- ط –
الطلاق : الخلاص … قطع العلاقة الزوجية طبق ضوابط خاصة .
الطلاق البائن : الطلاق الذي لا يحق للرجل بعده أن يرجع إلى زوجته . ( ولمعرفة موارده يراجع باب الطلاق ) .
طلاق الخلع : طلاق المرأة التي لا ترغب في زوجها فتبدل له مهرها أو مالها ليطلقها ( تراجع مسائل الطلاق ) .
الطلاق الرجعي : الطلاق الذي يحق للرجل فيه أن يرجع إلى زوجته أثناء العدة .
طلاق المباراة :الطلاق الذي لا يرغب فيه أي من الزوجين في الآخر فتبدل المرأة مقدارا من مالها ليتم الطلاق .
طواف النساء : آخر طواف في الحج والعمرة المفردة و يؤدي تركه إلى استمرار حرمة الاتصال الجنسي على الطائف .
الطهارة : النظافة – حالة معنوية ينتجها الوضوء أو الغسل أو التيمم في الإنسان .
-ظ-
هو الظاهر : أي محل الفتوى ( إلا أن تكون في الكلام قرينه على خلافه ) .
الظهر الشرعي : وقت أذان الظهر حيث ينمحي ظل الشاخص أو يصل حده الأدنى وتتفاوت ساعاته باختلاف (تف) الفصول والآفاق .
- ع –
العادة الشهرية : حالة الحيض .
العارية : إعطاء الشخص ماله لآخر لكي يستفيد منه مؤقتا وبدون عوض .
العامل : 1- من يعمل يعقد الجعالة.
2-من يتصدى لجمع الزكاة وحسابها و تقسيمها وما يرتبط بالزكاة .
3- الأجير .
عرق الجنب من الحرام : العرق الذي يحصل بعد الممارسة الجنسية غير المشروعية أو الاستمناء .
العزل : 1- إنزال المني خارج الرحم لمنع انعقاد النطفة .
2- خلع الوكيل ( أو المأمور ) من عمله كخلع الوصي والمتولي الخائن من قبل الحاكم الشرعي .
العقد المؤقت : عقد الزواج المقيد بمدة ومهر معينين .
العمرة : يراجع بابها في أوائل كتاب الحج .
العنين : الرجل الذي لا يستطيع ممارسة الأمور الجنسية .
العورة : القُبُل والدُبُر لدى الجنسين من الإنسان .
العهد : تعهد الإنسان لله بصيغة معينه للقيام يعمل حسن أو ترك عمل قبيح .
عيد الفطر : اليوم الأول من شهر شوال . وهو أحد العيدين الإسلاميين الكبيرين .
عيد الأضحى : اليوم العاشر من شهر ذي الحجة . وهو العيد الإسلامي الثاني .
- غ -
الغرض العقلاني : الهدف الذي يرتضيه العقلاء .
الغسالة : ما يقطر من الشيء بعد غسله ، أو ينـزل عند العصر .
الغُسلُ : غُسلُ البدن بنحو خاصٍ . وهو ترتيبي وارتماسي .
الغسل الواجب : 1- غسل الجنابة 2- عسل الحيض 3- غسل النفاس 4-غسل الاستحاضة 5- غسل مس الميت 6- غسل الميت 7- الغسل الذي يجب يندر أو قسم وشبهة .
الغسل المستحب : كل غسل يثاب الإنسان على عمله دون إلزام كغسل الجمعة .
الغسل الارتماسي : ويعني الدخول في الماء ليحيط الماء بكل البدن في آن واحد وذلك بنية الغُسل .
الغسل الترتيبي : ويعني أن ينوي الغسل ثم يغسل رأسه ورقبته ثم الجانب الأيمن من بدنه ثم الجانب الأيسر .
غسل الجبيرة : الغسل الذي يتم مع وجود حاجب على جزء يحتاجه .
في سبيل الله : مل عمل خير تعود منفعته على المسلمين كبناء مسجد أو فتح طريق .
الغش : الخيانة : كخلط شيء قليل الثمن بشيء كثير الثمن للخداع .
- ف –
الفتوى : رأي المجتهد في المسائل الشرعية واجب العمل بها .
الفجر : بياض الصبح .
الفجر الأول والثاني : عند قرب آذان الصبح يظهر بياض في الأفق متجها إلى الأعلى ويسمى بالفجر الأول ، وعندما ينتشر يسمى بالفجر الثاني وهو أول وقت صلاة الصبح .
الفجر الصادق : هو الفجر الثاني .
الفجر الكاذب : هو الفجر الأول .
فرادى : الصلاة منفردا لا جماعة .
الفرج : عورة الإنسان ( الرجل والمرأة : القبل والدبر) .
الفقاع : ماء الشعير المستخرج بطريقة خاصة ( البيرة) .
الفقير : المحتاج من لا يملك ما يسد به مؤونة سنته هو وعياله ، ولا يملك ما يدر عليه يوميا ما .
- ق -
القُبل :العضو الجنسي الأمامي للإنسان .
القرار الضمني : ما ينفق عليه من أمر ضمن العقد .
القرار الصوري : الشكل الظاهري للعقد .
القرينة : العلامة .
القسم : أن يقسم ( يحلف ) بأحد أسماء الله للقيام بأمر مستحسن أو تركه .
قصد الإقامة : أن يعزم المسافر على البقاء عشرة أيام أو اكثر في محل واحد .
قصد الإنشاء : أن يعزم على أيجاد أمر اعتباري كالبيع والشراء وغيره أثناء أداء الكلمات المتعلقة به .
قصد القربة : أن ينوي التقرب بالعمل إلى الله تعالى .
قصد الوجه : قصد عنوان الحكم الخاص للعمل مثل قصد وجوب الصلاة الواجبة ، وقصد استحباب صلاة الليل .
القضاء : 1- الإتيان بعمل فات عنه في وقته .
2- الفصل في القضايا .
: من البدن لكسر أو جرح فيجب أن يتم على النحو الترتيبي .
القنوت : الخشوع أمام الله . يستحب بعد انتهاء القراءة في الركعة الثانية أن يرفع يديه إلى مستوى وجهه ثم يدعو .
القوي : المحكم ( كناية .عن الفتوى )
هذه أيضا يقصد بها الفتوى أيضا
1-إلا قوى 2-الاحوط الأقوى 3-الاحوط أن لم يكن أقوى 4-لا يخلو من قوة 5 -لا يخلو من وجه 6-لا يبعد 7- يجب على إشكال 8- يجب على تأمل 9- الأظهر 10- الظاهر .
القيام المتصل : القيام الذي يؤديه المصلي في آخر لحظة قبل الركوع وهو ركن للصلاة.
بالركوع
القيء : ما يفرغه الإنسان من فمه من المواد المتجمعة في المعدة .
القيم : المشرف – من يشرف على أمور يتيم وغيره على أساس من الوصية أو حكم حاكم الشرع .
-ك-
الكافر : من لا يعتقد بالتوحيد أو النبوة أو المعاد يوم القيامة أو بأحدها فيشمل :
1- من ينكر وجود الله .
2- من يجعل لله شريكا .
3- من لا يؤمن بنبوة النبي محمد 0 (ص)
4- كم يشك في هذه الأمور
5- من ينكر أمرا واضحا في الدين بحيث يعني ذلك إنكار الله والرسول .
الكافر الحربي : الكافر الذي يعيش حالة حرب ضد المسلمين
الكافر الذمي : الكتابي الذي يعيش في بلاد المسلمين ملتـزما بشرائط الذمة .
كثير الشك : من يشك كثيرا .
كشف الخلاف : انكشاف ما يخالف الشيء.
الكفارة : العمل الذي يجب أن يقوم به الشخص لجبر ذنب صدر منه .
كفارة الجمع : الكفارات الثلاث ( صوم ستين يوما ، إطعام ستين فقيرا، وإعتاق عبد ).
الكفالة : أن يضمن أحدا ويتحمل مسئوليته .
-ل -
اللازم : الواجب.
لازم الوفاء : يجب الالتزام به .
- م –
المباح : كل فعل لا يمدحه الشارع أو يذمه .
المبتدئة : المرأة التي تأتيها العادة لأول مرة.
المبطلات : الأمور التي تبطل العبادة .
المتعة : عقد الزواج المؤقت .
المتنجس : كل شيء هو طاهر بطبعه ، ولكنه تنجس على أثرا التماس المباشر أو غير المباشر مع الشيء النجس .
المثمن : السلعة التي قيمت – المباعة – التي عرضت للبيع .
المجتهد : الذي بلغ مرتبة الاجتهاد في فهم الأحكام الإلهية ، بمعنى أنه امتلك قدرة عليه يستطيع معها أن يستنبط أحكام الإسلام من الكتاب والسنة .
المجتهد الجامع : المجتهد الذي حاز شروط المرجعية في التقليد .
للشرائط
مجهول المالك : المال الذي لا يعلم مالكه .
المجزي : الكافي – المسقط للتكليف .
المحرم : أقارب الإنسان الذين يحرم عليه التزوج بها مطلقا كالأم و الأخت وغيرها .
المحرم ك الذي دخل في إحرام الحج أو العمرة .
محل إشكال : أي صحته مشكلة ( يستطيع المقلد أن يراجع في هذا المرود مجتهدا آخر ) .
محل تأمل : يجب الاحتياط هنا ( يستطيع المقلد أن يراجع في هذا المرود مجتهدا آخر ) .
المد : الكلية المعادلة لثلاثة أرباع الكيلو غرام تقريبا .
المذي : الرطوبة الحاصلة بعد الملاعبة الجنسية .
المرتد : المسلم المنكر لله وللرسول أو لضروري من ضروريات الدين بما يرجع إلى إنكار الله والرسول .
المرتد الفطري : من يولد من أب أو أم أو أبوين مسلمين و يكون مسلما ثم يكفر .
المرتد الملي : من يولد من أب وأم غير مسلمين ثم يظهر كفره ثم يسلم ثم يكفر .
المزارعة : عقد بين مالك الأرض والزارع يمنح المالك – على أساس منه – الزارع نسبة من المحصول الزراعي لقاء خدمة يقدمها .
المساقاة : عقد بين صاحب البستان والبستاني يقوم بموجبه هذا الأخير بسقي ورعاية الأشجار ، و يأخذ في قباله مقدارا معينا من ثمار البستان .
المستحاضة : المرأة في حالة الاستحاضة .
المسكين : من كان أشد حالا من الفقير .
المسكرات : ما يسكر الإنسان
المصالحة : توافق بين الطرفين .
المضطربة : المرأة التي لم تنتظم عادتها الشهرية .
المضمضة : تحريك الماء في الفم .
معاملة السلف : المعاملة التي يكون فيها الثمن نقدا والمثمن نسيئة مؤجلا إلى مدة وهي (أو بيع السلف) على العكس من معاملة النسيئة
المميز : الطفل الذي يميز الحسن من القبيح .
الموالاة : المتابعة المباشرة .
- ن –
الناسية : المرأة التي نسيت وقت عادتها الشهرية .
النافلة – النوافل : الصلاة المستحبة .
النوافل اليومية : 34 ركعة مستحبة في كل يوم ، وفي يوم الجمعة تصير 38 ركعة ( راجع باب النوافل ) .
النصاب : الحد المعين .
نصاب الزكاة : الحد المعين لكل مورد الزكاة والذي إذا بلغه وجبت الزكاة .
نظر الريبة : النظر الذي يدعو إلى سوء الظن – النظر يتضمن الافتتان .
النفاس : الدم الذي يخرج بعد الولادة من رحم المرأة
النكاح : الزواج .
- و-
الواجب : كل أمر إلزامي الفعل من قبل الشارع
لازم : الواجب
الأصلي ( النفسي) : الواجب الذي له أصالته في الوجوب كالصلاة .
التبعي ( الغيري) : الواجب الذي صار واجبا لأجل واجب آخر كغسل الجنابة لأداء الصلاة .
التعبدي : الواجب الذي تعتبر فيه قصد القربة ( كالعبادات ) .
التوصلي : الواجب الذي لا يعتبر فيه قصد القربة . ( كأداء الدين ) .
التعييني : الواجب الذي تعلق به الوجوب بنفسه كالصوم
التخييري : الواجب الذي يتردد الوجوب بينه وبين غيره كأقسام كفارة الإفطار .( صوم 60 يوما ، إطعام 60 مسكينا ، عتق رقبة ) .
العيني : الواجب على كل فرد . (كالصلاة ) .
الكفائي : الواجب الذي لو قام به البعض بحد الكفاية سقط عن الآخرين . ( كغسل الميت ) .
المعلق : الواجب الذي حل وجوبه ولم يحن وقت أدائه . ( كالمستطيع للحج بجب عليه الحج ويكون الأداء في ذي الحجة .
المنجز : الواجب الذي يتحد فيه زمان الوجوب والأداء . ( كالصوم ) .
المطلق : الواجب الذي يجب في كل ظرف كان (كالصلاة ) .
المشروط : الواجب الذي لا يجب إلا في ظروف خاصة ( كالحج يجب عند الاستطاعة ) .
الموسع : الواجب الذي يكون وقت أدائه واسعا ( كصلاة الظهر ) .
المضيق : الواجب الذي له وقت غير موسع . ( كالصوم في رمضان ) .
الودي : الرطوبة التي قد تشاهد بعد البول.
الوديعة : الأمانة .
الوذي : الرطوبة التي تشاهد بعد المني .
الوصية : ما يوصي به الإنسان من أعمال ينبغي أن تؤدى عنه بعد موته .
الوطن : المحل الذي يختاره الإنسان للاقامه والعيش .
الوطء : كناية عن ممارسة العمل الجنسي .
الوقف : الممال الذي أخرج هن الملكية الشخصية و جعلت منفعته لأفراد مخصوصين أو للأمور الخيرية .
الوكالة : أيكال الإنسان أمر القيام بعمل يمكنه شرعا أن يقوم يه شخص آخر
الوكيل : من أوكل إليه القيام بعمل الآخرين .
الولي : من أسندت إليه مسؤولية الاشراف على شخص من قبل كالأب والجد والحاكم الشرعي .
- ي -
اليابسة : المرأة التي لم تعد تحيض لكبر السن .
المفضلات