- ط –


الطلاق : الخلاص … قطع العلاقة الزوجية طبق ضوابط خاصة .

الطلاق البائن : الطلاق الذي لا يحق للرجل بعده أن يرجع إلى زوجته . ( ولمعرفة موارده يراجع باب الطلاق ) .

طلاق الخلع : طلاق المرأة التي لا ترغب في زوجها فتبدل له مهرها أو مالها ليطلقها ( تراجع مسائل الطلاق ) .

الطلاق الرجعي : الطلاق الذي يحق للرجل فيه أن يرجع إلى زوجته أثناء العدة .

طلاق المباراة :الطلاق الذي لا يرغب فيه أي من الزوجين في الآخر فتبدل المرأة مقدارا من مالها ليتم الطلاق .

طواف النساء : آخر طواف في الحج والعمرة المفردة و يؤدي تركه إلى استمرار حرمة الاتصال الجنسي على الطائف .

الطهارة : النظافة – حالة معنوية ينتجها الوضوء أو الغسل أو التيمم في الإنسان .


-ظ-


هو الظاهر : أي محل الفتوى ( إلا أن تكون في الكلام قرينه على خلافه ) .

الظهر الشرعي : وقت أذان الظهر حيث ينمحي ظل الشاخص أو يصل حده الأدنى وتتفاوت ساعاته باختلاف (تف) الفصول والآفاق .

- ع –

العادة الشهرية : حالة الحيض .

العارية : إعطاء الشخص ماله لآخر لكي يستفيد منه مؤقتا وبدون عوض .

العامل : 1- من يعمل يعقد الجعالة.

2-من يتصدى لجمع الزكاة وحسابها و تقسيمها وما يرتبط بالزكاة .

3- الأجير .


عرق الجنب من الحرام : العرق الذي يحصل بعد الممارسة الجنسية غير المشروعية أو الاستمناء .

العزل : 1- إنزال المني خارج الرحم لمنع انعقاد النطفة .

2- خلع الوكيل ( أو المأمور ) من عمله كخلع الوصي والمتولي الخائن من قبل الحاكم الشرعي .

العقد المؤقت : عقد الزواج المقيد بمدة ومهر معينين .

العمرة : يراجع بابها في أوائل كتاب الحج .

العنين : الرجل الذي لا يستطيع ممارسة الأمور الجنسية .

العورة : القُبُل والدُبُر لدى الجنسين من الإنسان .

العهد : تعهد الإنسان لله بصيغة معينه للقيام يعمل حسن أو ترك عمل قبيح .

عيد الفطر : اليوم الأول من شهر شوال . وهو أحد العيدين الإسلاميين الكبيرين .

عيد الأضحى : اليوم العاشر من شهر ذي الحجة . وهو العيد الإسلامي الثاني .

- غ -

الغرض العقلاني : الهدف الذي يرتضيه العقلاء .

الغسالة : ما يقطر من الشيء بعد غسله ، أو ينـزل عند العصر .

الغُسلُ : غُسلُ البدن بنحو خاصٍ . وهو ترتيبي وارتماسي .

الغسل الواجب : 1- غسل الجنابة 2- عسل الحيض 3- غسل النفاس 4-غسل الاستحاضة 5- غسل مس الميت 6- غسل الميت 7- الغسل الذي يجب يندر أو قسم وشبهة .

الغسل المستحب : كل غسل يثاب الإنسان على عمله دون إلزام كغسل الجمعة .

الغسل الارتماسي : ويعني الدخول في الماء ليحيط الماء بكل البدن في آن واحد وذلك بنية الغُسل .

الغسل الترتيبي : ويعني أن ينوي الغسل ثم يغسل رأسه ورقبته ثم الجانب الأيمن من بدنه ثم الجانب الأيسر .

غسل الجبيرة : الغسل الذي يتم مع وجود حاجب على جزء يحتاجه .

في سبيل الله : مل عمل خير تعود منفعته على المسلمين كبناء مسجد أو فتح طريق .

الغش : الخيانة : كخلط شيء قليل الثمن بشيء كثير الثمن للخداع .

- ف –

الفتوى : رأي المجتهد في المسائل الشرعية واجب العمل بها .

الفجر : بياض الصبح .

الفجر الأول والثاني : عند قرب آذان الصبح يظهر بياض في الأفق متجها إلى الأعلى ويسمى بالفجر الأول ، وعندما ينتشر يسمى بالفجر الثاني وهو أول وقت صلاة الصبح .

الفجر الصادق : هو الفجر الثاني .

الفجر الكاذب : هو الفجر الأول .

فرادى : الصلاة منفردا لا جماعة .

الفرج : عورة الإنسان ( الرجل والمرأة : القبل والدبر) .

الفقاع : ماء الشعير المستخرج بطريقة خاصة ( البيرة) .

الفقير : المحتاج من لا يملك ما يسد به مؤونة سنته هو وعياله ، ولا يملك ما يدر عليه يوميا ما .


- ق -

القُبل :العضو الجنسي الأمامي للإنسان .

القرار الضمني : ما ينفق عليه من أمر ضمن العقد .

القرار الصوري : الشكل الظاهري للعقد .

القرينة : العلامة .

القسم : أن يقسم ( يحلف ) بأحد أسماء الله للقيام بأمر مستحسن أو تركه .

قصد الإقامة : أن يعزم المسافر على البقاء عشرة أيام أو اكثر في محل واحد .

قصد الإنشاء : أن يعزم على أيجاد أمر اعتباري كالبيع والشراء وغيره أثناء أداء الكلمات المتعلقة به .

قصد القربة : أن ينوي التقرب بالعمل إلى الله تعالى .

قصد الوجه : قصد عنوان الحكم الخاص للعمل مثل قصد وجوب الصلاة الواجبة ، وقصد استحباب صلاة الليل .

القضاء : 1- الإتيان بعمل فات عنه في وقته .

2- الفصل في القضايا .


: من البدن لكسر أو جرح فيجب أن يتم على النحو الترتيبي .

القنوت : الخشوع أمام الله . يستحب بعد انتهاء القراءة في الركعة الثانية أن يرفع يديه إلى مستوى وجهه ثم يدعو .

القوي : المحكم ( كناية .عن الفتوى )

هذه أيضا يقصد بها الفتوى أيضا

1-إلا قوى 2-الاحوط الأقوى 3-الاحوط أن لم يكن أقوى 4-لا يخلو من قوة 5 -لا يخلو من وجه 6-لا يبعد 7- يجب على إشكال 8- يجب على تأمل 9- الأظهر 10- الظاهر .

القيام المتصل : القيام الذي يؤديه المصلي في آخر لحظة قبل الركوع وهو ركن للصلاة.

بالركوع

القيء : ما يفرغه الإنسان من فمه من المواد المتجمعة في المعدة .

القيم : المشرف – من يشرف على أمور يتيم وغيره على أساس من الوصية أو حكم حاكم الشرع .

-ك-


الكافر : من لا يعتقد بالتوحيد أو النبوة أو المعاد يوم القيامة أو بأحدها فيشمل :

1- من ينكر وجود الله .

2- من يجعل لله شريكا .

3- من لا يؤمن بنبوة النبي محمد 0 (ص)

4- كم يشك في هذه الأمور

5- من ينكر أمرا واضحا في الدين بحيث يعني ذلك إنكار الله والرسول
.

الكافر الحربي : الكافر الذي يعيش حالة حرب ضد المسلمين

الكافر الذمي : الكتابي الذي يعيش في بلاد المسلمين ملتـزما بشرائط الذمة .

كثير الشك : من يشك كثيرا .

كشف الخلاف : انكشاف ما يخالف الشيء.

الكفارة : العمل الذي يجب أن يقوم به الشخص لجبر ذنب صدر منه .

كفارة الجمع : الكفارات الثلاث ( صوم ستين يوما ، إطعام ستين فقيرا، وإعتاق عبد ).

الكفالة : أن يضمن أحدا ويتحمل مسئوليته .


-ل -



اللازم : الواجب.

لازم الوفاء : يجب الالتزام به .


- م –



المباح : كل فعل لا يمدحه الشارع أو يذمه .

المبتدئة : المرأة التي تأتيها العادة لأول مرة.

المبطلات : الأمور التي تبطل العبادة .

المتعة : عقد الزواج المؤقت .

المتنجس : كل شيء هو طاهر بطبعه ، ولكنه تنجس على أثرا التماس المباشر أو غير المباشر مع الشيء النجس .

المثمن : السلعة التي قيمت – المباعة – التي عرضت للبيع .

المجتهد : الذي بلغ مرتبة الاجتهاد في فهم الأحكام الإلهية ، بمعنى أنه امتلك قدرة عليه يستطيع معها أن يستنبط أحكام الإسلام من الكتاب والسنة .

المجتهد الجامع : المجتهد الذي حاز شروط المرجعية في التقليد .

للشرائط

مجهول المالك : المال الذي لا يعلم مالكه .

المجزي : الكافي – المسقط للتكليف .

المحرم : أقارب الإنسان الذين يحرم عليه التزوج بها مطلقا كالأم و الأخت وغيرها .

المحرم ك الذي دخل في إحرام الحج أو العمرة .

محل إشكال : أي صحته مشكلة ( يستطيع المقلد أن يراجع في هذا المرود مجتهدا آخر ) .

محل تأمل : يجب الاحتياط هنا ( يستطيع المقلد أن يراجع في هذا المرود مجتهدا آخر ) .

المد : الكلية المعادلة لثلاثة أرباع الكيلو غرام تقريبا .

المذي : الرطوبة الحاصلة بعد الملاعبة الجنسية .

المرتد : المسلم المنكر لله وللرسول أو لضروري من ضروريات الدين بما يرجع إلى إنكار الله والرسول .

المرتد الفطري : من يولد من أب أو أم أو أبوين مسلمين و يكون مسلما ثم يكفر .

المرتد الملي : من يولد من أب وأم غير مسلمين ثم يظهر كفره ثم يسلم ثم يكفر .

المزارعة : عقد بين مالك الأرض والزارع يمنح المالك – على أساس منه – الزارع نسبة من المحصول الزراعي لقاء خدمة يقدمها .

المساقاة : عقد بين صاحب البستان والبستاني يقوم بموجبه هذا الأخير بسقي ورعاية الأشجار ، و يأخذ في قباله مقدارا معينا من ثمار البستان .

المستحاضة : المرأة في حالة الاستحاضة .

المسكين : من كان أشد حالا من الفقير .

المسكرات : ما يسكر الإنسان

المصالحة : توافق بين الطرفين .

المضطربة : المرأة التي لم تنتظم عادتها الشهرية .

المضمضة : تحريك الماء في الفم .

معاملة السلف : المعاملة التي يكون فيها الثمن نقدا والمثمن نسيئة مؤجلا إلى مدة وهي (أو بيع السلف) على العكس من معاملة النسيئة



المميز : الطفل الذي يميز الحسن من القبيح .

الموالاة : المتابعة المباشرة .



- ن –


الناسية : المرأة التي نسيت وقت عادتها الشهرية .

النافلة – النوافل : الصلاة المستحبة .

النوافل اليومية : 34 ركعة مستحبة في كل يوم ، وفي يوم الجمعة تصير 38 ركعة ( راجع باب النوافل ) .

النصاب : الحد المعين .

نصاب الزكاة : الحد المعين لكل مورد الزكاة والذي إذا بلغه وجبت الزكاة .

نظر الريبة : النظر الذي يدعو إلى سوء الظن – النظر يتضمن الافتتان .

النفاس : الدم الذي يخرج بعد الولادة من رحم المرأة

النكاح : الزواج .


- و-



الواجب : كل أمر إلزامي الفعل من قبل الشارع

لازم : الواجب

الأصلي ( النفسي) : الواجب الذي له أصالته في الوجوب كالصلاة .

التبعي ( الغيري) : الواجب الذي صار واجبا لأجل واجب آخر كغسل الجنابة لأداء الصلاة .

التعبدي : الواجب الذي تعتبر فيه قصد القربة ( كالعبادات ) .

التوصلي : الواجب الذي لا يعتبر فيه قصد القربة . ( كأداء الدين ) .

التعييني : الواجب الذي تعلق به الوجوب بنفسه كالصوم

التخييري : الواجب الذي يتردد الوجوب بينه وبين غيره كأقسام كفارة الإفطار .( صوم 60 يوما ، إطعام 60 مسكينا ، عتق رقبة ) .

العيني : الواجب على كل فرد . (كالصلاة ) .

الكفائي : الواجب الذي لو قام به البعض بحد الكفاية سقط عن الآخرين . ( كغسل الميت ) .

المعلق : الواجب الذي حل وجوبه ولم يحن وقت أدائه . ( كالمستطيع للحج بجب عليه الحج ويكون الأداء في ذي الحجة .

المنجز : الواجب الذي يتحد فيه زمان الوجوب والأداء . ( كالصوم ) .

المطلق : الواجب الذي يجب في كل ظرف كان (كالصلاة ) .

المشروط : الواجب الذي لا يجب إلا في ظروف خاصة ( كالحج يجب عند الاستطاعة ) .

الموسع : الواجب الذي يكون وقت أدائه واسعا ( كصلاة الظهر ) .

المضيق : الواجب الذي له وقت غير موسع . ( كالصوم في رمضان ) .

الودي : الرطوبة التي قد تشاهد بعد البول.

الوديعة : الأمانة .

الوذي : الرطوبة التي تشاهد بعد المني .

الوصية : ما يوصي به الإنسان من أعمال ينبغي أن تؤدى عنه بعد موته .

الوطن : المحل الذي يختاره الإنسان للاقامه والعيش .

الوطء : كناية عن ممارسة العمل الجنسي .

الوقف : الممال الذي أخرج هن الملكية الشخصية و جعلت منفعته لأفراد مخصوصين أو للأمور الخيرية .

الوكالة : أيكال الإنسان أمر القيام بعمل يمكنه شرعا أن يقوم يه شخص آخر

الوكيل : من أوكل إليه القيام بعمل الآخرين .

الولي : من أسندت إليه مسؤولية الاشراف على شخص من قبل كالأب والجد والحاكم الشرعي .


- ي -



اليابسة : المرأة التي لم تعد تحيض لكبر السن .