آخـــر الــمــواضــيــع

السيدة زينب تخاطب أخاها الحسين .. أنا وياك واحد .... الرادود باسم الكربلائي بقلم فاطمي :: نظرة في كتاب «الاجتماع الديني الشيعي» للدكتور علي المؤمن بقلم الحاجه :: مغرد صهيوني يكشف الدور المصري في التمهيد لإسرائيل للهجوم على رفح بقلم الخبير :: أمير الكويت يمشي بصعوبة أثناء إستقبال أردوغان له ... والرئيس التركي يساعده بالمشي بقلم ديك الجن :: الرقابة المسبقة لوزارة الإعلام وبطولة أحمد الفضل ... أحمد الصراف بقلم مسافر :: اللواء سلامي: ​​نغلق الطريق على العدو في شرق المتوسط .. ونقترب من نهاية الحياة السياسية لإسرائيل بقلم الحاجه :: كلمة للرئيس الأميركي جو بايدن حول تطورات الوضع في غزة بقلم عبدالله الجاسم :: هذا مبتعث سعودي كان رايح يواعد طفلة وطلع مقلب من جماعة تصطاد البيدوفيليين ويسلمونهم للشرطة بقلم الخبير :: قائد حرس الثورة اللواء حسين سلامي: العدو في طريقه إلى الزوال و لولا الانعاش الأميركي لما كان قد بقي بقلم بشير :: السفارة الإيرانية في الكويت تتهم «الجريدة» بنشر «الإشاعات الغربية » ضد طهران! بقلم بشير ::
النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: أقرأ: كتاب...مصطلحات فقهية..(المفاتيح الخاصة لفهم الرسائل الفقهية العملية)

  1. Top | #1

    Thumbs up أقرأ: كتاب...مصطلحات فقهية..(المفاتيح الخاصة لفهم الرسائل الفقهية العملية)




    مصطلحات فقهية
    المفاتيح الخاصة لفهم الرسائل الفقهية العملية




    شبكة العراق الثقافية:نقل العضو:منازار


    - أ -

    الماء الجاري : الماء النابع من الأرض والجاري على سطحها مثل ماء العين والقناة .

    الماء القليل : الماء الذي تقل كميته عن الكر ، وغير النابع فعلاً من الأرض .

    الماء المضاف : الماء المستخرج من شيء ما كماء الورد أو المخلوط بشيء آخر بحيث لا

    يطلق عليه اسم ( ماء) بشكل مطلق ، كشراب السكر .

    آلات اللهو : الأدوات التي تستعمل في محافل الفسق والفجور الناي والمزمار وغيرها .

    أبن السبيل : المسافر الذي انقطعت به الحيل في السفر .

    الأجزاء والشرائط : كل شيء كان انعدامه مضراً بالنسبة لشيء ما بعد جزءاً له ، وكل

    أمر كان انعدامه يغّير الصفة أو الحالة المطلوبة في الشيء يُعدُّ شرطاً له .

    ففقدان الركوع والسجود يُخلُّ بأصل الصلاة ولكن فقدان الطهارة

    وحضور القلب يذهبان بصفتي ( صحة ) الصلاة و ( كمالها ) فهي صلاة

    لكنها غير صحيحة أو غير كاملة .

    فالركوع والسجود يُعَدّانِ جزأًيِ الصلاة ، والوضوء شرط الصحة ،

    وحضور القلب شرط الكمال .

    الاحتلام :الوصول إلى مرحلة البلوغ ( خروج المنيَّ من الإنسان ) .

    الاحتياط : أسلوب للاطمئنان بالوصول إلى الواقع المطلوب .

    الاحتياط اللازم : الاحتياط الواجب

    الاحتياط المستحب: احتياط لم يُفْتِ به الفقيه ، فلا تلزم مراعاته .

    الاحتياط الواجب : أمر يطابق الاحتياط ، ولم يُفْتِ الفقيه يه ن وفي مثل هذه المسائل يمكن

    للمقلد أن يرجع إلى فتوى مجتهد آ خر .

    لا يترك الاحتياط : هذا الاصطلاح متى ما لم يقترن بفتوى الفقيه يعطي معنى الاحتياط

    الواجب ، وإذا ذكرت معه فتوى الفقيه أعطى معنى التأكيد على حسن

    الاحتياط .

    الأحكام الخمسة : الوجوب ، الاستحباب ، الكراهه ، الحزمة ، الإباحة .

    الأحوط : ينقسم إلى قسمين

    1-احتياط وجوبي ويعرف بـ :-

    إذا لم يكن مسبوق أو ملحق بالفتوى فهو احتياط وجوبي ،

    هذه المصطلحات يقصد بها الاحتياط الوجوبي :

    v الاحتياط بعد الإشكال .

    v فيه تأمل أو فيه إشكال .

    v المشهور كذا وقيل كذا .

    v لا يترك الاحتياط .

    2-احتياط استحبابي ويعرف بـ :-

    إذا كان مسبوقاً بالفتوى أو ملحوقاً بها - فهو استحبابي – يجوز تركه

    ويثاب على فعله .

    وهذه مصطلحات يقصد بها الاحتياط الاستحبابي :

    ®يجوز على الإشكال .

    ®لا ينبغي تركه .

    ® المندوب : المستحب .

    لا بأس : جائز

    يجزي : يكفي

    برجاء المطلوبية : غير ثابت استحبابه يأتي به برجاء أن يكون مطلوب

    شرعا، أو فير ثابت كراهيته فيترك برجاء المطلوبية .

    إحياء الأرض : كأن يقوم شخص بزراعة أرض أو البناء عليها فهو بهذا يُعدُّ أرضا –

    كانت ميتة – للاستفادة منها.

    أرباب الخمس : من يمكنهم الاستفادة من الخمس .

    الاستبراء : السعي لتحقيق الطهارة وعدم التلوث ويستعمل في :

    1-الاستبراء من البول : وقد ورد توضيحه في الكتاب .

    2-الاستبراء من المني : أي البول بعد خروج المني للتأكد من عدم وجود

    بقايا المني في المجرى .

    3- استبراء الحيوان الآكل لنجاسة الإنسان : بمعنى منعه من أكلها إلى أن

    يصل إلى الأكل الطبيعي ويعتاده .

    الاستحاضة : أسم لأحد الأنواع الثلاثة من الدم الذي تراه المرأة ، وهذا الدم إن كان

    زائداً سُمَىِ استحاضةً كثيرةً ، وإن قلّ سُمَىِ استحاضةً قليلةً ، وان كان

    متوسط المقدار سُمَىِ استحاضةً متوسطةً . وعلامات هذه الأقسام

    ومقاديرها مبينة في الكتاب .

    الاستحالة :تحوُّل الشيء من حالةٍ إلى حالة أُخرى بالنحو الذي يعد شيء آخر . كأن تحترق الخشبة فتصبح رماداً أو يتحول جسد الكلب الميت إلى ملح تعد بقائه مدة طويلة في الملح .

    الاسترباح : طلب الربح والفائدة .

    الاستفتاء : طلب الفتوى لمعرفة رأي المجتهد في مسألة ما .

    الاستطاعة : القدرة البدنية والمالية على القيام بفريضة الحج وكون الطريق سالكة .

    الاستمناء : القيام بعمل يؤدي إلى خروج المني .

    فيه إشكال : بمعنى أن مثل هذا العمل لا يسقط التكليف – فلا يؤتى يه ، ويمكن الرجوع في مثل هذا أو المورد إلى مجتهد آخر .

    اظهر :أكثر ظهوراً ، أي أكثر انسجاما مع الأدلة ، وأكثر وضوحا من حيث أدلة الفتوى ,

    الإفضاء : الانفتاح – بمعنى صيرورة مجرى البول و الحيض ، أو مجرى الحيض ومجرى الغائط أو جمعيها مجرى واحدا .

    الأقرب :أمر يفتي به الفقيه( إلا أن تكون في الكلام قرينة دالة على خلاف ذلك ) .

    الأقوى :الرأي القوى : أي إنه يفتي به .

    الموال المحترمة : الأموال التي يحترم الشرع الإسلامي مكليتها .

    الأمور الحسبية : أعمال من قبيل رعاية أموال اليتامى . ويجب أن يتصدى لها المجتهد العادل .

    الإيقاع : كل قرار يتم من طرف واحد ولا يحتاج للقبول كالطلاق .

    أهل الكتب : غير المسلمين ممن يتبعون أحد الأنبياء ولهم كتب سماوية كاليهود والنصارى .



    - ب –


    البدعة :الإتيان بشيء جديد وإدخاله في الأحكام الآلهية مع كونه ليس منها .

    بعيد : لا يفتى به .

    ليس ببعيد : هو ما يفتى به ( إلا أن تكون في العبارة قرينة تخالف ذلك ).

    بيع المثل بالمثل : مبادلة شيئين من جنس واحد ببعضهما كبيع الحنطة بالحنطة .


    - ت –


    تأكد حسن الاحتياط: إشتدًّ طلب الإتيان به .

    التجافي :حالة بين القعود والقيام كما يفعل المأموم المكلف بالقيام حال قعود الامام للتشهد .

    التخلَّي :الذهاب إلى المرحاض .

    التخميس : إخراج الخمس .

    التروي : التأمل – كما في التأمل المطلوب عند الشك في عدد الركعات .

    التذكية : ذبح الحيوان أو القضاء عليه بالطريقة الشرعية .

    التسبيحات الأربع : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر .

    تسبيح الزهراء (ع) : التكبير 34 مرة ، والحمد لله 33 مرة ، و سبحان الله 33 مرة .

    التسمية : التلفظ باسم الله .

    التقاص : المُقاصّةُ : اخذ مال المدين في فبال ما عليه من دين .

    التقليد : التبعية لآراء المجتهد . ( العمل طبق فتواه) .

    تكبيرة الإحرام : التكبيرة التي تفتتح بها الصلاة .

    التلقيح : إدخال نطفة الرجل – بوسيلةٍ ما كالإبرة وغيرها – إلى رَحِم المرأة .

    التملك بضمان : كأن يستقرض إنسان مبلغا فانه يتملكه ضامنا أداءه .

    تيمم الجبيرة : تيمم الشخص الذي وضعت جبيرة على محل الوضوء أو التيمم .

    التبعيض : هو الرجوع في بعض المسائل من فقيه إلى فقيه آخر .


    - ث –

    الثلثان : تبخر ثلثي ماء العنب والزبيب بالغليان ، وهو مقدمه لحلية شربه .


    - ج-


    الجاعل : من يقوم بإجراء عقدٍ ما ( تراجع كلمة الجعالة ) .

    الجاهل القاصر : الجاهل غير المقصر كالذي يعيش ظروفاً لم تمكنه من معرفة حكم الله ، أو ربما لا يتصور نفسه جاهلا .

    الجبيرة : الدواء الذي يوضع على محل الجرح ، أو القماش الذي يلف على محل الجرح و الكسر .

    الجُنُب : ممن خرج منه المني ، أو مارس العمل الجنسي من الجنسين .

    الجُعالة : عقد يلتزم فيه الشخص لمن يقوم بتأدية علم ما يدفع أجرة معينة له . كأن يقول : من يعثر على ضالَّتي أعطيه عشرة دنانير ، ويسمى هذا بالجاعل ومن يقوم بأداء العمل ( العامل )

    الجلال : الحيوان الذي اعتاد الأكل من نجاسة الإنسان .

    الجماع : مزاولة العمل الجنسي ( الاتصال الجنسي ) .

    الجهر : رفع الصوت .


    - ح –

    الحائض :المرأة أثناء عادتها الشهرية .

    الحاكم الشرعي : المجتهد الذي ينفذ حكمه طبق الموازين الشرعية .

    الحج :زيارة بيت الله الحرام و اداء المناسك .

    الحج النيابي :القيام بالحج نيابة عن الغير .

    الحدث الأصغر : كل أمر يبطل الوضوء : كالبول والغائط والريح والنوم .

    الحدث الأكبر : كل أمر يوجب الغسل للصلاة كالاحتلام والجماع والحيض .

    حد الترخيص :حد من المسافة لا يسمع فيه أذان محل الإقامة ولا ترى فيه الجدران .

    الحرج : المشقة والصعوبة .

    الحضر :المكان الذي يحضر فيه الإنسان كمحل السكني الدائمية للإنسان .

    الحنوط :تلطيخ الجبهة – وكذلك راحتي اليدين ، و الركبتين ورأسي الإبهامين من رجلي الميت _ بالكافور .

    الجوالة :تحويل الدائن إلى شخص آخر ليستوفي دينه منه .

    الحيض : العادة الشهرية للمرأة .


    - خ -

    لا يخلو من قوة :هو مورد الفتوى ( إلا أن تكون في الكلام قرينه .

    لا يخلو من وجه: على خلافه ) .

    الخمس : خمس الأرباح وغيرها و يحب دفعه وفق التفصيلات المذكورة في بابه .

    الخيار : اختيار فسخ المعاملة – ويأتي هذا في أحد عشر موردا لطرفي المعاملة أو لأحدهما .


    - د –

    الدائمة : المرأة التي أصبحت زوجة للرجل تعقد دائما غير مؤقت .

    الدُبُر :المقعد ( المخرج ).

    الدفاع : المقاومة أمام العدو .

    الدية : المال الذي يدفع في قبال دم المسلم أو النقص البدني الوارد عليه .


    - ذ –


    الذبح الشرعي : ذبح الحيوانات حسب الموازين الشرعية ( الكلب والخنـزير وبعض الحيوانات الأخرى لا تقبل الذبح الشرعي ) .

    الذَّمة : العُهدة .

    الذمي : الكافر من أهل الكتاب – مثل اليهود والنصارى – والذي يعيش في بلاد المسلمين تحميه الدولة الإسلامية في قبال التزامه بتعهداته .

    - ر –

    ربا القرض : الزيادة التي تشترط ضمن عقد القرض .

    ربح السنة : ما يربحه الإنسان خلال سنة .

    الرضاعي) : العلاقة الحاصلة من الارتضاع من ثدي واحد .

    الركن وجمعه أركان : الجزء الأساس _ المقطع الأساسي من العبادة .

    الركوع :الانحناء ( أحد أركان الصلاة التي ينحني فيها المصلي حتى تصل كفاه إلى ركبتيه ).

    الرهن : إيداع مال لدى الدائن لغرض الاستفادة منه أن لم يعده المقترض ( المدين ) إلى الدائن .

    ريبة : ترديد ، شبهة .


    - ز –

    الزائد على المؤونة : الزائد على المصارف .

    الزكاة :النمو – الطهارة من التلوث – مقدار معين من الموال الإنسان الخاصة ( الموارد التسعة ) و يجب – إذا بلغ حد النصاب المعين – أن يصرف في موارده المشخصة .

    زكاة الفطرة : ومقدارها 3 كغم من الحنطة أو الشعير أو الذرة أو غير ذلك أو ما يعادلها من مال . و يجب أن بدفع بحلول عيد الفطر للفقراء ، أو تصرف في الموارد الأخرى التي تصرف فيها الزكاة .


    - س –

    السجود : وضع الجبهة والراحتين والركبتين و رأسي إبهامي الرجلين على الأرض خشوعا لله .

    سجدة السهو : وهي السجدة التي يأتي بها المصلي عند حدوث اشتباه في الصلاة .

    سجدة الشكر : وضع الجبهة على الأرض شكرا لنعم الله .

    سجدة التلاوة : هناك ( 15 ) آية قرآنية على من يقرأها أو يسمعها أن يسجد فورا لله تعالى ، أربعة موارد منها واجبة و ( 11 )موردا مستحبة . ومواردها كما يلي :-

    موارد السجدة المستحبة :


    1- ج 9 سورة الأعراف . آخر آية من السورة .

    2- ج 13 سورة الرعد . الآية : 15 .

    3- ج 14 سورة النحل . الآية : 49 .

    4- ج 15 سورة الإسراء . الآية :7 .1

    5- ج 16 سورة مريم . الآية : 58.

    6- ج 17 سورة الحج . الآية :18 .

    7- ج 17 سورة الحج . الآية :77 .

    8- ج 19 سورة الفرقان . الآية :060

    9- ج 19 سورة النمل . الآية :25 .

    10- ج 23 سورة ص . الآية :24 .

    11- ج 30 سورة الانشقاق . الآية :21.



    موارد السجدة الواجبة :

    1- ج 21 سورة السجدة . الآية :15 .

    2- ج 24 سورة فصلت . الآية :37 .

    3- ج 27 سورة النجم . آخر آية من السورة .

    4- ج 30 سورة العلق . الآية :آخر الآية من السورة.



    السقط : الجنين الذي يخرج من الرحم قبل اكتمال نموه أو يخرج ميتا .

    السؤر :المتبقي من الماء والطعام في الإناء .


    - ش –

    الشاخص : عصا أو غيرها تنصب على الأرض لتعيين الظهر من خلال وضع ظلها .

    الشارع : مشَّرع الشريعة الإسلامية : الله تعالى ، مبلغ الحكم الإلهي : هو النبي (ص) .

    شروط الذمة : الشروط التي يجب أن يلتزم بها أهل الكتاب في بلاد المسلمين لكي يضمن لهم احترام أرواحهم و اموالهم في ظل الحكم الإسلامي .


    - ص –


    صاع : كيل يساوي في الوزن 3 كيلو غرامات تقريبا .

    الصلح : اتفاق طرفين على تنازل أحدهما عن مال أو حق لصالح الأطرف الآخر لقاء شيء ما .

    الصيغة : الكلمات التي بها يتحقق العقد والإيقاع .
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  2. Top | #2

    مشاركة: أقرأ: كتاب...مصطلحات فقهية..(المفاتيح الخاصة لفهم الرسائل الفقهية العملية)

    - ط –


    الطلاق : الخلاص … قطع العلاقة الزوجية طبق ضوابط خاصة .

    الطلاق البائن : الطلاق الذي لا يحق للرجل بعده أن يرجع إلى زوجته . ( ولمعرفة موارده يراجع باب الطلاق ) .

    طلاق الخلع : طلاق المرأة التي لا ترغب في زوجها فتبدل له مهرها أو مالها ليطلقها ( تراجع مسائل الطلاق ) .

    الطلاق الرجعي : الطلاق الذي يحق للرجل فيه أن يرجع إلى زوجته أثناء العدة .

    طلاق المباراة :الطلاق الذي لا يرغب فيه أي من الزوجين في الآخر فتبدل المرأة مقدارا من مالها ليتم الطلاق .

    طواف النساء : آخر طواف في الحج والعمرة المفردة و يؤدي تركه إلى استمرار حرمة الاتصال الجنسي على الطائف .

    الطهارة : النظافة – حالة معنوية ينتجها الوضوء أو الغسل أو التيمم في الإنسان .


    -ظ-


    هو الظاهر : أي محل الفتوى ( إلا أن تكون في الكلام قرينه على خلافه ) .

    الظهر الشرعي : وقت أذان الظهر حيث ينمحي ظل الشاخص أو يصل حده الأدنى وتتفاوت ساعاته باختلاف (تف) الفصول والآفاق .

    - ع –

    العادة الشهرية : حالة الحيض .

    العارية : إعطاء الشخص ماله لآخر لكي يستفيد منه مؤقتا وبدون عوض .

    العامل : 1- من يعمل يعقد الجعالة.

    2-من يتصدى لجمع الزكاة وحسابها و تقسيمها وما يرتبط بالزكاة .

    3- الأجير .


    عرق الجنب من الحرام : العرق الذي يحصل بعد الممارسة الجنسية غير المشروعية أو الاستمناء .

    العزل : 1- إنزال المني خارج الرحم لمنع انعقاد النطفة .

    2- خلع الوكيل ( أو المأمور ) من عمله كخلع الوصي والمتولي الخائن من قبل الحاكم الشرعي .

    العقد المؤقت : عقد الزواج المقيد بمدة ومهر معينين .

    العمرة : يراجع بابها في أوائل كتاب الحج .

    العنين : الرجل الذي لا يستطيع ممارسة الأمور الجنسية .

    العورة : القُبُل والدُبُر لدى الجنسين من الإنسان .

    العهد : تعهد الإنسان لله بصيغة معينه للقيام يعمل حسن أو ترك عمل قبيح .

    عيد الفطر : اليوم الأول من شهر شوال . وهو أحد العيدين الإسلاميين الكبيرين .

    عيد الأضحى : اليوم العاشر من شهر ذي الحجة . وهو العيد الإسلامي الثاني .

    - غ -

    الغرض العقلاني : الهدف الذي يرتضيه العقلاء .

    الغسالة : ما يقطر من الشيء بعد غسله ، أو ينـزل عند العصر .

    الغُسلُ : غُسلُ البدن بنحو خاصٍ . وهو ترتيبي وارتماسي .

    الغسل الواجب : 1- غسل الجنابة 2- عسل الحيض 3- غسل النفاس 4-غسل الاستحاضة 5- غسل مس الميت 6- غسل الميت 7- الغسل الذي يجب يندر أو قسم وشبهة .

    الغسل المستحب : كل غسل يثاب الإنسان على عمله دون إلزام كغسل الجمعة .

    الغسل الارتماسي : ويعني الدخول في الماء ليحيط الماء بكل البدن في آن واحد وذلك بنية الغُسل .

    الغسل الترتيبي : ويعني أن ينوي الغسل ثم يغسل رأسه ورقبته ثم الجانب الأيمن من بدنه ثم الجانب الأيسر .

    غسل الجبيرة : الغسل الذي يتم مع وجود حاجب على جزء يحتاجه .

    في سبيل الله : مل عمل خير تعود منفعته على المسلمين كبناء مسجد أو فتح طريق .

    الغش : الخيانة : كخلط شيء قليل الثمن بشيء كثير الثمن للخداع .

    - ف –

    الفتوى : رأي المجتهد في المسائل الشرعية واجب العمل بها .

    الفجر : بياض الصبح .

    الفجر الأول والثاني : عند قرب آذان الصبح يظهر بياض في الأفق متجها إلى الأعلى ويسمى بالفجر الأول ، وعندما ينتشر يسمى بالفجر الثاني وهو أول وقت صلاة الصبح .

    الفجر الصادق : هو الفجر الثاني .

    الفجر الكاذب : هو الفجر الأول .

    فرادى : الصلاة منفردا لا جماعة .

    الفرج : عورة الإنسان ( الرجل والمرأة : القبل والدبر) .

    الفقاع : ماء الشعير المستخرج بطريقة خاصة ( البيرة) .

    الفقير : المحتاج من لا يملك ما يسد به مؤونة سنته هو وعياله ، ولا يملك ما يدر عليه يوميا ما .


    - ق -

    القُبل :العضو الجنسي الأمامي للإنسان .

    القرار الضمني : ما ينفق عليه من أمر ضمن العقد .

    القرار الصوري : الشكل الظاهري للعقد .

    القرينة : العلامة .

    القسم : أن يقسم ( يحلف ) بأحد أسماء الله للقيام بأمر مستحسن أو تركه .

    قصد الإقامة : أن يعزم المسافر على البقاء عشرة أيام أو اكثر في محل واحد .

    قصد الإنشاء : أن يعزم على أيجاد أمر اعتباري كالبيع والشراء وغيره أثناء أداء الكلمات المتعلقة به .

    قصد القربة : أن ينوي التقرب بالعمل إلى الله تعالى .

    قصد الوجه : قصد عنوان الحكم الخاص للعمل مثل قصد وجوب الصلاة الواجبة ، وقصد استحباب صلاة الليل .

    القضاء : 1- الإتيان بعمل فات عنه في وقته .

    2- الفصل في القضايا .


    : من البدن لكسر أو جرح فيجب أن يتم على النحو الترتيبي .

    القنوت : الخشوع أمام الله . يستحب بعد انتهاء القراءة في الركعة الثانية أن يرفع يديه إلى مستوى وجهه ثم يدعو .

    القوي : المحكم ( كناية .عن الفتوى )

    هذه أيضا يقصد بها الفتوى أيضا

    1-إلا قوى 2-الاحوط الأقوى 3-الاحوط أن لم يكن أقوى 4-لا يخلو من قوة 5 -لا يخلو من وجه 6-لا يبعد 7- يجب على إشكال 8- يجب على تأمل 9- الأظهر 10- الظاهر .

    القيام المتصل : القيام الذي يؤديه المصلي في آخر لحظة قبل الركوع وهو ركن للصلاة.

    بالركوع

    القيء : ما يفرغه الإنسان من فمه من المواد المتجمعة في المعدة .

    القيم : المشرف – من يشرف على أمور يتيم وغيره على أساس من الوصية أو حكم حاكم الشرع .

    -ك-


    الكافر : من لا يعتقد بالتوحيد أو النبوة أو المعاد يوم القيامة أو بأحدها فيشمل :

    1- من ينكر وجود الله .

    2- من يجعل لله شريكا .

    3- من لا يؤمن بنبوة النبي محمد 0 (ص)

    4- كم يشك في هذه الأمور

    5- من ينكر أمرا واضحا في الدين بحيث يعني ذلك إنكار الله والرسول
    .

    الكافر الحربي : الكافر الذي يعيش حالة حرب ضد المسلمين

    الكافر الذمي : الكتابي الذي يعيش في بلاد المسلمين ملتـزما بشرائط الذمة .

    كثير الشك : من يشك كثيرا .

    كشف الخلاف : انكشاف ما يخالف الشيء.

    الكفارة : العمل الذي يجب أن يقوم به الشخص لجبر ذنب صدر منه .

    كفارة الجمع : الكفارات الثلاث ( صوم ستين يوما ، إطعام ستين فقيرا، وإعتاق عبد ).

    الكفالة : أن يضمن أحدا ويتحمل مسئوليته .


    -ل -



    اللازم : الواجب.

    لازم الوفاء : يجب الالتزام به .


    - م –



    المباح : كل فعل لا يمدحه الشارع أو يذمه .

    المبتدئة : المرأة التي تأتيها العادة لأول مرة.

    المبطلات : الأمور التي تبطل العبادة .

    المتعة : عقد الزواج المؤقت .

    المتنجس : كل شيء هو طاهر بطبعه ، ولكنه تنجس على أثرا التماس المباشر أو غير المباشر مع الشيء النجس .

    المثمن : السلعة التي قيمت – المباعة – التي عرضت للبيع .

    المجتهد : الذي بلغ مرتبة الاجتهاد في فهم الأحكام الإلهية ، بمعنى أنه امتلك قدرة عليه يستطيع معها أن يستنبط أحكام الإسلام من الكتاب والسنة .

    المجتهد الجامع : المجتهد الذي حاز شروط المرجعية في التقليد .

    للشرائط

    مجهول المالك : المال الذي لا يعلم مالكه .

    المجزي : الكافي – المسقط للتكليف .

    المحرم : أقارب الإنسان الذين يحرم عليه التزوج بها مطلقا كالأم و الأخت وغيرها .

    المحرم ك الذي دخل في إحرام الحج أو العمرة .

    محل إشكال : أي صحته مشكلة ( يستطيع المقلد أن يراجع في هذا المرود مجتهدا آخر ) .

    محل تأمل : يجب الاحتياط هنا ( يستطيع المقلد أن يراجع في هذا المرود مجتهدا آخر ) .

    المد : الكلية المعادلة لثلاثة أرباع الكيلو غرام تقريبا .

    المذي : الرطوبة الحاصلة بعد الملاعبة الجنسية .

    المرتد : المسلم المنكر لله وللرسول أو لضروري من ضروريات الدين بما يرجع إلى إنكار الله والرسول .

    المرتد الفطري : من يولد من أب أو أم أو أبوين مسلمين و يكون مسلما ثم يكفر .

    المرتد الملي : من يولد من أب وأم غير مسلمين ثم يظهر كفره ثم يسلم ثم يكفر .

    المزارعة : عقد بين مالك الأرض والزارع يمنح المالك – على أساس منه – الزارع نسبة من المحصول الزراعي لقاء خدمة يقدمها .

    المساقاة : عقد بين صاحب البستان والبستاني يقوم بموجبه هذا الأخير بسقي ورعاية الأشجار ، و يأخذ في قباله مقدارا معينا من ثمار البستان .

    المستحاضة : المرأة في حالة الاستحاضة .

    المسكين : من كان أشد حالا من الفقير .

    المسكرات : ما يسكر الإنسان

    المصالحة : توافق بين الطرفين .

    المضطربة : المرأة التي لم تنتظم عادتها الشهرية .

    المضمضة : تحريك الماء في الفم .

    معاملة السلف : المعاملة التي يكون فيها الثمن نقدا والمثمن نسيئة مؤجلا إلى مدة وهي (أو بيع السلف) على العكس من معاملة النسيئة



    المميز : الطفل الذي يميز الحسن من القبيح .

    الموالاة : المتابعة المباشرة .



    - ن –


    الناسية : المرأة التي نسيت وقت عادتها الشهرية .

    النافلة – النوافل : الصلاة المستحبة .

    النوافل اليومية : 34 ركعة مستحبة في كل يوم ، وفي يوم الجمعة تصير 38 ركعة ( راجع باب النوافل ) .

    النصاب : الحد المعين .

    نصاب الزكاة : الحد المعين لكل مورد الزكاة والذي إذا بلغه وجبت الزكاة .

    نظر الريبة : النظر الذي يدعو إلى سوء الظن – النظر يتضمن الافتتان .

    النفاس : الدم الذي يخرج بعد الولادة من رحم المرأة

    النكاح : الزواج .


    - و-



    الواجب : كل أمر إلزامي الفعل من قبل الشارع

    لازم : الواجب

    الأصلي ( النفسي) : الواجب الذي له أصالته في الوجوب كالصلاة .

    التبعي ( الغيري) : الواجب الذي صار واجبا لأجل واجب آخر كغسل الجنابة لأداء الصلاة .

    التعبدي : الواجب الذي تعتبر فيه قصد القربة ( كالعبادات ) .

    التوصلي : الواجب الذي لا يعتبر فيه قصد القربة . ( كأداء الدين ) .

    التعييني : الواجب الذي تعلق به الوجوب بنفسه كالصوم

    التخييري : الواجب الذي يتردد الوجوب بينه وبين غيره كأقسام كفارة الإفطار .( صوم 60 يوما ، إطعام 60 مسكينا ، عتق رقبة ) .

    العيني : الواجب على كل فرد . (كالصلاة ) .

    الكفائي : الواجب الذي لو قام به البعض بحد الكفاية سقط عن الآخرين . ( كغسل الميت ) .

    المعلق : الواجب الذي حل وجوبه ولم يحن وقت أدائه . ( كالمستطيع للحج بجب عليه الحج ويكون الأداء في ذي الحجة .

    المنجز : الواجب الذي يتحد فيه زمان الوجوب والأداء . ( كالصوم ) .

    المطلق : الواجب الذي يجب في كل ظرف كان (كالصلاة ) .

    المشروط : الواجب الذي لا يجب إلا في ظروف خاصة ( كالحج يجب عند الاستطاعة ) .

    الموسع : الواجب الذي يكون وقت أدائه واسعا ( كصلاة الظهر ) .

    المضيق : الواجب الذي له وقت غير موسع . ( كالصوم في رمضان ) .

    الودي : الرطوبة التي قد تشاهد بعد البول.

    الوديعة : الأمانة .

    الوذي : الرطوبة التي تشاهد بعد المني .

    الوصية : ما يوصي به الإنسان من أعمال ينبغي أن تؤدى عنه بعد موته .

    الوطن : المحل الذي يختاره الإنسان للاقامه والعيش .

    الوطء : كناية عن ممارسة العمل الجنسي .

    الوقف : الممال الذي أخرج هن الملكية الشخصية و جعلت منفعته لأفراد مخصوصين أو للأمور الخيرية .

    الوكالة : أيكال الإنسان أمر القيام بعمل يمكنه شرعا أن يقوم يه شخص آخر

    الوكيل : من أوكل إليه القيام بعمل الآخرين .

    الولي : من أسندت إليه مسؤولية الاشراف على شخص من قبل كالأب والجد والحاكم الشرعي .


    - ي -



    اليابسة : المرأة التي لم تعد تحيض لكبر السن .
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. أبحاث واعدة لفهم أسباب الإصابة بالسكري
    بواسطة جمال في المنتدى المنتدى الصحى
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 10-21-2007, 09:45 PM
  2. ثورة في عالم لوحات المفاتيح
    بواسطة مرتاح في المنتدى منتدى التكنلوجيا والعلوم الحديثة والإنترنت
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 08-24-2005, 07:30 AM
  3. أقرأ: كتاب أسئلة وردود من القلب مع العلامة السيد محمد حسين فضل الله
    بواسطة سيد مرحوم في المنتدى منتدى الكتاب والبحوث
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 11-30-2004, 08:34 AM
  4. أقرأ كتاب : محمد باقرالصدر..بين دكتاتوريتين.........................عادل رؤوف
    بواسطة سيد مرحوم في المنتدى منتدى الكتاب والبحوث
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 11-22-2004, 09:56 AM
  5. مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 11-07-2004, 11:27 PM

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
الاتصال بنا
يمكن الاتصال بنا عن طريق الوسائل المكتوبة بالاسفل
Email : email
SMS : 0000000
منتدى منار هو منتدى أمريكي يشارك فيه عرب وعجم من كل مكان