آخـــر الــمــواضــيــع

أنظروا ماذا تفعل إسرائيل وحاميتها أمريكا والحكام العرب بأطفال غزة ... صورة من المستشفى بقلم كوثر :: مظاهرات حاشدة في فرنسا وبريطانيا ضد العدوان الصهيوني على الابرياء في غزة ورفح ...فيديو بقلم وليم :: أغرب طائرة في العالم تحصل على شركة طيران خاصة بها بقلم تيمور :: الإرهابي الكويتي حجاج العجمي يتظاهر بالتوبة للفرار من العقوبات والسجن..قريبا سوف يتم تسليمه للسعودية بقلم قمبيز :: هكذا عذب الله معاوية بن أبي سفيان في آخر سنوات حياته .... حسن فرحان المالكي بقلم كشمش افندي :: أخي المواطن هل تعلم إن الشيخ بن عثيمين كان يخطط لهدم قبر الرسول محمد ( ص) ... فيديو بقلم فاطمي :: حوار بين عبدالله الصالح ووالده ... وتوقعات الصالح بدواوين الإثنين بقلم راشد البناي :: حرز الإمام الرضا (ع) "لسعة الرزق ودفع البلاء والأذى" كامل مكتوب بقلم افلاطون :: الإمام الخامنئي سيلقي خطاباً بذكرى رحيل الإمام الخميني (ره) بعد غد الإثنين بقلم افلاطون :: الفنان التونسي لطفي بوشناق: ما كنت أتمنى العيش لأشاهد ما يحصل في غزة بقلم كاكاو ::
النتائج 1 إلى 15 من 26

الموضوع: زَوَاجُ اَلمُتعَة ..... لشهيد الكلمة الدكتور فرج فودة

العرض المتطور

المشاركة السابقة المشاركة السابقة   المشاركة التالية المشاركة التالية
  1. Top | #1
    المرجع الثالث: سنن أبى داود


    النسخة التى اعتمدنا عليها فى النقل هى ( سنن أبى داود ) ت دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ـ القاهرة ـ مجلدان ـ أربعة أجزاء، والجزء الخاص بالمتعة هو: باب فى نكاج المتعة ـ الجزء الثانى ـ ص 226، 227.


    ذكر أبو داود فى سننه حديثين عن سبرة فى باب عنوانه ( باب فى نكاح المتعة )، والحديثان يفيدان النهى، وإن كان الأول منهما يذكر النهى مقترنًا بحجة الوداع وهى المناسبة الرابعة للتحريم ( سبق ذكر ثلاث مناسبات للتحريم هى: غزوة خيبر، وفتح مكة، ويوم أوطاس )،

    مع ملاحظة أن أحاديث سبرة فى صحيح مسلم حددت المناسبة بفتح مكة:



    الحديث الأول:

    { 2073 ـ حدثنا مُسَدّدٌ بنُ مُسْرَهْدٍ أخبرنا عَبْدُ الْوَارِثِ عن إِسْمَاعِيلَ بنِ أُمَيّةَ عن الزّهْرِيّ قال:


    "كُنّا عِنْدَ عُمَرَ بنِ عَبْدِالْعَزِيزِ فَتذَاكَرْنَا مُتْعَةَ النّسَاءِ، فقال رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ رَبِيعُ بنُ سَبْرَةَ: أَشْهَدُ عَلَى أبي أَنّهُ حَدّثَ أَنّ رَسُولَ الله ـ ص ـ نَهَى عَنْها في حَجّةِ الْوَدَاعِ"}.


    الحديث الثانى:

    { 2073 ـ حدثنا مُسَدّدٌ بنُ مُسْرَهْدٍ أخبرنا عَبْدُ الْوَارِثِ عن إِسْمَاعِيلَ بنِ أُمَيّةَ عن الزّهْرِيّ قال:

    "كُنّا عِنْدَ عُمَرَ بنِ عَبْدِالْعَزِيزِ فَتذَاكَرْنَا مُتْعَةَ النّسَاءِ، فقال رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ رَبِيعُ بنُ سَبْرَةَ: أَشْهَدُ عَلَى أبي أَنّهُ حَدّثَ أَنّ رَسُولَ الله ـ ص ـ نَهَى عَنْها في حَجّةِ الْوَدَاعِ" }.




    ********************



    المرجع الرابع: سنن ابن ماجة



    وردت ثلاثة أحاديث فى كتاب ( النكاح ). باب النهي عن نكاح المتعة

    أحدها حديث على بن أبى طالب عن تحريم المتعة يوم خيبر، والثانى حديث سبرة مع تحديد المناسبة بحجة الوداع ( إتفاقًا مع سنن أبى داود، واختلافًا عن مع صحيح مسلم )، والحديث الثالث لم يسبق ذكره فى المراجع الثلاثة السابقة.


    النسخة التى اعتمدنا عليها فى النقل هى: سنن ابن ماجة ـ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى ـ دار إحياء التراث العربى ـ بيروت ـ 1975 ـ جزآن .

    الجزء الأول. [ ص 630 ـ 632 ]

    (9) كتاب النكاح.


    الحديث الأول:

    { 1961- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن يحيى. حَدَّثَنَا بشر بن عمر. حَدَّثَنَا مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن عبد اللَّه والحسن، ابني مُحَمَّد بن علي، عن أبيهما، عن علي بن أبي طالب؛

    أن رَسُول اللَّهِ ـ صَ ـ نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية }.

    [ ش ( متعة النساء ) هي النكاح لأجل معلوم أو مجهول كقدوم زيد. سمي بذلك لأن الغرض منها مجرد الاستمتاع دون التوالد وغيره من أغراض النكاح. ( الإنسية ) نسبة إلى الإنس، وهم بنو آدم. أو نسبة إلى الأنس خلاف الوحش. أو بفتحتين نسبة إلى الأنسية بمعنى الأنس أيضا. وهي التي تألف البيوت].‏


    الحديث الثانى:

    { 1962- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَ. حَدَّثَنَا عبدة بن سليمان، عن عبد العزيز بن عمر، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه؛ قَالَ:

    خرجنا مع رَسُول اللَّهِ ـ صَ ـ في حجة الوداع. فقالوا: يَا رَسُولَ اللَّه! إن العزبة قد اشتدت علينا. قَالَ ( فاستمتعوا من هذا النساء). فأتيناهن. فأبين أن ينكحننا إلا أن نجعل بيننا وبينهن أجلا. فذكروا ذلك النَّبِيّ ـ صَ ـ. فقال ( اجعلوا بينكم وبينهن أجلاً ). فخرجت أنا وابن عم لي. معه برد ومعي برد. وبرده أجود من بردي وأنا أشب منه. فأتينا على امرأة، فقالت برد كبرد. فتزوجتها فمكث عندها تلك الليلة. ثم غدوت و رَسُول اللَّهِ ـ صَ ـ قائم بين الركن والباب، وهو يقول ( يا أيها الناس! إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع. ألا وإن اللَّه قد حرمها إلى يوم القيامة. فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها. ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ) }.

    [ ش (العزية) أي التجرد عن النساء. ( فأبين ) أي امتنعن ].‏

    تختلف هذه الرواية عن رواية سبرة فى صحيح مسلم ( الحديث الأول ) التى تذكر أنه مكث معها ثلاثًأ.


    الحديث الثالث:

    { 1963- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن خلف العسقلاني. حَدَّثَنَا الفريابي عن أبان بن أبي حازم، عن أبي بكر بن حفص، عن ابن عمر؛ قَالَ : لما ولي عمر بن الخطاب، خطب الناس فقال:

    إن رَسُول اللَّهِ ـ صَ ـ أذن لنا في المتعة ثلاثا، ثم حرمها. و اللَّه! لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة. إلا أن يأتين بأربعة يشهدون أن رسول اللَّه أحلها بعد إذ حرمها}.

    فِي الزَوَائِد: في إِسْنَاده أبو بكر بن حفص. اسمه الإبائي. ذكره ابن حبان في الثقات. و قَالَ ابن أبي حلتم عن أبيه: كتب عنه وعن أبيه. وكان أبوه يكذب. قلت: لا بأس به. قَالَ ابن أبي حاتم: وثقه أحمد وابن معين والعجلي وابن نمير وغيرهم. وأخرج له ابن خزيمة في صحيحه، والحاكم في المستدرك.‏


    ********************


    المرجع الخامس: سنن النسائى:


    النسخة التى اعتمدنا عليها فى النقل هى: سنن النسائى بشرح الحافظ جلال الدين السيوطى وحاشية الإمام السندى ـ دار إحياء التراث العربى ـ بيروت ـ أربعة مجلدات وثمانية أجزاء ـ والجزء الخاص بالمتعة وارد فى الجزء السادس ـ كتاب النكاح ـ تحريم المتعة ص 125 ـ 127 ].

    ورد فى سنن النسائى فى باب النكاح، وتحت عنوان ( تحريم المتعة )، أربعة أحاديث:

    ثلاثة منها تكرار لحديث على بن أبى طالب عن تحريم المتعة يوم خيبر، والحديث الرابع هو حديث سبرة دون تحديد زمن النهى، والجديد فى هذه الأحاديث هو ماورد فى الرواية الثالثة لحديث على بن أبى طالب من إشارة إلى ذكر البعض على لسان ( على ) أنه قال أن الرسول قد حرمها يوم حنين وليس يوم خيبر، وهذه هى المناسبة الخامسة للتحريم إضافة إلى ما سبق ذكره من تحريم فى: يوم خيبر، وفتح مكة، ويوم أوطاس، وحجة الوداع.


    باب تحـريـم المتعـة:


    1ـ الأحاديث الثلاثة الأولى عن على بن أبى طالب:


    الحديث الأول:


    { 3356 ـ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيَ قَالَ: حَدّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: حَدّثَنِي الزّهْريّ عَنِ الْحَسَنِ وَ عَبْدِ اللّهِ ابْنَيْ مُحَمّدٍ عَنْ أَبِيهِمَا:

    أَنّ عَلِيّا بَلَغَهُ أَنّ رَجُلاً لاَ يَرَى بِالْمُتْعَةِ بَأْسا فَقَالَ: إنّكَ تَائِهٌ. "أَنّهُ نَهَى رَسُولُ اللّهِ ـ ص ـ عَنْهَا وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيّةِ يَوْمَ خَيْبَرٍ".

    قال السندي: قوله: "أن رجلاً" هو ابن عباس رضي الله تعالى عنهما "إنك تائه" هو الحائر الذاهب عن الطريق المستقيم "عنها" عن المتعة "الأهلية" أي دون الوحشية وكأنه ما التفت إليه ابن عباس لما ثبت عنده من نسخ هذا النهي بالرخصة في المتعة بعد ذلك كأيام الفتح لكن قد ثبت النسخ بعد ذلك نسخا مؤبدا وهذا ظاهر لمن يتتبع الأحاديث والله تعالى أعلم.‏


    الحديث الثانى:

    { 3357 ـ أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللّفْظُ لَه قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ وَ الْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمّدِ بْنِ عَلِيَ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ:

    "أَنّ رَسُولَ اللّهِ ـ ص ـ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرٍ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الاِنْسِيّةِ".

    قال السندي: قوله: "الإنسية" بكسر فسكون نسبة إلى الإنس وهم بنو آدم أو بضم فسكون نسبة إلى الأنس خلاف الوحش أو بفتحتين نسبة إلى الأنسة بمعنى الأنس أيضا والمراد هي التي تألف البيوت.‏


    الحديث الثالث:

    { 3358 ـ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيَ وَ مُحَمّدُ بْنُ بَشّارٍ وَ مُحَمّدُ بْنُ الْمُثَنّى قَالُوا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهّابِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ أَنّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ أَنّ عَبْدَ اللّهِ وَ الْحَسَنَ ابْنَيْ مُحَمّدِ بْنِ عَلِيَ أَخْبَرَاهُ أَنّ أَبَاهُمَ مُحَمّدَ بْنَ عَلِيَ أَخْبَرَهُمَا أَنّ عَلِيّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ:

    " نَهَى رَسُولُ اللّهِ ـ ص ـ يَوْمَ خَيْبَرٍ عَنْ مُتْعَةِ النّسَاءِ".

    قَالَ ابْنُ الْمُثَنّى: يَوْمَ حُنَيْنٍ وَقَالَ: هَكَذَا حَدّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ مِنْ كِتَابِهِ}.‏

    2ـ حديث سبرة:


    الحديث الرابع:


    { 3359 ـ أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدّثَنَا اللّيْثُ عَنِ الرّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

    أَذِنَ رَسُولُ اللّهِ ـ ص ـ بِالْمُتْعَةِ فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ إلَى امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ فَعَرَضْنَا عَلَيْهَا أَنْفُسَنا فَقَالَتْ: مَا تُعْطِينِي؟ فَقُلْتُ: رِدَائِي. وَقَالَ صَاحِبِي: رِدَائِي. وَكَانَ رِدَاءُ صَاحِبِي أَجْوَدَ مِنْ رِدَائِي. وَكُنْتُ أَشَبّ مِنْهُ، فَإِذَا نَظَرْتْ إلَى رِدَاءِ صَاحِبِي أَعْجَبَهَا وَإذَا نَظَرَتْ إلَيّ أَعْجَبْتُهَا ثُمّ قَالَتْ: أَنْتَ وَرِدَاؤكَ يَكْفِينِي فَمَكَثْتُ مَعَهَا ثَلاَثا ثُمّ إنّ رَسُولُ اللّهِ ـ ص ـ قَالَ: "مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ هَذِهِ النّسَاءِ اللاّتِي يَتَمَتّعُ فَلْيُخَلّ سَبِيلَهَا" }.

    قال السندي: قوله: "أنت ورداك" أي مع رداك أو ورداك مبتدأ خبره محذوف مثل كما ترى أو رديء والجملة حال أي أنت تكفيني والحال أن رداك كما ترى والتقدير ورداك يكفيني والجملة معترضة والله تعالى أعلم.‏


    ********************



    المرجع السادس: سنن الترمذى


    النسخة التى اعتمدنا عليها فى النقل هى: عارضة الأحوذى بشرح صحيح التلامذى للإمام الحافظ ابن العربى المالكى ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ سبعة مجلدات / ثلاثة عشر جزءًا ـ والجزء الذى وردت به الأحاديث هو:

    ( أبواب النكاح ـ باب ما جاء فى تحريم المتعة ـ المجلد الثالث ـ الجزء الخامس ـ ص 48، 49 ، 50 ].


    ورد فى الترمذى حديثان فى بَابُ مَا جَاءَ في نكاحِ المُتعةِ :

    أولهما: حديث على عن نهى النبى ـ ص ـ عن المتعة زمن خيبر،

    وثانيهما: عن عبدالله بن عباس يذكر فيه أن المتعة منسوخة بآية إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم وهى غريبة فى اختلافها عن المتواتر عن ابن عباس فى كتب السنة بشأن المتعة.


    الحديث الأول:

    { 1130 - حَدَّثنا ابنُ أبي عمرَ أخبَرَنَا سُفيَانُ عن الزُّهريِّ عن عبدِ اللهِ والحسنِ ابنى مُحَمَّدِ بنِ عليٍّ عن أبيهِما عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ.

    "أنَّ النَّبيَّ ـ ص ـ نهى عن مُتعةِ النِّساءِ وعن لحومِ الحمرِ الأهليَّةِ زمنَ خيبر".

    وفي البَابِ عن سَبرةَ الجهنيِّ وأبي هُرَيرَةَ. حديثُ عليٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ والعملُ على هذا عِنْدَ أهلِ العِلْمِ من أصحابِ النَّبيِّ ـ ص ـ وغيرهِم وإنمَّا روى عن ابنِ عباسٍ شيءٌ من الرُّخصةِ في المتعةِ ثُمَّ رجعَ عن قولهِ حيثُ أخبرَ عن النَّبيِّ ـ ص ـ وأمرُ أكثرِ أهلِ العلمِ على تحريمِ المتعةِ وهو قولُ الثَّوريِّ وابنِ المباركِ والشَّافِعيِّ وأحمدَ وإسحاقَ.‏


    الحديث الثانى:


    { 1131 - حَدَّثنا مَحمودُ بنُ غيلانَ أخبَرَنَا سُفيَانُ بن عقبةَ أخو قبيصةَ بنِ عقبةَ أخبَرَنَا سُفيَانُ الثَّوريُّ عن موسى بنِ عبيدةَ عن مُحَمَّدِ بنِ كعبٍ عن ابنِ عباسٍ قال:

    إنمَّا كانتْ المتعةُ في أوَّلِ الإسلامِ كانَ الرَّجُلُ يقدمُ البلدةَ ليسَ لهُ بها معرفةٌ فيتزوَّج المرأةَ بقدرِ ما يرى أنَّهُ يقيمُ فتحفظُ لهُ متاعهُ وتصلحُ لهُ شيأهُ حتىَّ إذا نزلتْ الآيةُ { إلاَّ على أزواجِهِم أو ما مَلَكَتْ أيمانُهُم } قال ابنُ عباسٍ: فكلُّ فرجٍ سواهمُا فهو حرامٌ }.‏

    وفى بَابُ مَا جَاءَ في لحومِ الحُمرِ الأهليَّةِ روى


    الحديث الثالث:

    { 1854 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عبدُ الوهَّابِ الثقفيُّ عن يحيى بنِ سعيدٍ الأنصاريِّ عن مالكِ بنِ أنسٍ عن الزُّهريِّ حَدَّثَنَا ابنُ أبي عمر حَدَّثَنَا سُفيَانُ بنُ عُيَينَةَ عن الزُّهريِّ عن عبدِ اللهِ والحسنِ ابني مُحَمَّدِ بنِ عليٍّ عن أبيهِما عن عليٍّ قال:

    ( نهى رَسُولُ اللَّهِ ـ صَ ـ عن مُتعةِ النِّساءِ زمنَ خيبرَ وعن لحُومِ الحمرِ الأهليَّةِ)} .


    ********************



    المرجع السابع: سنن الدارمى


    النسخة التى اعتمدنا عليها فى النقل هى:

    سنن الدارمى ـ دار الكتب العلمية بيروت ـ جزآن ـ الجزء الثانى ـ كتاب النكاح ـ باب النهى عن متعة النساء ـ ص 140 ].


    ورد فى سنن الدارمى ثلاثة أحاديث تفيد النهى عن المتعة، وكلها سبق ذكرها، منها حديثان لسبرة وحديث لعلى عن النهى يوم خيبر، ويُلاحظ أن أحد حديثى سبرة يذكر النهى فى حجة الوداع، والثانى يذكر أنه فى عام الفتح، ومعنى هذا أن الأحاديث الثلاثة الواردة فى الدارمى تذكر ثلاث مناسبات للنهى عن المتعة.


    الحديث الأول:


    { 2098 ـ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏أَبَاه أَنَّهُمْ سَارُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ـ ‏صَ ـ‏ ‏فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ ‏ ‏اسْتَمْتِعُوا ‏ ‏مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ ‏ ‏وَالاسْتِمْتَاعُ ‏ ‏عِنْدَنَا التَّزْوِيجُ* فَعَرَضْنَا ذَلِكَ عَلَى النِّسَاءِ فَأَبَيْنَ أَنْ لا نَضْرِبَ بَيْنَُنَّ أَجَلا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ـ ‏ص ـ‏ ‏افْعَلُوا فَخَرَجْتُ أَنَا وَابْنُ عَمٍّ لِي مَعَهُ ‏ ‏بُرْدٌ ‏ ‏وَمَعِي ‏ ‏بُرْدٌ ‏ ‏وَبُرْدُهُ ‏ ‏أَجْوَدُ مِنْ ‏ ‏بُرْدِي ‏ ‏وَأَنَا أَشَبُّ مِنْهُ فَأَتَيْنَا عَلَى امْرَأَةٍ فَأَعْجَبَهَابَهَا ‏ ‏بُرْدُهُ ‏ ‏فَقَالَتْ ‏ ‏بُرْدٌ ‏ ‏كَبُرْدٍ ‏ ‏وَكَانَ الأَجَلُ بَيْنِي وَبَيْنَهَا عَشْرًا فَبِتُّ عِنْدَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ ثُمَّ ‏ ‏غَدَوْتُ ‏ ‏فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ـ‏ ‏ص ـ ‏قَائِمٌ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ فَقَالَ يَسُ إِنِّي ‏ ‏قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي ‏ ‏الاسْتِمْتَاعِ ‏ ‏مِنْ النِّسَاءِ أَلا وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا وَلا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْ


    * الإضافة هنا تعنى أن المتعة كانت ( زواجًا ).


    الحديث الثانى:

    { ‏2099 ـ أَخْبَرَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏ابْنُ عُيَيْنَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الزُّهْرِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ‏ـ ‏ص ـ ‏عَنْ نِكَاحِ ‏ ‏الْمُتْعَةِ ‏ ‏عَامَ الْفَ


    الحديث الثالث:

    { 2100 ـ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدٌ ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏ابْنُ عُيَيْنَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الزُّهْرِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْحَسَنِ ‏ ‏وَعَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏عَنْ ‏

    ‏سَمِعْتُ ‏ ‏عَلِيًّا ‏ ‏يَقُولُ ‏ ‏لابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ‏ ‏ص ـ‏ ‏نَهَى عَنْ ‏ ‏الْمُتْعَةِ ‏ ‏مُتْعَةِ ‏ ‏النِّسَاءِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ


    ********************

  2. Top | #2
    المرجع الثامن: موطأ الإمام مالك


    ‏994 ـ حَدَّثَنِي ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏وَالْحَسَنِ ‏ ‏ابْنَيْ ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِمَا ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالب

    ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏نَهَى عَنْ ‏ ‏مُتْعَةِ النِّسَاءِ ‏ ‏يَوْمَ ‏ ‏خَيْبَرَ ‏ ‏وَعَنْ أَكْلِ الُحُومِ والْحُمُرِ


    995 ـ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُرْوَةَ بْنِ ا

    ‏أَنَّ ‏ ‏خَوْلَةَ بِنْتَ حَكِيمٍ ‏ ‏دَخَلَتْ عَلَى ‏ ‏عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ‏ ‏فَقَالَتْ إِنَّ ‏ ‏رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ ‏ ‏اسْتَمْتَعَ بِامْرَأَةٍ فَحَمَلَتْ مِنْهُ فَخَرَجَ ‏ ‏عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ‏ ‏فَزِعًا يَجُرُّ رِدَاءَهُ ‏ ‏الْمُتْعَةُ ‏ ‏وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهَا لَرَجَمْت


    ********************



    المرجع التاسع: مسند ابن حنبل


    النسخة التى اعتمدنا عليها فى النقل هى : مسند الإمام ابن حنبل ـ وبهامشه منتخب كنز العمال فى سنن الأقوال والأفعال ـ دار الفكر ـ ستة أجزاء.


    1 ـ أحاديث على بن أبى طالب:


    وهى أربعة أحاديث مكررة تؤكد النهى عن زواج المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر،

    واثنان منها يذكران المناسبة وهى الرد على عبد الله بن عباس، والأحاديث الأربعة تؤيد رأى السنة.


    الحديث الأول:

    { 558 ـ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ ‏ ‏عَنِ ‏ ‏الزُّهْرِيِّ ‏ ‏عَنِ ‏ ‏الْحَسَنِ ‏ ‏وَعَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏ابْنَيْ ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِمَا ‏ ‏وَكَانَ ‏ ‏حَسَنٌ ‏ ‏أَرْ

    ‏أَنَّ ‏ ‏عَلِيًّا ‏ ‏قَالَ ‏لابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ ‏إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ـ ‏صَ ـ ‏ ‏نَهَى عَنْ نِكَاحِ ‏الْمُتْعَةِ ‏وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ زَمَنَ ‏ ‏خَيْبَرَ ‏} [ مسند ابن حنبل ـ أحاديث على بن


    الحديث الثانى:

    { ‏717 ـ حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏شُعْبَةُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏قَتَادَةَ ‏ ‏قَالَ قَالَ ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ

    ‏كَانَ ‏ ‏عُثْمَانُ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ ‏يَنْهَى عَنْ ‏ ‏الْمُتْعَةِ ‏ ‏وَعَلِيٌّ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ ‏يَأْمُرُ بِهَا فَقَالَ ‏ ‏عُثْمَانُ ‏ ‏لِعَلِيٍّ ‏ ‏إِنَّكَ كَذَا وَكَذَا ثُمَّ قَالَ ‏ ‏عَلِيٌّ ‏ ‏رَضِيَ اللََّ أَنَّا قَدْ ‏ ‏تَمَتَّعْنَا ‏ ‏مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقَالَ أَجَلْ وَلَكِنَّا }[ مسند ابن حنبل ـ أحاديث على بن ابى طالب


    الحديث الثالث:

    { 771 ـ حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْد اللَّهِ ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مَعْمَرٌ ‏ ‏عَنِ ‏ ‏الزُّهْرِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنٍِ ‏

    ‏أَنَّ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏نَهَى يَوْمَ ‏ ‏خَيْبَرَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْمُتْعَةِ ‏ ‏وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ }[ مسند ابن حنبل ـ أحاديث على بن ابى طالب


    الحديث الرابع:

    { ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الرَّزَّاقِ ‏ ‏أَنْبَأَنَا ‏ ‏مَعْمَرٌ ‏ ‏عَنِ ‏ ‏الزُّهْرِيِّ ‏ ‏عَنِ ‏ ‏الْحَسَنِ ‏ ‏وَعَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏ابْنَيْ ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِمَا ‏ ‏مُحَمَّد

    ‏سَمِعَ أَبَاهُ ‏ ‏عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏لابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏وَبَلَغَهُ أَنَّهُ رَخَّصَ فِي ‏ ‏مُتْعَةِ ‏ ‏النِّسَاءِ فَقَالَ لَهُ ‏ ‏عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ ‏إِنَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَدْ ‏ ‏نَهَى عَنْهَا يَوْمَ ‏ ‏خَيْبَرَ ‏ ‏وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ}.[ مسند ابن حنبل ـ أحاديث على بن ابى طالب ـ ص


    2 ـ أحاديث عبد الله بن مسعود:

    وهما حديثان يؤكد فيهما يؤكد فيهما عبد الله بن مسعود ترخيص الرسول بالمتعة دون أن يذكر شيئًا عن تحريمها فى وقت لاحق ويوثق عبد الله حل المتعة بالنص القرآنى وهو ما يؤيد وجهة نظر الشيعة.


    الحديث الأول:

    { حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا إسماعيل عن قيس عن عبد الله قال:

    -كنا نغزو مع رسول الله ـ ص ـ وليس لنا نساء فقلنا: يا رسول الله ألا نستخصي فنهانا عنه ثم رخص لنا بعد في أن نتزوج المرأة بالثوب الى أجل ثم قرأ عبد الله: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين.‏ } [مسند ابن حنب ـ أحاديث عبدالله بن مسعود ـ ص 420 ].


    الحديث الثانى:

    { حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد عن قيس عن عبد الله قال:

    -كنا مع النبي ـ ص ـ ونحن شباب فقلنا: يا رسول الله ألا نستخصي فنهانا ثم رخص لنا في أن ننكح المرأة بالثوب الى الأجل ثم قرأ عبد الله: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم.‏ } [مسند ابن حنبل ـ أحاديث عبد الله بن مسعود ـ ص 432 ].


    3 ـ حديث عبد الله بن عمر:

    وهو حديث واحد يؤكد حل المتعة ذاكرًا ممارستها فى عهد الرسول ومهاجمًا لمعارضيها تلميحًا، وهو حديث يساند قول الشيعة.

    { حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو الوليد حدثنا عبيد الله بن إياد بن لقيط حدثنا إياد عن عبد الرحمن بن نعم أو نعيم الاعرجي شك أبو الوليد قال:

    سأل رجل ابن عمر عن المتعة وأنا عنده متعة النساء فقال والله ما كنا على عهد رسول الله ـ ص ـ زانين ولا مسافحين ثم قال والله لقد سمعت رسول الله ـ ص ـ يقول ليكونن قبل يوم القيامة المسيح الدجال وكذابون ثلاثون أو أكثر } [ مسند ابن حنبل ـ أحاديث عبدالله بن عمرـ الجزء الثانى ـ ص 95 ].


    4 ـ أحاديث جابر بن عبد الله :

    وهى خمسة أحاديث مكررة تؤكد جميعًا قول الشيعة ، حيث تنص على ممارسة المتعة فى عهد الرسول وأبى بكر وعمر ، حتى نهى عمر عنها، وهى ما ينفى تحريم الرسول لها،


    ويؤكد قول الشيعة فى ان عمر هو الذى حرمها.




    الحديث الأول:

    { حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحق حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال:


    كنا نتمتع على عهد رسول الله ـ ص ـ وأبي بكر وعمر رضي الله عنهم حتى نهانا عمر رضي الله عنه أخيرا يعني النساء.‏ } [مسند ابن حنبل ـ أحاديث جابر بن عبدالله ـ الجزء الثالث ـ ص 304 ].



    الحديث الثانى:


    { حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد عن عاصم عن أبي نضرة عن جابر قال:


    -متعتان كانتا على عهد النبي ـ ص ـ فنهاها عنهما عمر رضي الله تعالى عنه فانتهينا.‏ } [مسند ابن حنبل ـ أحاديث جابر بن عبدالله ـ الجزء الثالث ـ ص 325 ].



    الحديث الثالث:

    { حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن علي بن زيد وعاصم الأحول عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال:


    -تمتعنا متعتين على عهد النبي ـ ص ـ الحج والنساء فنهانا عمر عنهما فانتهينا.‏ } [مسند ابن حنبل ـ أحاديث جابر بن عبدالله ـ الجزء الثالث ـ ص 356 ].



    الحديث الرابع:


    { حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد أنبأنا علي بن زيد وعاصم الأحول عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال:


    -تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم متعتين الحج والنساء وقد قال حماد أيضا متعة الحج ومتعة النساء فلما كان عمر نهانا عنهما فانتهينا‏ } [ مسند ابن حنبل ـ أحاديث جابر بن عبدالله ـ الجزء الثالث ـ ص 363 ].



    الحديث الخامس :


    { حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أنبأنا ابن جريج قال عطاء حين قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا له المتعة فقال:


    -نعم استمتعنا على عهد رسول الله ـ ص ـ وأبي بكر وعمر حتى إذا كان في آخر خلافة عمر رضي الله عنه‏ } [مسند ابن حنبل ـ أحاديث جابر بن عبدالله ـ الجزء الثالث ـ ص 380 ].


    5 ـ أحاديث سبرة بن معبد :

    وهى عشرة أحاديث تفيد نهى الرسول عن زواج المتعة بعد ترخيص بها،

    وهى أحاديث تؤيد قول السنة، خاصة ما ورد فى بعضها بالتحرين إلى يوم القيامة،

    وقد سبق أن ورد حديث سبرة عن أبيه فى أكثر من مرجع سابق أهمها ( صحيح مسلم )،

    لكن الملاحظ هنا أن الأحاديث الواردة هنا فى مسند ابن حنبل تثير أكثر من إشكالية كما سيرد فى التعليق الوارد فى نهاية هذه الأحاديث.


    الحديث الأول:

    { حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا اسمعيل بن إبراهيم حدثنا معمر عن الزهري عن ربيع بن سبرة عن أبيه أن:

    رسول الله ـ ص ـ نهى عن متعة النساء يوم الفتح } . [ مسند ابن حنبل ـ أحاديث سبرة بن معبد ـ الجزء الثالث ـ ص 404 ].



    الحديث الثانى:

    { حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا أبي حدثنا اسمعيل بن أمية عن الزهري قال:

    -تذاكرنا عند عمر بن عبد العزيز المتعة متعة النساء فقال ربيع بن سبرة سمعت أبي يقول سمعت رسول الله ـ ص ـ في حجة الوداع ينهى عن نكاح المتعة }. [ مسند ابن حنبل ـ أحاديث سبرة بن معبد ـ الجزء الثالث ـ ص 404 ].


    الحديث الثالث:

    { حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده قال:

    -قال رسول الله ـ ص ـ سترة الرجل في الصلاة السهم وإذا صلى أحدكم فليستتر بسهم قال حدثني يعقوب حدثنا عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده أنه قال نهى رسول الله ـ ص ـ أن نصلي في أعطان الإبل ورخص أن نصلي في مراح الغنم ونهى رسول الله ـ ص ـ عن المتعة} . [ مسند ابن حنبل ـ أحاديث سبرة بن معبد ـ الجزء الثالث ـ ص 404 ].



    الحديث الرابع:

    { حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن:


    النبي ـ ص ـ حرم متعة النساء} . [ مسند ابن حنبل ـ أحاديث سبرة بن معبد ـ الجزء الثالث ـ ص 404 ].


    الحديث الخامس :

    { حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر أخبرني عبد العزيز بن عمر عن الربيع بن سبرة عن أبيه قال:


    -خرجنا مع رسول الله ـ ص ـ من المدينة في حجة الوداع حتى إذا كنا بعسفان قال رسول الله ـ ص ـ إن العمرة قد دخلت في الحج فقال له سراقة بن مالك أو مالك بن سراقة شك عبد العزيز أي رسول الله ـ ص ـ علمنا تعليم قوما كأنما ولدوا اليوم عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد قال لا بل للأبد فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم أمرنا بمتعة النساء فرجعنا إليه فقلنا يا رسول الله أنهن قد أبين إلا إلى أجل مسمى قال فافعلوا قال فخرجت أنا وصاحب لي علي برد وعليه برد فدخلنا على امرأة فعرضنا عليها أنفسنا فجعلت تنظر إلى برد صاحبي فتراه أجود من بردي وتنظر إلي فتراني أشب منه فقالت برد مكان برد واختارتني فتزوجتها عشرا ببردي فبت معها تلك الليلة فلما أصبحت غدوت إلى المسجد فسمعت رسول الله ـ ص ـ وهو على المنبر يخطب يقول من كان منكم تزوج امرأة إلى أجل فليعطها ما سمى لها ولا يسترجع مما أعطاها شيئا وليفارقها فإن الله تعالى قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة } [ مسند ابن حنبل ـ أحاديث سبرة بن معبد ـ الجزء الثالث ـ ص 404 ، 405].



    الحديث السادس :

    { حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا وهيب قال حدثنا عمارة بن غزية الأنصاري قال حدثنا الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه قال:


    خرجنا مع رسول الله ـ ص ـ يوم الفتح فأقمنا خمس عشرة من بين ليلة ويوم قال قال فأذن لنا رسول الله ـ ص ـ في المتعة قال وخرجت أنا وابن عم لي في أسفل مكة أو قال في أعلى مكة فلقينا فتاة من بني عامر بن صعصعة كأنها البكرة العنطنطة قال وأنا قريب من الدمامة وعلي برد جديد غض وعلى ابن عمي برد خلق قال فقلنا له هل لك أن يستمتع منك أحدنا قالت وهل يصلح ذلك قال قلنا نعم قال فجعلت تنظر إلى ابن عمي فقلت لها إن بردي هذا جديد غض وبرد ابن عمي هذا خلق مح قالت برد ابن عمك هذا لا بأس به قال فاستمتع منها فلم نخرج من مكة حتى حرمها رسول الله ـ ص. } [ مسند ابن حنبل ـ أحاديث سبرة بن معبد ـ الجزء الثالث ـ ص 405].



    الحديث السابع :

    { حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت عبد رب بن سعيد يحدث عن عبيد بن محمد بن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة عن أبيه يقال له السبرى عن النبي ـ ص ـ أنه أمرهم بالمتعة قال:


    -فخطبت أنا ورجل امرأة قال فلقيت النبي ـ ص ـ بعد ثلاث فإذا هو يحرمها أشد التحريم ويقول فيها أشد القول وينهى عنها أشد النهي }. [ مسند ابن حنبل ـ أحاديث سبرة بن معبد ـ الجزء الثالث ـ ص 405].


    الحديث الثامن :

    { حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا ليث يعني ابن سعد قال حدثني الربيع بن سبرة عن أبيه سبرة الجهني أنه قال:

    أذن لنا رسول الله ـ ص ـ في المتعة قال فانطلقت أنا ورجل هو أكبر مني سنا من أصحاب النبي ـ ص ـ فلقينا فتاة من بني عامر كأنها بكرة عيطاء فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما تبذلان قال كل واحد منا ردائي قال وكان رداء صاحبي أجود من ردائي وكنت أشب منه قالت فجعلت تنظر إلى رداء صاحبي ثم قالت أنت ورداؤك تكفيني قال فأقمت معها ثلاثا قال ثم قال رسول الله ـ ص ـ من كان عنده من النساء التي تمتع بهن شيء فليخل سبيلها قال ففارقتها }. [ مسند ابن حنبل ـ أحاديث سبرة بن معبد ـ الجزء الثالث ـ ص 405].


    الحديث التاسع :

    { حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه قال:

    -نهى رسول الله ـ ص ـ عن نكاح المتعة }. [ مسند ابن حنبل ـ أحاديث سبرة بن معبد ـ الجزء الثالث ـ ص 405].


    الحديث العاشر :

    { حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا عبد العزيز قال أخبرني الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه قال:

    -خرجنا مع رسول الله ـ ص ـ فلما قضينا عمرتنا قال لنا رسول الله ـ ص ـ استمتعوا من هذه النساء قال والاستمتاع عندنا يوم التزويج قال فعرضنا ذلك على النساء فأبين إلا أن يضرب بيننا وبينهن أجلا قال فذكرنا ذلك للنبي ـ ص ـ فقال افعلوا فانطلقت أنا وابن عم لي معه بردة ومعي بردة وبردته أجود من بردتي وأنا أشب منه فأتينا امرأة فعرضنا ذلك عليها فأعجبها شبابي وأعجبها برد ابن عمي فقالت برد كبرد فتزوجتها فكان الأجل بيني وبينها عشرا قال فبت عندها تلك الليلة ثم أصبحت غاديا إلى المسجد فإذا رسول الله ـ ص ـ بين الباب والحجر يخطب الناس يقول ألا أيها الناس قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء ألا وإن الله تبارك وتعالى قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا }. [ مسند ابن حنبل ـ أحاديث سبرة بن معبد ـ الجزء الثالث ـ ص 405، 406].

    تعليق:

    ( أ ) الاختلاف فى الرواية:

    الأحاديث جميعًا مصدرها واحد وهو سبرة بن معبد الجهنى،

    وموضوعها واحد وهو المتعة،

    وقصتها واحدة وهى الاستمتاع ( بفتاة كأنها بكرة عيطاء ) فى مكة،

    ورغم ذلك فقد حفلت الروايات السابقة باختلافات ليست هينة نوردها فيما يلى:


    1. الحديث ( الأول والسادس ) اللذان يرويان القصة يذكران أن تحريم الرسول للمتعة كان يوم الفتح، بينما فى الحديث ( الثانى ) والحديثين ( الخامس والعاشر ) اللذان يرويان نفس القصة، أن تحريم الرسول كان فى حجة الوداع.


    2. الحديثان ( الخامس والعاشر ) يذكران أن سبرة قضى مع زوجته بالمتعة ليلة واحدة، بينما الحديثان ( السابع والثامن ) يرويان أنه قضى معها ثلاث ليال ...


    3. الأحاديث ( الخامس والسابع والثامن والعاشر ) تذكر أن برد سبرة كان قديمًا خلق وبرد صديقه كان أجود ، وأن سبرة هو الذى استمتع لشبابه، بينما انفرد الحديث ( السادس ) برواية عكسية تذكر أن البرد الجيد هو الخاص بسبرة، والبرد الخلق خاص بابن عمه، وأن الذى استمتع هو ابن عمه، بينما لم يستمتع سبرة لدمامته.


    ( ب ) لا أخفى على القارئ أن حوار سبرة وصديقه مع المرأة الشابى الفتية طويلة القوام والعنق يثير الدهشة والتعجب،


    فالقصة تروى أن سبرة وصديقه سألا المرأة التى لا يعرفانها أن يستمتع أحدهما بها،

    وأن المرأة لم تفزع أو تنزعج أو ترفض أو تتعجب، وغاية ما فعلته أن سالت فى إحدى الروايات: " وهل يصح هذا؟"، فلما أجابا: " نعم"، استجابت المرأة، وفى رواية أخرى أنها بدأت فى الاختيار بينهما بمجرد أن عرضا عليها الأمر، وفى رواية ثالثة أنها سألت عما سيعطونها فى المقابل، فلما عرضا برديهما بدأ الاختيار، وفى رواية رابعة أنها اشترطت أن تكون المتعة لأجل، وليعذرنى القارئ إن صارحته بأن وجدانى لم يقبل السؤال وأسلوبه ولا الجواب وأسلوبه، فالسائلان صحابيان ، والتى سؤلت فتاة تعيش فى مكة بعد ظهور الإسلام بعشرين عامًا أو أكثر، ولست أظن، وبعض الظن إثم، أن مثل هذا الحوار يمكن أن يدور فى زماننا المعاصر دون معرفة وبدون أن يتنهى الأمر إلى أحد مراكز الشرطة ، ومعاذ الله أن يكون فيما أذكره نقد للصحابة أو للمجتمع المكى، وإنما لا يزيد الأمر عن تساؤل خطر لى وأنا أقرأ الرواية وأتأمل ما ورد فيها، وربما الخطأ ناتجًا عن سوء فى الفهم أو خطأ فى الاستيعاب وجل من لا يسهو، ولعل القارئ يشاركنى فيما أدعو إليه من ضرورة تقييم نصوص السنة على أساس المتن وليس على أساس السند وحده ...


    6 ـ أحاديث سلمة بن الأكوع :


    ثلاثة أحاديث، اثنان منهما يذكران أن منادى رسول الله أذن بالمتعة دون أن يرد فى الحديثين ذكر للنهى، بينما الحديث الثالث ترخيص الرسول بالمتعة عام أوطاس ثلاثة أيام، ثم نهيه عنها:


    الحديث الأول:

    { حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا ابن جريج قال:

    أخبرني عمرو بن دينار عن حسن بن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع رجل من أصحاب رسول الله ـ ص ـ أنهما قالا كنا في غزاة فجاءنا رسول رسول الله ـ ص ـ فقال إن رسول الله ـ ص ـ يقول استمتعوا }. [ مسند ابن حنبل ـ أحاديث سلمة بن الأكوع ـ الجزء الرابع ـ ص 47].



    الحديث الثانى:

    { حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بن عمرو بن دينار قال:

    سمعت الحسن بن محمد يحدث عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا: خرج علينا منادي رسول الله ـ ص ـ فنادى أن رسول الله ـ ص ـ قد أذن لكم فاستمتعوا يعني متعة النساء ‏ }. [ مسند ابن حنبل ـ أحاديث سلمة بن الأكوع ـ الجزء الرابع ـ ص 51].


    الحديث الثالث:


    { حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال:

    حدثنا أبو عميس عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: رخص رسول الله ـ ص ـ في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها }. [ مسند ابن حنبل ـ أحاديث سلمة بن الأكوع ـ الجزء الرابع ـ ص 55].


    7 ـ حديث عمران بن حصين :


    وهو من أهم أسانيد الشيعة، لحديثه عن آية المتعة وأنها لن تنسخ، وتأكيده أن الرسول لم ينه عن المتعة حتى مات، ونص الحديث:


    { حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى حدثنا عمران القصير حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حصين قال:

    -نزلت آية المتعة في كتاب الله تبارك وتعالى وعملنا بها مع رسول الله ـ ص ـ فلم تنزل آية تنسخها ولم ينه عنها النبي ـ ص ـ حتى مات }[ مسند ابن حنبل ـ أحاديث عمران بن حصين ـ الجزء الرابع ـ ص 436].


    ********************

  3. Top | #3
    المرجع العاشر: جامع البيان فى تفسير القرآن للإمام أبى جعفر محمد بن جرير الطبرى:

    النسخة التى اعتمدنا عليها فى النقل هى طبعة دار المعرفة ـ بيروت ـ لبنان ـ المجلد الرابع ـ الجزء الخامس ـ ص 8، 9، 10.

    القول في تأويل قوله تعالى: { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة} [النساء: 4]‏اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: {فما استمتعتم به منهن} فقال بعضهم: معناه: فما نكحتم منهن فجامعتموهن، يعني من النساء؛ { فأتوهن أجورهن فريضة} يعني: صدقاتهن فريضة معلومة. ذكر من قال ذلك:‏


    7175 ـ حدثني المثنى، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، قوله: { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة} يقول: إذا تزوج الرجل منكم ثم نكحها مرة واحدة فقد وجب صداقها كله. والاستمتاع هو النكاح، وهو قوله: { وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}


    7176 ـ حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الحسن، في قوله: { فما استمتعتم به منهن} قال: هو النكاح.‏


    7177 - حدثني المثنى، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: { فما استمتعتم به منهن} النكاح. حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد، قوله: { فما استمتعتم به منهن} قال: النكاح أراد.‏


    7178 - حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة}... الآية، قال: هذا النكاح، وما في القرآن الإ نكاح إذا أخذتها واستمتعت بها، فأعطها أجرها الصداق، فإن وضعت لك منه شيئا فهو لك سائغ فرض الله عليها العدة وفرض لها الميراث. قال: والاستمتاع هو النكاح ههنا إذا دخل بها.‏


    وقال آخرون بل معنى ذلك فما تمتعتم به منهن بأجر تمتع اللذة لا بنكاح مطلق على وجه النكاح الذى يكون بولى وشهود ومهر ، وذكر من قال ذلك:


    7179 ـ حدثنا محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن مفضل، قال: ثنا أسباط، عن السدي: { فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة }. فهذه المتعة الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى، ويشهد شاهدين، وينكح بإذن وليها، وإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل وهي منه برية، وعليها أن تستبرئ ما في رحمها، وليس بينهما ميراث، ليس يرث واحد منهما صاحبه.‏


    7180 ـ حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: { فما استمتعتم به منهن} قال: يعني نكاح المتعة.‏


    7181 ـ حدثنا أبو كريب، قال: ثنا يحيى بن عيسى، قال: ثنا نصير بن أبي الأشعث، قال: ثني حبيب بن أبي ثابت، عن أبيه، قال: أعطاني ابن عباس مصحفا، فقال: هذا على قراءة أبي. قال أبو كريب، قال يحيى: فرأيت المصحف عند نصير فيه: { فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى}.‏


    7182 ـ حدثنا حميد بن مسعدة، قال: ثنا بشر بن المفضل، قال: ثنا داود، عن أبي نضرة، قال: سألت ابن عباس عن متعة النساء، قال: أما تقرأ سورة النساء؟ قال: قلت بلى. قال: فما تقرأ فيها: { فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى }؟ قلت: لا، لو قرأتها هكذا ما سألتك! قال: فإنها كذا.


    حدثنا ابن المثنى، قال: ثني عبد الأعلى، قال: ثني داود، عن أبي نضرة، قال: سألت ابن عباس عن المتعة، فذكر نحوه.


    حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن أبي سلمة، عن أبي نضرة، قال: قرأت هذه الآية على ابن عباس: { فما استمتعتم به منهن} قال ابن عباس: { إلى أجل مسمى }، قال قلت: ما أقروها كذلك! قال: والله لأنزلها الله كذلك ثلاث مرات.‏



    7183 ـ حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن عمير: أن ابن عباس قرأ: { فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى }.


    حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا ابن أبي عدي، عن شعبة وثنا خلاد بن أسلم، قال: أخبرنا النضر، قال: أخبرنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن ابن عباس، بنحوه.‏


    7184 ـ حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قال: في قراءة أبي بن كعب: { فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى}.‏


    7185 ـ حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن الحكم، قال: سألته عن هذه الآية: { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } إلى هذا الموضع: { فما استمتعتم به منهن} أمنسوخة هي؟ قال: لا. قال الحكم: قال علي رضي الله عنه: لولا أن عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي.‏


    7186 ـ حدثني المثنى، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا عيسى بن عمر القارئ الأسدي، عن عمرو بن مرة أنه سمع سعيد بن جبير يقرأ: { فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن }.


    قال أبو جعفر: وأولى التأويلين في ذلك بالصواب تأويل من تأوله: فما نكحتموه منهن فجامعتموه فآتوهن أجورهن؛ لقيام الحجة بتحريم الله متعة النساء على غير وجه النكاح الصحيح أو الملك الصحيح على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.‏


    7187 ـ حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، قال: ثني الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: { استمتعوا من هذه النساء } والاستمتاع عندنا يومئذ التزويج.


    وقد دللنا على أن المتعة على غير النكاح الصحيح حرام في غير هذا الموضع من كتبنا بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. وأما ما روي عن أبي بن كعب وابن عباس من قراءتهما: { فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى } فقراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين، وغير جائز لأحد أن يلحق في كتاب الله تعالى شيئا لم يأت به الخبر القاطع العذر عمن لا يجوز خلافه.‏


    ********************

  4. Top | #4
    المرجع الحادى عشر: بعض ما جاء فى كتاب ( فتح البارى) لابن حجر العسقلانى:

    النسخة التى اعتمدنا عليها فى النقل هى طبعة دار إحياء التراث العربى ـ بيروت ـ من ص 138 ـ 142.


    باب نَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ آخِرًا.

    الشرح: قوله ( باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة أخيرًا [ وردت فى صحيح البخارى " آخرًا" والمعنى واحد ]) يعني تزويج المرأة إلى أجل فإذا انقضى وقعت الفرقة.


    وقوله في الترجمة " أخيرا " يفهم منه أنه كان مباحًا وأن النهي عنه وقع في آخر الأمر...


    وقد اختلف في وقت تحريم نكاح المتعة فأغرب ما روي في ذلك رواية من قال في غزوة تبوك، ثم رواية الحسن أن ذلك كان في عمرة القضاء، والمشهور في تحريمها أن ذلك في غزوة الفتح كما أخرجه مسلم من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه وفي رواية عن الربيع أخرجها أبو داود أنه كان في حجة الوداع، قال ومن قال من الرواة كان في غزوة أوطاس فهو موافق لمن قال عام الفتح ا هـ.


    فتحصل مما أشار إليه ستة مواطن: خيبر، ثم عمرة القضاء، ثم الفتح، ثم أوطاس، ثم تبوك، ثم حجة الوداع.

    وبقي عليه حنين لأنها وقعت في رواية قد نبهت عليها قبل، فأما أن يكون ذهل عنها أو تركها عمدا لخطأ رواتها، أو لكون غزوة أوطاس وحنين واحدة.


    فأما رواية تبوك فأخرجها إسحاق بن راهويه وابن حبان من طريقه من حديث أبي هريرة " أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل بثنية الوداع رأى مصابيح وسمع نساء يبكين، فقال: ما هذا؟ فقالوا: يا رسول الله، نساء كانوا تمتعوا منهن.


    فقال: هدم المتعة النكاح والطلاق والميراث " وأخرجه الحازمي من حديث جابر قال " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك حتى إذا كنا عند العقبة مما يلي الشام جاءت نسوة قد كنا تمتعنا بهن يطفن برحالنا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، قال فغضب وقام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ونهى عن المتعة، فتوادعنا يومئذ فسميت ثنية الوداع".


    وأما رواية الحسن وهو البصري فأخرجها عبد الرزاق من طريقه وزاد " ما كانت قبلها ولا بعدها " وهذه الزيادة منكرة من راويها عمرو بن عبيد، وهو ساقط الحديث، وقد أخرجه سعيد بن منصور من طريق صحيحة عن الحسن بدون هذه الزيادة.


    وأما غزوة الفتح فثبتت في صحيح مسلم كما قال: وأما أوطاس فثبتت في مسلم أيضا من حديث سلمة بن الأكوع.


    وأما حجة الوداع فوقع عند أبي داود من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه.

    وأما قوله لا مخالفة بين أوطاس والفتح ففيه نظر، لأن الفتح كان في رمضان ثم خرجوا إلى أوطاس في شوال، وفي سياق مسلم أنهم لم يخرجوا من مكة حتى حرمت، ولفظة " إنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتح، فأذن لنا في متعة النساء، فخرجت أنا ورجل من قومي - فذكر قصة المرأة، إلى أن قال - ثم استمتعت منها، فلم أخرج حتى حرمها " وفي لفظ له " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب وهو يقول " بمثل حديث ابن نمير وكان تقدم في حديث ابن نمير أنه قال: يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة " وفي رواية " أمرنا بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج حتى نهانا عنها " وفي رواية له " أمر أصحابه بالتمتع من النساء - فذكر القصة قال - فكن معنا ثلاثا، ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقهن " وفي لفظ " فقال إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة " فأما أوطاس فلفظ مسلم " رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا، ثم نهى عنها " وظاهر الحديثين المغايرة، لكن يحتمل أن يكون أطلق على عام الفتح عام أوطاس لتقاربهما، ولو وقع في سياقه أنهم تمتعوا من النساء في غزوة أوطاس لما حسن هذا الجمع، نعم ويبعد أن يقع الإذن في غزوة أوطاس بعد أن يقع التصريح قبلها في غزوة الفتح بأنها حرمت إلى يوم القيامة، وإذا تقرر ذلك فلا يصح من الروايات شيء بغير علة إلا غزوة الفتح.


    وأما غزوة خيبر وإن كانت طرق الحديث فيها صحيحة ففيها من كلام أهل العلم ما تقدم.

    وأما عمرة القضاء فلا يصح الأثر فيها لكونه من مرسل الحسن ومراسيله ضعيفة لأنه كان يأخذ عن كل أحد، وعلى تقدير ثبوته فلعله أراد أيام خيبر لأنهما كانا في سنة واحدة في الفتح وأوطاس سواء.


    وأما قصة تبوك فليس في حديث أبي هريرة التصريح بأنهم استمتعوا منهن في تلك الحالة، فيحتمل أن يكون ذلك وقع قديما ثم وقع التوديع منهن حينئذ والنهي، أو كان النهي وقع قديما فلم يبلغ بعضهم فاستمر على الرخصة، فلذلك قرن النهي بالغضب لتقدم النهي في ذلك، على أن في حديث أبي هريرة مقالا، فإنه من رواية مؤمل بن إسماعيل عن عكرمة بن عمار وفي كل منهما مقال.

    وأما حديث جابر فلا يصح فإنه من طريق عباد بن كثير وهو متروك.

    وأما حجة الوداع فهو اختلاف على الربيع بن سبرة، والرواية عنه بأنها في الفتح أصح وأشهر، فإن كان حفظه فليس في سياق أبي داود سوى مجرد النهي، فلعله صلى الله عليه وسلم أراد إعادة النهي ليشيع ويسمعه من لم يسمعه قبل ذلك.


    فلم يبق من المواطن كما قلنا صحيحا صريحا سوى غزوة خيبر وغزوة الفتح، وفي غزوة خيبر من كلام أهل العلم ما تقدم، وزاد ابن القيم في " الهدي " أن الصحابة لم يكونوا يستمتعون باليهوديات، يعني فيقوى أن النهي لم يقع يوم خيبر أو لم يقع هناك نكاح متعة، لكن يمكن أن يجاب بأن يهود خيبر كانوا يصاهرون الأوس والخزرج قبل الإسلام فيجوز أن يكون هناك من نسائهم من وقع التمتع بهن فلا ينهض الاستدلال بما قال، قال الماوردي في " الحاوي ": في تعيين موضع تحريم المتعة وجهان أحدهما أن التحريم تكرر ليكون أظهر وأنشر حتى يعلمه من لم يكن علمه لأنه قد يحضر في بعض المواطن من لا يحضر في غيرها، والثاني أنها أبيحت مرارا، ولهذا قال في المرة الأخيرة " إلى يوم القيامة " إشارة إلى أن التحريم الماضي كان مؤذنا بأن الإباحة تعقبه، بخلاف هذا فإنه تحريم مؤبد لا تعقبه إباحة أصلا، وهذا الثاني هو المعتمد، ويرد الأول التصريح بالأذن فيها في الموطن المتأخر عن الموطن الذي وقع التصريح فيه بتحريمها كما في غزوة خيبر ثم الفتح.


    وقال النووي: الصواب أن تحريمها وإباحتها وقعا مرتين فكانت مباحة قبل خيبر ثم حرمت فيها ثم أبيحت عام الفتح وهو عام أوطاس ثم حرمت تحريما مؤبدا، قال: ولا مانع من تكرير الإباحة.


    ونقل غيره عن الشافعي أن المتعة نسخت مرتين، وقد تقدم في أوائل النكاح حديث ابن مسعود في سبب الإذن في نكاح المتعة وأنهم كانوا إذا غزوا اشتدت عليهم العزبة فأذن لهم في الاستمتاع فلعل النهي كان يتكرر في كل مواطن بعد الإذن، فلما وقع في المرة الأخيرة أنها حرمت إلى يوم القيامة لم يقع بعد ذلك إذن والله أعلم.


    والحكمة في جمع علي بين النهي عن الحمر والمتعة أن ابن عباس كان يرخص في الأمرين معاً ، وسيأتي النقل عنه في الرخصة في الحمر الأهلية في أوائل كتاب الأطعمة، فرد عليه علي في الأمرين معا وأن ذلك يوم خيبر، فإما أن يكون على ظاهره وأن النهي عنهما وقع في زمن واحد.


    وإما أن يكون الإذن الذي وقع عام الفتح لم يبلغ عليا لقصر مدة الإذن وهو ثلاثة أيام كما تقدم.

    والحديث في قصة تبوك على نسخ الجواز في السفر لأنه نهى عنها في أوائل إنشاء السفر مع أنه كان سفرا بعيدا والمشقة فيه شديدة كما صرح به في الحديث في توبة كعب، وكان علة الإباحة وهي الحاجة الشديدة انتهت من بعد فتح خيبر وما بعدها والله أعلم.


    والجواب عن قول السهيلي أنه لم يكن في خيبر نساء يستمتع بهن ظاهر مما بينته من الجواب عن قول ابن القيم لم تكن الصحابة يتمتعون باليهوديات


    وأيضاً فيقال كما تقدم لم يقع في الحديث التصريح بأنهم استمتعوا في خيبر، وإنما فيه مجرد النهي، فيؤخذ منه أن التمتع من النساء كان حلالا وسبب تحليله ما تقدم في حديث ابن مسعود حيث قال " كنا نغزو وليس لنا شيء ـ ثم قال ـ فرخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب " فأشار إلى سبب ذلك وهو الحاجة مع قلة الشيء، وكذا في حديث سهل بن سعد الذي أخرجه ابن عبد البر بلفظ " إنما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة لعزبة كانت بالناس شديدة، ثم نهى عنها " فلما فتحت خيبر وسع عليهم من المال ومن السبي فناسب النهي عن المتعة لارتفاع سبب الإباحة، وكان ذلك من تمام شكر نعمة الله على التوسعة بعد الضيق، أو كانت الإباحة إنما تقع في المغازي التي يكون في المسافة إليها بعد ومشقة، وخيبر بخلاف ذلك لأنها بقرب المدينة فوقع النهي عن المتعة فيها إشارة إلى ذلك من غير تقدم إذن فيها، ثم لما عادوا إلى سفرة بعيدة المدة وهي غزاة الفتح وشقت عليهم العزوبة أذن لهم في المتعة لكن مقيدا بثلاثة أيام فقط دفعا للحاجة ، ثم نهاهم بعد انقضائها عنها كما سيأتي من رواية سلمة، وهكذا يجاب عن كل سفرة ثبت فيها النهي بعد الإذن، وأما حجة الوداع فالذي يظهر أنه وقع فيها النهي مجردا إن ثبت الخبر في ذلك، لأن الصحابة حجوا فيها بنسائهم بعد أن وسع عليهم فلم يكونوا في شدة ولا طول عزبة، وإلا فمخرج حديث سبرة راوية هو من طريق ابنه الربيع عنه، وقد اختلف عليه في تعيينها؛ والحديث واحد في قصة واحدة فتعين الترجيح، والطريق التي أخرجها مسلم مصرحة بأنها في زمن الفتح أرجح فتعين المصير إليها والله أعلم.‏



    قال ابن بطال: روى أهل مكة واليمن عن ابن عباس إباحة المتعة، وروي عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة وإجازة المتعة عنه أصح، وهو مذهب الشيعة.


    وجزم جماعة من الأئمة بتفرد ابن عباس بإباحتها فهي من المسألة المشهورة وهي ندرة المخالف، ولكن قال ابن عبد البر: أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن على إباحتها، ثم اتفق فقهاء الأمصار على تحريمها.


    وقال ابن حزم: ثبت على إباحتها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود ومعاوية وأبو سعيد وابن عباس وسلمة ومعبد ابنا أمية بن خلف وجابر وعمرو ابن حريث ورواه جابر عن جميع الصحابة مدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر، قال: ومن التابعين طاوس وسعيد بن جبير وعطاء وسائر فقهاء مكة.


    ********************


    المرجع الثانى عشر: شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد:

    النسخة التى اعتمدنا عليها فى النقل هى: طبعة دار الرشاد الحديثة ـ المجلد الرابع ـ ص 489، 490.

    والقصة واردة بأكثر من رواية فى العقد الفريد لابن عبد ربه، ومراجع أخرى.


    { خطب الزبير بمكة على المنبر وابن عباس جالس مع الناس تحت المنبر، فقال: إن ههنا رجلاً قد أعمى الله قلبه كما أعمى بصره يزعم أن متعة النساء حلال من الله ورسوله،

    ويفتى فى القملة والنملة، وقد احتمل بيت مال البصرة بالأمس وترك المسلمين بها يرتضخون النوى، وكيف ألومه فى ذلك وقد قاتل أ المؤمنين وحوارى رسول الله ـ ص ـ وآله [ يقصد الزبير بن العوام ] ، ومن وقاه بيده [ يقصد طلحة بن عبيد الله] ، فقال ابن عباس لقئده سعد بن جبير بن هشام مولى بنى أسد بن خزيمة: " استقبل بى وجه ابن الزبير وارفع صدرى ، وكان ابن عباس قد كف بصره، فاستقبل به قائده وجه ابن الزبير وأقام قامته، فحسر عن ذراعيه ثم قال يا ابن الزبير:


    قد أنصف القارة من رماها *** إنا إذا ما فئـة نلقـاهـا.

    نرد أولاها على أخراها *** حتى تصير حرضًا دعواها.



    يا ابن الزبير أما العمى فإن الله تعالى يقول فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور ، وأما فتياى فى القملة والنملة فإن فيها حكمين لا تعلمهما أنت ولا أصحابك،

    وأما حملى المال فإنه كان مالاً جبيناه فأعطينا كل ذى حق حقه وبقيت بقية هى دون حقنا فى كتاب الله فأخذناه بحقنا.


    واما المتعة فسل أمك أسماء إذا نزلت عن بردى عوسجة ، وأما قتالنا أم المؤمنين فبنا سميت أم المؤمنين لا بك ولا بأبيك ، فانطلق أبوك وخالك إلى حجاب مده الله عليها فهتكاه عنها ثم اتخذاها فتنة يقاتلان دونها وصانا حلائلهما فى بيوتهما فما انصفا الله ولا محمدًا من انفسهما أن أبرز زوجة نبيه وصانا حلائلهما ، أما قتالنا إياكم فإنا لقيناكم زحفًا، فإن كنا كفارًا فقد كفرتم بفراركم منا ، وإن كنا مؤمنين فقد كفرتم بقتالكم إيانا ، أى والله، لولا مكان صفية فيكم ومكان خديجة فينا لما تركت لبنى أسد بن عبد العزىّ عظمًا إلا كسرته ، فلما عاد ابن الزبير إلى أمه سألها عن بردى عوسجة ، فقال: ألم أنهك عن ابن عباس وعن بنى هاشم ، فقال: بلى، وعصيتك.


    فقالت: يا بنى احذر هذا الأعمى الذى ما أطاقته الأنس والجن، واعلم أن عنده فضائح قريش ومخازيها بأسرها، فإياك وإياه آخر الدهر }.

  5. Top | #5
    الباب الأول

    زواج المتعة فى السنة والقرآن


    الفصل الثالث

    زواج المتعة والنص القرآنى





    عودة للحوار السنى الشيعى


    [1]

    يقول السنة: انتهى حوارنا السابق على وعد منكم بالدليل القرآنى على حلّ المتعة، ونصدقكم القول أننا على أحرّ من الجمر فى انتظار هذا الدليل ولو أتيتم به لسلمنا لكم بالحجة، واعترفنا معكم بالبرهان، فهاتوا دليلكم يرحمكم الله ...


    فيرد الشيعة:

    تعودنا معكم أن نستند إلى مرجعكم ، وما نظن أن تفسير الطبرى ، أو تفسير الرازى، أو تفسير السيوطى محل اتهام منكم ، وقد ورد فيها وفى غيرها أن عبدالله بن مسعود ( وهو من هو ) ، وعبدالله بن عباس وهو حبر الأمة وترجمان القرآن ، وأبىّ بن كعب وهو أشهر كتب الوحى ،


    كانوا يرون أن آية : { فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا } [ سورة النساء : 24 ].

    نزلت فى المتعة ، وجميعهم كان يقرأها قراءة مختلفة نصها { فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً } ، بإضافة { إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى } ، ويقسمون أنها هكذا نزلت ، وعلى هذا تابعهم ـ فى ذات المراجع ـ تابعون أجلاء مثل: مجاهد وقتادة وسعيد بن المسيب وغيرهم كثير ، وبعض الفضلاء منكم ينكرون التواتر فى مثل هذه القراءات ، وهى متعددة لكونها لم تثبت فى مصحف عثمان، وهو الذى بين أيدينا الآن ، لكنهم يأخذون بها كقراءة تفسيرية للنص، لكونها ثابتة على لسان كبار الصحابة ، ومن أمثلة ذلك قراءة السيدة عائشة لآية :


    { حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ} [ البقرة 238]

    حيث تذكر ( والصلاة الوسطى صلاة العصر )

    وتقسم أنها هكذا نزلت ، فيكتفى العلماء بما ورد مصحف عثمان ( والصلاة الوسطى ) ويعتبرون القول بأنها صلاة العصر قراءة تفسيرية.

    والأمثلة كثيرة، ولكننا نقبل هذه الآية بهذا القول ونسلم معكم بأن إضافة أبىّ بن كعب وعبدالله بن عباس وعبدالله بن مسعود تفسير نص الاستماع بأنه { إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى }، أى أنه زواج متعة، ومرة أخرى نوجز قولنا حتى لا تكابروا فى الحق ...


    *** آية { فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً } [ سورة النساء : 24 ]. نزلت فى المتعة بقول أبىّ بن كعب وعبدالله بن عباس وعبدالله بن مسعود وبعض كبار التابعين.


    *** يقرؤها أبىّ بن كعب وعبدالله بن عباس وعبدالله بن مسعود بإضافة { إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى } بعد { فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ }، ويؤكدون أنها هكذا نزلت. والقبول بعبارة { إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى } نصًا أو تفسيرًا يقطع بنزول الآية فى المتعة ، فالخلاف بيننا أنكم ترون أن الزواج كله دائم ، و نرى نحن أن زواج المتعة { إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى }.


    نقبل بما أجمعت عليه الأمة فى مصحف عثمان ، ونأخذ بقراءة أبىّ بن كعب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وبعض كبار التابعين كقراءة تفسيرية للنص ...

    *** نخلص من ذلك إلى أن الآية بالإضافة أو بدونها نزلت فى المتعة، وعليه يصبح زواج المتعة ثابتًا بالنص القرآنى ، وقد اختلفنا فى نصوص السنة والسنة ظنية، فأتينا لكم بالنص القرآنى ، والقرآن قطعى

    *********


    [2]

    فيرد السنة :


    تسألون إلى أين نذهب؟ …

    نقول لكم: سنذهب إلى صحيح العقيدة وسليم الدين وثابت النص، ونلقمكم أحجار المنطق واحدة واحدة …


    فيرد الشيعة :

    إذن هاتوها يرحمكم الله ...

    فقط اسمحوا لنا أن نردها عليكم ونلقمكم ردها واحدة فواحدة ...

    *************

    [3]

    فيرد السنة :

    هو ذلك إن استطعتم ... بيد أننا لا نكتمكم مشاعرنا حول حواركم هذا فقد قرأنا ما قرأتم، لكننا قرأناه كاملاً ، بينما قرأتم أنتم سطرًا وأخفيتم سطرًا ، فالطبرى والرازى والسيوطى، ونضيف إليهم الزمخشرى والثعلبى وابن حيان والنيسابورى والقرطبى وغيرهم ، ذكروا ما ذكرتم، لكنهم ذكروه كرأى، ودحضوه بالرأى الآخر ، ولم يسلّم واحد منهم بحجتكم، ولم يأخذ واحد منهم برأيكم ، والمحاور العالم الفقيه الفاضل، يقرأ بقلب خاشع، وضمير مؤمن ، أما الخارج عن الجماعة، الباحث عن سبيل للخروج على الإجماع فإنه يقرأ بعين اللاقط للشذوذ ، الباحث عن المثالب، المقبل على الخلاف وكأنه هدف حياته، ومبرر دعواته ، معذرة لهذا الانطباع الأول ...

    فلو كتمناه عنكم نكون قد قصرنا فى الرد الذى سوف يكون مفحمًا إن شاء الله ، وبنصوص كتاب الله الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ...


    إن ما ورد فى التفاسير السابقة، ونحسب أنه إسرائيليات تسللت إلى ثنايا الدين القين، هو الذى أعطاكم الفرصة للمكابرة فى الحق، ووضع الذى يرد عليكم فى موقف الحائر فى البداية، فهو إن أهمل ما جئتم به ورماه بما هو أهل له، زدتم تمسكًا به، واتهمتم مجاوركم بالهروب من الساحة والعجز عن الرد، وهو إن سلّم به اتخذتم تسليمه تكأة للدفاع عن فكركم المريض، ولسوف نسلِّم معكم فى البداية برأى من ذكرتم فى تفسير الآية، وهو فى تقديرنا رأى لا أقل ولا أكثر، يرد عليه محكم التنزيل فيجعله كعصف مأكول ...

    إن الآية التى ذكرتم، بالإضافة التفسيرية أو بدونها منسوخة بالآيات [ 29، 30، 31 من سورة المعارج ] ونصها: { وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ {29} إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ {30} فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ {31} }...


    المتمتع بها هنا ليست زوجة لأنها لا عدة لها ولا طلاق ولا نفقة ولا غرث وهى ليست مملوكة ...

    إذن فهى لا تدخل ضمن { أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } ...

    إذن فهى تدخل ضمن قوله تعالى { فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ } ...

    وقد ورد نفس النص { إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ } [ سورة المؤمنون 6 ].

    وهو أيضًا نص ناسخ للنص الذى تعتمدون عليه ولنفس الأسباب ...

    هذه هى الحجة الأولى ... أيها العادون ...


    فيرد الشيعة:


    لن ندخل معكم فى تفاصيل حول المتزوجة بالمتعة وهل هى زوجة أم لا ؟ ...

    فالحوار بيننا سيطول، والرد على هذا كله سوف يأتى إن شاء الله فى موقعه من الحوار، لكننا نسألكم وأنتم فقهاء ...

    هل ينسخ النص المتقدم زمانًا، النص المتأخر زمانًا ؟ …

    هل إذا نزلت آية فى زمن معين، ثم نزلت بعدها بزمان طويل آية أخرى … هل تنسخ الأولى الثانية ؟ ...

    بديهى إن العكس هو الصحيح ...

    فالمتأخر زمانًا هو الذى ينسخ المتقدم زمانًا ...

    إذا سلمتم بهذا ونظن أنه لا مفر، فالرد عليكم يصبح من أيسر ما يكون ...

    الآية التى نستند إليها { فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ .... } من أواخر ما نزل من سورة النساء فى المدينة ...

    والآيات التى تستندون إليها فى سورتى ( المؤمنون ) و ( المعارج ) من الآيات المتقدمة زمانًا فى مكة ...

    والمكى المتقدم زمانًا لا ينسخ المدنى المتأخر زمانًا ... وعليه فالآيتان اللتان تستندون إليهما لا تنسخان الآية التى نستند إليها ... هذه واحدة ...

    أما الثانية فهى عسيرة عليكم، مردودة إليكم ، لأننا إذا سلمنا معكم بالنسخ فى هذه الآيات، نصل إلى نتيجة عكسية لما أردتم تمامًا، وهى أن الآية التى نستند إليها هى التى تنسخ الآيتين اللتين تستندون إليهما ...

    ما رأيكم أيها المدعون بالنسخ ؟ ...

    ***********


    [4]

    فيرد السنة:

    كعادتكم معنا دائمًا ... تقرأون سطرًا وتنسون سطرًا وتقفزون كالقردة فوق ما ينقض حجتكم وينسف منطقكم ...

    كيف تقفزون هكذا خفافًا فرحين فوق ما ذكرناه من أم المتمتعة ليست بزوجة لأنه لا عدة لها ولا طلاق ولا نفقة ولا إرث ....

    إذن هاكم الحجة الثانية ...

    ألم يأتكم قول الله تعالى فى محكم كتابه { أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ .... } [ سورة الطلاق 1 ] ـ ألا تنسخ آية الطلاق هذه زواجكم المسخ حيث لا طلاق فيه ولا عدة ...

    وألم يأتكم قوله تعالى فى كتابه الكريم { وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ...... }

    ألا تنسخ آية المواريث هذه زواجكم المشبوه، حيث لا ميراث ...

    لقد تشدقتم كثيرًا بحديث زواج المتعة، ولم يخجل واحد منكم وهو يتشدق بلفظ الزواج، متجاهلاً ومتناسيًا أن الزواج صنو للطلاق، وصنو للعدة، وصنو للميراث ...

    تقولون إنه زواج بغير طلاق ...

    قولوا إنه زواج بغير عدة ...

    قولوا إنه زواج بغير ميراث ...

    قولوا إنه زواج يتحدى ( ونستغفر الله لكم ) آية الطلاق التى ذكرناها ...

    قولوا إنه زواج يتحدى ( ونستغفر الله لكم ) أية المواريث التى ذكرناها ...

    قولوها ولا تخشوا فى الفجور لومة لائم ...

    قولوها ونحن نردد على مسامعكم قولة الحق حتى لا تهربوا منها ...

    زواجكم ( بل الأدق فعالكم )، منسوخة بآيتى الطلاق والمواريث ...


    فيرد الشيعة:

    حسنًا ... فهمنا من حديثكم أن الزواج بذاته يقتضى الطلاق ...

    وأن الزواج بذاته يقتضى التوارث ...

    وأن الزواج بذاته يقتضى العدة ...

    أما أن الزواج بذاته يقتضى الطلاق، فالقصد منه كما نفهم أن زواج المتعة، الذى ينتهى بانتهاء الأجل دون طلاق، ليس زواجًا لافتقاده ركنًا من أركان الزواج وهو الطلاق أو إمكانيته ...

    من قال لكم هذا ؟ ...

    ألم يقرأ واحد منكم فى كتب الفقه ( السنى ) أن هناك حالات من الزواج لا طلاق فيها،

    ألم نذكر فى لكم حوارنا حول السنة أمثلة لهذه الحالات،

    ألم يشفع لكم ذلك حتى تكرروا السؤال، وحتى تتبعوه بسؤال مماثل حول آية ( المواريث )، ونسيتم ما ذكرناه من حالات من الزواج ( الدائم ) لا توارث فيه ...

    هل تريدون أن نعيد على مسامعكم الأمثلة؟ … ( ارجع إلى الفصل الأول ) التى تؤكد أن عدم وجود طلاق وعدم وجود ميراث لا يعنى عدم وجود زواج ... ومعنى هذا أيها العلماء أن الزواج وحده، ومن حيث هو، غير مستلزم للتوارث، وإنما لحقه هذا الحكم لدليل خاص ...

    ومعنى هذا أن هناك حالات من الزواج لا طلاق فيها، ولا ميراث، وتظل زواجًا ... ومنها المتعة ...

    ومعنى هذا أيضًا أنه لا تعارض، ولا تدافع، ولا نسخ بين الآية التى ذكرناها وآية المواريث التى ذكرتم ...

    أرأيتم كيف تركبون السهل من الأمر، والصعب من القذف، دون دليل شرعى يقف على قدمين ...

    أرأيتم كيف التكرار لم يعلمكم بعد أيها الشطار ...

    وتبقى العدة ...

    وليس ذنبنا أن قراءة النظرية الماركسية أو كتابات المستشرقين أيسر كثيرًا من قراءة كتب الفقه الشيعى، التى هى أوثق ما تكون ارتباطًا بروح الإسلام وجوهره ونصوصه، ولو قرأتم فيها لعلمتم أن العدة إذا انقضى أجل المتعة حيضتان إن كانت ممن تحيض ، وإن لم تحض فخمسة وأربعون يومًا، ولو وات عنها فهى أربعة شهور وعشرة أيام ... [ راجع : المختصر النافع فى فقه الإمامية ـ الشيخ أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلى ـ دار الأضواء ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة الثالثة 1985 ].

    هذا عن حجتكم الثانية، وقد ألحقناها بالأولى ، فماذا لديكم بعد؟ …

    ***********

  6. Top | #6
    [5]

    فيرد السنة :

    لدينا الحجة القاصمة ...

    ذلك أن الحق لا يعوزه الدليل ، ولا تنقصه الحجة ، غير أن فيما ذكرتموه رأيًا لا يحق لنا أن نتجاوزه دون وقفة وتعليق ...

    ألم تلاحظوا أنكم تتعلقون بالشاذ من الحالات لإثبات ما هو فى رأيكم غير شاذ، وأنكم ما زلتم على عادتكم فى تلمس الشارد وغير الوارد من الأمور لإثبات منطقكم السقيم وغير المستقيم ...

    هى ملاحظة شكلية على أية حال، لكنها تدفع بنا إلى قول ما لابد من قوله، وذكر ما لابد من ذكره، فالتلاعب بالأعراض عبث، وأن يتم هذا التلاعب تحت مظلة الدين الحنيف القيم فهى جريمة بكل المقاييس، وإن سكتنا عنها شاركناكم فى الإثم ...

    نتوكل على الله فنقول :

    أولاً : إن الرواية ( الشاذة ) تذكر زيادة { إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى }، وهى رواية على سبيل البيان والتفسير، وإن يذكرها أو يراها صحابى أو تابعى فليس ذلك بحجة على أحد، وهى لم تكن حجة على أحد أصلاً، لأن أحدًا منهم أو منا لا يجوز له أن يخرج على إجماع الأمة حول مصحف عثمان، ولو اختلفنا حوله لهدمنا صرح الإسلام المتين، لذا فالفيصل بيننا وبينكم هو النص الثابت القطعى، والقول بالزيادة على مسئولية صاحبه، إن صدق، أو صدق النقل عنه، والجدال حول الزيادة لا مبرر له ولا معنى، لأننا لا نعترف به أصلاً ... هذه واحدة ...


    ثانيًا : حتى لو صدقنا رواية أنه كانت هناك أصلاً زيادة، فإن سقوط { إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى } من المصحف يهدم مذهب الشيعة فى متعة النساء، لأن ارتفاع شئ بعد ما ثبت يجتث كل آثاره، والأجل فى تقديرنا هو أجل العقد، وهو إلى أن يشاء الله، بينما الأجل فى القراءة الشاذة هو أجل الاستمتاع، فحتى لو انعقد عقد بهذا الفهم الشاذ فإنه هزل فى موطن الجد، يبقى جده، وينتهى هزله، وينعقد دائمًا ...

    ثالثًا : من أقوال الشيعة نأخذ الحجة ، ومن منطقهم نستلهم المنطق فى هذه القضية ، فلو ثبت أن المتعة مورست فى عهد أبى بكر ثم صدر عهد عمر، وأن عمر هو الذى أبطلها وتابعه المسلمون ، فالحجة هنا للسنة وليست للشيعة ، فقد انعقد إجماع المسلمين جميعًا على بطلان المتعة ، هنا نحن نستند إلى الإجماع ، وهو ليس بالهين، ونستند أيضًا إلى حكمة الزواج التى تتسق مع هذا الإجماع، وهى حكمة تساندها الديمومة، ويدفع إليها التراحم وتكوين الأسرة وليس الشهوة العارضة والجنس العارم، ونحن نحسب فى هذا أننا نتسق مع جوهر الدين، وأننا امام إجماع صادف جوهر الدين ومحكم آباته وروح نصوصه ...

    رابعًا: كأننا بالشيعة لم يقرأوا ما تلا الآية من آيات وأولها جازم قاصم لظهورهم، مبطل لدعواهم ....

    لقد ذكر الله فى محكم آياته بعد التى استدل بها الشيعة حل زواج المتعة ما نصه: { وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيم }

    [ سورة النساء 25] ...


    وفى هذه الآية نص قطعى يحرم نكاح المتعة ...

    فلو كان { فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ } فى حل المتعة بكف من بر ( أى من الشعير )، فكيف يكون قوله بعد هذه الآية { وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ.... }...

    وهل يتصور عاقل أن يكون الإنسان عاجزًا عن شراء كف بر ثم يشترى ويملك يمينه جارية؟ ...

    ومجرد نزول آية { وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ } بعد { فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ } يكفى فى تحريم المتعة، لأنها نقلت من لم يستطع أن ينكح المحصنة إلى ملك اليمين، ولم يذكر ما هو أقدر عليه من ملك اليمين ...

    فلو كان التمتع بكف من بر جائزًا لذكره الله سبحانه وتعالى ...

    ومعنى عد ذكره أن الشيعة تفترض أن آيات القرآن قد نسيت ( ونستغفر الله ) أو تجاهلت ( ونستغفره ثانيًا ) ذكر ما كان ينبغى أن يتم به سياق الآيات ...

    خامسًا: هى دعوة منا لإخواننا الشيعة أن نتفق على كلمة سواء، وأن نجتمع معًا على الحق الواضح الجلى فى سياق الآيات الواردة فى سورة النساء ...

    التى أوردت بوضوح، لا لبس فيه، أقسام النكاح المشروع فى الإسلام وهو:

    النكاح الدائم بالزواج الدائم،

    ونكاح الأَمَة المَمْلُوكَة دُوْنَ زَوَاج ...

    أما الزواج الدائم بالحرة أو الأمة فلا خلاف عليه ولا شبهة،

    أما نكاح الأمة فجوازه فى حالتين:


    الأولى: هى ملك اليمين

    الثانية: هى المحصنات من النساء ( أى النساء التى لها أزواج ) وتسبى فى الحرب، ووطء هاتيك النساء حلال بعد استبرائهن ( أى التأكد من خلوهن من الحمل ) وفقًا للنص القرآنى الوارد فى الآية السابقة على الآية التى يحاول الشيعة الاستدلال بها على المتعة، ونص الآية { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ }. ‏

    يذكر الطبرى فى تفسيره [ جامع البيان عن تأويل آي القرآن: المجلد الرابع ـ الجزء الخامس ـ ص 3 ـ دار المعرفة ـ بيروت ] . عن أبي سعيد الخدري، قال: أصبنا نساء من سبي أوطاس لهن أزواج، فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت:{ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } فاستحللنا فروجهن.


    وهكذا ينحصر النكاح المشروع فى حالتين الأولى هى الزواج الدائم والثانية هى ملك اليمين ...

    وفى غيرهما لا نكاح ولا مشروعية ولا نص فى المصحف العثمانى المتفق عليه ولا إجماع ...


    سادسًا: كأننا بالشيعة لم يقرأوا محكم آيات الله ولم يطرق سمعهم قوله سبحانه وتعالى: { وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ } [ سورة النور: 33] ...

    ولو كان زواج المتعة شرعيًا ومباحًا بحفنة من بر ( كما تذكرون ) لما كان للآية موضع للذكر أو الفهم ...


    فكيف لا يجد البعض نكاحًا بحجة العوز وأمامه باب زواج المتعة مفتوح على مصراعيه ...

    يستحل المسلم به فرج المراة بأقل ما يقدر عليه أفقر الفقراء ...

    وأخيراً: معذرة يا إخواننا فى الدين، فوالله ما أردنا لكم سوى الهداية، وما أردنا بكم سوى اجتماع الصف، وما قصدنا بحديثنا إلا بيان الحلال الذى هو بيِن، والحرام الذى هو أبْيَن، لولا غشاوة على العيون، واستكبار فى الحق، وتعالٍ عن صحيح الفهم وسليم العقل ...


    فيرد الشيعة:

    بل خالص الشكر على مشاعركم النبيلة ونرجو أن تصحبكم هذه المشاعر إلى هاية الحوار ...

    ولو كنا نعلم أن إفحانا لكم فى حجججكم، حجة بعد حجة، سوف يدفعكم إلى هذا الغضب، الذى ينتج عنه هذا المنطق المتهافت لأغضبناكم من البداية، وأفحمناكم منذ أول محاورة، وندخل فى الموضوع ونرد فنقول:


    أولاً: لنبدأ بما انتهيتم إليه ...

    فهو بمعناه وفحواه قد تكرر قبل ذلك أكثر من مرة ...

    ومنطقكم فيه ينطلق من المقابلة ( غير المنطقية فى تصوركم ) بين الآيات التى تربط الزواج الدائم بالمقدرة المالية { وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ } ، { وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ } ، وبين إمكانية زواج المتعة بالمهر اليسير ( حفنة من بر ) ...

    وترتيبكم لمنطقكم على النحو التالى:

    1ـ آيات الزواج المذكورة تربط بينه وبين القدرة المالية.

    2ـ الشيعة يعتبرون نكاح المتعة زواجًا ويدعون أن مهره يمكن أن يكون أقل القليل وهو حفنة من بر.

    3ـ ما ورد فى (1) يتناقض مع ما ورد فى (2) وهو ما يعنى أن نكاح المتعة ليس زواجًا بأى معنى يرد فى القرين وأن آية { وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً } التى تلت آية المتعة تعنى أن الآية السابقة عليها تقصد الزواج الدائم الذى يتحقق فيه الطول ( أى الغنى ) ولا تقصد زواج المتعة الذى لا يحتاج إليه...

    وما أيسر الرد على هذا من منطلق الفقه السنى ذاته، ففقهاء الوم ( السنيون ) يضعون حدًا أدنى للمهر للزواج الشرعى ( الدائم ) يقدر بحوالى خمسة وعشرون قرشًا وهو فى تقديرنا ما يوازى ثمن حفنة من بر. هذه واحدة ...


    أما الثانية فهى ما تواتر فى كتب السنة عن تزويج الرسول لأحد فقراء المسملين بخاتم من حديد، وفى إحدى الروايات بآية من آيات القرآن...


    إذن فمعنى الطول هنا ليس مقصودًا به الحد الأدنى المقبول للمهر الشرعى ... إنما يقصد به ما تطلبه بعض الأسر من مهر لابنتها، أو بعض النساء من مهر لهن، يفوق طاقة راغب الزواج، وهو أمر كان قائمًا وما يزال، وهو قائم فى الزواج الدائم بقدر ما هو قائم فى زواج المتعة، وعليه فالمقابلة بين الطول ( الغنى ) وبين الحد الأدنى ليست مقابلة صحيحة، والمفارقة بين الطول ( الغنى ) وبين الحفنة من البر ليست واردة، لأنها لو كانت لأصابت منطق السنة قبل أن تصيب منطق الشيعة ...

    ثانيًا : الحديث عن الآراء ( الشاذة ) ووصفها بهذا الوصف لا يليق أولاً بمقام كبارالصحابة، كما أن الشذوذ يحوى ضمن معانيه ندرة القائلين به، وأما وقد عددنا أسماء الكثيرين من كبار الصحابة ممن قطعوا بحل المتعة ورفضوا القول بتحريم الرسول لها والأمر الصادر من عمر بتحريمها، فقد انتفى بيننا شذوذ القلة العددية ...


    وبقى ما تتصورون أنه شذوذ الرأى والفهم غير المستقيم، والمرجع فى الحكم على الرأى ونعته بالشذوذ أو بالصواب يكون للنص، والبينة علة من إدعى كما يقولون، ومن منطقكم نرد عليكم، شريطة أن يستقيم منطقكم فى كل حال، ونحن أول من يقبل معكم بالاحتكام إلى مصحف عثمان، لكن ليس قبل أن نذكركم بموقفكم من قضايا أخرى ترون فيها رأيًا يخالف رأيكم الآن، وتحتجون فيها بحجج تناقض ما تسوقونه إلينا فى هذه القضية، وعودوا إلى كتب الفقه السنى فيما يخص عقوبة الزنا ...

    ألستم القائلين فيها بقول عمر بانه كانت هناك آية تخص رجم الزناة ...

    ونصها كما تذكر عشرات الكتب والمراجع هو { والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة } والقائل بهذا هو عمر بن الخطاب، وهى آية لم يذكرها مصحف عثمان، بيد أنكم لم تذكروا فى مواجهتها ما تتغنون به الآن على مسامعنا، من أن ( ارتفاع شئ بعد ما ثبت يجتث كل آثاره ) وكانت لديكم الشجاعة لادعاء أنها [ نُسِخَتْ نَصًا و بَقِيَتْ حُكْمًا ] ...


    أى أنكم تجاوزتم القول بالتفسير للنص القرآنى إلى القول بالتنزيل لحكم شرعى دون أن يشفع لكم مصحف عثمان ...

    بل ووجد بعضكم الشجاعة للتغنى بنسخ السنة للقرآن ...

    رغم ما نعلمه وتعلمونه من ظنية السنة وقطعية النص القرآنى ...

    لكنه الهوى وتهافت المنطق بل وتناقضه ...

    عبد الله بن عباس هو حبر الأمة وبحر العلم وترجمان ( القرآن ) فإذا اختلف معكم وتناقض قوله مع هواكم، أصبح شاذ الرأى، وخارجًا على إجماع المسلمين ...

    أبىّ بن كعب هو اشهر كُتّاب الوحى، وهو الذى تنحنى الهامات اما قوله فى محكم الآيات، لأنه الأقرب إليها، وأشهر من أخذها عمن أوحى إليه، فإذا نقل إليكم ما سمعه، ووثق لكم ما نقله عن خير الخلق اتهمتموه بالشذوذ فى الفكر، والمخالفة لرأى جماعة المسلمين ...


    عبد الله بن مسعود، أستاذ مدرسة الرأى التى أنجبت الإمام ( الأعظم ) أبا حنيفة، فاسد الرأى لديكم، شاذ الفتوى فى تقديركم ...

    هكذا الأمر معكم ...


    الحجة رائعة ومقبولة طالما أنها تتسق مع ما تعتقدون ...

    وهى شاذة ومرفوضة إذا اختلفت معكم واصطدمت مع هواكم ...

    الصحابى هو بحر العلم إذا ذكر اسمه، وأعلن قوله، فإذا اختلف صوابه مع خطئكم، ومنطقه مع عجزكم، وصمتموه بالشذوذ ومخالفة الجماعة، وهى تهمة تعلمون ونعلن ثقلها وأثرها ونتائجها ...

    هذا عن الإضافة التفسيرية، التى تنتفضون أمامها كمن لدغه العقرب ...

    وكأن زواج المتعة أمر إدّ ...

    وكأنكم لم تعترفوا معنا بأن الرسول قد أمر به ...

    وأن كبار الصحابة قد مارسوه فى عهده، وباوامره و بأقواله التى خلدتها لنا مراجع الحديث النبوى ( السنية ) ... وهو الذى لا ينطق فى أمور العقيدة بالهوى ...

    وهو أيضًا الذى تواكب التنزيل القرآنى مع سنته القولية والفعلية ...

    إذن فالحديث عن الشذوذ نغمة نشاز غير مقبولة، فلا الفعل شاذ، ولا إتيانه باعترافكم فى عصر الرسول كان خروجًا على الإجماع، ولا تأكيد بعض الصحابة الكبار على حلّه قول يأخذ الشذوذ بأطرافه والخروج على الإجماع بتلابيبه، ولا ممارسة المتعة تدخل فى باب الزنا أو المسافحة كما تدعون ...


    ويكفينا للرد عليكم قول عبدالله بن عمر ( والله لقد مارسناها على عهد الرسول وما كنا زانين ولا مسافحين ) ...


    والأصح والأوثق والأكثر أدبًا وتهذيبًا مع سنة الرسول هو القول بالخلاف أو الاختلاف، بين كبار الصحابة هنا وكبار الصحابة هناك، والخلاف منحصر حول تفسير لآية من الآيات، وهى آية تؤكد رأينا، وتحسم الأمر لصالح منطقنا، سواء بقيت الإضافة التفسيرية أم لم تبق، فالنص الوارد فى مصحف عثمان، كما سنبين لكم، يوضح حجتنا ويناصر رأينا، بأوضح ما تكون المناصرة، وبأظهر ما يكون الوضوح، ولعلنا لا ننتقل من هذه النقطة، التى نتنازل فيها عن الأخذ ( بالإضافة التفسيرية ) برضا كامل منا، وبتنازل نملك أن نعارضكم فيه، بمنطقكم وبأسانيدكم، دون أن نوجه إليكم تساؤلاً ما نظن أنه سوف يمر مرور الكرام على عقولكم وأفئدتكم ..

    لقد نقلت كتبكم ( السنية )، بدءًا بمراجع الحديث ومرورًا بكتب التفاسير وقد ذكرناها جميعًا، وانتهاء بكتب الفقه ومنها فتح البارى لاين حجر العسقلانى ومنها المحلى لابن حزم وغيرها ...

    نقول أن هذه الكتب نقلت فى شأن المتعة آراء ابن عباس وأبىّ بن كعب وعبدالله بن مسعود فى تفسير الآية ...


    وهو رأى يتسق مع رأينا ويؤيده ...

    ثم اعترضتم عليه ليس على لسان أحد من كبار الصحابة ممن يطاول من ذكرناهم علمًا أو فقهًا أو تفسيرًأ لمحكم الآيات، بل على لسان كتاب التفسير أو الفقه، وحتى عندما نقل الطبرى فى تفسيره عن على بن أبى طالب، نقل عنه حديثًا يؤيد المتعة وينتقد تحريم عمر لها، ثم انتقل كما انتقل غيره إلى الرد بنفسه على رأى هؤلاء جميعًا، على وابن عباس وابن كعب وابن مسعود، وتناسوا يا أهل السنة خلاف الشيعة معكم واحتكموا لضمائركم، واسألوا يا أنفسكم، إلى من نحتكم فى تفسير القرآن الكريم ...

    إلى على بن أبى طالب أم إلى الطبرى ...

    إلى عبد الله بن عباس أم إلى الطبرى ...

    إلى أبىّ بن كعب أم إلى الطبرى ...

    لا تردوا علينا، نحن لا نطلب منكم ردًا، فلعل الخجل يمنعكم، بل ردوا على أنفسكم، وعلى من ذكرنا من الأسماء الجليلة فى سماء العقيدة ...


    ثالثًا: تعالوا معنا إلى سياق الآيات، وتعلموا منا درسًا من دروس الفقه ...

    إن النكاح الشرعى الوارد فى القرآن الكريم، يشتمل على أربعة أنكحة وردت جميعًا فى سورة النساء

    وهى:


    زواج الحرة الدائم ...


    ملك اليمين ...


    زواج المتعة ...


    زواج الأمة الدائم ...


    وإليكم الآيات البينات:

    قال الله تعالى فى الآية الثالثة من سورة النساء: { فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } فبين فى هذه الآية القسمين الأولين من النكاح وهم زواج الحرة الدائم { مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ } ، وملك اليمين { أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } [ يُقصد بملك اليمين الجوارى المملوكات بالشراء أو السبى، ولا يشترط فى نكاحهن الزواج كما أنه نكاح لا يحدد بعدد ...].

    ثم لا ذلك آيات كثيرة مثل آيات المواريث ومحرمات النكاح من النساء والرضاع والمصاهرة...

    ثم تلت ذلك الآية الرابعة والعشرون من سورة النساء: { وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم } أى بثمن أو صداق { مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ } ، فبين أنه يحل لهم أن يبتغوا باموالهم عدا ما ذكره سبحانه من المحرمات بشرط أن يكون نكاحًا شرعيًا لا سفاحًا...


    وهو ما يشمل أقسام النكاح السالفة الذكر...

    ولما كان الأول والثانى قد سبق ذكرهما فيما تقدم من الآيات، ولم يعد هناك حاجة إلى إعادة ذكرهما ...

    انتقلت الآيات إلى بيان زواج المتعة، وهو القسم الثالث بقوله تعالى: { فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا } ...

    وسمى المهر هنا أجرًا كما سمى المهر فى الزواج الدائم صداقًاً ...

    وبين حكم هذا المهر بأنه يجوز الحط منه بالتراضى ...


    ثم ذكر بعد ذلك حكم النكاح الشرعى الرابع فى الآية الخامسة والعشرون من سورة النساء بقوله : { وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ } إلى قوله سبحانه وتعالى : { فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } إلى قوله سبحانه زتعالى { ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ } ...


    وبذلك تم الكلام على جميع أقسام النكاح بأحسن بيان وأسلسه وأوضحه ترتيبًا وقصدًا...

    [ راجع " نقض الوشيعة": ص 277 / وراجع أيضًا" إسلامن فى التوفيق بين السنة والشيعة"للدكتور مصطفى الرافعى ـ مؤسسة الأعلمى للمطبوعات ـ بيروت ص 148 ].


    هذا فقه النكاح الشرعى فى القرآن، وهذا نص محكم الآيات التى هى الفيصل كما ذكرنا فى القبول أو الرفض فى الحكم على شذوذ الرأى أو عدم شذوذه، وهذه هى حجتنا المقنعة، الجامعة المانعة، يساندها ظاهر الآيات وتفسيرها ...


    أما ظاهرها فقد عرضناه عليكم فى تسلسل البيان القرآنى ، وأما تفسيرها فسندنا فيه ترجمان القرآن عبد الله بن عباس، وأشهر كتاب الوحى أبىّ بن كعب، وإمام أئمة الرأى عبد الله بن مسعود ...

    فإن رددتم فنرجوكم أن تردوا عليهم وليس علينا...

    وأن تتهموهم ولا تتهمونا...

    وأن ترموهم إذا رميتم بما ترموننا به ...


    رابعًا: هناك ما يحسُم الأمر بيننا وبينكم، إن كان لم يُحسم بعد ...

    زواج المتعة الآن ...

    هل هو فى رأيكم زواج أم زنا؟ …

    ************

  7. Top | #7
    [6]

    فيرد السنة :

    لم نسمع جيدًا صيغة السؤال، هل قلتم ( الآن )، بمعنى هل تسألون عن زواج المتعة لة أتاه مسلم ومسلمة الآن، وهل هو زواج فى تقديرنا أم زنا ؟ …


    فيرد الشيعة:

    بالضبط هذا قصدنا ...

    ************



    [7]

    فيرد السنة:

    وهل هذا فى حاجة إلى سؤال ؟...

    هو زنا بالطبع ..


    فيرد الشيعة :


    حسنًا ... لماذا إذن تجمع كتب الفقه السنى فى باب ( الزنا )، على عدم عقوبة من يأتى زواج المتعة بالعقاب الشرعى على الزنا بل ولا يُعاقب من يأتيه بآية عقوبة؟ …

    ************



    [8]

    فيرد السنة:

    ليس اعترافًا به أو تسليمًا بمشروعيته...

    إنما تطبيقًا للقاعدة الشرعية ( الحدود تدرأ بالشبهات )...

    أم تريدون إغلاق باب الرحمة فى الشريعة الإسلامية؟ …


    فيرد الشيعة:

    إطلاقًا ... نحن لا نسعى لأكثر مما ذكرتموه الآن...

    فوجود شبهة فى زواج المتعة يعنى أن حلّه مشتبه عليكم ، وحرمته مشتبهة عليكم، ولو كنتم واثقين من حرمته لعاقبتم عليه يعقوبة الزنا؟ ...

    أليس كذلك؟ ...

    أليس فى هذا حجة لنا وحجة عليكم؟ ...

    لماذا لا تعترفون الآن بأن منطقكم من البداية كان ضعيفًا، وأن هناك شبهة فى الأمر منذ بداية النقاش لديكم ...

    وأننا بحوارنا هذا قد اجلينا أمامكم الحقيقة ...

    وأسفرنا لكم عن الحق وأزلنا ما يؤرقكم من شبهات ...

    **********


    [9]

    فيرد السنة :


    ما أسوأ الطبيعة الإنسانية؟ …


    هل انعدم لديكم الذوق الإنسانى الرفيع، والحس الإيمانى الصادق، والقلب المتدين الورع، حتى لا ترفضوا مثل هذا الزواج من البدء وحتى لا تشغلونا طوال هذا الوقت بهذا الحوار العقيم ...

    هل منكم من يرضى بهذا الزواج لابنته أو أخته حتى يرضاه لنساء المسلمين؟ …

    ما هو موقف الواحد منكم ـ يرحمكم الله ـ إذا إستأذنته ابنته لتقضى ساعة فى أحضان صديقها، ينكحها فيها كما يشاء ، فإذا استنكرتم أجابتكم الابنة فى هدوء لقد أعطانى عشرة جنيهات، فإذا غضبت مشاعركم، ونظنها تغضب ، قالت لكم { فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا } ...


    هل تستسلمون لهذا المنطق ...

    وهل ترضونه لدينكم ...

    إن كنتم ترضونه فنحن لا نرضاه ...

    هذا بغاء ... بغاء ... بغاء ...


    الخلاصة


    عزيزى القارئ ...

    اعذرنى هنا لهذه المداخلة ...


    فها هو الحوار كما وعدتك يصل إلى نقطة البدء من جديد ... كما وعدتك ...

    وها هو يؤكد على مدى الصفحات السابقة ما ذكرته لك من البداية، وهو أن لكل رأى ردًا، ولكل رد رفضًا، ولكل رفض دحضًا، وأنك ما أن تستقر على رأى فترضاه، حتى يأتيك رد آخر ترضاه أكثر، فإذا اقتنعت به وارتكنت عليه، أتاك تفنيده بأسرع مما تتصور، وبأيسر مما تتخيل، ولعلك تصدقنى الآن فيما ذكرته لك من البداية من أن حوار المتعة رياضة ذهنية رائعة، فلعلك استمتعت بها، ولعلك سعيد بأنها انتهت هذه النهاية المفتوحة حيث لا رأى للكاتب ولا اجتهاد، وإنما هى مائدة فقهية دسمة، نهديها إلى فقهائنا الأجلاء حتى يوضحوا لنا ما استشكل علينا، ويحسمون الأمر لمن اشتبه عليه الأمر منا، وأنا واثق من قدرتهم على ذلك، فعلمهم فى النهاية هو الملاذ، وفقههم هى السند، واجتهادهم هو الأمل ، وقدرتهم التى لا نشك فيها هى التى سوف تحسم الأمر بالقول الفصل،

    هدانا الله وإياهم وبهم إلى سواء السبيل ...

  8. Top | #8
    الأخ خباز

    لقد سرق أحدهم من منتدى هجر المأفون مقالك هذا ونقله إلى منتداهم ونسبه إلى نفسه وإسم هذا الشخص ( المعتمد فى التاريخ ) حتى بدون أن يشير إلى المصدر.

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. السماء تغضب في الكويت لشهيد المقاومة عماد مغنية!
    بواسطة سلسبيل في المنتدى منتدى الكويت والسياسة المحلية
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 02-28-2008, 10:02 PM
  2. «البلدية» اعتمدت مسجداً لـ «البهرة» و«فنية البلدي» ترفضه غداً
    بواسطة فاتن في المنتدى منتدى الكويت والسياسة المحلية
    مشاركات: 103
    آخر مشاركة: 12-01-2007, 08:18 AM
  3. كلمة التوحيد و توحيد الكلمة - مقال سيد جابر بهبهاني
    بواسطة أبومرتضى في المنتدى منتدى الكويت والسياسة المحلية
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 06-19-2006, 11:16 AM
  4. الحرامي السوري أيهم الخالد(سارق الكلمة)
    بواسطة الدكتور عادل رضا في المنتدى المنتدى العام الجديد
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 08-17-2005, 05:50 PM
  5. فيلم ليلة سقوط بغداد يثير أزمة فنية بمصر
    بواسطة جمال في المنتدى منتدى العراق الحديث
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 08-09-2005, 06:18 PM

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
الاتصال بنا
يمكن الاتصال بنا عن طريق الوسائل المكتوبة بالاسفل
Email : email
SMS : 0000000
منتدى منار هو منتدى أمريكي يشارك فيه عرب وعجم من كل مكان