يا فرحة كل شيعى برَدّ الدكتور القيعى


رد من الدكتور فرج فودة على مقال الدكتورالقيعى

نشر بجريدة الأحرار ـ العدد 642 ـ بتاريخ 20/11/1989.


يا فرحة كل شيعى برد الدكتور القيعى ، ويا حزنى الشديد وانا الذى كنت أدخره وأمثاله للحوار المجهد الجهيد، حين يستشكل على فألجأ إليه، ويضيع المنطق من بين يدى فأستنجد به، وأحتار بين رأى هذا وذاك فأجد الملجأ لديه، وما ضرنى ابدًا أن يحتد ...


فعذره علمه وهو كثير، وعلمى وهو قليل، وما آذانى أبدًا أن يشتد، فعذره موقعه وهو رجل فقه ودين، وموقعى وأنا رجل فكر وسياسة، ونن فى النهاية فى سلة واحدة ننتصر لمذهب واحد وهو المذهب السنى، فإذا انتصر أحدنا كان ذلك نصرًا لكلينا، وإذا انهزم دارت الدائرة عليه وعلينا، ومن اجل هذا غفرنا له سوء ظنه بنا، فقصارى ما ذكرناه ونذكره أننا اكتشفنا بستانًا فقهيًا مليئًا بالجواهر واللآلئ، هذا ينتصر فيه لحل المتعة وذاك ينتصر لحرمتها، وهذا يلقى بالحجة فيدحضها ذاك وذاك يأتى بالدليل فيفنده هذا، ولعلنا انشغلنا بهذه الرياضة الذهنية الممتعة، وهيئ لنا وندعو الله أن نكون مخطئين أن الخلاف ليس إلى حسم، وأن النزاع ليس إلى نتيجة، وأن الحوار يعود دائمًا إلى نقطة البدء من جديد.

خشينا أن يجد بعض المسلمين فى هذا منفذًا لحلّ المتعة، وهو ما نرفضه ونأباه، وإن كنا لا نملك دليلاً حاسمًا عليه، ودعونا الله مخلصين أن يهيئ لحرمة المتعة فارسًا يرد كيد المحللين، وكم كانت سعادتنا بالغة ونحن نقرأ عنوان رد الدكتور القيعى ( حقيقة الحكم الشرعى فى زواج المتعة )، وكم أضمرنا أن نشد على يديه وأن نعتذر إليه، وأن نؤكد له أن رده قد أخطأ العنوان وانه موجه إلى الشيعة وليس إلينا، وحجة عليهم وليس علينا، وزادت سعادتنا حين علمنا أنه أتى بأربع عشرة حجة وتصورنا أنه سوف يجعلهم أضحوكة، وأن منطقهم بعد حججه سوف يصبح عصفًا مأكولاً وأثرًا بعد عين.

وما أن بدأنا قراءة حججه حتى اهتزت أمامنا السطور، وتراقصت أمام أعيننا الكلمات، وتمنينا لو كان عرض الرد على ناصح امين، إذن لناشده أن ياتى بحجة واحدة دامغة وهو لم يأت به، وكم أشفقنا عليه وهو يصوب السهم إلى صدور الشيعة فيرتد السهم إلى صدره وإلى صدورنا معه فهو سنى ونحن سنيون، وما يؤذيه يؤذينا وإن اشتد علينا، وما يصيه يصيبنا وإن احتد معنا، وليس لنا أن نسبق الأحداث فنصدر حكمنا على رده، وما علينا إلا أن نتتبع خطاه ونستعين بالله ونعوذ به من كل شر ، ونفند حجج الدكتور القيعى واحدة فواحدة حتى نأتى عليها جميعًا ، وعددها أربع عشرة، مع خالص الاحترام لمكانته ومنصبه الأغر ...


الرد على الحجة الأولى:

يقول استاذنا الجليل فى بند (1) ما نصه: (اشتغل ـ يقصدنا ـ بأمر منسوخ بالنص لقوله ـ ص ـ : ( أنهاكم عن الحمر الوحشية وزواج المتعة )، وذلك فى عام خيبر )...


ونرد فنقول:

1ـ الحديث مختلف عليه ومطعون فى صحة متنه من فقهاء السنة، ودليلنا على ذلك ما ذكره الشيخ سيد سابق فى متابه فقه السنة [ الجزء الثانى ـ ص 42 ـ دار الكتاب العربى ـ بيروت ]، تعليقًا على الحديث حيث قال:


[ الصحيح أن المتعة حرمت فى عام الفتح لأنه قد ثبت فى صحيح مسلم أنهم استمتعوا عام الفتح، مع النبى ـ ص ـ بإذنه ولو كان التحريم زمن خيبر للزم النسخ مرتين، وهذا لا عهد بمثله فى الشريعة البتة، ولهذا اختلف أهل العلم فى هذا الحديث، فقال قوم فيه تقديم وتأخير وتقديره: أن النبى ـ ص ـ نهى عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر وعن متعة النساء ولم يذكر الوقت الذى نهى عنها فيه وقد بَيّنه حديث مسلم أنه عام الفتح ].


2ـ معنى ما سبق أن ما ساقه إلينا الدكتور القيعى كدليل على نسخ المتعة يوم خيبر منسوخ بحل الريول المتعة عام الفتح ، وهكذا أتانا الدكتور بناسخ وهو لا يعلم أنه منسوخ.


3ـ يشير كتاب فتح البارى للفقيه السنى ابن حجر العسقلانى [ الجزء السابع ـ ص 137، 138 ـ دار إحياء التراث العربى ـ بيروت ]. فى تعليقه على الحديث إلى رواية أخرى رواها عبد الوهاب الثقفى عن يحيى بن سعيد عن مالك أنه ( أى الإمام على ) قال حنين ( ولم يقل خيبر ) أخرجها النسائى والدارقطنى، ويذكر ابن حجر ما نصه: [ وأغرب من ذلك رواية إسحق بن راشد عن الزهرى عنه ـ أى عن الإمام على ـ بلفظ نهى فى غزوة تبوك عن نكاح المتعة ].


4ـ أشار ابن حجر العسقلانى فى المرجع السابق [ ص 138 ] إلى تشكيك البيهقى فى صحة الحديث لسبب موضوعى وهو أن الحديث كان موجهًا من الإمام على إلى بن عباس ردًا على ترخيصه بالمتعة وأن زمانه كان بعد وفاة الرسول، والمنطقى إذا احتج ( عَلِىّ ) بتحريم الرسول المتعة أن يحتج بالتحريم الأخير وهو تحريم عام الفتح، لأنه لو احتج بتحريم خيبر لألزمه ابن عباس الحجة بالاحتجاج عليه بالحل اللاحق فى عام الفتح.


5ـ تعمدنا إرجاء ملاحظاتنا على رواية الدكتور القيعى للحديث إلى نهاية التعقيب، فالحديث للإمام على وليس للرسول، وفرق كبير بين قول للرسول وقول عن الرسول، فلأول لفظ ومعنى والثانى نعنى فقط ، هذه واحدة ...


أما الثانية فهى أن الحمر الوحشية لم نسمع عنها إلا من الدكتور القيعى والصحيح هو الحمر الأهلية فى كل كتب الحديث وفى بعض الروايات الحمر الإنسية والحمر الأهلية أو الإنسية معناها واحد، أما الحمر الوحشية فمعناها يختلف، ولسنا نشك فى حسن نية الدكتور وأنه لا يجرؤ أن يُقَوّل الرسول ما لم يقله، ولعله ضعف الذاكرة، وإن كنا نتوقع من أمثاله الدقة حتى لو استهان بنا.


6ـ هذا هو ما بدأ به أستاذنا الجليل والقاه حجة دامغة فى وجهنا ... حديث مختلف فيه وعليه ... وتحريم ـ إن صح ـ منسوخ بحلّ لاحق ... وخطأ فى نص الحديث ... وتجاهل ـ ومعاذ الله أن نقول جهلاً ـ لاختلاف الفقهاء حوله ... فمن قائل بأن التحريم كان قاصرًا على لحوم الحمر الأهلية ... ومن قائل بأن عليًا قال يوم خيبر ... ومن قائل بأن عليًا قال يوم حنين ... ومن قائل بأن عليًا قال زمن تيوك ... ومن قائل بأن عليًا لم يحدد زمن نهى المتعة ...


ومن مؤكد بأن النهى كان فى عام الفتح، ثم يتجاهل أستاذنا الدكتور القيعى وزملاءه هذا كله ويعلن بشجاعة يُحسد عليها أن تحريم خيبر ناسخ للمتعة ولا يدرى أنه منسوخ ... ويدفعنا أن نعيد على مسامعه ما ذكره فى حقنا ووجهه إلينا فى البند السادس من رده ونصه: (عجبًا لمن يتمسك بأمر منسوخ ومن الأوليات فى علوم القرآن عدم التمسك بما هو منسوخ ويتعين على المفسر ـ وليلاحظ القارئ أن الدكتور أستاذ للتفسير ـ أن يعلم المنسوخات ومواضع الإجماع كى لا يتورط فيما تورط فيه كاتبنا ).

ألم نذكر فى بداية الحديث أن سهام الأستاذ الدكتور والتى وجهها لغيره سوف ترتد إليه ...


الرد على الحجة الثانية:

يقول أستاذنا الجليل فى بند (2) : من المعلوم ان الشيعة يعتمدون على روايات ( على ) مع ان الراوى للتحريم هو على بن أبى طالب ...


ونرد ونقول:

1ـ إن الدكتور القيعى يقصد برواية ( على ) حديثه السابق عن التحريم فى خيبر ، ويحاول إفحام الشيعة بأن المتحدث عن التحريم هو إمام الشيعة نفسهو ونعتقد أن الحديث يصعب الاستناد إليه كحجة بعدما ذكرناه فى الرد على الحجة الولى وعلى لسان فقهاء السنة وربما كان هذا هو سبب إنكار الشيعة له.


2ـ يذكر فقهاء الشيعة فى المقابل ردًا على ذلك ما ورد فى تفسير ابن جرير الطبرى عالم السنة الشهير [ راجع جامع البيان فى تفسير القرآن دار المعرفة ـ بيروت ـ المجلد الرابع ص 9 ]. حيث ذكر على لسان الإمام ( على ) أنه قال [ لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقى ]، والحديث واضح فى الإشارة إلى أن عمر بن الخطاب هو الذى حرم المتعة، وليس الرسول وهو ما يقبل به الشيعة وترفضه السنة.


الرد على الحجة الثالثة:

يقول أستاذنا الجليل : ( كلام الشيعة دعاوى لا دليل عليها أن زواج المتعة عمل به زمن أبى بكر وعمر ومعلوم رأيهم فى الصحابيين الجليلين، فهما فى رأى الشيعة مخالفان، فكيف يستدلون بما وقع فى زمانهما وهم ينكرون على أبى بكر وعمر كل ما قالاه ).


ونرد فنقول:

1ـ القول بأن كلام الشيعة دعاوى لا دليل عليها عن العمل بزواج المتعة فى زمان أبى بكر وعمر ينفيه ما يستند إليه الشيعة من احاديث وردت فى كتب السنة الصحاح، وأشهرها الأحاديث التى رواها جابر ين عبدالل الأنصارى [ راجع صحيح مسلم ـ كتاب النكاح ـ باب نكاح المتعة ـ ص 1023 ـ دار إحياء التراث العربى ، وراجع أيضًا مسند ابن حنبل ـ الجزء الثالث ص 304، 325، 326، 380، دار الفكر ] ، وقد ورد الحديث فى مسلم بثلاثة طرق وفى مسند ابن حنبل بخمسة طرق وأشهرها [ استمتعنا على عهد رسول الله ـ ص ـ وأبى بكر وعمر ـ حتى نهى عنه عمر فى شأن عمرو بن حريث ]، وأيضًا يقصد الدكتور كما يتضح من تعقيبه فى البند التالى حديث عمران بن حصين والذى ورد فى مسند ابن حنبل [ المرجع السابق ص 436 ]، ونصه [ نزلت آية المتعة فى كتاب الله تبارك وتعالى ، وعملنا بها مع رسول الله ـ ص ـ فلم تنزل آية تنسخها ولم ينه عنها النبى ـ ص ت حتى مات ]. وإذا لم تكن هذه أدلة فماذا تكون؟ ...


2ـ مرة أخرى يصوب أستاذنا الجليل سهمًا فيرتد إلى صدره وصدورنا معه فهو يقول للشيعة ـ ولسنا منهم ـ إذا كنتم لا تقبلون أقوال وأفعال أبى بكر وعمر، فكيف تتمسكون بالمتعة التى حدثت فى عهدهم، والدكتور ينسى للأسف الشديد أن أفعال أبى بكر وعمر، إذا لم تكن حجة، على الشيعة فهى بالتأكيد حجة على السنة، وأن ثبوت المتعة فى عهد أبى بكر وعمر يلزم أهل السنة بما فيهم الدكتور باتباعها ويتجاهل أن الأمر ليس امر شيعة أو سنة وإنما هو امر دين وعقيدة، ولا ينسى وهو يهاجم الشيعة أن يحكم التصويب فيسقط السهم فى ملعب أهل السنة ...


3ـ كان أولى بأستاذنا الجليل ولا يزال أولى به أن يناقش الأحاديث السابقة فى ضوء احتمالات ثلاثة لا رابع لها ، أولها: أن كبار الصحابة خالفوا نهى الرسول عن المتعة وهو ما نأباه ونرفضه ابتداء ...


وثانيها: أن أحاديث تحريم الرسول للمتعة أحاديث غير صحيحة وعليه أن يفند هذا الإدعاء ...


وثالثها: أن احاديث حل المتعة وممارستها بعد وفاة الرسول أحاديث غير صحيحة وعليه أن يثبت هذا ويستدل عليه، وهذا ما لم يفعله وإن كنا ما نزال نطالبه به...


الرد على الحجة الرابعة:

يقول الدكتور فى البند يرقم (4): ( ليس من أصول الشيعة جابر بن عبد الله وعمران بن حصين اللذان يستدل بروايتهما على دعاوى الشيعة ) ...


ونرد عليه فنقول:

سنوافقك على انهما ليسا من أصول الشيعة يا أستاذنا الجليل، إذن هما من أصول السنة يا أستاذنا الجليل ...

إذن روايتهما تلزمنا قبل أن تلزم الشيعة يا أستاذنا الجليل ...

أرأيت كيف ورطت نفسك وورطتنا معك يا أستاذنا الجليل ...

أرأيت كيف هزمتنا أما الشيعة وكنا نود أن نهزمهم بك ...

وكيف أقحمتنا بمنطقك دون أن تقصد وكنا نود أن نفحمهم بك ...

وكيف صوبت سهمك الرائع إليهم فأصابنا فى مقتل ...

يا أستاذنا الجليل ...


الرد على الحجة الخامسة:

يذكر الدكتور القيعى فى البند رقم (5) : ( قوله ـ يقصد قول الله تعالى ـ { فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ } قاطع فى الزواج الشرعى بدليل قوله بعد ذلك { وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم } وحلّ المتعة لا يعجز عنه أحد، فما معنى قوله ومن لم يستطع؟ )...


ونرد عليه فنقول:

1ـ أما أن قوله سبحانه وتعالى { فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٌ} قاطع فى الزواج الشرعى فأنصار المتعة لا يختلفون على ذلك لأنهم يرون فى المتعة زواجًا شرعيًا، ولعل الدكتور يقصد أن النص قاطع فى الزواج الدائم، وهو قول يؤلمنا أن يصدر عن أستاذنا الجليل فهو أستاذ للتفسير وجميع مراجع التفسير ومنها الطبرى والقرطبى متضافرة على أن هذه الآية كانت محل خلاف عظيم بين أئمة المسلمين، وأن بعضًا من كبار الصحابة أسماؤهم لوامع يرون أنها نزلت فى المتعة، وأن عبد الله بن عباس بحر العلم وترجمان القرآن الكريم، وابىّ بن كعب أشهركتب الوحى، وعبد الله بن مسعود أستاذ مدرسة فقه الرأى، وسعيد بن جبير الفقيه الجهبذ كانوا يقرأون الآية هكذا : { فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً } ...


ويقسمون أنها هكذا نزلت، وهو باليقين يعلم أن هذه الإضافة وإن كانت ليست بقرآن كريم عند مشترطى التواتر فإنها تؤخذ كقراءة تفسيرية للنص ولا تفسير لهذه الإضافة، إلا بأن القصد منها هو المتعة، ويستطيع الدكتور القيعى أن يعترض على قول عبدالله بن عباس فهذا حقه، وأن يتجاهل قول ابىّ بن كعب فهذا رأيه، وأن يصم أذنيه عن قول ابن مسعود وابن جبير وله منطقه، لكنه لا يملك الجزم بالقطع أو الإنكار للخلاف ...


2ـ أما استشهاده بالآية التى تليها: { وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ ... } لتأكيد أن الآية تخص الزواج الدائم وليس المتعة، لأن حلّ المتعة لا يعجز عنه أحد فلعل الدكتور القيعى يلمح بذلك إلى ما يعرفه من فقه الشيعة، وفيه قولهم إستنادًا إلى بعض الأحاديث بأن الحد الأدنى لأجر المتعة أو مهرها حفنة من دبر أو من شعير، وهو أمر لا يعجز أحدًا ، ولعل أستاذنا الجليل قد نسى أو تناسى أن المهر الشرعى للزواج الدائم فى فقه السنة خمسة وعشرون قرشًا أو ما يعادلها، وهو أيضًا لا يعجز احدًا، ولعلنا نحيله إلى نصيحة الرسول ـ ص ـ لفقير من المسلمين لا يملك شيئًا بأن يصدق عروسه آية يخطفها من القرآن الكريم أو خاتمًا من حديد، أحدهما أو كلاهما لا يعجز أحدًا، ولعل هذا يدفعه إلى مراجعة نفسه فيما يتصور أنه دليل أو حجة أو انتقاد ...


لقد كان بودنا أن نعرض على الدكتور القيعى تفسير الشيعة لهذه الآية وما سبقها وما تلاها من آيات، وكيف تعرضوا لترتيب أنواع العلاقات الشرعية بين الرجل والمرأة، بيد أننا نرجئ ذلك إلى كتابنا القادم ( زواج المتعة ) حتى لا نخرج عن سياق الرد والتعقيب... [ انظر الفصل الثانى من الباب الأول ].


الرد على الحجة السادسة:

يذكر الدكتور القيعى فى البند (6) أن نهى الرسول عن المتعة ينسخ حلّه لها ...

ثم يوجه إلينا بعض النصائح الغالية وقوله بأن نهى الرسول عن المتعة ينسخ حلّه لها قول مقبول ومنطقى، لولا احتجاج الشيعة بأحاديث تنفى هذا الحل عن الرسول وتنسبه إلى عمر ، واستنادهم إلى تفسيرات للقرآن الكريم تأتى من كبار الصحابة تؤكد على الحلّ ولا تذكر شيئًا عن النهى ...


وتوجيههم بانتقادات إلى أحاديث التحريم ذكرنا طرفًا منها فى حديث النهى فى خيبر ولم تذكر كثيرًا مما يوجه إلى الحديث الأشهر الذى لم يذكره الدكتور وهو حديث ( سبرة الجهنى ) والأهم من هذا كله استنادهم فى رواياتهم وانتقاداتهم إلى مراجع سنية أصولية، وأخيرًا ما ذكروه نقلاً عن مصادر سنية عن كبار الصحابة وخيار الفقهاء الذين ثبتوا على مصادر سنية عن كبار الصحابة وخيار الفقهاء الذين ثبتوا على حل المتعة بعد وفاة الرسول ...


وللدكتور القيعى أن يرجع إلى كتاب المحلى لابن حزم وإلى كتاب فتح البارى لابن حجر [ ص 142 ـ مرجع سابق ] ، وفيه ثبت بأسمائهم وهو ( عبد الله بن مسعود ومعاوية بن أبى سفيان وأبو سعيد الخذرى وعبدالله بن عباس وسلمه ومعبد ابنا أمية بن خلف وجابر بن عبدالله الأنصارى وعمرو بن حريث ورواه جابر عن جميع الصحابة مدة رسول الله ـ ص ـ وأبى بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر قال ومن التابعين طاوس وسعيد بن جبير وعطاء وسائر فقهاء مكة ) ...


ونضيف إليهم أبىّ بن كعب، وسعيد بن المسيب وعمران بن حصين ، وابن جريج ، وجعفر الصادق، ونضيف إليهم أيضًا من رويت عنهم أحاديث تفيد الحرمة وأحاديث تفيد الحل وفيهم على بن أبى طالب وعبد الله بن عمر ...


تـُرى هل لايزال عند أستاذنا الجليل وعند القارئ شك فى أن الأمر على الأقل أمر خلاف وأن من يرون أن هناك خلافًا ويسمونه إشكالية كما فعلنا لا يستحقون من الدكتور القيعى أن يعاملهم هذا التعامل المهين، وأن يلوم الجريدة التى نشرت الإشارة إلى هذا الخلاف وأن يصف ما نشرته بأنه هراء ...