جمال
02-22-2006, 08:11 AM
الحكم الأعلى في قضايا النشر
أصدرت المحكمة الكلية (الدائرة التجارية) في جلستها المنعقدة بتاريخ 11 فبراير الماضي حكماً لمصلحة النائب محمد الصقر وعماد الصقر وشركة عبدالله الحمد الصقر واخوانه ضد كل من رئيس تحرير جريدة الوطن بصفته، محمد عبدالقادر الجاسم، عبدالرزاق الشايجي، فؤاد الهاشم، بإلزام المدعى عليهم أن يؤدوا للمدعين مبلغ مائة ألف دينار كويتي كتعويض نهائي عن الضرر الأدبي الذي تعرض له المدعي، لاسيما أن المدعى عليهم دأبوا على شن حملات صحفية ضد عائلة الصقر التي ينتمي إليها المدعون بطريقة تمس شرفهم وسمعتهم وتحط من قدرهم أمام أهل وطنهم، وذلك بشكل نشرات في جريدة الوطن.
وأشار حكم المحكمة إلى أن ما نشر هو انحراف عما رسمه قانون المطبوعات، وما كفله الدستور، موضحاً أن العبارات التي وردت في المقال خرجت عن حدود النقد المباح إلى إسناد وقائع معاقب عليها قانوناً، فضلاً عن ألفاظ السب والتجريح خروجاً عن المعروف في الإصلاح.
وقالت مصادر قانونية إن غرامة المائة ألف دينار، هي أعلى حكم مادي تحكم به المحكمة في قضايا النشر.
وكانت المحكمة أصدرت في وقت سابق حكماً لمصلحة وائل جاسم الصقر ضد الوطن وغرمتها 25 ألف دينار.
*ــــــــــــــــــــــــــــ* التفاصيل *ــــــــــــــــــــــــ*
المحكمة الكلية: الجريدة انحرفت عما رسمه قانون المطبوعات وما كفله الدستور
الصقر يكسب حكما ضد «الوطن» بـ 100 ألف دينار
قضت المحكمة الكلية امس بإلزام كل من محمد عبدالقادر الجاسم وفؤاد الهاشم وعبدالرزاق الشايجي ورئيس تحرير جريدة الوطن بصفته والممثل القانوني لدار الوطن، بدفع مبلغ 100 الف دينار لمصلحة كل من النائب محمد الصقر وعماد جاسم الصقر وشركة عبدالله الحمد الصقر واخوانه كتعويض عن الضرر الذي لحق بهم.
وتتلخص وقائع الدعوى في ان المدعين قد اقاموها بصحيفة أُودعت ادارة كتاب المحكمة بتاريخ 10/7/2005، واعلنت قانونا طلبوا في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهم بأداء مبلغ 500000 د.ك عن الاضرار المادية والادبية، ومبلغ 5000 د.ك اتعاب محاماة فعلية والمصروفات والنفاذ المعجل.
على سند من القول انهم سبق وان اقاموا الدعوى رقم 81/1999 م ك/ 7 ضد المدعى عليهم طلبوا بختامها بإلزامهم بأداء مبلغ 5001 د.ك، مع حفظ حقهم بالتعويض النهائي تأسيسا على انه منذ سنة 1998 دأب المدعى عليهم بشن حملة صحفية ضد عائلة الصقر التي ينتمي اليها المدعون بطريقة تمس شرفهم وسمعتهم وتحط من قدرهم امام اهل وطنهم، وذلك بشكل نشرات في جريدة الوطن، مما دعاهم لإقامة الدعوى سالفة البيان التي قضي للمدعين بطلباتهم كتعويض مؤقت تأسيسا على ان ما نشر هو انحراف عما رسمه قانون المطبوعات، وما كفله الدستور، وان عبارات المقال خرجت عن حدود النقد المباح الى اسناد وقائع مختلفة معاقب عليها قانونا، فيما لو صحت، فضلا عن ألفاظ السب والتجريح خروجا عن المعروف في الاصلاح، وقد تأيد هذا الحكم استئنافيا ولما كان ذلك وكان الثابت ان المدعين قد لحقت بهم اضرار مادية وادبية نتيجة ما نشر وما ترتب على ذلك من مساس بسمعتهم وكرامتهم الامر الذي دعاهم لإقامة الدعوى.
واذ تداولت الدعوى بالجلسات حضر وكيل المدعين وقدم حافظة مستندات طويت على صورة من الحكم في دعوى التعويض المؤقت رقم 81/99 والمرفوعة من المدعين ذاتهم، والتي فيها بالتعويض المؤقت 5001 د.ك وصورة الحكم رقم 1203/2002 استئناف مدني والقاضي بتأييد الحكم سالف البيان والحاضر عن المدعى عليهم قدم مذكرة دفع فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى 81/99 ودفع بسقوط الدعوى المدنية بالتقادم لمرور مدة ثلاثة اشهر بالمخالفة لنص المادة 33 من قانون المطبوعات طلب فيها رفض الدعوى لانتفاء ركن الخطأ بحق موكليه، وقدم حافظة مستندات اطلعت عليها المحكمة.
وحيث ان المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم بجلسة 31/12/2005 ومدت اجل النطق لجلسة اليوم لمصادفة ذلك اليوم عطلة رسمية.
وحيث انه عن الدفع المبدى من المدعى عليهم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فهو دفع في غير محله اذ ان الدعوى 81/99 التي قضت بالتعويض المؤقت وان كانت بين ذات الخصوم ولذات السبب الا انها فصلت في التعويض النهائي بالدعوى الماثلة وتكتفي بذلك ردا على الدفع وتقضي برفضه.
وحيث انه عن سقوط الدعوى المدنية بالتقادم طبقا للمادة 33 من قانون النشر فهو دفع غير سديد ذلك انه اذا صدر الحكم بالتعويض المؤقت واصبح حائزا قوة الامر المقضي فإنه لا يسقط الحق بالتعويض النهائي بالبناء عليه الا بمدة سقوط الحق وهي خمس عشرة سنة قبل المسؤول عن الحق المدني، وعليه تقضي المحكمة برفضه.
وحيث انه من المقرر ان الحكم بالتعويض متى حاز قوة الامر المقضي وان لم يجدد الضرر في مداه والتعويض في مقداره يحيط بالمسؤولية التقصيرية في مختلف عناصرها ويرسي دين التعويض في اصله ومبناه مما تقوم بين الخصوم حجيته اذ به تستقر المساءلة وتتأكد الدينونة ايجابيا وسلبا ولا يسوغ في صحيح النظر ان يقتصر الدين الذي ارساه الحكم على ما جرى به المنطوق رمزا له ودلالة عليه بل يمتد الى كل ما يتسع له محل الدين من عناصر تقديره ولو بدعوى لاحقة يرفعها المضرور بذات الدين استكمالا له وتعيينا لمقداره فهي بهذه المثابة فرع لأصل حاز قوة الامر المقتضي وبات عنوانا للحقيقة.
(طعن تمييز رقم 437/2002 مدني جسة 19/1/2004).
وهديا بما تقدم وكان الثابت للمحكمة من الاطلاع على حافظة مستندات المدعية التي طويت على صور ضوئية من الحكم رقم 81/99 مدني كلي الصادر في 5/5/2002 بإلزام المدعى عليهم بأداء مبلغ 5001 د.ك تعويض مؤقت الذي اصبح نهائيا بالاستئناف رقم 1203/2002 مدني مستأنف الصادر في 29/10/2002 ومن ثم تكون له حجية الامر المقضي بالنسبة لتوافر عناصر المسؤولية التقصيرية ولا يجوز للمحكمة اعادة بحث تلك الاركان وانما يقتصر دورها على تكملة التعويض بتحديد التعويض قدره ومقداره النهائي.
وحيث انه عن التعويض المادي والادبي المطالب به وكان المقرر بالمادة 247 مدني ان القاضي يحدد التعويض بالقدر الذي يراه جابرا للضرر وفق المادتين 231، 130 منه مع مراعاة الظروف الشخصية للمضرور وانه لا يجوز ان يكون التعويض مصدر لإثراء المضرور على حساب اي شخص لأن العناية من التعويض هي جبر الضرر جبرا متكافئا معه وغير زائد عليه.
(نقض مصري في الطعن رقم 308/29 ق جلسة 25/6/1964).
وان المقصود بالضرر المادي الاخلال بحق او مصلحة مالية للمضرور ويشمل الضرر الادبي ما يلحق الشخص من اذى حسي او نفسي نتيجة المساس بشرفه او اعتباره او شخصه وان تقدير التعويض الجابر للضرر بنوعيه المادي والادبي متى قامت اسبابه ولم يكن في القانون نص ملزم باتباع معايير او طرق معينة في خصوصه وهو من اطلاقات سلطة محكمة الموضوع دون معقب عليها متى ابانت العناصر المكونة له وهي غير ملزمة بيان الاسباب التي دعتها لتقدير التعويض الذي رأته جابرا للضرر.
(طعن رقم 452/2003 مدني جلسة 21/6/2004).
والمقرر أن الحق المدعى به الذي لا يثبت بالدليل المعتبر يكون هو العدم سواء وتقدير وجود هذا الحق مسألة موضوعية يستقل بها محكمة الموضوع.
(طعن رقم 160/98 تجاري جلسة 25/2/1998)
وهديا بما تقدم ولما كانت الأوراق قد خلت من ثمة دليل على أن المدعيين قد أصابهم ثمة إخلال بمصلحة مالية لها نتيجة فعل المدعى عليهم ولما كانت المحكمة غير مكلفة بتوجيه نظر الخصوم لأوجه دفاعهم الأمر الذي يضحى معه طلب التعويض عن الضرر المادي على غير أساس من الواقع جدير بالرفض وهو ما تقضي به المحكمة.
وحيث انه عن الضرر الأدبي لحق بالمدعيين وهو الضرر الذي لا يمس الجسم ولكنه يصيب مصلحة غير مالية كالآلام والحزن والأسى مما أصاب مشاعرهم ولا يقصد بديلاً عما أصابه من الضرر الأدبي ولما كان المدعون قد لحقهم ضرر أدبي يتمثل فيما أصاب إحساسهم ومشاعرهم نتيجة التشهير بهم وإهانتهم ونسب وقائع تسيء لهم فيما لو صحت ولا جدال في أن المقالات المنشورة بعيدة كل البعد عن النقد البناء المباح الذي يراد به النصح والإرشاد وأقرب ما تكون للسب والإهانة وتعمد التجريح الشخصي الذي يترك أبلغ الأثر في نفوس المدعين أمر الذي تقضي معه المحكمة بالتعويض الأدبي للمدعين وهو ما تقدره المحكمة بمبلغ (000 .100 د.ك) على النحو الذي سيرد بالمنطوق.
وحيث انه وعن المصروفات شاملة أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعي عليهم عملاً بالمادة 119/ مرافعات.
وحيث أنه عن النفاذ المعجل بلا كفالة فالمحكمة لا ترى موجباً للقضاء به وتقضي برفضه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
- أولاً: برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
- ثانياً: برفض الدفع بسقوط الدعوى المدنية بالتقادم.
- ثالثاً: بالزام المدعى عليهم أن يؤدوا للمدعين مبلغ 000. 100 د.ك كتعويض نهائي عن الضرر الأدبي مخصوماً منه قيمة التعويض المؤقت المحكوم به وألزمتهم بالمصروفات (وعشرة دنانير) مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
أصدرت المحكمة الكلية (الدائرة التجارية) في جلستها المنعقدة بتاريخ 11 فبراير الماضي حكماً لمصلحة النائب محمد الصقر وعماد الصقر وشركة عبدالله الحمد الصقر واخوانه ضد كل من رئيس تحرير جريدة الوطن بصفته، محمد عبدالقادر الجاسم، عبدالرزاق الشايجي، فؤاد الهاشم، بإلزام المدعى عليهم أن يؤدوا للمدعين مبلغ مائة ألف دينار كويتي كتعويض نهائي عن الضرر الأدبي الذي تعرض له المدعي، لاسيما أن المدعى عليهم دأبوا على شن حملات صحفية ضد عائلة الصقر التي ينتمي إليها المدعون بطريقة تمس شرفهم وسمعتهم وتحط من قدرهم أمام أهل وطنهم، وذلك بشكل نشرات في جريدة الوطن.
وأشار حكم المحكمة إلى أن ما نشر هو انحراف عما رسمه قانون المطبوعات، وما كفله الدستور، موضحاً أن العبارات التي وردت في المقال خرجت عن حدود النقد المباح إلى إسناد وقائع معاقب عليها قانوناً، فضلاً عن ألفاظ السب والتجريح خروجاً عن المعروف في الإصلاح.
وقالت مصادر قانونية إن غرامة المائة ألف دينار، هي أعلى حكم مادي تحكم به المحكمة في قضايا النشر.
وكانت المحكمة أصدرت في وقت سابق حكماً لمصلحة وائل جاسم الصقر ضد الوطن وغرمتها 25 ألف دينار.
*ــــــــــــــــــــــــــــ* التفاصيل *ــــــــــــــــــــــــ*
المحكمة الكلية: الجريدة انحرفت عما رسمه قانون المطبوعات وما كفله الدستور
الصقر يكسب حكما ضد «الوطن» بـ 100 ألف دينار
قضت المحكمة الكلية امس بإلزام كل من محمد عبدالقادر الجاسم وفؤاد الهاشم وعبدالرزاق الشايجي ورئيس تحرير جريدة الوطن بصفته والممثل القانوني لدار الوطن، بدفع مبلغ 100 الف دينار لمصلحة كل من النائب محمد الصقر وعماد جاسم الصقر وشركة عبدالله الحمد الصقر واخوانه كتعويض عن الضرر الذي لحق بهم.
وتتلخص وقائع الدعوى في ان المدعين قد اقاموها بصحيفة أُودعت ادارة كتاب المحكمة بتاريخ 10/7/2005، واعلنت قانونا طلبوا في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهم بأداء مبلغ 500000 د.ك عن الاضرار المادية والادبية، ومبلغ 5000 د.ك اتعاب محاماة فعلية والمصروفات والنفاذ المعجل.
على سند من القول انهم سبق وان اقاموا الدعوى رقم 81/1999 م ك/ 7 ضد المدعى عليهم طلبوا بختامها بإلزامهم بأداء مبلغ 5001 د.ك، مع حفظ حقهم بالتعويض النهائي تأسيسا على انه منذ سنة 1998 دأب المدعى عليهم بشن حملة صحفية ضد عائلة الصقر التي ينتمي اليها المدعون بطريقة تمس شرفهم وسمعتهم وتحط من قدرهم امام اهل وطنهم، وذلك بشكل نشرات في جريدة الوطن، مما دعاهم لإقامة الدعوى سالفة البيان التي قضي للمدعين بطلباتهم كتعويض مؤقت تأسيسا على ان ما نشر هو انحراف عما رسمه قانون المطبوعات، وما كفله الدستور، وان عبارات المقال خرجت عن حدود النقد المباح الى اسناد وقائع مختلفة معاقب عليها قانونا، فيما لو صحت، فضلا عن ألفاظ السب والتجريح خروجا عن المعروف في الاصلاح، وقد تأيد هذا الحكم استئنافيا ولما كان ذلك وكان الثابت ان المدعين قد لحقت بهم اضرار مادية وادبية نتيجة ما نشر وما ترتب على ذلك من مساس بسمعتهم وكرامتهم الامر الذي دعاهم لإقامة الدعوى.
واذ تداولت الدعوى بالجلسات حضر وكيل المدعين وقدم حافظة مستندات طويت على صورة من الحكم في دعوى التعويض المؤقت رقم 81/99 والمرفوعة من المدعين ذاتهم، والتي فيها بالتعويض المؤقت 5001 د.ك وصورة الحكم رقم 1203/2002 استئناف مدني والقاضي بتأييد الحكم سالف البيان والحاضر عن المدعى عليهم قدم مذكرة دفع فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى 81/99 ودفع بسقوط الدعوى المدنية بالتقادم لمرور مدة ثلاثة اشهر بالمخالفة لنص المادة 33 من قانون المطبوعات طلب فيها رفض الدعوى لانتفاء ركن الخطأ بحق موكليه، وقدم حافظة مستندات اطلعت عليها المحكمة.
وحيث ان المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم بجلسة 31/12/2005 ومدت اجل النطق لجلسة اليوم لمصادفة ذلك اليوم عطلة رسمية.
وحيث انه عن الدفع المبدى من المدعى عليهم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فهو دفع في غير محله اذ ان الدعوى 81/99 التي قضت بالتعويض المؤقت وان كانت بين ذات الخصوم ولذات السبب الا انها فصلت في التعويض النهائي بالدعوى الماثلة وتكتفي بذلك ردا على الدفع وتقضي برفضه.
وحيث انه عن سقوط الدعوى المدنية بالتقادم طبقا للمادة 33 من قانون النشر فهو دفع غير سديد ذلك انه اذا صدر الحكم بالتعويض المؤقت واصبح حائزا قوة الامر المقضي فإنه لا يسقط الحق بالتعويض النهائي بالبناء عليه الا بمدة سقوط الحق وهي خمس عشرة سنة قبل المسؤول عن الحق المدني، وعليه تقضي المحكمة برفضه.
وحيث انه من المقرر ان الحكم بالتعويض متى حاز قوة الامر المقضي وان لم يجدد الضرر في مداه والتعويض في مقداره يحيط بالمسؤولية التقصيرية في مختلف عناصرها ويرسي دين التعويض في اصله ومبناه مما تقوم بين الخصوم حجيته اذ به تستقر المساءلة وتتأكد الدينونة ايجابيا وسلبا ولا يسوغ في صحيح النظر ان يقتصر الدين الذي ارساه الحكم على ما جرى به المنطوق رمزا له ودلالة عليه بل يمتد الى كل ما يتسع له محل الدين من عناصر تقديره ولو بدعوى لاحقة يرفعها المضرور بذات الدين استكمالا له وتعيينا لمقداره فهي بهذه المثابة فرع لأصل حاز قوة الامر المقتضي وبات عنوانا للحقيقة.
(طعن تمييز رقم 437/2002 مدني جسة 19/1/2004).
وهديا بما تقدم وكان الثابت للمحكمة من الاطلاع على حافظة مستندات المدعية التي طويت على صور ضوئية من الحكم رقم 81/99 مدني كلي الصادر في 5/5/2002 بإلزام المدعى عليهم بأداء مبلغ 5001 د.ك تعويض مؤقت الذي اصبح نهائيا بالاستئناف رقم 1203/2002 مدني مستأنف الصادر في 29/10/2002 ومن ثم تكون له حجية الامر المقضي بالنسبة لتوافر عناصر المسؤولية التقصيرية ولا يجوز للمحكمة اعادة بحث تلك الاركان وانما يقتصر دورها على تكملة التعويض بتحديد التعويض قدره ومقداره النهائي.
وحيث انه عن التعويض المادي والادبي المطالب به وكان المقرر بالمادة 247 مدني ان القاضي يحدد التعويض بالقدر الذي يراه جابرا للضرر وفق المادتين 231، 130 منه مع مراعاة الظروف الشخصية للمضرور وانه لا يجوز ان يكون التعويض مصدر لإثراء المضرور على حساب اي شخص لأن العناية من التعويض هي جبر الضرر جبرا متكافئا معه وغير زائد عليه.
(نقض مصري في الطعن رقم 308/29 ق جلسة 25/6/1964).
وان المقصود بالضرر المادي الاخلال بحق او مصلحة مالية للمضرور ويشمل الضرر الادبي ما يلحق الشخص من اذى حسي او نفسي نتيجة المساس بشرفه او اعتباره او شخصه وان تقدير التعويض الجابر للضرر بنوعيه المادي والادبي متى قامت اسبابه ولم يكن في القانون نص ملزم باتباع معايير او طرق معينة في خصوصه وهو من اطلاقات سلطة محكمة الموضوع دون معقب عليها متى ابانت العناصر المكونة له وهي غير ملزمة بيان الاسباب التي دعتها لتقدير التعويض الذي رأته جابرا للضرر.
(طعن رقم 452/2003 مدني جلسة 21/6/2004).
والمقرر أن الحق المدعى به الذي لا يثبت بالدليل المعتبر يكون هو العدم سواء وتقدير وجود هذا الحق مسألة موضوعية يستقل بها محكمة الموضوع.
(طعن رقم 160/98 تجاري جلسة 25/2/1998)
وهديا بما تقدم ولما كانت الأوراق قد خلت من ثمة دليل على أن المدعيين قد أصابهم ثمة إخلال بمصلحة مالية لها نتيجة فعل المدعى عليهم ولما كانت المحكمة غير مكلفة بتوجيه نظر الخصوم لأوجه دفاعهم الأمر الذي يضحى معه طلب التعويض عن الضرر المادي على غير أساس من الواقع جدير بالرفض وهو ما تقضي به المحكمة.
وحيث انه عن الضرر الأدبي لحق بالمدعيين وهو الضرر الذي لا يمس الجسم ولكنه يصيب مصلحة غير مالية كالآلام والحزن والأسى مما أصاب مشاعرهم ولا يقصد بديلاً عما أصابه من الضرر الأدبي ولما كان المدعون قد لحقهم ضرر أدبي يتمثل فيما أصاب إحساسهم ومشاعرهم نتيجة التشهير بهم وإهانتهم ونسب وقائع تسيء لهم فيما لو صحت ولا جدال في أن المقالات المنشورة بعيدة كل البعد عن النقد البناء المباح الذي يراد به النصح والإرشاد وأقرب ما تكون للسب والإهانة وتعمد التجريح الشخصي الذي يترك أبلغ الأثر في نفوس المدعين أمر الذي تقضي معه المحكمة بالتعويض الأدبي للمدعين وهو ما تقدره المحكمة بمبلغ (000 .100 د.ك) على النحو الذي سيرد بالمنطوق.
وحيث انه وعن المصروفات شاملة أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعي عليهم عملاً بالمادة 119/ مرافعات.
وحيث أنه عن النفاذ المعجل بلا كفالة فالمحكمة لا ترى موجباً للقضاء به وتقضي برفضه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
- أولاً: برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
- ثانياً: برفض الدفع بسقوط الدعوى المدنية بالتقادم.
- ثالثاً: بالزام المدعى عليهم أن يؤدوا للمدعين مبلغ 000. 100 د.ك كتعويض نهائي عن الضرر الأدبي مخصوماً منه قيمة التعويض المؤقت المحكوم به وألزمتهم بالمصروفات (وعشرة دنانير) مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.