المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : السند الفقهي للسيد محمد حسين فضل الله حول ان التدخين لا يفطر



أبومرتضى
08-28-2003, 10:52 AM
السند الفقهي للسيد محمد حسين فضل الله

حول ان التدخين لا يفطر



حكم التدخين أثناء الصيام

نظراً لأهمية الموضوع ولأنه يلامس رأياً فقهياً أثار جدلاً في الأوساط الإسلامية تعيد «بينات» نشر هذه المقالة

منذ أن دخلت عادة شرب التبغ إلى البلدان الإسلامية آتية إليها من أوروبا في أوائل القرن الحادي عشر الهجري، حتى أكبّ الفقهاء على تناولها بالبحث من جهتين:

1- هل أن شربها لمطلق المكلف في مختلف الأزمنة حلال أم حرام؟

2- هل أن شربها أثناء الصوم يفسد الصيام أم لا؟

وحديثنا يتركز حول الجهة الثانية، وعسى أن نوفق في فرصة أخرى لتناول الجهة الأولى.

آراء الفقهاء:

لا يخفى أن آراء الفقهاء في هذه المسألة مختلفة:

1- فمنهم من اختار أن التدخين مفطر وألحقه بالغبار، كما هو مختار السيد اليزدي في العروة، وقوّاه في «الجواهر»، ونسبه إلى أكثر المتأخرين.

2- ومنهم من اختار في المقام العلمي عدم المفطرية، ولكنه احتاط في مقام الفتوى، كالمحقق العراقي والسادة: الحكيم والخوئي والخميني والكلبيكاني وغيرهم من المعاصرين، كما يلاحظ ذلك في حواشيهم على العروة. وممن احتاط من المتقدمين الميرزا القمي(غنائم الأيام 5/104) كالمحقق، النراقي (مستند الشيعة،10/230) .

3- وهناك قسم ثالث من الفقهاء اختاروا عدم المفطرية وأفتوا بها كما هو صريح كلماتهم أو ظاهرها، ومن هؤلاء السيّد العاملي في المدارك، والمحقق السبزواري في الذخيرة ص:499، وقد نقله عن بعض الفقهاء واستحسنه. ويظهر ذلك من الفيض الكاشاني في المفاتيح1/248، وغيرهم من الأعلام، وألّفت انتصاراً لهذا القول عدة رسائل، وكتب منها:

أ. «كشف الأوهام» في حلية شرب الغليان في شهر الصيام، من تأليف الميرزا محمد تقي النوري الطبرسي(الذريعة:18/22).

ب. «درة الإسلام» في حكم دخان التنباك وأنه لا يضر بالصيام، من تأليف الميرزا محمد بن عبد الوهاب الكاظمي(م.س:8/90).

ج. رسالة في عدم مفطرية شرب التتن، من تأليف المحقق الشيخ محمد تقي الأصفهاني صاحب »هداية المسترشدين«، الحاشية المعروفة على المعالم(م.س:15/238).

د. الدخانية: في عدم مفطرية الدخان للصيام، من تأليف السيد محمد علي هبة الدين الشهرستاني(م.س:8/50).

وممن كان لا يرى مفطرية الدخان العلامة المجلسي، وينقل عنه تلميذه السيد نعمة الله الجزائري في الأنوار النعمانية(4/55)، بأنه:«كان يشربه في صوم التطوع ويترك استعماله في الصوم الواجب حذراً من كلام العوام..».

ذهب الميرزا محمد تقي النوري، وهو من تلامذة صاحب الرياض، إلى أبعد من المجلسي، فقد كان كما نقل التنكابني في قصص العلماء، ص:160 « يشرب النرجيلة في شهر رمضان على المنبر ولا يرى الدخان مفطرا». وقد انتقده التنبكاني على ذلك مع إقراره بأن رأيه على مقتضى القاعدة وأنّه سبقه إليه الشيخ حسن بن الشيخ جعفر كاشف الغطاء وصاحب المدارك وجمع آخر. وقد اختار هذا الرأي من المعاصرين الشيخ محمد جواد مغنية وغيره من أهل العلم.

وعلى أية حال، فالمهم بيان الدليل والمستند لهذه الأقوال، وبذلك يتحدد الصحيح منها، ولأن مقتضى القاعدة والأصل عدم مفطرية ما يشك في مفطريته، فالمطالب بالدليل هو من يدعي المفطرية. فلنلاحظ دليله، فإن لم يتمم، فهذا كافٍ للحكم بعدم المفطرية، ولا نحتاج معه إلى دليل لإثبات عدم المفطرية وإن كنا سنذكره.

أدلة القول بالمفطرية:

ما يمكن أن يذكر لإثبات مفطرية التدخين أمور:

الأول: ما رواه الشيخ الطوسي بإسناده عن الصفار عن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص (جعفر) المروزي قال: سمعته يقول:« إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمداً أو شمّ رائحة غليظة أو كنس بيتاً فدخل في أنفه وحلقه غبار، فعليه صيام شهرين متتابعين، فإن ذلك مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح». (الوسائل الباب 22 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث1). وتقريب الاستدلال: أن هذه الرواية وإن وردت في الغبار، لكن المستفاد منها أن كل ما يدخل في جوف الإنسان ما عدا الهواء الذي لا بدّ منه فهو مفطّر، وحكم الدخان كحكم الغبار، هكذا ذكر.

ولكن هذا الاستدلال غير تام لعدة اعتبارات:

1- إنها ضعيفة السند، من جهة إضمارها الذي لا علاج له بعد عدم كون المضمر من الأجلاء، ومن جهة أنّ المروزي إن كان هو سليمان بن جعفر كما هو الموجود في الوسائل فهو مجهول، ولا وجود له في كتب الرجال، وإن كان هو سليمان بن حفص كما هو الموجود في المصدر وهو التهذيب واستظهره السيد الخوئي لبعض القرائن، فهو لا توثيق له أيضاً إلا كونه من رجال كامل الزيارات، وهو غير كافٍ للوثاقة، وقد تراجع السيد الخوئي عن القول به.

ودعوى أن الشهرة جابرة لضعف السند مدفوعة صغرى وكبرى، أما صغروياً فلعدم ثبوت كونه خبراً من جهة الإضمار، وعدم ثبوت عمل المشهور به، كيف وقد خالف المرتضى والصدوق والطوسي(مستند العروة، الصوم1/144)، وأما كبروياً، فلما حقق في محله من أن الشهرة لم يثبت أنها تجبر ضعف السند.

2- إن هذه الرواية معارضة بموثقة عمرو بن سعيد عن الرضا(ع) قال: «وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه؟ قال: لا بأس»(الوسائل م.س، الحديث2). وقد حاول جمع من الفقهاء الجمع بينها وبين رواية المروزي بما لا يتنافى مع الحكم بمفطرية الغبار، ولكن ما ذكر من وجوه الجمع لا تخلو من تكلف، على أن الأمر لا يصل إلى مرحلة الجمع، بل المتعين الأخذ بمفاد الثانية بسبب ضعف سند الأولى.

3- ومما يوهن رواية المروزي اشتمالها على ما لا يقول به أحد من مفطرية الاستنشاق والمضمضة وشم الرياحين، وقد أجيب على ذلك بأن اشتمال الرواية على ما لا يمكن الأخذ بظهوره لقرينة قطعية خارجية، لا يستوجب رفع اليد عن ظهور غيره في الوجوب، فالأمر بالكفارة في هذه الرواية محمول على الاستجباب فيما عدا الغبار، للعلم الخارجي بعدم البطلان، وأما فيه فيبقى الأمر على ظاهره في الوجوب. (مستند العروة ، م.س).

ولكن التفكيك بهذا الشكل إنما يتم بناءً على حجيّة خبر الثقة، وأما بناءً على أن الحجة هو الخبر الموثوق فلا مجال للتفكيك المذكور، لأن تضمن الخبر على ما لا يمكن الأخذ بظاهره يكون عاملاً سلبياً مانعاً من حصول الوثوق بالخبر.

4- ومع قطع النظر عما تقدم، فإن المستفاد من الرواية مفطرية الغبار، وإلحاق الدخان به قياس واضح، وقد نهينا عنه، ولا يمكن إلغاء خصوصية الغبار الغليظ كما جاء في الرواية وإلحاق الدخان به ، بملاحظة أن الغبار الغليظ لا ينفك عن وجود أجزاء ترابية صغيرة تدخل في الحلق، وهي غير موجودة في التدخين، ولهذا فدعوى أن المستفاد من الرواية أن كل ما يدخل في الحلق غير الهواء مفطر وأن ذكر الغبار من باب المثال، هي دعوى خيالية عن كل شاهد، كما اعترف به السيّد الخوئي وغيره.

الثاني: ومما استدل به على مفطرية التدخين: أنه لا ريب في مفطرية الشرب، وتناول الدخان يطلق عليه شرب عند العرب (المستند للنراقي:10/230).

ولكن هذا الاستدلال واه جداً، ولذا لم يستدل به معظم الفقهاء، إذ من الواضح والجلي عدم صدق الأكل والشرب على التدخين(مستند العروة،م.س:153)، وإذا ما أطلق العرف على المدخن بأنه شارب الدخان، فإنه إطلاق مجازي وليس حقيقياً، لأن الشرب عند العرب هو تناول المائعات(المفردات:257، المصباح المنير:308)، ويشهد لذلك أن العرف لا يقول للمدخن بأنه شارب على نحو الإطلاق، بل يقول له شارب الدخان، ولو قال شخص إني رأيت فلاناً يشرب ثم فسّره بأنه رآه يشرب الدخان، لكان ذلك مثار استهجان العرف، وهذا بخلاف شارب الماء أو غيره من المائعات، فإنه يقال له شارب على نحو الإطلاق، وعلى هذا الأساس، فالشرب لا يشمل جذب الدخان بواسطة الفم إلا بالعناية والمجازية التي لا تحمل النصوص عليها إلا بدليل، وهو مفقود.

ومنه يتضح عدم صدق الأكل على التدخين، بل دعواه أوهن من دعوى صدق الشرب عليه.

الثالث: أن سيرة المتشرعة استقرت على التحرز عن دخان التتن حال الصوم، بحيث أصبحت المفطرية مرتكزة في أذهانهم.

ولكن هذا الدليل واهٍ أيضاً، لأن سيرة المتشرعة لا قيمة ذاتية لها، وإنما قيمتها بأنها تمثل انعكاساً لقول المعصوم أو فعله أو تقريره، وهذا يفترض اتصال هذه السيرة بزمن المعصومين، ومن الواضح أن التدخين بغير التتن ليس أمراً مألوفاً ليحرز استقرار السيرة زمن المعصومين على تجنبه أثناء الصوم، والتدخين بالتتن وإن صار مألوفاً لكنه أمر حادث جزماً في زمن متأخر عن المعصومين، فلن يكون لاستقرار السيرة على تجنبه قيمة تذكر، لأن أحكام الشريعة لا تؤخذ من العرف ولا من طريقة المتدينين إذا لم تكن مستمدة من الشارع.

أدلة عدم المفطرية:

رغم أن ما أسلفنا بيانه من عدم الدليل على مفطرية التدخين كافٍ للحكم بعدمها، لكن مع ذلك بالإمكان ذكر الدليل الاجتهادي على عدم المفطرية، وهو أمران:

الأول: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر(ع) قال:« لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث (أربعة) خصال: الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء»(الوسائل، الباب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث1).

وظاهرها حصر ما يضر بالصوم في هذه الأربعة، والدخان ليس واحداً منها، فلا يكون مفسداً للصوم، ودعوى أن ظهور الرواية في الحصر قد ثبت بطلانه للعلم بوجود غير هذه الأربعة من المفطرات، مدفوعة: أنه لو ثبت ذلك باعتبار أن مفطرية أكثرها محل كلام فإنه لا يضر، لأن غاية ما يقتضيه ذلك هو رفع اليد عن الظهور بمقدار ما ثبت مفطريته، فلا موجب لرفع اليد عن الظهور من رأس، إلا أن يقال ذلك يمنع من حصول الوثوق بالظهور.

الثاني: موثقة عمر بن سعيد عن الرضا(ع) قال: سألته عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه؟ فقال جائز لا بأس به...(م. س، الباب22 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث:2).

والرواية واضحة الدلالة على عدم المفطرية، وظاهر فعل «يتدخن» هو التعمد، فحمله على الدخول غير الاختياري لا مجال له، لأنه خلاف الظاهر.

واستناداً إلى ما تقدم، يكون القول بعدم مفطرية التدخين للصيام هو الأقوى.

رأي السيد الأستاذ:

ورغم أن سيدنا المرجع السيد محمد حسين فضل الله حفظة الله قد اختار هذا الرأي وأفتى به، ولكنه رغم ذلك يرى أن في التدخين عنوانين يفرضان تحريمه حرمة تكليفية؛ أحدهما عنوان عام لا يختص بصيام رمضان، والثاني عنوان خاص بشهر رمضان.

أما الأول: شهادات أهل الخبرة التي تفيد بشكل قاطع أن شرب الدخان مض بصحة الإنسان ضرراً بالغاً، ما يوجب حرمته مطلقاً في شهر رمضان أو غيره، وإن كان هذا لا يوجب بطلان الصوم، لعدم الملازمة بين الحرمة والبطلان، وإن توهمه العوام، لكنه توهم واضح الفساد عند أهل العلم، فكما أن السرقة في شهر رمضان محرمة لكنها لا تبطل الصوم، فكذا التدخين.

وأمّا الثاني: بما أنه ارتكز في أذهان المتشرعة أن التدخين بمثابة سائر المفطرات كالأكل والشرب، وبتعبير المحقق العراقي أنه «من شؤون المفطرين ولو كان تداوله في غير زمن المعصومين»، ولهذا يعُدّ المتجاهر به في نظر المتدينين، بل وغيرهم، منتهكاً لحرمة الشهر، ومسقطاً لحرمة نفسه، وواضعاً لها موضع التهمة، فاللازم على الصائم بالعنوان الثانوي ترك التدخين، وإلا كان آثماً لانتهاك حرمة الشهر وإسقاط حرمة نفسه.

الشيخ حسين الخشن

أبومرتضى
10-20-2004, 04:19 AM
يرفع لامثال الخول احمد الصراف صاحب المقالات الحمقاء!

أبومرتضى
10-20-2004, 04:27 AM
السؤال1 هل التدخين حرام؟
الجواب نعم، التدخين حرام، لأنه من مصاديق الإضرار بالنفس.
تاريخ الإجابة 24/09/2002 تاريخ النشر 14/05/2002


السؤال2 هل تدخين الغليون أو النارجيلة حرام أم لا، ولماذا؟
الجواب التدخين بجميع أنواعه وأقسامه حرام، لأن جميع ذلك موجب للإضرار المحرم بالبدن.
تاريخ الإجابة 08/11/2002 تاريخ النشر 14/05/2002




http://www.bayynat.org/books/souaalwajawab/paging3.asp