المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قوانين انتقال السلطة في الكويت



سلسبيل
01-16-2006, 01:22 PM
عام 1962 أعلن الدستور الكويتي المؤقت، الذي يجعل من الأمير عبد الله سالم الصباح رئيساً للدولة والحكومة، وينص الدستور على أن الكويت إمارة وراثية محصورة في الذكور من خط مبارك من عائلة الصباح وذلك عن طريق ولاية العهد، ويعين ولي العهد بتزكية من أحد أعضاء الأسرة، ثم تعرض التزكية على مجلس الأمة في جلسة خاصة، وتتم مبايعة ولي العهد بموافقة أغلبية الأعضاء، ثم يصدر مرسوم أميري بهذا التعيين، وتتم الإجراءات خلال سنة من توليته.

> ووفقا للبند الرابع (المادة الأولى) من دستور الكويت: الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح. ويعين ولي العهد خلال سنة على الأكثر من توليه الأمير، ويكون تعيينه بأمر أميري بناء على تزكية الأمير ومبايعة من مجلس الأمة تتم في جلسة خاصة بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. وفي حالة عدم التعيين على النحو السابق يزكي الأمير لولاية العهد ثلاثة على الأقل من الذرية المذكورة فيبايع المجلس أحدهم وليا للعهد. ويشترط في ولي العهد أن يكون رشيدا عاقلا وابنا شرعيا لأبوين مسلمين. وينظم سائرَ الأحكام الخاصة بتوارث الإمارة قانونٌ خاص (صدر في خلال سنة من تاريخ العمل بالدستور) وتكون له صفة دستورية، فلا يجوز تعديله إلا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور.

> قانون توارث الأمارة (الأمير) ـ المادة 2 الامير رئيس الدولة، وذاته مصونة لا تمس، ولقبه ـ حضرة صاحب السمو امير الكويت ـ .

ـ المادة 3 يشترط لممارسة الامير صلاحياته الدستورية الا يفقد شرطا من الشروط الواجب توافرها في ولي العهد . فان فقد احد هذه الشروط او فقد القدرة الصحية على ممارسة صلاحياته، فعلى مجلس الوزراء ـ بعد التثبت من ذلك ـ عرض الامر على مجلس الامة في الحال لنظره في جلسة سرية خاصة. فاذا ثبت للمجلس بصورة قاطعة فقدان الشرط او القدرة المنوه عنهما، قرر باغلبية ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم، انتقال ممارسة صلاحيات الامير الى ولي العهد بصفة مؤقتة او انتقال رئاسة الدولة اليه نهائيا.

ـ المادة 4 اذا خلا منصب الامير نودي بولي العهد اميرا، فاذا خلا منصب الامير قبل تعيين ولي العهد، مارس مجلس الوزراء جميع اختصاصات رئيس الدولة لحين اختيار الامير بذات الاجراءات التي يبايع بها ولي العهد في مجلس الامة وفقا للمادة الرابعة من الدستور. ويجب ان يتم الاختيار في هذه الحالة خلال ثمانية ايام من خلو منصب الامير. ـ المادة 5 لا تجوز مخاصمة الامير باسمه امام الحاكم. ويعين للأمير بأمر أميري وكيل او اكثر يتولون في الحدود التي يبينها الامر الصادر بتعيينهم اجراءات التقاضي، وتوجه اليهم الاوراق القضائية في الشؤون الخاصة بالامير.

> ولي العهد ـ المادة 6 يعين ولي العهد بالطريقة المنصوص عليها في المادة الرابعة من الدستور ولقبه ـ سمو ولي العهد ـ ، ويشترط في ولي العهد ان يكون رشيدا عاقلا مسلما وابنا شرعيا لابوين مسلمين، وان لا تقل سنه يوم مبايعته عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة. ـ المادة 7 ينوب ولي العهد عن الامير في ممارسة صلاحياته الدستورية في حالة تغيبه خارج الدولة وفقا للشروط والأوضاع المبينة في المواد 61 و 62 و 63 و 64 من الدستور. وللامير ان يستعين بولي العهد في اي امر من الامور الداخلية في صلاحيات رئيس الدولة الدستورية.

ـ المادة 8 اذا فقد ولي العهد احد الشروط الواجب توافرها فيه او فقد القدرة الصحية على ممارسة صلاحياته، احال الامير الامر الى مجلس الوزراء وعلى المجالس في حالة التثبيت من ذلك عرض الامر على مجلس الامة فورا لنظره في جلسة سرية خاصة. فاذا ثبت لمجلس الامة بصورة قاطعة فقدان الشرط او القدرة المنوه عنهما، قرر باغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم انتقال ممارسة صلاحيات ولي العهد بصفة مؤقتة او انتقال ولاية العهد بصفة نهائية الى غيره، وكل ذلك وفقا للشروط والاوضاع المقررة في المادة الرابعة من الدستور. ـ المادة 9 تكون لهذا القانون صفة دستورية، فلا يجوز تعديله الا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور.