تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : وزير التجارة : ممارسة الأعمال الحرة في البلاد حصراً للكويتيين



شكو ماكو
09-14-2025, 08:25 PM
https://dqnxlhsgmg1ih.cloudfront.net/storage/attachments/5934/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-1724608798520_large.jpeg

14/9/2025


أصدر وزير التجارة والصناعة، خليفة العجيل، قراراً وزارياً بشأن تنظيم الأعمال الحرة في الكويت، والتي عرفها في القرار بأنها الأعمال التجارية التى يُباشرها أصحابها دون توافر محل أو مكتب خاص فيها، وحددها بـ120 نشاطاً، ومنع الوافدين والخليجيين من ممارسة العمل الحر «مؤسساً» أو «شريكاً» أو «مديراً»، وجعل ممارسة الأنشطة الحرة حصراً للكويتيين، وحدد القرار مدة ترخيص الأعمال الحرة بمدة 4 سنوات بدلاً من سنة.


وجاء في قرار وزارة التجارة أنه يشترط في طلب إصدار ترخيص لمزاولة أنشطة الأعمال الحرة الشروط التالية:


- أن يكون كيان الشركة طالبة الترخيص شركة شخص واحد.


- أن يكون مؤسس الشركة هو نفسه مدير الشركة، شخصاً طبيعياً كويتي الجنسية وكامل الأهلية، ولا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة للشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.


- ألا يقل سن صاحب الترخيص عن 21 سنة ميلادية كاملة، وذلك ما لم يكن مأذوناً له بمزاولة التجارة من قبل المحكمة.


- أن يحدد صاحب الترخيص موطناً مختاراً له، أو صندوقاً بريدياً، أو بريداً إلكترونياً مسجلاً لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية وفقاً لآخر تحديث.


- موافقة مالك العقار في حال كان الموطن المختار سكناً خاصاً.


- توقيع صاحب الترخيص على التعهد اللازم وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض.


- عدم التعامل مع المواد الضارة بالبيئة أو الصحة العامة والسلامة المحددة بالقرارات الصادرة من قبل جهات الاختصاص.


- أي مستندات أخرى يصدر عنها قرار من الوزير أو ممن يفوضه.


مدة إصدار الترخيص


حددت وزارة التجارة مدة إصدار الترخيص بأربع سنوات، ويسمح بإضافة أكثر من نشاط من أنشطة الأعمال الحرة على الترخيص ذاته وفقاً للشروط التالية:


1. أن يكون النشاط المضاف من أنشطة الأعمال الحرة.


2. أن يكون النشاط المضاف من الأعمال المشابهة.


أو المكملة، أو اللازمة، أو المرتبطة بالترخيص الممنوح.


وبين قرار «التجارة» أن إصدار الترخيص للشركات المشار إليها في المادة السابقة لوزارة التجارة والصناعة من خلال إدارة النافذة الواحدة، أو من خلال تطبيق سهل أو سهل بزنس أو من خلال أي طريقة أخرى يصدر باعتمادها قرار من وزير التجارة والصناعة.


ونبّه القرار صاحب الترخيص المستفيد من قرار مجلس الوزراء 391 لسنة 2001 وتعديلاته الخاص في عملية صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد ودعم العمالة الوطنية للعاملين في القطاع الاهلي في دولة الكويت أصحاب المهن والحرف، أن يزود وزارة التجارة والصناعة سنوياً بالمستندات التالية:


1. كشف حساب بنكي خاص بالشركة المرخصة.


2. بيانات مالية سنوية.


3. حسابات المنصات الإلكترونية ومنصات وسائل التواصل


الاجتماعي الخاصة بالشركة المرخصة.


4. أي مستندات أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير أو ممن يفوضه على أن يبدأ احتساب السنة المالية الأولى من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري وتنتهي في التاريخ المحدد لنهاية السنة المالية التالية.


الدفع الإلكتروني


شدد القرار على ضرورة أن يفصح صاحب الترخيص عن رقم السجل التجاري في جميع حسابات الشركة الرسمية والتعاملات التي تجريها الشركة، مع الالتزام بالشروط التي تتضمنها مراسلات ومخالصات الشركة طبقاً للمادة 22 من قانون الشركات 1 لسنة 2016. وألزم القرار أن تكون جميع التعاملات التجارية التي تجريها الشركة صاحبة الترخيص عبر وسائل الدفع الإلكتروني فقط.


ومنح القرار لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية بوزارة التجارة والصناعة تولي مهمة تحديد أنشطة الأعمال الحرة، ويجوز لها إضافة أو تعديل أو إلغاء أي نشاط من تلك الأنشطة، ويصدر بذلك قرار من وزير التجارة والصناعة.


وبين القرار أنه مع عدم الإخلال بالتراخيص السارية وقت صدور هذا القرار، تسري أحكام هذا القرار على الشركات المؤسسة قبل صدوره والتي تؤسس بعد صدوره.


رأس المال


خفض القرار رأس المال المخصص لمزاولة أنشطة الأعمال الحرة المرخص لها بموجب هذا القرار إلى نصف رأس المال الواجب لمزاولة الأنشطة المشابهة والمعمول بها بالنسبة للشركات، وتسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار الأحكام المنصوص عليها في القرار الوزاري 411 لسنة 2013 المشار إليه. يذكر أنه بموجب هذا التعديل سيكون الحد الأدنى لرأسمال الشركات الحرة 50 ديناراً فقط، بعد ما كان لا يقل عن 100 دينار.


وأشار القرار الى أن وزارة التجارة والصناعة ستقدم تقارير دورية إلى الهيئة العامة للقوى العاملة عن مدى انتظام المستفيدين من أحكام قرار مجلس الوزراء 391 لسنة 2001 المشار إليه والقرارات المعدلة له.


مستندات مطلوبة


وشدد القرار على صاحب الترخيص – المستفيد من قرار مجلس الوزراء 391 لسنة 2001 وتعديلاته المشار إليه - أن يزود وزارة التجارة والصناعة سنوياً بالمستندات التالية:


1. كشف حساب بنكي خاص بالشركة المرخصة.


2 بيانات مالية سنوية.


3 حسابات المنصات الإلكترونية ومنصات وسائل التواصل


الاجتماعي الخاصة بالشركة المرخصة.


4. أي مستندات أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير أو ممن يفوضه.


على أن يبدأ احتساب السنة المالية الأولى من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري وتنتهي في التاريخ المحدد لنهاية السنة المالية التالية.


https://www.alqabas.com/article/5952809 :إقرأ المزيد