المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إعلان إلكتروني للمتهمين بجلسات التحقيق والمحاكمات ..ورفع مدة الطعن على استئناف الأحكام إلى 30 يوماً



النسر
09-12-2024, 04:58 PM
حسين العبدالله

نشر في 12-09-2024


https://cdn4.premiumread.com/?url=https://www.aljarida.com/jarida/uploads/images/2024/09/12/330843.jpg&q=100&f=jpg&t=1.0
قصر العدل

أحدثت التشريعات التي أصدرها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة ردود فعل قانونية، نظراً لأهميتها في الواقع القانوني على صعيد المحاكمات الجزائية بالمحاكم الكويتية.

وتضمنت التعديلات تغيير مواعيد الطعن على الأحكام الجزائية بقضايا الجنح والجنايات أمام محكمة الجنح المستأنفة والاستئناف الجزائية بمدة 30 يوماً، بدلاً من 20.

كما شملت التعديلات التي أصدرتها الحكومة، والتي ستكون على شكل مراسيم بقوانين، وفي المادة 71 من الدستور، السماح بإعلان عقد الجلسات وحضورها باستخدام وسائل التقنية الحديثة، أسوة بالتعديلات التي أجراها المشرّع على قانون المرافعات، التي سمحت بالإعلان الإلكتروني في القضايا المدنية والتجارية والإدارية، بهدف تسريع الفصل في القضايا الجزائية المعروضة أمام المحاكم.

كذلك تضمنت التعديلات التي أقرَّتها الحكومة، التعديل على قانون التوثيق، بما يسمح بإتمام التوثيقات عن طريق التعاملات الإلكترونية مباشرة، ومن دون حضور أطراف الوكالة أو الراغبين باستصدارها.

وأكدت مصادر قضائية لـ «الجريدة»، أن التعديلات التي أصدرها مجلس الوزراء على قانون الإجراءات تسهم في الإسراع بعقد الجلسات في القضايا الجزائية، وإصدار الأحكام، كما أنها ستواكب التشريعات المدنية، باستخدام وسائل للتقنية الحديثة لإتمام الإخطارات والإعلانات التي تسبق عقد الجلسات، بما يسهل إعلان مواعيد الجلسات، ويسهم في سرعة إصدار الأحكام القضائية بالدعاوى الجزائية.

وذكرت المصادر أن المحاكم تعاني صعوبة إعلان بعض القضايا، ومنها قضايا الجنح، التي تفوق أعدادها آلاف القضايا من مختلف دعاوى الجنح.

بدوره، قال أستاذ قانون الجزاء في كلية الحقوق بجامعة الكويت، د. محمد التميمي، إن التعديل الصادر من مجلس الوزراء بشأن قواعد الإعلان في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، هو تعديل مستحق، ويستهدف سد الثغرات العملية، من جراء عدم تحقق الإعلانات، وخطوة نحو تسريع وتيرة التقاضي.

التميمي: التعديلات خطوة لتشريع التقاضي الإلكتروني

ولفت التميمي إلى أن التعديل الأول الذي أصدره المجلس تضمّن مدة موعد الطعن لمدة 30 يوماً، وتبدأ المواعيد من تاريخ صدور النطق بالحكم، سواء حضورياً أو غيابياً أو من تاريخ صيرورته غيابياً إذا كان صادراً من معارضة. وأشار إلى أن هذا التعديل جوهري ومهم، بسبب المدة الزمنية التي تستغرقها طباعة الأحكام الجزائية التي تصدرها المحاكم في القضايا الجزائية، سواء كانت أحكاماً حضورية أو غيابية، إضافة إلى توحيد سلّم مواعيد الطعون وفقاً للقضايا الجزائية والمدنية.

وأضاف: تضمن التعديل التشريعي قواعد أمر الحضور للجلسات، حتى أصبحت الآن تتم وفق الإعلانات الإلكترونية، إضافة إلى الإعلان الكتابي التقليدي، وسيكون الإعلان للأمر بالحضور للقضايا الجزائية إلكترونياً أو أي وسيلة اتصال حديثة قابلة للحفظ والاستخراج، وهذا دليل على أن ذلك التعديل الأخير وسّع من نطاق الإعلان بالأمر بالحضور، والذي تختص به إما جهة التحقيق أو قاضي الموضوع أو المحكمة الجزائية المختصة بنظر الدعوى، وهذا من شأنه أن يتجاوز العراقيل التقليدية في الإعلان وعدم تحققه، وبالتالي الإعلان الآن يكون عن طريق البريد الإلكتروني والرسائل النصية أو أي وسيلة أخرى ترى المحكمة أو جهة التحقيق أنها حديثة وقابلة للحفظ، باعتبارها من الشروط الأساسية لتحقيق الإعلان في القضايا الجزائية.

المذكرة الإيضاحية لمشروع مرسوم بتعديل أحكام «المحاكمات الجزائية»

تضمن المشروع تعديل نص المادة 201 من القانون 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بجعل ميعاد الطعن في الاستئناف 30 يوماً ‏بدلاً من 20 في النص القائم.

‏ وذلك بأن ميعاد الطعن في الاستئناف الوارد في النص القائم يعد ميعاداً قصيراً نسبياً لا ‏يتيح للنيابة العامة أو الادعاء العام أو لمن صدر ضده هذا الحكم الحصول على صورة منه ‏لدراسته واتخاذ إجراءات الطعن عليه، سيما وأن ميعاد استئناف الأحكام المدنية والتجارية ‏واتخاذ إجراءات الطعن عليه في المادة 141 من المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة ‏‏1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية هو 30 يوماً.‏

ويحسب لهذا المشروع رفع المشقة عن الخصوم إذ إنه ونظراً لما كشف عنه الواقع ‏العملي في المحاكم من حدوث تأخير في تسليم صورة الأحكام للخصوم بعد إصدارها نظراً ‏لقيام إدارة الكتاب بطباعتها ثم مراجعتها وتصحيحها وتوقيعها عقب ذلك من رئيس الدائرة ‏التي أصدرتها وما يستتبعه ذلك من انقضاء عدة أيام في الميعاد المقرر للطعن بالاستئناف ‏قبل استلام الأحكام.‏

ولما كان ميعاد الطعن وفقاً للنص القائم قصيراً نسبياً فإن استلام الخصوم للأحكام بعد ‏فترة من صدورها يؤثر على الوقت اللازم للطعن بالاستئناف في الأحكام مما قد يدفع ‏الخصوم للتعجل بالطعن في الأحكام دون الدراسة المتأنية لها وجدوى الطعن فيها ‏‏. ‏

مع ما يترتب على ذلك من زيادة في عدد الطعون المنظورة بالمحاكم دون مقتضى، ويضاف ‏إلى ذلك أن إطالة ميعاد الطعن بالاستئناف بجعله 30 يوماً بدلاً من 20 يوماً في ‏النص القائم يساعد على إتاحة فرصة أكبر للخصوم لدراسة الأحكام دراسة متأنية وصياغة ‏أسباب الطعن المناسبة توطئة لتضمينها عريضة الاستئناف عملاً بأحكام الفقرة الأخيرة من ‏المادة 202 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وهذا الاتجاه يتماشى مع ما ذهب ‏إليه المشرع في تعديل ميعاد الطعن بالتمييز الوارد بالقانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن ‏حالات الطعن بالتمييز في المواد الجزائية وجعله 60 يوماً من 30 يوما وذلك بالقانون ‏رقم 17 لسنة 2017.‏

ولمسايرة التطور في وسائل الاتصالات بات من المتعين إضافة مادة جديدة برقم (22 مُكرر) تتضمن اضافة طريق جديد لاعلان الأمر بالحضور، وذلك دون الإخلال ‏بقواعد الاعلان المنصوص عليها بالفصل الثاني من هذا القانون، والذي تناول في المواد من ‏‏15 وحتى 22 منه إجراءات إعلان الأمر بالحضور، حيث أجاز مشروع المرسوم ‏المعروض إعلان الأمر بالحضور في شأن الدعوى الجزائية، بوسائل الاتصال الحديثة ‏التي أجازها المشرع في قانون المرافعات المدنية والتجارية.‏

ومن ثم فإنه تحقيقاً لحسن سير العدالة والمساواة بين الخصوم في الدعاوى الجزائية ‏وأيضاً بينهم وبين الخصوم في الدعاوى المدنية والتجارية، أعد مشروع القانون الماثل.‏

مقارنة بين النصين الحالي والمقترح بشأن التوثيق

جاء في المادة التاسعة من النص الحالي للقانون أن «على الموثق قبل توثيق المحرر أن يتثبت من شخصية ذوي الشأن وذلك بالاطلاع على أصل البطاقة المدنية أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه أو أي وثيقة رسمية أخرى صادرة من الدولة، كما يجب على ذوي الشأن أو وكلائهم أن يحضروا أمام الموثق بأنفسهم. كما عليه أن يتثبت من أهلية ذوي الشأن وصفاتهم ورضائهم وأن يتلو عليهم الصيغة الكاملة للمحرر ومرفقاته ويبين لهم الآثار القانونية التي تترتب عليه دون أن يؤثر في إرادتهم، وأن يثبت في المحضر أن القراءة قد تمت بالفعل في حضورهم وأنهم علموا بمحتواه.

وإذا اتضح للموثق عدم توافر الأهلية أو الرضا أو أن المحرر ظاهر البطلان رفض التوثيق وأعاد المحرر إلى ذوي الشأن مع إبداء أسباب الرفض كتابة وإثبات ذلك في سجل خاص.

وعليه كذلك أن يستوثق من ذوي الشأن إحاطتهم الكاملة بموضوع المحرر الذي يرغبون في التصديق على توقيعاتهم فيه.

النص المقترح

في مقابل ذلك جاء في النص المقترح أن «على الموثق قبل توثيق المحرر أن يتثبت من شخصية ذوي الشأن وذلك بالاطلاع على أصل البطاقة المدنية أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه أو أي وثيقة رسمية أخرى صادرة من الدولة، وأن يتثبت من أهلية ذوي الشأن وصفاتهم ورضائهم، وأن يتلو عليهم الصيغة الكاملة للمحرر ومرفقاته ويبين لهم الآثار القانونية التي تترتب عليه دون أن يؤثر في إرادتهم، وأن يثبت في المحضر أن القراءة قد تمت بالفعل في حضورهم وأنهم علموا بمحتواها.

وإذا اتضح للموثق عدم توافر الأهلية أو الرضاء أو أن المحرر ظاهر البطلان رفض التوثيق وأعاد المحرر إلى ذوي الشأن مع إبداء أسباب الرفض كتابة وإثبات ذلك في سجل خاص.

ونص على «حضور ذوي الشأن أو وكلائهم أمام الموثق بأنفسهم، أو عن طريق التواصل المرئي عبر النظام الإلكتروني المؤتمت، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بالتوثيق وبكيفية إثباته في السجلات المعدة لهذا الغرض في هذه الحالة، مع إلغاء البند (ب) من المادة (9) من القانون رقم (10) لسنة 2020 المشار إليه، نظرا لاعتباره تكراراً لما ورد في البند (أ).

مبررات التعديل

أما عن مبررات التعديل، فجاء فيه أن المادة التاسعة استلزمت حضور ذوي الشأن أمام الموثق بأنفسهم، وهو ما لا يجوز معه إجراء التوثيق عن بعد باستخدام الوسائل الإلكترونية في عملية التوثيق الإلكتروني إلا بناء على التعديل التشريعي الحالي الذي يجيز لذوي الشأن إتمام التوثيق من خلال حضورهم بأنفسهم أو عبر تواصلهم إلكترونياً عن بعد.

اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/74627