فاطمي
07-11-2024, 11:53 AM
https://pbs.twimg.com/media/GSJk0erW0AAEpO8?format=jpg&name=medium
10 يوليو 2024
رفضت المحكمة الإدارية، أمس (الأربعاء)، طعناً مقدماً من أحد القياديين، على قرار عدم التجديد له في إحدى الجهات الحكومية.
وقالت المحكمة – في حيثيات حكمها التي حصلت عليها القبس: «إنه لا إلزام على الجهة الإدارية في تجديد تعيين القياديين، حتى لو توافرت الشروط، طالما لم يثبت سوء استعمال السلطة».
وأضافت المحكمة أن «جهة الإدارة قد رفضت التجديد للمدعي مدةً مماثلةً في الوظيفة محل القرار الطعين – بموجب سلطتها التقديرية المقررة في هذا الشأن مبتغية المصلحة العامة، وإذ جاءت الأوراق خُلواً من دليل يقيني قاطع يفيد إساءة الجهة الإدارية المدعى عليها – استعمال سلطتها في إنهاء خدمته، فمن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه في ما تضمنه من عدم التجديد للمدعي وإنهاء خدمته يكون غير قائم على سنده المبرر قانوناً وتضحى الدعوى دونما سبب يؤيدها من الواقع أو القانون وتقضي معه المحكمة برفضها».
وأشارت المحكمة إلى أن المادة 15 مكرر من قانون الخدمة المدنية نصت على أن تكون مدة التعيين في أي وظيفة من مجموعة الوظائف القيادية 4 سنوات قابلة للتجديد، ويكون تجديد التعيين في الوظائف القيادية بمرسوم، بناء على عرض الوزير المختص، وحيث إن المشرِّع حدد أسباب انتهاء خدمة الموظف على سبيل الحصر، وجعل من بينها عدم التجديد له في الوظيفة القيادية، كسبب ناجز في قسم العلاقة الوظيفية مع جهة الإدارة غير مقيد بأي قيد، وغير مقترن بأي شرط، وجعل أمر تجديد تعيين القياديين من إطلاقات جهة الإدارة طالما لم تثبت من الأوراق إساءة استعمال السلطة في إنهاء خدمته وعدم التجديد له مرة أخرى.
https://alqabas.com/article/5931979 :إقرأ المزيد
10 يوليو 2024
رفضت المحكمة الإدارية، أمس (الأربعاء)، طعناً مقدماً من أحد القياديين، على قرار عدم التجديد له في إحدى الجهات الحكومية.
وقالت المحكمة – في حيثيات حكمها التي حصلت عليها القبس: «إنه لا إلزام على الجهة الإدارية في تجديد تعيين القياديين، حتى لو توافرت الشروط، طالما لم يثبت سوء استعمال السلطة».
وأضافت المحكمة أن «جهة الإدارة قد رفضت التجديد للمدعي مدةً مماثلةً في الوظيفة محل القرار الطعين – بموجب سلطتها التقديرية المقررة في هذا الشأن مبتغية المصلحة العامة، وإذ جاءت الأوراق خُلواً من دليل يقيني قاطع يفيد إساءة الجهة الإدارية المدعى عليها – استعمال سلطتها في إنهاء خدمته، فمن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه في ما تضمنه من عدم التجديد للمدعي وإنهاء خدمته يكون غير قائم على سنده المبرر قانوناً وتضحى الدعوى دونما سبب يؤيدها من الواقع أو القانون وتقضي معه المحكمة برفضها».
وأشارت المحكمة إلى أن المادة 15 مكرر من قانون الخدمة المدنية نصت على أن تكون مدة التعيين في أي وظيفة من مجموعة الوظائف القيادية 4 سنوات قابلة للتجديد، ويكون تجديد التعيين في الوظائف القيادية بمرسوم، بناء على عرض الوزير المختص، وحيث إن المشرِّع حدد أسباب انتهاء خدمة الموظف على سبيل الحصر، وجعل من بينها عدم التجديد له في الوظيفة القيادية، كسبب ناجز في قسم العلاقة الوظيفية مع جهة الإدارة غير مقيد بأي قيد، وغير مقترن بأي شرط، وجعل أمر تجديد تعيين القياديين من إطلاقات جهة الإدارة طالما لم تثبت من الأوراق إساءة استعمال السلطة في إنهاء خدمته وعدم التجديد له مرة أخرى.
https://alqabas.com/article/5931979 :إقرأ المزيد