جابر صالح
06-30-2024, 06:31 PM
https://cdn4.premiumread.com/?url=https://alseyassah.com/alseyassah/uploads/images/2024/06/29/16675.jpg&w=850&q=72&f=webp&t=1.0
حوراء الحبيب
السبت 29 يونيو 2024
جابر الحمود - السياسة
في حكم نهائي ونافذ، قضت محكمة الاستئناف بالزام صاحب شركة كبرى، بأن يؤدي لمواطن 5001 دينا تعويضاً مادياً ومؤقتاً، عن تعرضه للنصب والتدليس من قبل الأول في عملية بيع عقار وهمي (شاليه).
وحضرت دفاع المجني عليه المحامية حوراء الحبيب امام المحكمة وقالت شارحه لدعواها، إن المدعى عليه دلس على المجني عليه - بقصد إيقاعه بالغلط لحمله على تسليم مال في حيازته مستعملاً طرقا احتيالية من شأنها إيهامه بوجود مشروع كاذب يدر ربحاً فتمكن بذلك من الإستيلاء على المبالغ مبينة القدر بالتحقيقات وأحيل إلى المحاكمة الجزائية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، انه و لما كان البين من الحكم الجزائي الصادر بالجنحة وعقد الشاليه المبرم بين التداعي وسندات القبض ما لا يدع مجالا للشك بوجود علاقة تعاقدية بين الطرفين استلم المستأنف ضده من المستأنف بموجبها مبالغ مالية لاستثمارها بشراء شاليه لحساب المستأنف وتأجيره.
واضافت المحكمة انه ولما كان المستأنف ضده لم يحضر ويقدم ما يفيد تنفيذه لالتزاماته التعاقدية أو يبين سبب ذلك مما يتوافر معه التدليس المنصوص عليه في القانون المدني بارتكاب المستأنف ضده كذباً على المستأنف بإيهامه بوجود مشروع كاذب - تحصل من خلاله على أمواله بالمخالفة لواجب خاص متميز في الصدق والمصارحة يفرضه القانون والاتفاق وطبيعة التعامل والثقة الخاصة التي وضعها المستأنف في المستأنف ضده على نحو ما مثلته ظروف العقد وبذلك يكون دلس عليه على النحو المقرر بالقانون المدني.
حوراء الحبيب
السبت 29 يونيو 2024
جابر الحمود - السياسة
في حكم نهائي ونافذ، قضت محكمة الاستئناف بالزام صاحب شركة كبرى، بأن يؤدي لمواطن 5001 دينا تعويضاً مادياً ومؤقتاً، عن تعرضه للنصب والتدليس من قبل الأول في عملية بيع عقار وهمي (شاليه).
وحضرت دفاع المجني عليه المحامية حوراء الحبيب امام المحكمة وقالت شارحه لدعواها، إن المدعى عليه دلس على المجني عليه - بقصد إيقاعه بالغلط لحمله على تسليم مال في حيازته مستعملاً طرقا احتيالية من شأنها إيهامه بوجود مشروع كاذب يدر ربحاً فتمكن بذلك من الإستيلاء على المبالغ مبينة القدر بالتحقيقات وأحيل إلى المحاكمة الجزائية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، انه و لما كان البين من الحكم الجزائي الصادر بالجنحة وعقد الشاليه المبرم بين التداعي وسندات القبض ما لا يدع مجالا للشك بوجود علاقة تعاقدية بين الطرفين استلم المستأنف ضده من المستأنف بموجبها مبالغ مالية لاستثمارها بشراء شاليه لحساب المستأنف وتأجيره.
واضافت المحكمة انه ولما كان المستأنف ضده لم يحضر ويقدم ما يفيد تنفيذه لالتزاماته التعاقدية أو يبين سبب ذلك مما يتوافر معه التدليس المنصوص عليه في القانون المدني بارتكاب المستأنف ضده كذباً على المستأنف بإيهامه بوجود مشروع كاذب - تحصل من خلاله على أمواله بالمخالفة لواجب خاص متميز في الصدق والمصارحة يفرضه القانون والاتفاق وطبيعة التعامل والثقة الخاصة التي وضعها المستأنف في المستأنف ضده على نحو ما مثلته ظروف العقد وبذلك يكون دلس عليه على النحو المقرر بالقانون المدني.