المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : السعدون يقترح السماح بالتعاقد مع غير الكويتي لتولي الوظيفة العامة



قبازرد
09-26-2023, 01:56 PM
https://cdn4.premiumread.com/?url=https://www.aljarida.com/jarida/uploads/images/2023/09/26/185996.jpg&w=650&q=100&f=jpg&t=1.0

• إذا لم يتقدم كويتي يحمل المؤهل المطلوب أو ما يعادله أو الخبرة المطلوبة لتولي الوظيفة

• لا يجوز أن يجاوز إجمالي ما يمنح لغير الكويتي من راتب أو مكافأة شهرية ما يمنح للكويتي

نشر في 26-09-2023

رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون

تقدم رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون بالاقتراح بقانون في شأن تولي الوظائف العامة، ونص الاقتراح على ما يلي: -

بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م،

بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،

- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له،

- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى: تعتبر وظيفة عامة بالتطبيق لأحكام هذا القانون العمل في الوزارات والإدارات الحكومية أو في أي جهة ذات ميزانية ملحقة أو مستقلة أو في أي شركة مملوكة للدولة ملكية كاملة.

المادة الثانية: الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة. ويقتصر شغل الوظائف العامة على الكويتيين.

المادة الثالثة: استثناء من الفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا القانون يجوز للجهات والشركات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون التعاقد مع غير الكويتي لتولي الوظيفة العامة وفق الشروط التالية:

أ- الإعلان عن الوظيفة العامة الشاغرة على الموقع الإلكتروني الخاص بالجهة طالبة التعيين، وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بديوان الخدمة المدنية، وفي صحيفتين يوميتين كويتيتين عربيتين واسعتي الانتشار.

ب- إذا لم يتقدم من الكويتيين ممن يحمل المؤهل المطلوب أو ما يعادله أو الخبرة المطلوبة، أو لم يتقدم أي كويتي لتولي الوظيفة العامة المعلن عنها وفقاً للبند (أ) من هذه المادة.

ج- لا يجوز أن يجاوز إجمالي ما يمنح لغير الكويتي من راتب أو مكافأة شهرية ما يمنح للكويتي من راتب شهري في حال توليه الوظيفة العامة ذاتها، وأن يكون التعاقد لمدة مؤقتة لا تجاوز سنة واحدة قابلة للتجديد بعد أن يتم الإعلان عنها مرة أخرى ودون أن يتقدم لها أحد من الكويتيين ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، ومع مراعاة القانون رقم 1 لسنة 1993 المشار إليه، لا يجوز في جميع الأحوال أن تصرف لغير الكويتي مكافآت دورية أو سنوية أو أي بدلات لحضور اللجان أو غير ذلك من المزايا أيا كانت باستثناء الراتب أو المكافأة الشهرية المقررة له وفقاً لهذه المادة.

د- يحظر التعاقد مع أي طرف مهما كان شكله القانوني أو مسماه لتزويد هذه الجهات والشركات بالموظفين غير الكويتيين، ويعتبر كل تعاقد على هذا النحو باطلاً بطلاناً مطلقاً.

المادة الرابعة: تسري أحكام هذا القانون على كل من يتولى وظيفة عامة من غير الكويتيين قبل العمل به فور انتهاء عقد أو إعارة كل منهم أو بعد انقضاء سنة على العمل بهذا القانون، بحسب الأحوال.

المادة الخامسة: يعتبر هذا قانوناً خاصاً كما تعتبر أحكامه أحكاماً خاصة، ويلغى كل نص في قانون عام أو خاص يتعارض مع هذا القانون.

المادة السادسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون في شأن تولي الوظائف العامة ما يلي:

على الرغم من الدعوات المتكررة والتعهدات بتكويت الوظائف العامة التزاماً بأحكام المادة 26 من الدستور، وعلى الرغم من تقديم اقتراحات بقوانين من بعض الأعضاء في فصول تشريعية سابقة وقدمت في شأنها تقارير من اللجان البرلمانية المتخصصة، إلا أن تولية غير الكويتيين الوظائف العامة بل وأحياناً في أخطرها حساسية في مواقع مختلفة تتحكم في العديد من مفاصل الدولة تواصل على حساب الوطن أولاً ثم على حساب الكويتيين الذين يحملون المؤهلات ذاتها المطلوبة أو ما يعادلها أو الخبرة المطلوبة لتولي هذه الوظائف، مما ترتب عليه استمرار تزايد عدد الكويتيين المتعطلين عن العمل، وأثار ردود فعل غاضبة ومتواصلة ومبررة من مختلف شرائح المجتمع الكويتي عبروا خلالها بشتى الوسائل المشروعة المتاحة وخاصة بواسطة وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن سخطهم الشديد، والمطالبة بالتصدي لهذا الواقع ووضع حد فوري له، وتوفير فرص العمل للكويتيين في بلدهم.

واستجابة لاستمرار معالجة تكويت الوظائف العامة بما يتفق مع أحكام المادة 26 من الدستور تشريعياً، أتقدم بهذا الاقتراح بقانون متضمناً في مادته الأولى تعريفاً للوظيفة العامة على أنه العمل في الوزرات والإدارات الحكومية أو في أي جهة ذات ميزانية ملحقة أو مستقلة أو في أي شركة مملوكة للدولة ملكية كاملة.

ونصت المادة الثانية من هذا القانون في فقرتها الأولى على أن الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء عملهم المصلحة العامة، أما الفقرة الثانية فقد نصت على أن يقتصر شغل الوظائف العامة على الكويتيين.

واستثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا القانون أجازت المادة الثالثة للجهات والشركات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون، التعاقد مع غير الكويتي وفقاً للشروط التي تضمنتها المادة الثالثة من هذا القانون، مع الالتزام - من غير شك – بجميع الشروط الأخرى التي يحق بها للكويتي تولي الوظيفة العامة أو الاستمرار فيها مثل شرط السن على سبيل المثال، ولعل من الأجدر في حالة عدم وجود الكويتيين أن تكون الأولوية بعد ذلك في تولي الوظيفة العامة لأبناء الكويتيات وكذلك المخاطبين بالبند (ثالثاً) من المادة (5) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه، إذا ما توافر فيهم كل من شروط المؤهل أو ما يعادله أو الخبرة المطلوبة المنصوص عليها في هذه المادة. واحتراماً للحقوق التعاقدية فقد نصت المادة الرابعة من هذا القانون على سريان أحكامه على كل من يتولى وظيفة عامة من غير الكويتيين قبل العمل به فور انتهاء عقد أو إعارة كل منهم أو بعد انقضاء سنة على العمل بهذا القانون، بحسب الأحوال.

وفي سبيل سد الطريق أمام أي اجتهادات أو تأويلات أو محاولات استمرار تعطغŒل توطين الوظائف العامة أو الالتفاف عليها من قبل بعض الأطراف التي مارست وربما لا تزال تمارس هذه الأفعال، وحظر اتخاذ أي إجراء لتولي غير الكويتيين الوظائف العامة وفقاً لقانون ومرسوم الخدمة المدنية أو القوانين الأخرى ذات الصلة أو أي تعاقدات أو إعارات أخرى بحسب الأحوال إلا استناداً لأحكام هذا القانون وخاصة المادة الثانية منه وما ورد عليها من استثناء في المادة الثالثة من هذا القانون، فقد نصت المادة الخامسة على اعتبار هذا قانوناً خاصاً وأحكامه أحكاماً خاصة، وإلغاء كل نص في قانون عام أو خاص يتعارض مع هذا القانون. ونصت المادة السادسة - التنفيذية - على أن يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/39089