مشاهدة النسخة كاملة : «فدك».. عملاق اقتصادي شيعي يستعد للنهوض وحامد خاجة يستعد لإداراتها
فاطمي
09-20-2005, 07:41 AM
خاجة المستقيل من المواصلات يستعد لإدارتها
علمت «الوطن» أن تجمعاً شيعياً اقتصادياً ضخماً سيعلن عن ميلاده بين لحظة وأخرى يستهدف جمع القوى والعوائل الشيعية في البلاد تحت مظلة اقتصادية موحدة.
وأكدت مصادر خاصة لـ «الوطن» أن المجموعة الاقتصادية ستحمل اسم «فدك» وهي برأسمال يبلغ 35 مليون دينار وستكون برئاسة وكيل المواصلات المستقيل حامد خاجة الذي ـ كما تؤكد المصادر ـ استقال ليتولى ادارة هذه المجموعة التي ستتحول الى مجموعة عملاقة ينضوي تحتها عدد من الشركات على غرار بيت التمويل واصول واعيان.
وأكدت المصادر ان رأس المال يجمع من جميع الاطياف الشيعية وان الشركة (فدك) قد حصلت على الموافقة للاكتتاب وان هناك مباركة من المراجع الشيعية المعروفة على هذا التوجه باعتباره يعزز من التواجد الشيعي ويخدم ابناء المذهب كما يخدم الكويت.
ونوهت المصادر بالتحركات التي قادها خاجه وكذلك النائب صالح عاشور لانجاز هذا الكيان الاقتصادي.
واشارت المصادر كذلك الى ان «فدك» ستقوم بتعيين والاستعانة بلجنة شرعية اسلامية للرجوع اليها فيما يُشكل حول مدى شرعيته حيث ستدار حسب الاصول الشيعية المتعارف عليها والمقرة من المراجع العليا.
وتنقل المصادر عن مجموعة من المؤسسين بان الجسم الشيعي في البلاد يحتاج الى تدعيم وتعزيز وان هذا سيتحقق عبر القوة المالية التي ستوفرها هذه المجموعة التي تسعى لان تكون عملاقا اقتصاديا كويتيا..
yasmeen
09-20-2005, 05:22 PM
إسم الشركة ( فدك هولدنك )
اليوم نشر حامد خاجة اعلان ربع صفحة فى جريدة القبس والوطن الصفحة الأولى ، يندد فيه بإضفاء الصبغة المذهبية على اعمال الشركة من قبل جريدة الوطن التي نشرت خبر انشاء الشركة بالأمس .
وفي اعلانه يقول خاجة ان الشركة تضم جميع المذاهب ولا تقتصر على مذهب معين ، وان اعمال الشركة سوف تكون للإجارة والتمويل .
متأمل
09-21-2005, 12:49 PM
نحن نرحب بأي شركة استثمارية مالية سواء كانت شيعية أم غيرها لأن هذا حق لهم مشروع
لكن أن يكون الاختيار الاستفزازي للاسم هذه هي الإشكالية
لماذا فدك بالذات
هل لأنها ترمز إلى أول معارضة ضد الظلم الأول
المعارض فاطمة الزهراء رضي الله عنها
الظالم الأول كما يقول الشيعة والعياذ بالله أبو بكر الصديق رضي الله عنه
أظن أن هذا سوف يكون مشروع ازمة كبيرة في الكويت بسبب هذا التطرف الفكري لدى خاجه وصالح عاشور
يا أخي اختار اسم شركة الزهراء مثلا أو اي اسم آخر لا يرمز ولا يلمز ولا يستفز مشاعر السنة
ولا اظن أن الاسم سوف يستمر بل سوف يبدل نتيجة للضجة التي سوف تحدث
فدك هي قطعة ارض لا تشكل عن المسلمين اي قداسة دينية أو رمز معين
ولكن عند الشيعة ترمز إلى بداية المعارض كما يقولون ضد الظلم والظلمة وهم الصحابة حسب مفهوم الشيعة
فبالله عليكم كفاكم تأجيجا للفتنة
وجهة نظر من محب ليس إلاَّ
عبدالحليم
09-21-2005, 02:30 PM
نحن نرحب بأي شركة استثمارية مالية سواء كانت شيعية أم غيرها لأن هذا حق لهم مشروع
لكن أن يكون الاختيار الاستفزازي للاسم هذه هي الإشكالية
لماذا فدك بالذات
هل لأنها ترمز إلى أول معارضة ضد الظلم الأول
المعارض فاطمة الزهراء رضي الله عنها
الظالم الأول كما يقول الشيعة والعياذ بالله أبو بكر الصديق رضي الله عنه
أظن أن هذا سوف يكون مشروع ازمة كبيرة في الكويت بسبب هذا التطرف الفكري لدى خاجه وصالح عاشور
يا أخي اختار اسم شركة الزهراء مثلا أو اي اسم آخر لا يرمز ولا يلمز ولا يستفز مشاعر السنة
ولا اظن أن الاسم سوف يستمر بل سوف يبدل نتيجة للضجة التي سوف تحدث
فدك هي قطعة ارض لا تشكل عن المسلمين اي قداسة دينية أو رمز معين
ولكن عند الشيعة ترمز إلى بداية المعارض كما يقولون ضد الظلم والظلمة وهم الصحابة حسب مفهوم الشيعة
فبالله عليكم كفاكم تأجيجا للفتنة
وجهة نظر من محب ليس إلاَّ
اعتقد ان كلام متأمل فيه الكثير من الصحة .. جيد ان تكون هناك مؤسسات تجارية شيعية
وحسبما نشرفي بيان التوضيح فأنها للاجارة والتمويل وعامة لجميع المذاهب
ولكن اشير هنا الى انه جريدة الوطن ارادت عبر اسلوب صياغة الخبر الذي نشرته
عمل فتنة وبلبلة طائفية واثارة السنة بطريق غير مباشر .. واللبيب يفهم بالاشارة
جريدة الوطن .. احذروها ..
لا يوجد
09-21-2005, 02:46 PM
كلام الأخ مؤمل صحيح ولا داعي لإستفزاز مشاعر الآخرين ، إلا ان على الآخرين ايضا ان لا يكونوا حساسين وفى كل شىء يعارضون
يجب على السنة والشيعة التعايش فى هذا الوطن وتحمل بعضهما البعض ، لأن هذا قدرهما .
Osama
09-27-2005, 06:52 AM
يتحدث أمين عام تجمع ثوابت الأمة محمد هايف المطيري اليوم في مؤتمر صحافي حول مشروع «فدك» الذي اعتبره اول بنك في الكويت يؤسس بطريقة غامضة، مشيرا الى انه سيكشف النقاب عن معلومات مهمة وخطيرة من شأنها ان تضع ادارة البنك في دائرة الاتهام واختراق قوانين الدولة على حد قوله.
سياسى
09-27-2005, 10:38 AM
الشركة الجديدة تستثمر لحسابها وللغير في قطاعات متنوعة وفقا للشريعة
القبس تنشر كراسة الاكتتاب الـخاصة بـ«فدك» ونظامها الأساسي
كتبت صفاء المطري
حصلت «القبس» على نشرة الاكتتاب الخاصة بشركة فدك للاجارة والتمويل والاستثمار ونظامها الاساسي وهي الشركة التي اثارت استياء وكيل وزارة المواصلات المستقيل حامد خاجة أخيرا،اذ يمثل خاجة رئاسة لجنة التأسيس بعد ان نشر ان الشركة تأسست لكي تعمل وفقا لمبادئ المذهب الجعفري وان ملاكها جميعا هم من اصحاب المذهب الشيعي، وقد نفى خاجة هذا الخبر، مؤكدا ان لا اسا س له من الصحة والدليل تملك شركة مال للاستثمار نسبة 30% من «فدك».
وشركة فدك هي شركة مساهمة كويتية مقفلة تأسست برأسمال قدره 35 مليون دينار بنسبة مدفوعة عند التأسيس تبلغ 100% وبقيمة اسمية للسهم 100 فلس ورسوم اكتتاب 10 فلوس لكل سهم وبعدد اسهم تبلغ 350 مليونا والحد الادنى للاكتتاب (الحصة الواحدة مليون سهم) وتتكون لجنة التأسيس من كل من حامد خاجة رئيسا وعضوية كل من سعيد دشتي رئيس مجلس ادارة شركة الرابطة وعصام الخلف عن شركة المال للاستثمار.
والشركة ستقوم بالاستثمار لحسابها ولحساب الغير في قطاعات عديدة ومتنوعة تشمل القطاعات العقارية والصناعية والزراعية وغيرها وذلك من خلال المساهمات في تأسيس الشركات المتخصصة او شراء اسهم او سندات وتمويلها وفقا للشريعة الاسلامية».
.. وفي ما يلي ابرز ما تضمنته نشرة كراسة الاكتتاب
الفصل الأول
في تأسيس الشركة
أ - عناصر تأسيس الشركة
مادة 1: تأسست طبقا لاحكام قانون الشركات التجارية وهذا النظام الاساسي بين مالكي الاسهم المبينة احكامها فيما بعد شركة مساهمة كويتية مقفلة تسمى شركة فدك للاجارة والتمويل والاستثمار شركة مساهمة كويتية مقفلة.
مادة 2: مركز الشركة الرئيسي، ومحلها القانوني في دولة الكويت ويجوز لمجلس الادارة ان ينشئ لها فروعا او توكيلات او مكاتب او مراكز عمليات او تعيين ممثلين في الكويت او الخارج.
مادة 3: مدة هذه الشركة غير محدد وتبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري ونشر المحرر الرسمي الخاص بتأسيسها في الجريدة الرسمية.
مادة رقم 4: الأغراض التي أسست من اجلها الشركة هي القيام بما يلي:
1- الاستثمار لحسابها ولحساب الغير في القطاعات العقارية والصناعية والزراعية وغيرها من القطاعات الاقتصادية وذلك من خلال المساهمة في تأسيس الشركات المتخصصة او شراء اسهم او سندات هذه الشركات في مختلف القطاعات، وتمويلها وفقا لاحكام المعاملات في الشريعة الاسلامية، وطبقا للقوانين والقرارات السارية.
2 - ادارة اموال المؤسسات العامة والخاصة واستثمار هذه الاموال في مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها ادارة المحافظ المالية والعقارية.
3 - تقديم واعداد الدراسات والاستشارات الفنية والاقتصادية والتقييمية ودراسة المشاريع المتعلقة بالاستثمار واعداد الدراسات اللازمة لذلك للمؤسسات والشركات.
4 - الوساطة في عمليات الاقراض والاقتراض واصدار وتداول السندات الاسلامية بجميع اشكالها وصيغها.
5 - القيام بالاعمال الخاصة بوظائف مديري الاصدار للسندات التي تصدرها الشركات والهيئات ووظائف امناء الاستثمار.
6 - التمويل والوساطة في عمليات التجارة الدولية.
7 - تقديم القروض الشخصية والاستهلاكية والعقارية للغير مع مراعاة اصول السلامة المالية في منح القروض ومع المحافظة على استمرارية السلامة للمركز المالي للشركة طبقا للشروط والقواعد والحدود التي يضعها بنك الكويت المركزي وطبقا لاحكام المعاملات في الشريعة الاسلامية.
8 - القيام بكل عمليات التأجير التشغيلي والتمويلي.
9 - شراء واستئجار جميع انواع المعدات الاستثمارية واجارتها للانتفاع بها او اجارتها وتملكها واستئجارها وايجارها وترخيصها ثم بيعها بعدئذ او التصرف بها بطريقة اخرى.
10 - التعامل والمتاجرة في سوق القطع الاجنبي وسوق المعادن الثمينة داخل الكويت وخارجها على ان يكون هذا التعامل لحساب الشركة فقط.
11 - العمليات الخاصة بتداول الاوراق المالية من شراء وبيع اسهم وسندات الشركات والهيئات الحكومية والمحلية والدولية وترويجها وتسويقها.
12 - القيام بكل الخدمات التي تساعد على تطوير وتدعيم قدرة السوق المالية والنقدية في الكويت وتلبية حاجاته وذلك كله في حدود القانون وما يصدر عن بنك الكويت المركزي من اجراءات او تعليمات.
13 - استثمار اموالها في مختلف اوجه الاستثمار التي يقرها بنك الكويت المركزي بطريقة الوكالة او الوساطة، وبصفة رئيسية التمويل باسلوب الاجارة بما يتطلبه ذلك من تملك الاصول المنقولة وغير المنقولة وتأجيرها، كل ذلك وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية.
14 - تملك حقوق الملكية الصناعية وبراءآت الاختراع والعلامات التجارية والصناعية والرسومات التجارية، وحقوق الملكية الادبية والفكرية المتعلقة بالبرامج والمؤلفات واستغلالها وتأجيرها للجهات الاخرى.
15 - انشاء وادارة صناديق الاستثمار لحسابها ولحساب الغير وطرح وحدتها للاكتتاب والقيام بوظيفة امين الاستثمار او مدير الاستثمار للصناديق الاستثمارية في الداخل والخارج طبقا للقوانين والقرارات السارية في الدولة.
16 - ادارة المحافظ المحلية والدولية واستثمار وتنمية الاموال وفقا لاحكام المعاملات في الشريعة الاسلامية لحسابها ولحساب الغير طبقا للقوانين والقرارات السارية في الدولة.
ويكون للشركة مباشرة الاعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة اصلية او بالوكالة.
ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول اعمالا شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق اغراضها في الكويت او في الخارج ولها ان تنشئ او تشارك او تشتري هذه الهيئات او تلحقها بها.
ب - رأس المال
مادة 5: حدد رأس مال الشركة بمبلغ 000 .000 .35 د.ك موزع على 000 .000 .350 سهم قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الاسهم نقدية واسمية.
مادة 6: اسهم الشركة اسمية ويجوز لغير الكويتيين تملكها وفقا لأحكام القانون والقرارات الوزارية المنظمة لذلك.
مادة 7: اكتتب المؤسسون الموقعون على عقد التأسيس في كامل رأس مال الشركة بأسهم يبلغ عددها 000 .000 .350 سهم قيمتها 000 .000 .35 دينار كويتي موزعة في ما بينهم كل بنسبة اكتتابه المبينة في عقد التأسيس، وقد تم دفع مائة في المائة منها لدى (.......)، وذلك بموجب شهادة البنك المرفقة ويجوز للشركة.. ان تأخر المساهم عن سداد الاقساط في مواعيدها بعد إنذاره ان تُعرض اسهمه للبيع بالمزاد العلني، او في البورصة ان وجدت وتستوفى من ثمن المبيع بالأولوية على جميع الدائنين الاقساط التي لم تسدد والنفقات ويرد الباقي للمساهم فإذا لم يكف ثمن المبيع رجعت الشركة بالباقي على المساهم في امواله الخاصة.
مادة 8: يسلم مجلس الادارة لكل مساهم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اعلان قيام الشركات نهائيا سندات مؤقتة يثبت فيها مقدار الاسهم المكتتب بها والمبالغ المدفوعة والاقساط الباقية، وتقوم مقام الاسهم التي يملكها، ويسلم المجلس الاسهم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ وفاء القسط الاخير.
مادة 9: يترتب حتما على ملكية الاسهم قبول عقد التأسيس واحكام النظام الاساسي للشركة وقرارات جمعيتها العامة.
مادة 10: كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة، وفي الارباح المقتسمة على الوجه المبين فيما بعد.
مادة 11: لما كانت الاسهم اسمية، فإن آخر مالك لها مقيد اسمه في سجل الشركة يكون هو وحده صاحب الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم، سواء كانت في الارباح او نصيبا في ملكية موجودات الشركة.
مادة 12: لا يجوز زيادة رأس المال اذا كانت اقساط الاسهم قد دفعت كاملة ولا يجوز اصدار الاسهم الجديدة بأقل من قيمتها الاسمية، واذا صدر بقيمة اعلى خصصت الزيادة اولا لوفاء مصروفات الاصدار الاحتياطي ثم للاحتياطي او لاستهلاك الاسهم. ولكل مساهم الاولوية في الاكتتاب بحصته من الاسهم الجديدة متناسبة مع عدد اسهمه.
الفصل الثاني إدارة الشركة
أ - مجلس الادارة
مادة 12: يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من سبعة اعضاء يتم انتخابهم او تعيينهم وفقا للقوانين السارية.
مادة 13: مدة عضوية مجلس الادارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
مادة 14: يشترط في عضو مجلس الادارة ان يكون مالكا بصفته الشخصية، او يكون الشخص المعنوي الذي يمثله مهالكا بصفته الشخصية، او يكون الشخص المعني الذي يمثله مالكا لعدد من الاسهم لا تقل قيمتها عن 500.7 دينار كويتي، او 1% من رأس المال، أي القيمتين اقل فإذا كان العضو وقت انتخابه لا يملك او يمثل هذا العدد من الاسهم، وجب عليه خلال شهر من انتخابه ان يكون مالكا والا سقطت عضويته ويكون الشخص المعنى مسؤولا عن اعمال ممثليه تجاه الشركة ودائنيها ومساهميها.
مادة 15: لا يجوز ان يكون لرئيس مجلس الادارة او احد اعضاء هذا المجلس مصلحة مباشرة او غير مباشرة في العقود والصفقات التي تبرم مع الشركة او لحسابها الا اذا كان بترخيص من الجمعية العامة، ولا يجوز لأي من هولاء ان يشترك في ادارة شركة مشابهة او منافسة لهذه الشركة، ولا يجوز لرئيس مجلس الادارة او لأي من اعضائه، ولو كان ممثلا لشخص اعتباري ان يستغل المعلومات التي وصلت اليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه او لغيره، كما لا يجوز له بيع او شراء اسهم الشركة طيلة مدة عضويته في مجلس الادارة.
مادة رقم 16 إذا شغر مركز عضو مجلس الادارة خلفه فيه من كان حائزا لاكثر الاصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس الادارة في آخر انتخاب.
مادة رقم 17: ينتخب مجلس الادارة بالاقتراع السري رئيساً ونائبا للرئيس لمدة ثلاث سنوات، ورئيس مجلس الادارة هو الذي يمثل الشركة لدى القضاء وامام الغير، وعليه تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس، ويقوم نائب الرئيس بمهام الرئيس عند غيابه أو قيام مانع لديه.
مادة رقم 19: يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الادارة أو نائبه واعضاء مجلس الادارة المنتدبين بحسب الصلاحيات المحددة لهم من مجلس الادارة، أو أي عضو آخر يفوضه مجلس الادارة لهذا الغرض.
مادة 20: يجتمع مجلس الادارة اربع مرات على الاقل خلال السنة المالية الواحدة، بناء على دعوة من رئيسه ويجتمع ايضا اذا طلب اليه اثنان من اعضائه على الاقل، ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور اغلبية اعضائه ولا يجوز الحضور بالوكالة في اجتماعات المجلس.
مادة رقم 21: تصدر قرارات مجلس الادارة باغلبية الاعضاء الحاضرين، فاذا تساوت الاصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس، ويعد سجل خاص تثبت فيه محاضر المجلس، ويوقعه الرئيس ويجوز للعضو المعارض ان يطلب تسجيل رأيه.
مادة رقم 22: اذا تخلف احد اعضاء المجلس عن الحضور ثلاث جلسات متتالية من دون عذر مشروع، جاز اعتباره مستقيلا بقرار من مجلس الادارة.
مادة رقم 23: مع عدم الاخلال بأحكام قانون الشركات التجارية تحدد الجمعية العامة العادية مكافأة اعضاء مجلس الادارة.
مادة رقم 24: لمجلس الادارة اوسع السلطات لادارة الشركة والقيام بجميع الاعمال التي تقتضيها ادارة الشركة وفقاً لاغراضها، ولا يحد من هذه السلطة الا ما نص عليه القانون او هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة، ويجوز لمجلس الادارة بيع عقارات الشركة أو رهنها واعطاء الكفالات او عقد القروض بناء على ما تقتضيه مصلحة الشركة.
مادة رقم 25: لا يلتزم اعضاء مجلس الادارة بأي التزام شخصي فيما يتعلق بتعهدات الشركة بسبب قيامهم بمهام وظائفهم ضمن حدود وكالاتهم.
مادة رقم 26: رئيس مجلس الادارة واعضاؤه مسؤولون عن اعمالهم تجاه الشركة والمساهمين والغير عن اعمال الغش واساءة استعمال السلطة وعن كل مخالفة لاحكام القانون او لهذا النظام وعن الخطأ في الادارة ولا يحول دون اقامة دعوى المسؤولية اقتراع من الجمعية العامة بابراء ذمة مجلس الادارة.
ب- الجمعية العامة
مادة رقم 27: توجه الدعوة الى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العامة، ايا كانت صفتها بكتب مسجلة وبالتوقيع الشخصي من المساهم على ورقة الدعوى على ان تكون الدعوى قبل الموعد المحدد بانعقاد الجمعية بأسبوع على الاقل، ويجب ان تتضمن الدعوة جدول الاعمال، ويضع المؤسسون جدول اعمال الجمعية العامة منعقدة بصفة عادية وغير عادية.
مادة رقم 28: في الاحوال التي يجوز فيها عقد الجمعية العامة بناء على طلب المساهمين او مراقبي الحسابات او وزارة التجارة الصناعية، يضع جدول الاعمال من طلب انعقاد الجمعية، ولا يجوز بحث اية مسألة غير مدرجة في جدول الاعمال.
مادة 32: يكون التصويت في الجمعية العامة بالطريقة التي يعينها رئيس الجلسة، الا اذا قررت الجمعية العامة طريقة معينة للتصويت، ويجب ان يكون التصويت سريا في انتخابات اعضاء مجلس الادارة والاقالة من العضوية.
مادة 33: يجتمع المؤسسون خلال ثلاثين يوما من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري ونشر المحرر الرسمي الخاص بتأسيسها في الجريدة الرسمية في شكل جمعية تأسيسية ويقدم المفوضون في اتخاذ اجراءات تأسيس الشركة تقريرا عن جميع عمليات التأسيس مع المستندات المؤيدة له، وتتثبت الجمعية من صحة عمليات التأسيس وموافقتها للقانون، ولعقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي كما تنظر فيما قد تقدمه وزارة التجارة والصناعة من تقارير في هذا الشأن، وتنتخب اعضاء مجلس الادارة وتعين مراقبي الحسابات وتعلن تأسيس الشركة نهائيا.
مادة 35: تختص الجمعية العامة العادية بكل ما يتعلق بأمور الشركة عدا ما احتفظ به القانون او هذا النظام للجمعية العامة بصفة غير عادية او بصفتها جمعية تأسيسية.
مادة 36: يتقدم مجلس الادارة الى الجمعية العامة العادية بتقرير يتضمن بيانا عن سير اعمال الشركة وحالتها المالية والاقتصادية وميزانية الشركة، وبيانا لحساب الارباح والخسائر، وبيانا عن مكافآت اعضاء مجلس الادارة واجور المراقبين، واقتراحا بتوزيع الارباح.
مادة 37: تناقش الجمعية العامة العادية تقرير مجلس الادارة وتقرر ما تراه في شأنه النظر في تقرير مراقبي الحسابات وتقرير وزارة التجارة والصناعة ان وجد، وانتخاب اعضاء مجلس الادارة وتعيين مراقبي الحسابات للسنة المقبلة وتحديد اتعابهم.
مادة 38: تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس الادارة، او بناء على طلب من مساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع اسهم الشركة وفي هذه الحالة يجب على مجلس الادارة ان يدعو الجمعية خلال شهر من تاريخ وصول الطلب اليه.
مادة 39: المسائل التالية لا تنظرها الا الجمعية العامة غير العادية:
1- تعديل عقد التأسيس او النظام الاساسي للشركة.
2- بيع كل المشروع الذي قامت به الشركة او التصرف فيه بأي وجه آخر.
3- حل الشركة او اندماجها في شركة او هيئة اخرى.
4- تخفيض رأس مال الشركة.
وكل تعديل لنظام الشركة لا يكون نافذا الا بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة.
ج- حسابات الشركة
مادة 42: تبدأ السنة المالية للشركة من اول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة ويستثنى من ذلك السنة المالية الاولى للشركة، فتبدأ من تاريخ اعلان قيام الشركة نهائيا وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة التالية.
مادة 43: يكون للمراقب الصلاحيات وعليه الالتزامات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية وله بوجه خاص الحق في الاطلاع في اي وقت على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله كذلك ان يحقق في موجودات الشركة والتزاماتها واذا لم يتمكن من استعمال هذه الصلاحيات اثبت ذلك كتابة في تقرير يقدم الى مجلس الادارة ويعرض على الجمعية العامة وله حق دعوة الجمعية العامة لهذا الغرض.
مادة 44 يقدم المراقب الى الجمعية العامة تقريرا يبين فيه ما اذا كانت الميزانية وحساب الارباح والخسائر متفقة مع الواقع وتعبر بأمانة ووضوح عن المركز المالي الحقيقي للشركة، وما اذا كانت الشركة تمسك حسابات منتظمة وما اذا كان الجرد قد اجري وفقا للاصول المرعية، وما اذا كانت البيانات الواردة في تقرير مجلس الادارة متفقة مع ما هو وارد في دفاتر الشركة، وما اذا كانت هنالك مخالفات لاحكام نظام الشركة او لاحكام القانون قد وقعت خلال السنة المالية على وجه يؤثر في نشاط الشركة او في مركزها المالي مع بيان ما اذا كانت هذه المخالفات لا تزال قائمة، وذلك في حدود المعلومكات التي توافرت لديه، ويكون المراقب مسؤولا عن صحة البيانات الواردة في تقريره بصفته وكيلا عن جميع المساهمين، ولكل مساهم اثناء انعقاد الجمعية العامة ان يناقش المراقب وان يستوضحه عما ورد في تقريره.
مادة 45: يقتطع من اجمالي الارباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الادارة لاستهلاك موجودات الشركة او للتعويض عن نزول قيمتها، وتستعمل هذه الامور لشراء المواد والآلات والمنشآت اللازمة او لاصلاحها، ولا يجوز توزيع هذه الاموال على المساهمين.
مادة 49: تودع اموال الشركة النقدية لدى بنك او عدة بنوك يحددها مجلس الادارة، ويحدد مجلس الادارة الحد الاعلى من المال النقدي الذي لا يجوز الاحتفاظ به في صندوق الشركة.
الفصل الثالث
انقضاء الشركة وتصفيتها
مادة 50: تنقضي الشركة بأحد الاسباب المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية.
مادة 51: تجري تصفية اموال الشركة عند انقضائها وفقا للاحكام الواردة في قانون الشركات التجارية.
السوق العراقي هدف أساسي
علمت «القبس» من مصادر مطلعة ان اعلان شركة فدك سينشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في مدة اقصاها آخر اكتوبر المقبل، وذلك بعد انتهاء فترة الاكتتاب الاسبوع المقبل، وستبدأ الشركة عملها بعد الاعلان في الجريدة الرسمية مباشرة.
وذكرت المصادر ان الشركة لديها العديد من المشاريع التي تقوم بمباشرتها فور البدء بعملها، وان الشركة تنظر الى السوق العراقي بجدية وانها تدرس الآن فرص عديدة فيه كمرحلة لاحقة بعد البدء بالعمل.
ملخص الاكتتاب الخاص
اسم الشركة: شركة فدك للإجارة والتمويل والاستثمار
الكيان القانوني: شركة مساهمة كويتية مقفلة
المدة: غير محددة
رأس المال: 000 .000 .35 د.ك خمسة وثلاثون مليون دينار كويتي
النسبة المدفوعة: 100% عند التأسيس
عدد الاسهم: 000 .000 .350 سهم
عدد الحصص: 350 حصة
قيمة الحصة: مليون سهم
القيمة الاسمية للسهم: 100 فلس كويتي
رسوم الاكتتاب: 10 فلوس لكل سهم مكتتب فيه.
الحد الادنى للاكتاب: حصة واحدة - مليون سهم
لجنة المؤسسين:
حامد محمد عباس خاجة (رئيس اللجنة)، سعيد اسماعيل دشتي (عضوا)، عصام خلف عن شركة المال للاستثمار (عضوا).
سياسى
09-27-2005, 10:59 AM
النائب السلفي محمد هايف المطيري يعتقد ان هذا الكيان القانوني التجاري الجديد سوف يجعل الصحابة تحت مرمى النقد والتجريح ، فلذلك سارع بالإعلان عن مؤتمرة السخيف راجيا ان ينال الشكر من قاعدته الإنتخابية التكفيرية .
عبدالحليم
09-27-2005, 12:43 PM
استغرب هذه الضجة الاعلامية في الصحافة حول الشركة وكأنه اعداد لانقلاب عسكري .. شركة تجارية حالها
كحال عشرات الشركات التي تنشأ يوميا .. يبيلها كل هالضجة .. ام هناك هناك مؤامرة لتقزيم الشيعة و وضعهم
في اطار ضيق بأثارة ان الشركة شركة طائفية ..
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved, TranZ by Almuhajir