المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : رسميا.. عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك



كشمش افندي
04-16-2023, 04:54 PM
16.04.2023



https://media.gemini.media/img/yallakora/Normal//2023/4/9/338592193-5857782914349648-8148085025257785661-n2023_4_9_11_18.jpg




قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، بإلزام وزير الشباب ‏والرياضة أشرف صبحي بإصدار قرار بزوال عضوية مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، واستبعاده ‏من مجلس الإدارة.

‏وأصدرت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة تقريرا قضائيا أوصت فيه بزوال عضوية مرتضى ‏منصور بمجلس إدارة الزمالك، بعد حكم النقض بحبسه بتهمة سب وقذف محمود الخطيب ‏رئيس النادي الأهلي.‏

وقالت هيئة المفوضين في تقريرها إنه كان يتوجب على مجلس إدارة النادي أن يقرر زوال ‏عضوية رئيسه بمجلس الإدارة نفاذا لأحكام اللائحة الاسترشادية النافذة والمطبقة على نادي ‏الزمالك منذ سقوط لائحته بحكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي.‏

وأضاف التقرير أنه كان يتوجب على الجهة الإدارية (وهي وزارة الرياضة) التدخل بموجب ‏سلطتها الاشرافية وإلزام مجلس الإدارة بتقرير زوال عضوية مرتضى منصور بالمجلس.‏

ووصفت هيئة المفوضين التدخل المفترض من الجهة الإدارية بأنه "أمر حتمي" لكونه مرتبطا ‏بمسئوليتها على الرقابة ولازما لها.‏

الدعاوى المقامة من أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك، والأعضاء السابقين بمجلس ‏إدارة النادي عبد الله جورج ومصطفى عبد الخالق وهاني شكري وإبراهيم سعيد عبد ‏الغني حملت أرقام 70456 و70451 و70452 و70458 لسنة 76 قضائية.‏

وذكرت الدعاوى أن محكمة النقض أصدرت حكمها النهائي والبات في 25 فبراير الماضي، ‏بتأييد حبس مرتضى منصور شهرا لإدانته بسب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود ‏الخطيب، على النحو الذي يزول معه استمراره على رأس مجلس إدارة نادي الزمالك، لفقده ‏بصدور ذلك الحكم أحد شروط الاستمرار في عضوية الأندية والهيئات الرياضية الواردة ‏بلائحة الأندية الرياضية.‏

واستندت الدعاوى إلى المادة 28 من لائحة النظام الأساسي للأندية المعروفة باللائحة ‏الاسترشادية والتي تشترط فيمن يترشح لعضوية مجالس إدارات الأندية الرياضية، ألا يكون ‏قد صدر ضده أية أحكام نهائية سواء بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة ‏بالشرف، أو الأمانة، أو قضي بشهر إفلاسه بحكم بات، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أو ‏من صدر ضده قرار بالشطب طوال مدة الشطب.‏

كما استندت الدعاوى إلى المادة 41 من ذات اللائحة والتي تنص على زوال عضوية أي ‏عضو من أعضاء مجلس الإدارة في حالة صدور حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية ضده، أو ‏قضي بشهر إفلاسه بحكم بات مالم يكن قد رد إليه اعتباره.‏

المصدر: وسائل إعلام محلية