كشمش افندي
04-16-2023, 04:54 PM
16.04.2023
https://media.gemini.media/img/yallakora/Normal//2023/4/9/338592193-5857782914349648-8148085025257785661-n2023_4_9_11_18.jpg
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، بإلزام وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي بإصدار قرار بزوال عضوية مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، واستبعاده من مجلس الإدارة.
وأصدرت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة تقريرا قضائيا أوصت فيه بزوال عضوية مرتضى منصور بمجلس إدارة الزمالك، بعد حكم النقض بحبسه بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
وقالت هيئة المفوضين في تقريرها إنه كان يتوجب على مجلس إدارة النادي أن يقرر زوال عضوية رئيسه بمجلس الإدارة نفاذا لأحكام اللائحة الاسترشادية النافذة والمطبقة على نادي الزمالك منذ سقوط لائحته بحكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي.
وأضاف التقرير أنه كان يتوجب على الجهة الإدارية (وهي وزارة الرياضة) التدخل بموجب سلطتها الاشرافية وإلزام مجلس الإدارة بتقرير زوال عضوية مرتضى منصور بالمجلس.
ووصفت هيئة المفوضين التدخل المفترض من الجهة الإدارية بأنه "أمر حتمي" لكونه مرتبطا بمسئوليتها على الرقابة ولازما لها.
الدعاوى المقامة من أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك، والأعضاء السابقين بمجلس إدارة النادي عبد الله جورج ومصطفى عبد الخالق وهاني شكري وإبراهيم سعيد عبد الغني حملت أرقام 70456 و70451 و70452 و70458 لسنة 76 قضائية.
وذكرت الدعاوى أن محكمة النقض أصدرت حكمها النهائي والبات في 25 فبراير الماضي، بتأييد حبس مرتضى منصور شهرا لإدانته بسب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، على النحو الذي يزول معه استمراره على رأس مجلس إدارة نادي الزمالك، لفقده بصدور ذلك الحكم أحد شروط الاستمرار في عضوية الأندية والهيئات الرياضية الواردة بلائحة الأندية الرياضية.
واستندت الدعاوى إلى المادة 28 من لائحة النظام الأساسي للأندية المعروفة باللائحة الاسترشادية والتي تشترط فيمن يترشح لعضوية مجالس إدارات الأندية الرياضية، ألا يكون قد صدر ضده أية أحكام نهائية سواء بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة، أو قضي بشهر إفلاسه بحكم بات، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أو من صدر ضده قرار بالشطب طوال مدة الشطب.
كما استندت الدعاوى إلى المادة 41 من ذات اللائحة والتي تنص على زوال عضوية أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة في حالة صدور حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية ضده، أو قضي بشهر إفلاسه بحكم بات مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
المصدر: وسائل إعلام محلية
https://media.gemini.media/img/yallakora/Normal//2023/4/9/338592193-5857782914349648-8148085025257785661-n2023_4_9_11_18.jpg
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، بإلزام وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي بإصدار قرار بزوال عضوية مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، واستبعاده من مجلس الإدارة.
وأصدرت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة تقريرا قضائيا أوصت فيه بزوال عضوية مرتضى منصور بمجلس إدارة الزمالك، بعد حكم النقض بحبسه بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
وقالت هيئة المفوضين في تقريرها إنه كان يتوجب على مجلس إدارة النادي أن يقرر زوال عضوية رئيسه بمجلس الإدارة نفاذا لأحكام اللائحة الاسترشادية النافذة والمطبقة على نادي الزمالك منذ سقوط لائحته بحكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي.
وأضاف التقرير أنه كان يتوجب على الجهة الإدارية (وهي وزارة الرياضة) التدخل بموجب سلطتها الاشرافية وإلزام مجلس الإدارة بتقرير زوال عضوية مرتضى منصور بالمجلس.
ووصفت هيئة المفوضين التدخل المفترض من الجهة الإدارية بأنه "أمر حتمي" لكونه مرتبطا بمسئوليتها على الرقابة ولازما لها.
الدعاوى المقامة من أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك، والأعضاء السابقين بمجلس إدارة النادي عبد الله جورج ومصطفى عبد الخالق وهاني شكري وإبراهيم سعيد عبد الغني حملت أرقام 70456 و70451 و70452 و70458 لسنة 76 قضائية.
وذكرت الدعاوى أن محكمة النقض أصدرت حكمها النهائي والبات في 25 فبراير الماضي، بتأييد حبس مرتضى منصور شهرا لإدانته بسب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، على النحو الذي يزول معه استمراره على رأس مجلس إدارة نادي الزمالك، لفقده بصدور ذلك الحكم أحد شروط الاستمرار في عضوية الأندية والهيئات الرياضية الواردة بلائحة الأندية الرياضية.
واستندت الدعاوى إلى المادة 28 من لائحة النظام الأساسي للأندية المعروفة باللائحة الاسترشادية والتي تشترط فيمن يترشح لعضوية مجالس إدارات الأندية الرياضية، ألا يكون قد صدر ضده أية أحكام نهائية سواء بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة، أو قضي بشهر إفلاسه بحكم بات، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أو من صدر ضده قرار بالشطب طوال مدة الشطب.
كما استندت الدعاوى إلى المادة 41 من ذات اللائحة والتي تنص على زوال عضوية أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة في حالة صدور حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية ضده، أو قضي بشهر إفلاسه بحكم بات مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
المصدر: وسائل إعلام محلية