زوربا
08-24-2005, 07:17 AM
الدولة ونظام الحكم
* العراق دولة مستقلة ذات سيادة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي اتحادي.
* العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب، وهو جزء من العالم الاسلامي والشعب العربي فيه جزء من الامة العربية.
* يتكون النظام الاتحادي في الجمهورية العراقية من العاصمة وأقاليم محافظات مركزية وإدارات محلية. وتتكون الاقاليم من محافظة او اكثر، ويحق لإقليمين او اكثر ان ينتظموا في اقليم واحد بناء على طلب بالاستفتاء عليه يقدم بإحدى طريقتين:
ـ اولا، طلب من ثلث اعضاء كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الاقليم.
ـ ثانيا، طلب من عشرة (10%) من الناخبين في المحافظات التي تروم تكوين الاقليم.
ويجري الاستفتاء العام من قبل سكان المحافظات المعنية ويعد ناجحا بموافقة أغلبية المصوتين، ولا يعاد الاستفتاء مرة اخرى إلا إذا تقدم ثلثا اعضاء كل مجلس من مجالس المحافظات او ربع سكان المحافظات ذات الشأن لطلب الاستفتاء مجددا.
ولحكومات الاقاليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفقا للدستور الاتحادي باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية (...)، وتخصص حصة عادلة من الايرادات المحصلة اتحاديا للأقاليم تكفي للقيام بأعبائها وواجباتها مع الاخذ بنظر الاعتبار مواردها وحاجتها.
والسلطة التشريعية في الاقليم تتكون من مجلس واحد يسمى المجلس الوطني للاقليم وينتخب اعضاؤه من سكان الاقليم بالاقتراع العام السري المباشر. ويقوم هذا المجلس بوضع دستور الاقليم وسن القوانين بما لا يتعارض مع الدستور الاتحادي والقوانين الاتحادية، على ان يعرض دستور الاقليم على سكان الاقليم للاستفتاء عليه، ويعد نافذا بعد موافقة مواطني الاقليم عليه بالأغلبية.
اما السلطة التنفيذية فتتكون من رئيس الاقليم ومجلس وزراء الاقليم. ورئيس الاقليم; هو الرئيس التنفيذي الاعلى في الاقليم وينتخب وفق دستور الاقليم.
ويعد مجلس الوزراء الهيئة التنفيذية العليا في الاقليم، ويمارس سلطته تحت اشراف وتوجيه من رئيس الاقليم.
وتتكون ايرادات الاقليم من الحصة المقررة في الموازنة العامة للدولة ومن موارد الاقليم، ويقوم مجلس وزراء الاقليم الذي يتكون من رئيس وزراء الاقليم وعدد من الوزراء، بإعداد الموازنة السنوية للاقليم.
وتختص حكومة الاقليم بكل ما تتطلبه ادارة الاقليم وبوجه خاص انشاء وتنظيم قوى الامن الداخلي للاقليم كالشرطة والأمن وحرس الاقليم.
اما المحافظات التي لا تنتظم في اي اقليم، فيمنحها الدستور الصلاحيات الادارية والمالية الواسعة بما يمكنها من ادارة نفسها وفق مبدأ اللامركزية الادارية. ويعد المحافظ الذي ينتخبه مجلس المحافظة الرئيس التنفيذي الاعلى في المحافظة. ولا يخضع مجلس المحافظة لسيطرة او اشراف أية وزارة او جهة وله مالية مستقلة.
ويمنح الدستور الاقاليم والمحافظات حق تأسيس مكاتب لها في السفارات والبعثات الدبلوماسية لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والتنمية المحلية.
الدين واللغات
* الدين: الاسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر اساس للتشريع ولا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام. كما لا يجوز سن اي قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية (...).
ـ اتباع كل دين او مذهب أحرار في ممارسة الشعائر الدينية بما فيها الشعائر الحسينية.
ـ العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم او مذاهبهم او معتقداتهم او اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون.
*اللغات: اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق. ويجوز التكلم والمخاطبة والتعبير في المجالات الرسمية كمجلس النواب ومجلس الوزراء والمحاكم والمؤتمرات الرسمية، بأي من اللغتين، ويضمن حق العراقيين بتعليم ابنائهم بلغة الام كالتركمانية او السريانية او الارمنية في المؤسسات التعليمية الحكومية وفق الضوابط التربوية، او بأية لغة اخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة.
المرأة والجنسية والثروات
*المرأة: تكفل الدولة التوفيق بين دور المرأة في الاسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجل، وتخصص نسبة من المقاعد لا تقل عن 25% لمشاركة المرأة في مجلس النواب.
*الجنسية: العراقي هو كل من ولد لأب عراقي أو لأم عراقية. ويحظر إسقاط الجنسية العراقية عن العراقي بالولادة لأي سببٍ من الأسباب، ويحق لمن أسقطت عنه طلب استعادتها. يجوز تعدد الجنسية للعراقي وعلى من يتولى منصبا سياديا وامنيا رفيعا التخلي عن اية جنسية اخرى.
* تقاسم الثروات: النفط والغاز هما ملك كل الشعب العراقي في كل الاقليم والمحافظات، وتقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة، على ان توزع وارداتهما بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، وتحدد حصة محددة للاقاليم المتضررة والتي حرمت منه بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون. تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسة الاستراتيجية اللازمة لتطويره ثروة النفط والغاز بما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي، معتمدة على احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار. السلطتان التشريعية والتنفيذية
* مجلس النواب : يتكون من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله. وينتخب مجلس النواب في اول جلسة له رئيسا ثم نائبا ونائبا ثانيا بالأغلبية المطلقة.
ـ تكون مدة دورة مجلس النواب اربع سنوات.
* تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.
ـ رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن ويمثل سيادة البلاد ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور والمحافظة على استقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه.
ـ يشترط ان يكون رئيس الجمهورية عراقيا بالولادة ومن أبوين عراقيين وكامل الاهلية وأتم الاربعين سنة من عمره وذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومشهودا له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف.
ـ ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيسا للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه. ـ تحدد ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات.
ـ ينتخب مجلس النواب رئيسا جديدا للجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس السابق بثلاثة اشهر.
ـ رئيس الوزراء: يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ انعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب.
ـ يتولى رئيس مجلس الوزراء تسمية اعضاء وزارته خلال مدة اقصاها 30 يوما من تاريخ التكليف.
* العراق دولة مستقلة ذات سيادة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي اتحادي.
* العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب، وهو جزء من العالم الاسلامي والشعب العربي فيه جزء من الامة العربية.
* يتكون النظام الاتحادي في الجمهورية العراقية من العاصمة وأقاليم محافظات مركزية وإدارات محلية. وتتكون الاقاليم من محافظة او اكثر، ويحق لإقليمين او اكثر ان ينتظموا في اقليم واحد بناء على طلب بالاستفتاء عليه يقدم بإحدى طريقتين:
ـ اولا، طلب من ثلث اعضاء كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الاقليم.
ـ ثانيا، طلب من عشرة (10%) من الناخبين في المحافظات التي تروم تكوين الاقليم.
ويجري الاستفتاء العام من قبل سكان المحافظات المعنية ويعد ناجحا بموافقة أغلبية المصوتين، ولا يعاد الاستفتاء مرة اخرى إلا إذا تقدم ثلثا اعضاء كل مجلس من مجالس المحافظات او ربع سكان المحافظات ذات الشأن لطلب الاستفتاء مجددا.
ولحكومات الاقاليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفقا للدستور الاتحادي باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية (...)، وتخصص حصة عادلة من الايرادات المحصلة اتحاديا للأقاليم تكفي للقيام بأعبائها وواجباتها مع الاخذ بنظر الاعتبار مواردها وحاجتها.
والسلطة التشريعية في الاقليم تتكون من مجلس واحد يسمى المجلس الوطني للاقليم وينتخب اعضاؤه من سكان الاقليم بالاقتراع العام السري المباشر. ويقوم هذا المجلس بوضع دستور الاقليم وسن القوانين بما لا يتعارض مع الدستور الاتحادي والقوانين الاتحادية، على ان يعرض دستور الاقليم على سكان الاقليم للاستفتاء عليه، ويعد نافذا بعد موافقة مواطني الاقليم عليه بالأغلبية.
اما السلطة التنفيذية فتتكون من رئيس الاقليم ومجلس وزراء الاقليم. ورئيس الاقليم; هو الرئيس التنفيذي الاعلى في الاقليم وينتخب وفق دستور الاقليم.
ويعد مجلس الوزراء الهيئة التنفيذية العليا في الاقليم، ويمارس سلطته تحت اشراف وتوجيه من رئيس الاقليم.
وتتكون ايرادات الاقليم من الحصة المقررة في الموازنة العامة للدولة ومن موارد الاقليم، ويقوم مجلس وزراء الاقليم الذي يتكون من رئيس وزراء الاقليم وعدد من الوزراء، بإعداد الموازنة السنوية للاقليم.
وتختص حكومة الاقليم بكل ما تتطلبه ادارة الاقليم وبوجه خاص انشاء وتنظيم قوى الامن الداخلي للاقليم كالشرطة والأمن وحرس الاقليم.
اما المحافظات التي لا تنتظم في اي اقليم، فيمنحها الدستور الصلاحيات الادارية والمالية الواسعة بما يمكنها من ادارة نفسها وفق مبدأ اللامركزية الادارية. ويعد المحافظ الذي ينتخبه مجلس المحافظة الرئيس التنفيذي الاعلى في المحافظة. ولا يخضع مجلس المحافظة لسيطرة او اشراف أية وزارة او جهة وله مالية مستقلة.
ويمنح الدستور الاقاليم والمحافظات حق تأسيس مكاتب لها في السفارات والبعثات الدبلوماسية لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والتنمية المحلية.
الدين واللغات
* الدين: الاسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر اساس للتشريع ولا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام. كما لا يجوز سن اي قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية (...).
ـ اتباع كل دين او مذهب أحرار في ممارسة الشعائر الدينية بما فيها الشعائر الحسينية.
ـ العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم او مذاهبهم او معتقداتهم او اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون.
*اللغات: اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق. ويجوز التكلم والمخاطبة والتعبير في المجالات الرسمية كمجلس النواب ومجلس الوزراء والمحاكم والمؤتمرات الرسمية، بأي من اللغتين، ويضمن حق العراقيين بتعليم ابنائهم بلغة الام كالتركمانية او السريانية او الارمنية في المؤسسات التعليمية الحكومية وفق الضوابط التربوية، او بأية لغة اخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة.
المرأة والجنسية والثروات
*المرأة: تكفل الدولة التوفيق بين دور المرأة في الاسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجل، وتخصص نسبة من المقاعد لا تقل عن 25% لمشاركة المرأة في مجلس النواب.
*الجنسية: العراقي هو كل من ولد لأب عراقي أو لأم عراقية. ويحظر إسقاط الجنسية العراقية عن العراقي بالولادة لأي سببٍ من الأسباب، ويحق لمن أسقطت عنه طلب استعادتها. يجوز تعدد الجنسية للعراقي وعلى من يتولى منصبا سياديا وامنيا رفيعا التخلي عن اية جنسية اخرى.
* تقاسم الثروات: النفط والغاز هما ملك كل الشعب العراقي في كل الاقليم والمحافظات، وتقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة، على ان توزع وارداتهما بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، وتحدد حصة محددة للاقاليم المتضررة والتي حرمت منه بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون. تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسة الاستراتيجية اللازمة لتطويره ثروة النفط والغاز بما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي، معتمدة على احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار. السلطتان التشريعية والتنفيذية
* مجلس النواب : يتكون من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله. وينتخب مجلس النواب في اول جلسة له رئيسا ثم نائبا ونائبا ثانيا بالأغلبية المطلقة.
ـ تكون مدة دورة مجلس النواب اربع سنوات.
* تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.
ـ رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن ويمثل سيادة البلاد ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور والمحافظة على استقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه.
ـ يشترط ان يكون رئيس الجمهورية عراقيا بالولادة ومن أبوين عراقيين وكامل الاهلية وأتم الاربعين سنة من عمره وذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومشهودا له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف.
ـ ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيسا للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه. ـ تحدد ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات.
ـ ينتخب مجلس النواب رئيسا جديدا للجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس السابق بثلاثة اشهر.
ـ رئيس الوزراء: يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ انعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب.
ـ يتولى رئيس مجلس الوزراء تسمية اعضاء وزارته خلال مدة اقصاها 30 يوما من تاريخ التكليف.