مرجان
03-09-2021, 03:39 AM
أكدت أنه يعتبر أحد أنواع السخرة والرق الحديث
09-03-2021
https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1615219036898995500/1615224734000/1280x960.jpg
العمالة المنزلية
رفضت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار سعد المريخي، وعضوية المستشارين حسين عبدالصبور وطلال السنان، إلزام عاملة بدفع تعويض لأحد المواطنين لعدم استكمالها فترة العمل لديه خلال سنتين وفق مدة العقد.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن قانون استقدام العمالة رقم 68 لسنة 2015 لم يقرر لصاحب العمل التعويض في حال هروب العاملة أو عدم رغبتها في ذلك، لأن الإجبار على العمل خلال كامل مدة العقد يمثل أحد أنواع السخرة أو الرق الحديث، وهو ما تحرص القوانين في الدول المدنية على محاربته.
وكان المواطن رفع الدعوى ضد العاملة لأنها هربت من المنزل، وطلب الحكم له بإلزامها بذلك، والتعويض وفق العقد المبرم إلا ان محكمة أول درجة رفضت الدعوى لعدم تقديم العقد.
وقالت محكمة الاستئناف إن «قضاء اول درجة لم يلق قبولا لدى المستأنف، فطعن عليه، وطلب في ختام الطعن الحكم بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بطلباته الواردة بصحيفة الدعوى، مع إلزام المستأنف ضدها بمصاريف الدعوى».
وأضافت أن «الاستئناف أقيم على الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت لصحيح الواقع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وذلك أن المستأنف استقدم المستأنف ضدها، واتفق معها على العمل لديه لمدة عامين، وكان هذا الشرط موافقا لقانون رقم 68 لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية، وحيث إن العقد شريعة المتعاقدين فقد أخلت المستأنف ضدها بهذا الشرط، وهربت من منزل المستأنف بتاريخ 13/9/2020، الأمر الذي حدا به إلى عمل تغيب».
وبينت أنه «عن موضوع الاستئناف، فلما كان الحكم المستأنف في محله لأسبابه التي بني عليها، والتي تتفق مع صحيح الواقع والقانون، وقد أورد الحكم في مدوناته المبادئ والقواعد القانونية التي تقر المحكمة تطبيقها عليه تطبيقا صحيحا، وانتهى إلى نتيجة صائبة، ومن ثم فان المحكمة تأخذ بهذه الأسباب وتعتمدها وتجعلها أسبابا بهذا الحكم لاسيما ان المستأنف لم يقدم ثمة جديد ينال من الحكم أو ما انتهى اليه، الأمر الذي يضحى معه هذا الاستئناف قد جاء على غير سند من الواقع والقانون،
وتضيف اليه هذه المحكمة ردا على أسباب الاستئناف ودعما للحكم المستأنف أن العلاقة بين طرفي الدعوى يحكمها قانون خاص هو القانون رقم 68 لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية، وقد خلا هذا القانون من النص على تعويض رب العمل بعد الفترة اللاحقة لانتهاء الضمان المحدد بستة اشهر او ان العامل المنزلي هو من يلزم بتكاليف سفره بدلا من الكفيل، وذلك موازنة منه بين حقوق وواجبات الطرفين وحتى لا يكون تشغيل العامل المنزلي وإجباره على العمل لدى رب العمل لسنتين بمنزلة سخرة او كنوع من انواع الرق الحديث،
وهو ما تحرص القوانين في الدول المدنية على محاربته والتخلص على ما يدعمه من نصوص، كما انه قد خلا العقد المقدم - أمام هذه المحكمة - مما يصلح أن يكون سندا للمدعي في دعواه من بنود أو شروط، فضلا عن أنه لا يحمل توقيعا منسوبا للمستأنف ضدها لتحاج به، وبذلك يكون الحكم المستأنف قد انتهى صحيحا لنتيجته، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه ولما سلف من أسباب».
https://www.aljarida.com/articles/1615219075058998800/
09-03-2021
https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1615219036898995500/1615224734000/1280x960.jpg
العمالة المنزلية
رفضت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار سعد المريخي، وعضوية المستشارين حسين عبدالصبور وطلال السنان، إلزام عاملة بدفع تعويض لأحد المواطنين لعدم استكمالها فترة العمل لديه خلال سنتين وفق مدة العقد.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن قانون استقدام العمالة رقم 68 لسنة 2015 لم يقرر لصاحب العمل التعويض في حال هروب العاملة أو عدم رغبتها في ذلك، لأن الإجبار على العمل خلال كامل مدة العقد يمثل أحد أنواع السخرة أو الرق الحديث، وهو ما تحرص القوانين في الدول المدنية على محاربته.
وكان المواطن رفع الدعوى ضد العاملة لأنها هربت من المنزل، وطلب الحكم له بإلزامها بذلك، والتعويض وفق العقد المبرم إلا ان محكمة أول درجة رفضت الدعوى لعدم تقديم العقد.
وقالت محكمة الاستئناف إن «قضاء اول درجة لم يلق قبولا لدى المستأنف، فطعن عليه، وطلب في ختام الطعن الحكم بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بطلباته الواردة بصحيفة الدعوى، مع إلزام المستأنف ضدها بمصاريف الدعوى».
وأضافت أن «الاستئناف أقيم على الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت لصحيح الواقع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وذلك أن المستأنف استقدم المستأنف ضدها، واتفق معها على العمل لديه لمدة عامين، وكان هذا الشرط موافقا لقانون رقم 68 لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية، وحيث إن العقد شريعة المتعاقدين فقد أخلت المستأنف ضدها بهذا الشرط، وهربت من منزل المستأنف بتاريخ 13/9/2020، الأمر الذي حدا به إلى عمل تغيب».
وبينت أنه «عن موضوع الاستئناف، فلما كان الحكم المستأنف في محله لأسبابه التي بني عليها، والتي تتفق مع صحيح الواقع والقانون، وقد أورد الحكم في مدوناته المبادئ والقواعد القانونية التي تقر المحكمة تطبيقها عليه تطبيقا صحيحا، وانتهى إلى نتيجة صائبة، ومن ثم فان المحكمة تأخذ بهذه الأسباب وتعتمدها وتجعلها أسبابا بهذا الحكم لاسيما ان المستأنف لم يقدم ثمة جديد ينال من الحكم أو ما انتهى اليه، الأمر الذي يضحى معه هذا الاستئناف قد جاء على غير سند من الواقع والقانون،
وتضيف اليه هذه المحكمة ردا على أسباب الاستئناف ودعما للحكم المستأنف أن العلاقة بين طرفي الدعوى يحكمها قانون خاص هو القانون رقم 68 لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية، وقد خلا هذا القانون من النص على تعويض رب العمل بعد الفترة اللاحقة لانتهاء الضمان المحدد بستة اشهر او ان العامل المنزلي هو من يلزم بتكاليف سفره بدلا من الكفيل، وذلك موازنة منه بين حقوق وواجبات الطرفين وحتى لا يكون تشغيل العامل المنزلي وإجباره على العمل لدى رب العمل لسنتين بمنزلة سخرة او كنوع من انواع الرق الحديث،
وهو ما تحرص القوانين في الدول المدنية على محاربته والتخلص على ما يدعمه من نصوص، كما انه قد خلا العقد المقدم - أمام هذه المحكمة - مما يصلح أن يكون سندا للمدعي في دعواه من بنود أو شروط، فضلا عن أنه لا يحمل توقيعا منسوبا للمستأنف ضدها لتحاج به، وبذلك يكون الحكم المستأنف قد انتهى صحيحا لنتيجته، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه ولما سلف من أسباب».
https://www.aljarida.com/articles/1615219075058998800/