منصف
08-02-2005, 10:41 AM
أساتذتي الفضلاء واخواني الأجلاء ارجو منكم التأمل في هذا البحث الشيق الذي قدمه لنا العلامة الفاضل السيد محمد علوي السادة حفظه الله تعالى
كما اني اريد من اعضاء الشبكة المحترمين ممن يشاطرني الرأي ان يزيدنا اشراقا على هذا الموضوع
كما انا نقول اهلا وسهلا بمن ينتقد بأسلوب علمي وموضوعي
عرض السيد حفظه الله نقده للأعلمية في بداية بحثه ناقلا من كتاب (نظرية تعين تقليد الأعلم ) للعالم الكامل آية الله العظمى الشيخ محمد إبراهيم جناتي -والذي أشمل وأكمل في نقده للأعلمية التي هي استنقاص في حق كل صاحب علم – حيث قام بتفنيدها بطريقين عقلي وروائي وفيما يلي اعرض لكم ايها السادة رأي آية الله جناتي في الأعلمية :
أولا:النقدالموضوعيالعقلي:
يرى بعض العلماء والفقهاء أن على المكلف أن يقلد اعلم مجتهدي زمانه ولهم في ذلك عدة ادلة ونحاول فيما يلي عرضها ونقدها :
1- الدليل الأول: الإجماع ، وهو دليل قابل للطعن للأسباب التالية :أ- إن دعوى الإجماع هذه غير صحيحة بدليل وجود خلاف بين العلماء في هذا الشأن على مر تاريخ الفقه .
فالسيد المرتضى مثلا ينقل صراحة ما يخالف الإجماع إذ يقول : ( ومن العلماء من يرى وجوب تقليد الأعلم ، ومنهم من يرى التخيير فيه ).
وحين يعدد الشيخ الطوسي في كتابه (عدة الأصول ) شروط المفتي وأوصافه لايذكر الأعلميةبينها .
ب- على فرض وجود الإجماع ، لايكون هناك وجه للتعبد به ، إن الفقهاء لا يرون الإجماع معتبرا في نفسه ( أي في مقابل الكتاب والسنة )إلا اذا كان كاشفا عن قول المعصوم عليه السلام أو رأيه او تقريره .
وفي رأيي ان الإجماع كالقول اللغوي وكقول عالم الرجال وكتراكم الظنون لا اعتبار لها في ذاتها ولكنه تبعث أحيانا على الإطمئنان بصحة الحكم .
2- الدليل الثاني : بناء العقلاء كما يشير لذلك آية الله الحكيم ( حين يختلف الأعلم وغير الأعلم في بيان الحكم فإن بناء العقلاء يقضي بالرجوع الى الأعلم ).وهذا امر جدير بالمناقشة ، للأسباب التالية :
أ- للرد على هذا الدليل يورد بعض المحققين هذا المثال : لنفرض ان العقلا يريدون تحديد سعر واقعي لسلعة ما ، فمن الطبيعي أن يراجعوا في ذلك عددا من اهل الخبرة ، فإذا حدد صاحب الخبرة سعرا قليلا لها ، وحدد الذي يقل عنه خبرة سعرا عاليا ، فإن من الخطأ أن نقول ان العقلاء سيكتفون تماما بقول الأول بل لابد ان يعملوا رأيهم وقناعتهم في الأمر .
وهكذا في مورد تقليد الأعلم وغير الأعلم فإن العقلاء يتبعون قناعتهم مهما كان مصدرها ، وإلا عملوا بالأحتياط.
ب- ان بناء العقلاء ليس له حجية تعبدية في قبول امر معين إنما الغرض منه ابراء الذمة وهو امر يتحقق بالإحتياط في احسن الحوال .
ج- يجب مراعاة شرطين في بناء العقلاء :
1/ ان يكون محرزا.
2/عدم رد الشارع عنه . وهما شرطين غير ثابتين .
د- في الأدلة الإجتهادية يكون المعيار في تقليد المجتهد فقهه واجتهاده . وعلى هذا يصدق عنوان الفقيه على الأعلم وغير الأعلم .
3- الدليل الثالث : قرب فتوى الأعلم من الواقع . وهذا دليل يخضع للمناقشة من جهتين :
الصغرى : إن اقربية فتوى الأعلم من الواقع قياسا بفتوى غير الأعلم أمر غير ثابت ولا محقق ، فربما كانت فتوى المجتهد غير الأعلم موافقة للفتوى المسهورة أو موافقة لفتوى مجتهد متوفي أعلم من المجتهدين الأحياء وفي هذا الحال تكون فتواه اقرب للواقع .
الكبرى : لا يوجد دليل شرعي على كون المعيار في حجية الفتوى هو قربها من الواقع ليكون ذلك اساسا في حكم تعين تقليد الأعلم . وانما الأدلة الواردة في باب الفتيا تفيد بحجية قول الفقهية ومعيار هذه الحجية هو الفقاهة.
اما ان قالوا بأن المجتهد العلم لا يخطأ إلا قليلا في استنباط الأحكام الشرعية لإحاطته بدقائق الأمور وقدرته في هذا المجال ، فنقول : إقائه عن الحقيقة بسبب تحول الشبهات والإحتمالات الكثيرة الى حاجب يحجب الوجه الحقيقي للحكم ومن ثم يقع في الخطأ والزلل ويكون المجتهد غير الأعل اقل عرضة للخطأ في فتواه .
4- الدليل الرابع قوة رأي الأعلم وهو دليل فيه نظر إذ ليس لدينا دليل على كون قوة رأي المجتهد ملاكا لحجية الفتوى ، ليثبت بذلك تعين تقليده ، إنما الملاك في ذلك هو الفقاهة التي تصدق على المجتهد الأعلم وعلى غير الأعلم .
5- الدليل الخامس : تقديم المرجوح على الراجح :والرد على هذا الدليل هو ان الملاك في حجية الفتوى هو الفقاهة وعنوان الفقاهة يصدق على الأعلم وغير الأعلم ومن هنا فإن الدليل لا يشمل تقليد غير الأعلم مع وجود الأعلم .
6- الدليل السادس : حصول الإطمئنان اكثر برأي الأعلم :وهذا الدليل قابل للمناقشة والإشكال فيه من جهتين :
الصغرى : انه لا يمكن الوثوق بقول الأعلم لأن الثقة تسلب في بعض الموارد كأن يكون رأي المجتهد غيرالأعلم موافقا لرأي العالم الأعلم المتوفي الذي هو اعلم من المرجع الأعلم الحي او موافقا للرأي المشهور أو للأحتياط وخصوصا حينما يكون المجتهد الأعلم الحي منفردا بفتواه وتكون فتوى المجتهد غير الأعلم موافقة لجمهور العلماء .
الكبرى :ليس هناك دليل شرعي تعبدي الملاك في حجية الفتوى حصول الإطمئنان إليها اكثر ليكون سببا في تعيين تقليد الأعلم إنما الملاك في حجية الفتوى هو الفقاهة التي لا تختلف بين الأعلم وغير الأعلم ، ويصدق بها عنوان الفقيه العارف بالأحكام على الأعلم وعلى غيره .
7- الدليل السابع : حصول الظن الأقوى بفتوى الأعلم :وهو دليل ناقص وغير صحيح للأسباب التالية :
أ/ليس الظن هو الملاك في حجية الفتوى ب/ لا يمكن الإستدلال بالظن الأقوى الا في موارد خاصة
ج/ ان ملاك حجية الفتوى هو الفقاهة والمعرفة بالحكام ويصدق هذا على الأعلم وغير الأعلم .
8- الدليل الثامن : حق الإمتياز فكما ان صاحب الإمتياز مقدم في امامة الجماعة كذلك يجب مراعاة تقديم الأعلم في التقليد . وفي رأينا ان هذا الدليل لا يثبت على تقليد الأعلم إذ انه مختص بإمام الجماعة ، ولا يمكن تقديم كل ذي امتياز على غيره ، فالأنتقال من مورد الى آخر يستلزم وجود دليل شرعي معتبرا وبتنقيح المناط القطعي ، وكلاهما غير موجود ، اما عدم وجود دليل شرعي على التعميم فهذا امر واضح ، واما انعدام تنقيح المناط القطعي فهو بسبب عدم امكان حصوله في الشرعيات وذلك ان العقل البشري قاصر عن القطع بغايات وعلل الحكام بل هو عاجز عن ذلك . نعم ربما أمكننا الوصول الى تنقيح المناط الظني إلا انه أمر يفتقد إلى الأعتبار ، بدليل الآية الكريمة : (إن الظن لا يغني من الحق شيئا )
9- الدليل التاسع : التيقن بفراغ الذمة : يعتقد البعض بفراغ الذمة في حال تقليد الأعلم ولما كان الإشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني فعليه يتعين تقليد الأعلم ليحصل اليقين بفراغ الذمة ( براءتها ).إن هذا الدليل قابل للنقد والإشكال أيضا حيث الآيات والأحاديث جعلت قول أهل الذكر والرواة والفقهاء محورا للتقليد ومن هنا فإن العمل بفتوى الأعلم او غير الأعلم فيه افراغ لذمة المكلف .
10-الدليل العاشر: عدم جواز العدول عن تقليد الأعلم . وتوضيح ذلك ان العدول عن الأمارة القوية الى الإمارة الضعيفة أمر غير جائز ، والرد على هذا الدليل بأن كون الفتوى من الأعلم اقوى من غير الأعلم أمر فيه بحث من الناحية الشرعية ، ومدار هذا البحث هو : هل ان مجرد اعتبار إمارة ما اقوى من سواها يوجب التعيين ام لا ؟ لذلك فإننا نحتاج الى دليل آخر يثبت حجية الإمارة الأقوى أمام الإمارة الأضعف .
11- الدليل الحادي عشر:عموم منع العمل من دون علم :ويشمل هذا التعميم قول العلم وغير العلم إلا ان الأول خرج من التعميم بدليل خاص وبذلك يكون تقليد الأعلم صحيحا وتقليد غيره باطلا : يبدو ان هذا دليل نادر وذلك ان ماخرج من التعميم قول الفقيه ورأي العالم والعارف بالأحكام ، وليس قول الأعلم . وكما أسلفنا فإن هذه العناوين تصدق على المجتهد العلم وعلى غير الأعلم .
12- حكم العقل : تقول المسألة بدوران المر بين التعيين والتخيير في الحجية وطبيعي أن العقل ينتخب ما يحتمل التعيين .إن هذا الدليل قابل للرد ايضا ذلك أنه مع وجود الأدلة والروايات والآيات والأحاديث التي تفيد حجية قول الفقيه – وهو ما يصدق على الأعلم وغيرالأعلم - لا يعود هناك وجود للشك حتى نضطر الى الأخذ بالأصل .
فإليكم ياسادة هذه الردود العقلية الوافية والكاملة على الأعلمية
منقول للفائدة
كما اني اريد من اعضاء الشبكة المحترمين ممن يشاطرني الرأي ان يزيدنا اشراقا على هذا الموضوع
كما انا نقول اهلا وسهلا بمن ينتقد بأسلوب علمي وموضوعي
عرض السيد حفظه الله نقده للأعلمية في بداية بحثه ناقلا من كتاب (نظرية تعين تقليد الأعلم ) للعالم الكامل آية الله العظمى الشيخ محمد إبراهيم جناتي -والذي أشمل وأكمل في نقده للأعلمية التي هي استنقاص في حق كل صاحب علم – حيث قام بتفنيدها بطريقين عقلي وروائي وفيما يلي اعرض لكم ايها السادة رأي آية الله جناتي في الأعلمية :
أولا:النقدالموضوعيالعقلي:
يرى بعض العلماء والفقهاء أن على المكلف أن يقلد اعلم مجتهدي زمانه ولهم في ذلك عدة ادلة ونحاول فيما يلي عرضها ونقدها :
1- الدليل الأول: الإجماع ، وهو دليل قابل للطعن للأسباب التالية :أ- إن دعوى الإجماع هذه غير صحيحة بدليل وجود خلاف بين العلماء في هذا الشأن على مر تاريخ الفقه .
فالسيد المرتضى مثلا ينقل صراحة ما يخالف الإجماع إذ يقول : ( ومن العلماء من يرى وجوب تقليد الأعلم ، ومنهم من يرى التخيير فيه ).
وحين يعدد الشيخ الطوسي في كتابه (عدة الأصول ) شروط المفتي وأوصافه لايذكر الأعلميةبينها .
ب- على فرض وجود الإجماع ، لايكون هناك وجه للتعبد به ، إن الفقهاء لا يرون الإجماع معتبرا في نفسه ( أي في مقابل الكتاب والسنة )إلا اذا كان كاشفا عن قول المعصوم عليه السلام أو رأيه او تقريره .
وفي رأيي ان الإجماع كالقول اللغوي وكقول عالم الرجال وكتراكم الظنون لا اعتبار لها في ذاتها ولكنه تبعث أحيانا على الإطمئنان بصحة الحكم .
2- الدليل الثاني : بناء العقلاء كما يشير لذلك آية الله الحكيم ( حين يختلف الأعلم وغير الأعلم في بيان الحكم فإن بناء العقلاء يقضي بالرجوع الى الأعلم ).وهذا امر جدير بالمناقشة ، للأسباب التالية :
أ- للرد على هذا الدليل يورد بعض المحققين هذا المثال : لنفرض ان العقلا يريدون تحديد سعر واقعي لسلعة ما ، فمن الطبيعي أن يراجعوا في ذلك عددا من اهل الخبرة ، فإذا حدد صاحب الخبرة سعرا قليلا لها ، وحدد الذي يقل عنه خبرة سعرا عاليا ، فإن من الخطأ أن نقول ان العقلاء سيكتفون تماما بقول الأول بل لابد ان يعملوا رأيهم وقناعتهم في الأمر .
وهكذا في مورد تقليد الأعلم وغير الأعلم فإن العقلاء يتبعون قناعتهم مهما كان مصدرها ، وإلا عملوا بالأحتياط.
ب- ان بناء العقلاء ليس له حجية تعبدية في قبول امر معين إنما الغرض منه ابراء الذمة وهو امر يتحقق بالإحتياط في احسن الحوال .
ج- يجب مراعاة شرطين في بناء العقلاء :
1/ ان يكون محرزا.
2/عدم رد الشارع عنه . وهما شرطين غير ثابتين .
د- في الأدلة الإجتهادية يكون المعيار في تقليد المجتهد فقهه واجتهاده . وعلى هذا يصدق عنوان الفقيه على الأعلم وغير الأعلم .
3- الدليل الثالث : قرب فتوى الأعلم من الواقع . وهذا دليل يخضع للمناقشة من جهتين :
الصغرى : إن اقربية فتوى الأعلم من الواقع قياسا بفتوى غير الأعلم أمر غير ثابت ولا محقق ، فربما كانت فتوى المجتهد غير الأعلم موافقة للفتوى المسهورة أو موافقة لفتوى مجتهد متوفي أعلم من المجتهدين الأحياء وفي هذا الحال تكون فتواه اقرب للواقع .
الكبرى : لا يوجد دليل شرعي على كون المعيار في حجية الفتوى هو قربها من الواقع ليكون ذلك اساسا في حكم تعين تقليد الأعلم . وانما الأدلة الواردة في باب الفتيا تفيد بحجية قول الفقهية ومعيار هذه الحجية هو الفقاهة.
اما ان قالوا بأن المجتهد العلم لا يخطأ إلا قليلا في استنباط الأحكام الشرعية لإحاطته بدقائق الأمور وقدرته في هذا المجال ، فنقول : إقائه عن الحقيقة بسبب تحول الشبهات والإحتمالات الكثيرة الى حاجب يحجب الوجه الحقيقي للحكم ومن ثم يقع في الخطأ والزلل ويكون المجتهد غير الأعل اقل عرضة للخطأ في فتواه .
4- الدليل الرابع قوة رأي الأعلم وهو دليل فيه نظر إذ ليس لدينا دليل على كون قوة رأي المجتهد ملاكا لحجية الفتوى ، ليثبت بذلك تعين تقليده ، إنما الملاك في ذلك هو الفقاهة التي تصدق على المجتهد الأعلم وعلى غير الأعلم .
5- الدليل الخامس : تقديم المرجوح على الراجح :والرد على هذا الدليل هو ان الملاك في حجية الفتوى هو الفقاهة وعنوان الفقاهة يصدق على الأعلم وغير الأعلم ومن هنا فإن الدليل لا يشمل تقليد غير الأعلم مع وجود الأعلم .
6- الدليل السادس : حصول الإطمئنان اكثر برأي الأعلم :وهذا الدليل قابل للمناقشة والإشكال فيه من جهتين :
الصغرى : انه لا يمكن الوثوق بقول الأعلم لأن الثقة تسلب في بعض الموارد كأن يكون رأي المجتهد غيرالأعلم موافقا لرأي العالم الأعلم المتوفي الذي هو اعلم من المرجع الأعلم الحي او موافقا للرأي المشهور أو للأحتياط وخصوصا حينما يكون المجتهد الأعلم الحي منفردا بفتواه وتكون فتوى المجتهد غير الأعلم موافقة لجمهور العلماء .
الكبرى :ليس هناك دليل شرعي تعبدي الملاك في حجية الفتوى حصول الإطمئنان إليها اكثر ليكون سببا في تعيين تقليد الأعلم إنما الملاك في حجية الفتوى هو الفقاهة التي لا تختلف بين الأعلم وغير الأعلم ، ويصدق بها عنوان الفقيه العارف بالأحكام على الأعلم وعلى غيره .
7- الدليل السابع : حصول الظن الأقوى بفتوى الأعلم :وهو دليل ناقص وغير صحيح للأسباب التالية :
أ/ليس الظن هو الملاك في حجية الفتوى ب/ لا يمكن الإستدلال بالظن الأقوى الا في موارد خاصة
ج/ ان ملاك حجية الفتوى هو الفقاهة والمعرفة بالحكام ويصدق هذا على الأعلم وغير الأعلم .
8- الدليل الثامن : حق الإمتياز فكما ان صاحب الإمتياز مقدم في امامة الجماعة كذلك يجب مراعاة تقديم الأعلم في التقليد . وفي رأينا ان هذا الدليل لا يثبت على تقليد الأعلم إذ انه مختص بإمام الجماعة ، ولا يمكن تقديم كل ذي امتياز على غيره ، فالأنتقال من مورد الى آخر يستلزم وجود دليل شرعي معتبرا وبتنقيح المناط القطعي ، وكلاهما غير موجود ، اما عدم وجود دليل شرعي على التعميم فهذا امر واضح ، واما انعدام تنقيح المناط القطعي فهو بسبب عدم امكان حصوله في الشرعيات وذلك ان العقل البشري قاصر عن القطع بغايات وعلل الحكام بل هو عاجز عن ذلك . نعم ربما أمكننا الوصول الى تنقيح المناط الظني إلا انه أمر يفتقد إلى الأعتبار ، بدليل الآية الكريمة : (إن الظن لا يغني من الحق شيئا )
9- الدليل التاسع : التيقن بفراغ الذمة : يعتقد البعض بفراغ الذمة في حال تقليد الأعلم ولما كان الإشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني فعليه يتعين تقليد الأعلم ليحصل اليقين بفراغ الذمة ( براءتها ).إن هذا الدليل قابل للنقد والإشكال أيضا حيث الآيات والأحاديث جعلت قول أهل الذكر والرواة والفقهاء محورا للتقليد ومن هنا فإن العمل بفتوى الأعلم او غير الأعلم فيه افراغ لذمة المكلف .
10-الدليل العاشر: عدم جواز العدول عن تقليد الأعلم . وتوضيح ذلك ان العدول عن الأمارة القوية الى الإمارة الضعيفة أمر غير جائز ، والرد على هذا الدليل بأن كون الفتوى من الأعلم اقوى من غير الأعلم أمر فيه بحث من الناحية الشرعية ، ومدار هذا البحث هو : هل ان مجرد اعتبار إمارة ما اقوى من سواها يوجب التعيين ام لا ؟ لذلك فإننا نحتاج الى دليل آخر يثبت حجية الإمارة الأقوى أمام الإمارة الأضعف .
11- الدليل الحادي عشر:عموم منع العمل من دون علم :ويشمل هذا التعميم قول العلم وغير العلم إلا ان الأول خرج من التعميم بدليل خاص وبذلك يكون تقليد الأعلم صحيحا وتقليد غيره باطلا : يبدو ان هذا دليل نادر وذلك ان ماخرج من التعميم قول الفقيه ورأي العالم والعارف بالأحكام ، وليس قول الأعلم . وكما أسلفنا فإن هذه العناوين تصدق على المجتهد العلم وعلى غير الأعلم .
12- حكم العقل : تقول المسألة بدوران المر بين التعيين والتخيير في الحجية وطبيعي أن العقل ينتخب ما يحتمل التعيين .إن هذا الدليل قابل للرد ايضا ذلك أنه مع وجود الأدلة والروايات والآيات والأحاديث التي تفيد حجية قول الفقيه – وهو ما يصدق على الأعلم وغيرالأعلم - لا يعود هناك وجود للشك حتى نضطر الى الأخذ بالأصل .
فإليكم ياسادة هذه الردود العقلية الوافية والكاملة على الأعلمية
منقول للفائدة