جابر صالح
07-12-2020, 11:30 PM
بقرار من المحكمة الإدارية ألغى قبول دفعة 2018
13 يوليه 2020
في حكم شبيه بالحكم التاريخي الصادر في نوفمبر من العام الماضي عن محكمة التمييز في شأن إلغاء تعيين 560 خبيراً في وزارة العدل، وكانت له تداعيات واسعة، ألغت المحكمة الإدارية تعيينات الفتوى والتشريع للمقبولين بوظيفة «محام ب» لدفعة العام 2018 وعددهم 548 محامي حكومة، وذلك في الدعوى المرفوعة من مواطنة لعدم قبولها ضمن تلك الدفعة، على الرغم من تفوقها واجتيازها الاختبارات التحريرية والشفهية.
وتتلخّص الدعوى التي تقدّمت بها المواطنة بأنها تقدّمت للتعيين في إدارة الفتوى والتشريع «محام ب» إلا أنه تم قبول من هم أقل منها في وظيفة بالإدارة، وطالبت بإلزام الجهة الحكومية قبولها ضمن المقبولين، وقدّمت تظلماً خلال الفترة المحددة، إلا أن طلبها قوبل بالرفض من دون ذِكر الأسباب، ما اضطرها إلى تقديم دعوى بتاريخ 8/8/2019.
وذكرت المحكمة الإدارية، في حكمها، أنها كلّفت الجهة المدعى عليها، وعلى مدار جلسات عدة بتقديم المستندات اللازمة للفصل في الدعوى، إلا أنها لم تبادر إلى تنفيذ قرار المحكمة ونكلت عن تقديم المستندات.
ورأت المحكمة أنه «لا مناص مع ذلك من إعمال القرينة القضائية لمصلحة المدعية بالتسليم لها بصحة ما تدعيه من أن تلك القرارات في ما تضمنته من تخطيها في التعيين، قد صدرت بالمخالفة لصحيح القانون»، مشيرة إلى أن «الثابت من الأوراق أن العديد من قرارات التعيين في الوظيفة محل التداعي قد ثبت عدم مشروعيتها وعدم استيفاء الصادرة لهم شروط شغل الوظيفة محل التداعي...
وهو ما تتزعزع معه قرينة الصحة التي يفترض أنها ملازمة للقرارات الإدارية المطعون فيها، وعليه تكون تلك القرارات في ما تضمنته من تخطي المدعية في التعيين جديرة بالإلغاء».
وقضت المحكمة بـ«إلغاء القرارات المطعون فيها في ما تضمنته من تخطي المدعية في التعيين في وظيفة (محام ب) بإدارة الفتوى والتشريع مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المدعى عليهما بصفتهما المصروفات ومبلغ مئة دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية».
يشار إلى أن إدارة الفتوى والتشريع طعنت على الحكم أمام محكمة الاستئناف مطالبة بإلغاء الحكم.
13 يوليه 2020
في حكم شبيه بالحكم التاريخي الصادر في نوفمبر من العام الماضي عن محكمة التمييز في شأن إلغاء تعيين 560 خبيراً في وزارة العدل، وكانت له تداعيات واسعة، ألغت المحكمة الإدارية تعيينات الفتوى والتشريع للمقبولين بوظيفة «محام ب» لدفعة العام 2018 وعددهم 548 محامي حكومة، وذلك في الدعوى المرفوعة من مواطنة لعدم قبولها ضمن تلك الدفعة، على الرغم من تفوقها واجتيازها الاختبارات التحريرية والشفهية.
وتتلخّص الدعوى التي تقدّمت بها المواطنة بأنها تقدّمت للتعيين في إدارة الفتوى والتشريع «محام ب» إلا أنه تم قبول من هم أقل منها في وظيفة بالإدارة، وطالبت بإلزام الجهة الحكومية قبولها ضمن المقبولين، وقدّمت تظلماً خلال الفترة المحددة، إلا أن طلبها قوبل بالرفض من دون ذِكر الأسباب، ما اضطرها إلى تقديم دعوى بتاريخ 8/8/2019.
وذكرت المحكمة الإدارية، في حكمها، أنها كلّفت الجهة المدعى عليها، وعلى مدار جلسات عدة بتقديم المستندات اللازمة للفصل في الدعوى، إلا أنها لم تبادر إلى تنفيذ قرار المحكمة ونكلت عن تقديم المستندات.
ورأت المحكمة أنه «لا مناص مع ذلك من إعمال القرينة القضائية لمصلحة المدعية بالتسليم لها بصحة ما تدعيه من أن تلك القرارات في ما تضمنته من تخطيها في التعيين، قد صدرت بالمخالفة لصحيح القانون»، مشيرة إلى أن «الثابت من الأوراق أن العديد من قرارات التعيين في الوظيفة محل التداعي قد ثبت عدم مشروعيتها وعدم استيفاء الصادرة لهم شروط شغل الوظيفة محل التداعي...
وهو ما تتزعزع معه قرينة الصحة التي يفترض أنها ملازمة للقرارات الإدارية المطعون فيها، وعليه تكون تلك القرارات في ما تضمنته من تخطي المدعية في التعيين جديرة بالإلغاء».
وقضت المحكمة بـ«إلغاء القرارات المطعون فيها في ما تضمنته من تخطي المدعية في التعيين في وظيفة (محام ب) بإدارة الفتوى والتشريع مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المدعى عليهما بصفتهما المصروفات ومبلغ مئة دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية».
يشار إلى أن إدارة الفتوى والتشريع طعنت على الحكم أمام محكمة الاستئناف مطالبة بإلغاء الحكم.