سمير
11-03-2019, 10:54 PM
3 نوفمبر 2019
https://s.alqabas.com/storage/attachments/5723/15399_352720_highres.jpg
أحمد العجيل
مبارك حبيب
في حكم قضائي مشدد يتعلق باختلاس المال العام وغسل الأموال وتزوير محررات عرفية، ألغت محكمة التمييز أمس، برئاسة المستشار احمد العجيل، براءة سفير كويتي يعمل في الخارج، وقضت مجدداً بحبسه لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وعزله من الوظيفة، وإلزامه برد 250 الف دينار، مع تغريمه ضعف هذا المبلغ.
وقالت المحكمة في حيثياتها: إن حكم الاستئناف القاضي ببراءة السفير ومتهم ثان يعمل بوظيفة ملحق إداري، خالف النظر بحق المتهم الأول، حيث ان الأوراق أكدت ارتكابه الجريمة ومن ثم وجبت إدانته وإلغاء حكم البراءة.
وتتحصل واقعة الدعوى، وفق ما استقر في يقين المحكمة، واطمأن إليه وجدانها، وارتاح إليه ضميرها، مستخلصة من مطالعة سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، وبناء على شكوى مقدمة من مسؤول الشؤون الإدارية والمالية المعين من قبل وزارة الخارجية بسفارة الكويت في بانكوك، وبعد أن اكتشف وجود تجاوزات مالية وإدارية، وعلى ضوء ذلك، قام مباشرة بإرسال مذكرة إلى وكيل وزارة الخارجية تضمنت ملخص هذه الوقائع التي بحثتها لجنة التحقيق المشكلة بهذا الشأن.
شبهة جنائية وانتهت اللجنة إلى وجود شبهة جنائية تتعلق بالمال العام، حول مبلغ 94 الف دينار (8 ملايين وخمسمئة الف بات تايلندي)، أثناء زيارة وزير الخارجية الأسبق في مايو 2011 لعقد اجتماع مع سفراء الكويت المعتمدين في قارة آسيا، وقد خصصت وزارة الخارجية ذلك المبلغ لتغطية تكاليف الاجتماعات، ومنها حجز غرف في فندق، إلا أنه لوحظ أن المتهم الأول (السفير) وعلى خلاف المتبع في العمل لدى الوزارة، تعاقد مع شركة وسيطة لحجز غرف في أحد الفنادق لثلاث ليال وقاعة اجتماعات وحفل عشاء من دون اللجوء إلى التعاقد المباشر مع الفندق، بل تبين أن ما تم سداده فعلا للفندق كان مبلغ 10 آلاف دينار.
الشركة الوسيطة ووفق الوقائع، فقد حولت الشركة الوسيطة مبلغ الـ94 ألف دينار إلى حساب المتهم الأول بإشعار تحويل وكشف حساب يثبتان ذلك، ووقع المتهم الثاني (الملحق الإداري) على استمارة صرف هذا المبلغ كمسؤول للشؤون الإدارية والمالية بالسفارة آنذاك، من دون وجود عقد أو فواتير تفصيلية، بل قدم المتهم الأول إيصالاً مزوراً نسبه إلى الفندق بسداده مبلغ (7 ملايين و500 ألف بات تايلندي) لكن الفندق نفى صدوره منه، فانتهت اللجنة وبعد خصم المبلغ المسدد فعلا للفندق، إلى ان الشبهة الجنائية إنما انصبت على مبلغ 83 ألف دينار، إضافة إلى مبلغ 600 دولار أميركي مخصص من قبل مجلس الوزراء عن طريق تحويله إلى حساب السفارة، وبحسب الأصل بقيمة 500 ألف دولار أميركي منه، لترميم جامع في العاصمة الكمبودية ومبلغ (100 الف دور أميركي) لبناء مساجد ومدارس في قرى المسلمين هناك.
تلاعب وتزوير وجاء في الحيثيات أنه تبين سحب المبلغ نقدا، بموجب شيك باسم المتهم الأول من دون تحديد الجهة المستفيدة، ولا وجود لما يثبت تسلمها، على خلاف التعاميم الوزارية الصادرة في هذا الشأن والمنظمة لذلك، والتي تتطلب تحويل المبلغ مباشرة إلى المستفيد عن طريق التحويل البنكي، كما ثبت تزوير المتهم الأول لإيصالات تسليم ذلك المبلغ إلى الطرف المستفيد بشأنها، ويدعى (م،س) وقد رفض مسؤول الشؤون الإدارية والمالية بالسفارة آنذاك التوقيع على الشيك بما يفيد الموافقة على سحب تلك القيمة وفق المتهم الثاني (الملحق الإداري) بالسفارة عليه من دون صفة ولتمكين المهتم الأول من صرف تلك المبالغ.
يقين ارتكاب الجريمة أكدت محكمة التمييز في حيثياتها أنه استقر في عقيدتها بيقين، لا يلابسه شك، أن المتهم في الزمان والمكان الواردين بتقرير الاتهام قد ارتكب الجريمة الواردة بتقرير الاتهام، الأمر الذي يتعين معه عقابه طبقا لمواد الاتهام.
للمزيد: https://alqabas.com/article/5722292
https://s.alqabas.com/storage/attachments/5723/15399_352720_highres.jpg
أحمد العجيل
مبارك حبيب
في حكم قضائي مشدد يتعلق باختلاس المال العام وغسل الأموال وتزوير محررات عرفية، ألغت محكمة التمييز أمس، برئاسة المستشار احمد العجيل، براءة سفير كويتي يعمل في الخارج، وقضت مجدداً بحبسه لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وعزله من الوظيفة، وإلزامه برد 250 الف دينار، مع تغريمه ضعف هذا المبلغ.
وقالت المحكمة في حيثياتها: إن حكم الاستئناف القاضي ببراءة السفير ومتهم ثان يعمل بوظيفة ملحق إداري، خالف النظر بحق المتهم الأول، حيث ان الأوراق أكدت ارتكابه الجريمة ومن ثم وجبت إدانته وإلغاء حكم البراءة.
وتتحصل واقعة الدعوى، وفق ما استقر في يقين المحكمة، واطمأن إليه وجدانها، وارتاح إليه ضميرها، مستخلصة من مطالعة سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، وبناء على شكوى مقدمة من مسؤول الشؤون الإدارية والمالية المعين من قبل وزارة الخارجية بسفارة الكويت في بانكوك، وبعد أن اكتشف وجود تجاوزات مالية وإدارية، وعلى ضوء ذلك، قام مباشرة بإرسال مذكرة إلى وكيل وزارة الخارجية تضمنت ملخص هذه الوقائع التي بحثتها لجنة التحقيق المشكلة بهذا الشأن.
شبهة جنائية وانتهت اللجنة إلى وجود شبهة جنائية تتعلق بالمال العام، حول مبلغ 94 الف دينار (8 ملايين وخمسمئة الف بات تايلندي)، أثناء زيارة وزير الخارجية الأسبق في مايو 2011 لعقد اجتماع مع سفراء الكويت المعتمدين في قارة آسيا، وقد خصصت وزارة الخارجية ذلك المبلغ لتغطية تكاليف الاجتماعات، ومنها حجز غرف في فندق، إلا أنه لوحظ أن المتهم الأول (السفير) وعلى خلاف المتبع في العمل لدى الوزارة، تعاقد مع شركة وسيطة لحجز غرف في أحد الفنادق لثلاث ليال وقاعة اجتماعات وحفل عشاء من دون اللجوء إلى التعاقد المباشر مع الفندق، بل تبين أن ما تم سداده فعلا للفندق كان مبلغ 10 آلاف دينار.
الشركة الوسيطة ووفق الوقائع، فقد حولت الشركة الوسيطة مبلغ الـ94 ألف دينار إلى حساب المتهم الأول بإشعار تحويل وكشف حساب يثبتان ذلك، ووقع المتهم الثاني (الملحق الإداري) على استمارة صرف هذا المبلغ كمسؤول للشؤون الإدارية والمالية بالسفارة آنذاك، من دون وجود عقد أو فواتير تفصيلية، بل قدم المتهم الأول إيصالاً مزوراً نسبه إلى الفندق بسداده مبلغ (7 ملايين و500 ألف بات تايلندي) لكن الفندق نفى صدوره منه، فانتهت اللجنة وبعد خصم المبلغ المسدد فعلا للفندق، إلى ان الشبهة الجنائية إنما انصبت على مبلغ 83 ألف دينار، إضافة إلى مبلغ 600 دولار أميركي مخصص من قبل مجلس الوزراء عن طريق تحويله إلى حساب السفارة، وبحسب الأصل بقيمة 500 ألف دولار أميركي منه، لترميم جامع في العاصمة الكمبودية ومبلغ (100 الف دور أميركي) لبناء مساجد ومدارس في قرى المسلمين هناك.
تلاعب وتزوير وجاء في الحيثيات أنه تبين سحب المبلغ نقدا، بموجب شيك باسم المتهم الأول من دون تحديد الجهة المستفيدة، ولا وجود لما يثبت تسلمها، على خلاف التعاميم الوزارية الصادرة في هذا الشأن والمنظمة لذلك، والتي تتطلب تحويل المبلغ مباشرة إلى المستفيد عن طريق التحويل البنكي، كما ثبت تزوير المتهم الأول لإيصالات تسليم ذلك المبلغ إلى الطرف المستفيد بشأنها، ويدعى (م،س) وقد رفض مسؤول الشؤون الإدارية والمالية بالسفارة آنذاك التوقيع على الشيك بما يفيد الموافقة على سحب تلك القيمة وفق المتهم الثاني (الملحق الإداري) بالسفارة عليه من دون صفة ولتمكين المهتم الأول من صرف تلك المبالغ.
يقين ارتكاب الجريمة أكدت محكمة التمييز في حيثياتها أنه استقر في عقيدتها بيقين، لا يلابسه شك، أن المتهم في الزمان والمكان الواردين بتقرير الاتهام قد ارتكب الجريمة الواردة بتقرير الاتهام، الأمر الذي يتعين معه عقابه طبقا لمواد الاتهام.
للمزيد: https://alqabas.com/article/5722292