بسطرمه
05-19-2019, 08:52 AM
• قُدمت بلا مذكرات قانونية ومن دون توقيع محامين
• سقوطها يرتب حرمانهم من درجة التمييز
19-05-2019
كتب الخبر حسين العبدالله
http://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1558191348218599200/1558191511000/1280x960.jpg
إدارة السجون بوزارة الداخلية
كشفت مصادر قانونية أن إدارة السجون بوزارة الداخلية تسببت في سقوط طعون قرابة 500 سجين العام الماضي أمام محكمة التمييز، وأكثر من 700 طعن عام 2017؛ لخلو تلك الطعون من مذكرة الأسباب القانونية، واكتفاء الإدارة بالسماح للسجناء بإجراء بصمة فقط على الأوراق الموجهة إلى المحكمة، مما يرتب عدم قبولها.
وأكدت المصادر، لـ «الجريدة»، أن سقوط الطعون لخلوها من الأسباب جاء بسبب تقديم السجناء لها بأنفسهم أمام محكمة التمييز، ولعدم وجود محامين لهم، فضلاً عن غياب قسم لإعداد المذكرات القانونية بالأسباب داخل السجن المركزي ورفعها إلى «التمييز»، وعدم توفير مكتب لجمعية المحامين الكويتية داخل السجن لتوقيع مذكرات الطعون، وهو ما يرتب سقوطها.
ولفتت إلى أن إدارة السجون مطالبة بتوفير قسم لإعداد المذكرات القانونية، وتوفير محامين للتوقيع عليها؛ وذلك لأن سقوط الطعون يرتّب سقوط حق المحكومين في القضايا الجزائية بالطعن بالتمييز، ويبقيهم في السجن، إذ لو نُظرت قضاياهم بـ «التمييز» فقد تتم تبرئتهم أو تخفض العقوبات الصادرة بحقهم من محكمة الاستئناف.
وكانت دوائر محاكم التمييز تقضي في حال خلو الطعون من الأسباب، بالحكم بعدم قبولها، وذلك لأن التقرير بالطعن بالتمييز هو مناط اتصال المحكمة به، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكوّنان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، استناداً إلى ما أوجبته المادة العاشرة من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته.
http://www.aljarida.com/articles/1558191384248599600/
• سقوطها يرتب حرمانهم من درجة التمييز
19-05-2019
كتب الخبر حسين العبدالله
http://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1558191348218599200/1558191511000/1280x960.jpg
إدارة السجون بوزارة الداخلية
كشفت مصادر قانونية أن إدارة السجون بوزارة الداخلية تسببت في سقوط طعون قرابة 500 سجين العام الماضي أمام محكمة التمييز، وأكثر من 700 طعن عام 2017؛ لخلو تلك الطعون من مذكرة الأسباب القانونية، واكتفاء الإدارة بالسماح للسجناء بإجراء بصمة فقط على الأوراق الموجهة إلى المحكمة، مما يرتب عدم قبولها.
وأكدت المصادر، لـ «الجريدة»، أن سقوط الطعون لخلوها من الأسباب جاء بسبب تقديم السجناء لها بأنفسهم أمام محكمة التمييز، ولعدم وجود محامين لهم، فضلاً عن غياب قسم لإعداد المذكرات القانونية بالأسباب داخل السجن المركزي ورفعها إلى «التمييز»، وعدم توفير مكتب لجمعية المحامين الكويتية داخل السجن لتوقيع مذكرات الطعون، وهو ما يرتب سقوطها.
ولفتت إلى أن إدارة السجون مطالبة بتوفير قسم لإعداد المذكرات القانونية، وتوفير محامين للتوقيع عليها؛ وذلك لأن سقوط الطعون يرتّب سقوط حق المحكومين في القضايا الجزائية بالطعن بالتمييز، ويبقيهم في السجن، إذ لو نُظرت قضاياهم بـ «التمييز» فقد تتم تبرئتهم أو تخفض العقوبات الصادرة بحقهم من محكمة الاستئناف.
وكانت دوائر محاكم التمييز تقضي في حال خلو الطعون من الأسباب، بالحكم بعدم قبولها، وذلك لأن التقرير بالطعن بالتمييز هو مناط اتصال المحكمة به، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكوّنان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، استناداً إلى ما أوجبته المادة العاشرة من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته.
http://www.aljarida.com/articles/1558191384248599600/