تشكرات
02-04-2019, 07:39 AM
http://www.alraimedia.com/media/86b8e97e-e275-4f1a-8dec-c2a669ac6c0c/bQcdeA/Photos/Y-2019/M-02/D-04/d7f1f8fc-f606-4290-ae1b-77c818f35f86/20190203192539733.jpg
«الاستئناف» تؤيّد عقوبات «الصحة» بحق سليمان الحربش: ثابتة... جميع المخالفات المنسوبة إليه في مكتب ألمانيا
المحكمة رفضت طعنه على حكم أول درجة الذي أكد صحة إجراءات الوزارة
04 فبراير 2019
سمح بالتحاق طلبة للعمل في المكتب الصحي وصرف مكافآت لهم دون موافقة الوزارة
عيّن موظفين غير حاصلين على مؤهلات جامعية تخصصية خصوصاً في قسم المحاسبة
تعاقد مع شركتي «ميدتوهيل» و«إن اتش زد» وصرف مبالغ لهما من غير موافقة «الصحة»
فتح حساباً بنكياً ثانياً للمكتب دون علم الوزارة
تقاعس في متابعة أعمال الملحق المالي فتأخرت التسويات الشهرية
الحربش ادعى أنه استهدف من قيادات الوزارة لظروف سياسية لا دخل له بها
رفضت محكمة الاستئناف طعن مدير مكتب ألمانيا الصحي السابق الدكتور سليمان الحربش، بحكم أول درجة الذي أيد إجراءات وزارة الصحة بحقه نتيجة ثبوت مخالفاته لدى إدارته المكتب.
وقبلت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار الدكتور نايف المطيري، طعن الحربش شكلا، وردته مضموناً، بعد ان ثبت لها ان التحقيق الذي اجرته وزارة الصحة بموجب القرار الوزاري 309/2016، قد اثبت أربعاً من المخالفات الخمس المنسوبة إليه، وهي السماح بالتحاق بعض الطلبة بالعمل في المكتب من دون موافقة الوزارة، وفتح الحربش حساباً ثانياً للمكتب من دون موافقة ايضاً، والتعاقد مع شركتين وصرف مبالغ مالية لهما دون الحصول على موافقة الوزارة في التعامل معهما، اضافة الى عدم قيامه بأعمال المتابعة الواجبة لاعمال الملحق المالي، الامر الذي نتج عنه التأخر في اعداد التسويات الشهرية للمكتب لاكثر من عام.
وذكرت المحكمة في منطوق حكمها انه بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الموافقة والمداولة قانوناً حيث تتلخص وقائع الدعوى حسب ما ورد في الاوراق، في ان المستأنف قد قدم اوراق دعواه ضد المستأنف ضده وكيل وزارة الصحة بصفته، بموجب صحيفة الدعوى التي طلب فيها بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بالغاء القرار الاداري المطعون فيه على ما يترتب على ذلك من اثار والزام جهة الإدارة بأن تؤدي له مبلغ 5001 دينار تعويضاً موقتا عن الاضرار المادية والادبية التي اصابته من جراء القرار، وذلك لحكم مشمول النفاذ المعجل والزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.
وذكر الطاعن شرحاً لدعواه انه يعمل بوظيفة استشاري طب العائلة بوزارة الصحة، ونظراً لكفاءته المهنية والطبية، تم ندبه للعمل كملحق صحي في المكتب الصحي بجمهورية ألمانيا الاتحادية حتى تم انهاء ندبه في 1/9/2016 وانه قد ادى عمله طوال فترة ندبه على اكمل وجه، الا انه نظراً لظروف سياسية لا دخل له فيها، تم استهدافه من قبل بعض القيادات في وزارة الصحة، رغبة في الحاق الضرر به، فتم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق عام 2015 انتقلت الى مقر عمله بالمكتب الصحي في ألمانيا وباشرت اعمالها، وخلصت في تقريرها الى عدم وجود اي مخالفات يمكن ان تنسب للمدعي، الا انه فوجئ بصدور قرار آخر بتشكيل لجنة اخرى في غضون شهر فبراير من عام 2016 حيث باشرت اعمالها ووضعت تقريراً مغايراً تماماً لتقرير اللجنة الأولى، نسبت فيه له ارتكاب بعض المخالفات. وبناء على هذا التقرير صدر القرار المطعون فيه بمجازاته بخصم اجر اسبوعين من راتبه ونعي المدعي على هذا القرار مخالفته للقانون على سند من ان المخالفات المنسوبة اليه والصادر بناء عليها القرار المطعون فيه هي مخالفات مزعومة ولا اساس لها من الصحة ولا تقوم على اي سند قانوني صحيح، وانه قد اصابته اضرار مادية وادبية جراء القرار المطعون فيه، من بينها حرمانه من مكافأة الاعمال الممتازة عن عام 2016 وما تكبده من اتعاب محاماة ومصروفات، فضلاً عما اصابه من حسرة وألم من توجيه اتهامات مختلقة وغير صحيحة له وهو المشهود له بالامانة والحرص على العمل والمحافظة على المال العام، وانه تظلم من القرار المطعون فيه بتاريخ 1/12/2016 ولم يتم الرد على تظلمه فأقام دعواه الماثلة بغية الحكم له بطلانه سالفة البيان.
وبجلسة 19/10/2017 حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات وعشرة دنانير مقابل اتعاب المحاماة.
وشيدت المحكمة قضاءها - بعد تكييف طلبات المدعي في طلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع: أولاً: بالغاء القرار المطعون فيه رقم 18/2016 المتضمن مجازاته بخصم اجر اسبوعين من راتبه مع ما يترتب على ذلك من اثار، ثانياً: بالزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي له مبلغ (5001 د. ك) تعويضاً موقتا عن الاضرار المادية والمعنوية التي اصابته من جراء القرار المطعون فيه، والزامه بصفته المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة الفعلية وبعد استعراض نص المواد 24، 27، 28، من المرسوم بالقانون رقم 15/1979 في شأن الخدمة المدنية، والمواد 55، 56، 60 من المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في 4/4/1979.
على سند في ما يتعلق بطلب الالغاء - من ان الثابت من الاوراق ان المدعي كان يعمل بوظيفة رئيس المكتب الصحي بالسفارة الكويتية بفرانكفورت بألمانيا وقد نسب اليه انه خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وخالف القوانين والانظمة واللوائح المقررة بأن:
1 - سمح بالتحاق بعض الطلبة بالعمل بالمكتب الصحي دون الحصول على موافقة الوزارة بشأنهم، واصدر تعليمات بصرف مكافأة شهرية لهم، ووافق على تعيين بعض الموظفين من غير الحاصلين على المؤهلات الجامعية التخصصية وخاصة بقسم المحاسبة دون الحصول على موافقة وكيل الوزارة.
2 - قام بفتح حساب بنكي ثانٍ للمكتب الصحي دون علم الوزارة ودون اخذ موافقتها على ذلك.
3 - قام بالتعاقد مع شركتي (ميدتوهيل) و(ان اتش زد) وصرف مبالغ مالية لهما دون الحصول على موافقة الوزارة في التعامل معهما.
4 - صرف فواتير العلاج المقدمة من المستشفيات والمراكز العلاجية دون وجود توقيعات عليها او اختام معتمدة من تلك الجهات.
5 - عدم قيامه بأعمال المتابعة الواجبة على اعمال الملحق المالي، مما نتج عنه تأخره في اعادة التسويات الشهرية للمكتب لاكثر من عام، وحيث ثبت في حق المدعي من التحقيقات وما اعترف به وشهد به مساعد الملحق الصحي المخالفة الأولى والثانية والثالثة والخامسة دون الرابعة المتمثلة في صرف فواتير العلاج المقدمة من المستشفيات والمراكز العلاجية دون وجود توقيعات عليها او اختام معتمدة من تلك الجهات، استناداً الى ان المعمول به في ألمانيا انه لا توجد اختام او توقيعات على الفواتير وانما يكتفي بوجود شعار المركز او المستشفى على نحو ما ثبت بأقوال مساعد الملحق الصحي، واقر به المدعي في التحقيقات وهو ما ينفي عنه مخالفة صرف هذه الفواتير دون وجود توقيعات او اختام.
ولما كانت المخالفات الأربع سالفة الذكر وعدا مخالفة صرف فواتير العلاج دون توقيعات او اختام - قد ثبتت في حق المدعي بموجب التحقيق الذي اجري معه والذي تم وفقاً لاحكام القانون بما يشكل ما ارتكبه اخلالاً بأحكام القوانين واللوائح وواجبات وظيفته، مما يستوجب مؤاخذته عليها تأديبياً، واذ صدر القرار المطعون فيه بمجازاته عنها بخصم اسبوعين من راتبه الشهري، فإنه يكون قد صدر قائما على سببه المبرر له قانوناً ومتسقاً ومناسباً لما اقترفه من مخالفات، مما يتعين معه القضاء برفض طلب الالغاء، دون ان ينال من ذلك عدم ثبوت مخالفة صرف فواتير علاج مقدمة من المستشفيات والمراكز العلاجية دون وجود توقيعات او اختام عليها، اذ ان المخالفات الاخرى ثابتة في حقه وكافية لحمل القرار المطعون فيه على سببه الصحيح وان ما تضمنه من عقوبة مناسبة لما ارتكبه من مخالفات. كما لا ينال من صحة القرار المطعون فيه نفي المدعي بأن احالته على التحقيق لم تتم من السلطة المختصة، اذ الثابت من القرار رقم 30/ 2016 بايفاد لجنة للفحص والتحقيق للمكتب الصحي بألمانيا انه صدر من وكيل وزارة الصحة وهو السلطة المختصة بالاحالة للتحقيق بالنسبة للمدعي.
كما لا يغير من صحة القرار المطعون فيه تمسك المدعي بتقرير الدكتور عدنان عبدالله الرشيد السابق ايفاده بموجب القرار رقم 371/2016 لفحص وتحقيق اعمال المكتب الصحي بألمانيا، اذ تكتفي المحكمة بما ورد بتقرير اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 309/2016 سالف الاشارة حيث استعرض وجدانها منه ثبوت ارتكاب المدعي للمخالفات السالف ذكرها.
وعن طلب التعويض - شيدت المحكمة قضاءها - بأنه واذ صدر القرار محل طلب التعويض متفقاً وحكم القانون على نحو ما سلف بيانه، وهو ما ينتفي معه ركن الخطأ في حق جهة الادارة الموجب لمسؤوليتها، مما تقضي معه المحكمة برفض طلب التعويض دون حاجة لبحث باقي اركان المسؤولية من ضرر وعلاقة سببه لعدم جدوى بحثهما.
ولم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المدعي فأقام عليه الاستئناف الماثل بموجب صحيفة اودعت ادارة كتاب هذه المحكمة بتاريخ 12/11/2017 واعلنت قانوناً طلبا في ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بطلباته في الدعوى المستأنف حكمها والزام جهة الادارة بالمصروفات واتعاب المحاماة الفعلية عن درجتي التقاضي.
وساق للاستئناف اسباباً مجملها مخالفة الحكم المستأنف للقانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالاوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع.
وفي بيان ذلك يقول انه لم يصدر قرار باحالته للتحقيق اذ ان القرار رقم 309/2016 هو قرار تشكيل لجنة لتقصي الحقائق ولم يتضمن احالته للتحقيق ولم ينسب اليه اي اتهام او مخالفة، وبالتالي يعد فاقداً لركن السبب. كما خلا التحقيق من مواجهته ببعض المخالفات المنسوبة اليه وهما مخالفة تعيين بعض الموظفين من غير الحاصلين على المؤهلات الجامعية التخصصية، ومخالفة فتح حساب بنكي ثان للمكتب الصحي بما يجعل التحقيق الذي صدر بناء عليه القرار المطعون فيه مشوباً بالقصور والبطلان.
كما ان الحكم المستأنف فيما قضى به من ثبوت المخالفات التي صدر استناداً لها القرار المطعون فيه قد جاء مخالفاً للقانون، حيث ان ما قام به المستأنف ما هو الا ممارسة لاختصاصه ومهامه ولم يتجاوز نطاقها وبالتالي تنتفي المخالفات المنسوبة اليه، ذلك انه بالنسبة للمخالفة الأولى، وهي الحاق بعض الطلبة بالعمل بالمكتب الصحي دون موافقة الوزارة واصدار تعليمات بصرف مكافأة شهرية لهم والموافقة على تعيين بعض الموظفين غير الحاصلين على مؤهلات جامعية تخصصية دون الحصول على موافقة وكيل الوزارة، فإن هذه القرارات كانت لمواجهة ظروف استثنائية وبمعرفة الوزارة.
وبالنسبة للمخالفة الثانية وهي فتح حساب ثان للمكتب الصحي فقد كان المستأنف على اتصال دائم بالوزارة بخصوص هذا الموضوع، لان فتح حساب جديد لا يكون الا بموافقة وزارة الخارجية من خلال ممثلها الديبلوماسي، وهو ما لم يحصل، وان ما قام بفتحه لا يعتبر حساباً جديداً وانما تغيير رقم الحساب القديم كاجراء يهدف لحماية الحساب وتأمينه بعد محاولات القرصنة التي تعرض لها. وبالتالي تنتفي هذه المخالفة التي لم تتم مواجهته بها في التحقيق. وفي ما يتعلق بالمخالفة الثالثة المنسوبة إليه وهي التعاقد مع شركتي اميد توهيل - وان اتش زد وصرف مبالغ مالية لهما دون الحصول على موافقة الوزارة بالتعامل معهما، ذلك ان ابرام تلك العقود يدخل في صميم عمله واختصاصه وواجباته الوظيفية، وألا يوجد ثمة قرار سابق على توقيعها يستلزم وجوب موافقة الوزارة المسبقة على ابرامها وكافة الملاحظات التي جاءت عليها كانت بعد نهاية عمل المستأنفة بالمكتب الصحي، وانها وفرت على ميزانية الدولة اموالاً طائلة ولم تلحق اي ضرر بالوزارة او بالمرضى، بل عادت بالنفع وبالتالي تنتفي هذه المخالفة في حق المستأنف.
وفي ما يتعلق بالمخالفة الرابعة وهي صرف فواتير علاج مقدمة من المستشفيات والمراكز العلاجية دون وجود توقيعات عليها او اختام معتمدة من تلك الجهات، فقد نفى الحكم المستأنف هذه المخالفة، وبالنسبة للمخالفة الخامسة المنسوبة للمستأنف والمتمثلة في عدم قيامه بأعمال المتابعة الواجبة على أعمال الملحق المالي مما نتج عنه تأخره في إعداد التسويات الشهرية للمكتب لأكثر من عام، فإنه لم يقصر في متابعة اعمال الملحق المالي انطلاقاً من الحرص على مصلحة المرضى والمصلحة العامة، هذا فضلاً عن ان الملحق المالي ليس مرؤوساً له وانما لوكيل الوزارة وان ما ينسب للملحق المالي غير مسؤول عنه اصلاً، وذلك يكون القرار المطعون فيه بمجازاته بخصم أجر اسبوعين قد صدر فاقداً لسببه المبرر له قانوناً وصدر مخالفاً للقانون والحق به أضرارا مادية وادبية بما يتعين معه القضاء له بطلباته، الا ان الحكم المستأنف قد صدر على خلاف ذلك وقضى برفض الدعوى بما يعيبه ويستوجب القضاء بالغائه، وخلص الى طلباته المشار اليها.
وتحدد لنظر الاستئناف امام المحكمة جلسة 17/4/2018، حيث قبل كل خصم بوكيل عنه، وقدم الحاضر عن المستأنف حافظة مستندات طويت على ما هو مدون بخلافها وثلاث مذكرات دفاع صمم في ختامها على طلباته الواردة بصحيفة الاستئناف. كما قدم الحاضر عن الحكومة حافظة مستندات طويت على ما هو مدون بغلافها، ومذكرة بالدفاع طلب في ختامها الحكم برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع الزام المستأنف المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة عن درجة الاستئناف. ثم قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات للحكومة خلال شهر وقد مضى الاجل دون تقديم ثمة مذكرات فصدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه ومنطوقه لدى النطق به.
ومن حيث ان الاستئناف قد استوفى سائر اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث انه عن الموضوع - وعن نعي المستأنف على الحكم المستأنف في ما قضى به من رفض الدعوى وطلبه الغاء الحكم المستأنف والقضاء بالغاء قرار مجازاته بخصم اجر اسبوعين من راتبه والتعويض له بمبلغ (5001 د. ك) تعويضاً موقتاً. فإن الحكم المستأنف في محله للاسباب الصحيحة التي قام عليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة وتعتمدها اسباباً لقضائها. وتضيف اليها تأكيداً لها ورداً على أسباب الاستئناف ذلك ان من المقرر ان للجهة الادارية المختصة بالتأديب سلطة تقدير خطورة الذنب الاداري وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها في ذلك، الا انه يشوب تقديرها غلو، والذي من صورة عدم الملاءمة الظاهرة بين درجة خطورة التريث الاداري وبين نوع الجزاء ومقداره وللقضاء التحقق من سبب القرار وصحة الوقائع التي بني عليها وصحة تكييفها القانوني ومن ملاءمة الجزاء وتناسبه مع المخالفة الثابتة في حق الموظف ليكون الجزاء عادلاً واستخلاص ذلك ما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بلا معقب عليها، بما لها من سلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى متى كان استخلاصها سائغاً له سنده الثابت بالاوراق ويؤدي الى النتيجة التي انتهى اليها (حكم التمييز في الطعن رقم 527/2005 اداري جلسة 26/12/2006) هذا ولما كان الثابت من الاوراق ان المستأنف حال كونه يعمل بوظيفة رئيس المكتب الصحي بالسفارة الكويتية بفرانكفورت بألمانيا نسب اليه ان خرج عن مقتضى الواجب الوظيفي وخالف القوانين والانظمة واللوائح المقررة. بأن:
1 - سمح بالتحاق بعض الطلبة بالعمل في المكتب الصحي من دون الحصول على موافقة الوزارة بشأنهم واصدار تعليمات بصرف مكافأة شهرية لهم، ووافق على تعيين بعض الموظفين من غير الحاصلين على المؤهلات الجامعية التخصصية وخاصة بقسم المحاسبة دون الحصول على موافقة وكيل الوزارة.
2 - قام بفتح حساب بنكي ثان للمكتب الصحي دون علم الوزارة ودون اخذ موافقتها على ذلك.
3 - قام بالتعاقد مع شركتي (ميد توهيل وان اتش زد) وصرف مبالغ مالية لهما دون الحصول على موافقة الوزارة في التعامل معهما.
4 - صرف فواتير العلاج المقدمة من المستشفيات والمراكز العلاجية دون وجود توقيعات عليها او اختام معتمدة في تلك الجهات.
5 - عدم قيامه بأعمال المتابعة الواجبة على اعمال الملحق المالي مما نتج عنه تأخره في اعداد التسويات الشهرية للمكتب لاكثر من عام.
ومن حيث انه لما كانت المخالفات الاولى والثانية والثالثة والخامسة ثابتة في حقه على نحو ما ورد بالتحقيق الذي اجري معه، وما شهد به خالد كاظم حمدان غازي مساعد الملحق الصحي للشؤون المالية وانه تمت مواجهته بجميع المخالفات المنسوبة اليه وبخاصة المخالفتان الاولى والثانية التي انكر عدم مواجهته بهما، كما ان زعم المستأنف بأن التعاقدات التي قام بابرامها والتعيين في المكتب الصحي هي من صميم اختصاصه وجاءت لمواجهة ظروف استثنائية.
فإنه وفقاً للقرار رقم 45/2015 الصادر من وزير الصحة فان رئيس المكتب الصحي على نحو ما ورد بالبند (5) من المادة الثانية في ما يتعلق باختصاصات رئيس المكتب الصحي فإنه يبرم التعاقدات المحلية للتعيين في المكتب الصحي مباشرة مع الاطباء والفنيين والاداريين وفقاً لحاجة العمل، وان يتم ذلك بعد موافقة وكيل الوزارة بعد فحص السيرة الذاتية للمطلوب التعاقد معهم للعمل بالمكتب، وبالتالي تضحى المخالفة الاولى والثانية كل منهما ثابتة في حقه. وعن المخالفة الثانية ما زعمه من عدم قيامه بفتح حساب بنكي ثان وان كل ما قام به هو تغيير رقم الحساب القديم قول عار عن الصحة حيث اظهر التحقيق ان لدى المكتب الصحي حساباً بنكياً اخر بخلاف الحساب الرئيسي.
في بنك كومرز دون الحصول على موافقة المسؤولين بالوزارة وبالتالي تكون المخالفة الثانية ثابتة في حقه.
وفي ما يتعلق بالمخالفة الرابعة المتمثلة في صرف فواتير العلاج المقدمة من المستشفيات والمراكز العلاجية دون وجود اختام او توقيعات عليها، فان المعمول به في المانيا انه لا توجد اختام او توقيعات على الفواتير وانما يكتفى بوجود شعار المركز او المستشفى على الفواتير، وهو ما يثبت بأقوال مساعد الملحق الصحي للشؤون المالية واقر به المستأنف في التحقيق وبالتالي تنتفي هذه المخالفة.
وفي ما يتعلق بالمخالفة الخامسة وهي عدم قيام المستأنف بأعمال المتابعة على اعمال الملحق المالي مما نتج عنه تأخره في اعداد التسويات الشهرية للمكتب لاكثر من عام، فانها ثابتة في حق المستأنف يقيناً حيث انه يرأس جميع العاملين بالمكتب الصحي ويكون مسؤولاً عن تنظيم وادارة المكتب ويقوم بالاشراف العام على جميع اعمال المكتب (الفنية - والادارية - المالية) ومتابعة جميع العاملين به وبتنفيذ مسؤولياتهم واختصاصاتهم وفقاً للقانون والقرارات المنظمة على نحو ما ورد بالبند/ 2 من المادة 2 من قرار وزير الصحة رقم 45/2015 ومن ثم لا يقبل من المستأنف الزعم بعدم مسؤوليته عن الملحق المالي. وعليه تكون المخالفات المنسوبة للمستأنف - عدا المخالفة الرابعة - ثابتة في حقه حيث تمت احالته للتحقيق بموجب قرار الوزارة رقم 309/2016 وتم التحقيق معه قانوناً، وقد ثبت في حقه المخالفات المنسوبة اليه - عدا المخالفة الرابعة - وعليه صدر القرار المطعون فيه بمجازاته وحكم القانون ويكون طلب الحكم بالغائه فاقداً لسنده تقديراً بالرفض وكذلك التعويض عنه لانتفاء ركن الخطأ - واذ خلص الحكم المستأنف لهذا النظر فإنه يكون قد صدر صحيحاً متفقاً وحكم القانون، الامر الذي تقضي معه المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لاسبابه وللاسباب الواردة بهذا الحكم. وعن المصروفات فيلزم بها المستأنف عملاً بحكم المادتين 119/أ، 147 مرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف المصروفات ومبلغ عشرين ديناراً مقابل اتعاب المحاماة عن درجة الاستئناف.
http://www.alraimedia.com/Home/Details?id=d7f1f8fc-f606-4290-ae1b-77c818f35f86
«الاستئناف» تؤيّد عقوبات «الصحة» بحق سليمان الحربش: ثابتة... جميع المخالفات المنسوبة إليه في مكتب ألمانيا
المحكمة رفضت طعنه على حكم أول درجة الذي أكد صحة إجراءات الوزارة
04 فبراير 2019
سمح بالتحاق طلبة للعمل في المكتب الصحي وصرف مكافآت لهم دون موافقة الوزارة
عيّن موظفين غير حاصلين على مؤهلات جامعية تخصصية خصوصاً في قسم المحاسبة
تعاقد مع شركتي «ميدتوهيل» و«إن اتش زد» وصرف مبالغ لهما من غير موافقة «الصحة»
فتح حساباً بنكياً ثانياً للمكتب دون علم الوزارة
تقاعس في متابعة أعمال الملحق المالي فتأخرت التسويات الشهرية
الحربش ادعى أنه استهدف من قيادات الوزارة لظروف سياسية لا دخل له بها
رفضت محكمة الاستئناف طعن مدير مكتب ألمانيا الصحي السابق الدكتور سليمان الحربش، بحكم أول درجة الذي أيد إجراءات وزارة الصحة بحقه نتيجة ثبوت مخالفاته لدى إدارته المكتب.
وقبلت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار الدكتور نايف المطيري، طعن الحربش شكلا، وردته مضموناً، بعد ان ثبت لها ان التحقيق الذي اجرته وزارة الصحة بموجب القرار الوزاري 309/2016، قد اثبت أربعاً من المخالفات الخمس المنسوبة إليه، وهي السماح بالتحاق بعض الطلبة بالعمل في المكتب من دون موافقة الوزارة، وفتح الحربش حساباً ثانياً للمكتب من دون موافقة ايضاً، والتعاقد مع شركتين وصرف مبالغ مالية لهما دون الحصول على موافقة الوزارة في التعامل معهما، اضافة الى عدم قيامه بأعمال المتابعة الواجبة لاعمال الملحق المالي، الامر الذي نتج عنه التأخر في اعداد التسويات الشهرية للمكتب لاكثر من عام.
وذكرت المحكمة في منطوق حكمها انه بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الموافقة والمداولة قانوناً حيث تتلخص وقائع الدعوى حسب ما ورد في الاوراق، في ان المستأنف قد قدم اوراق دعواه ضد المستأنف ضده وكيل وزارة الصحة بصفته، بموجب صحيفة الدعوى التي طلب فيها بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بالغاء القرار الاداري المطعون فيه على ما يترتب على ذلك من اثار والزام جهة الإدارة بأن تؤدي له مبلغ 5001 دينار تعويضاً موقتا عن الاضرار المادية والادبية التي اصابته من جراء القرار، وذلك لحكم مشمول النفاذ المعجل والزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.
وذكر الطاعن شرحاً لدعواه انه يعمل بوظيفة استشاري طب العائلة بوزارة الصحة، ونظراً لكفاءته المهنية والطبية، تم ندبه للعمل كملحق صحي في المكتب الصحي بجمهورية ألمانيا الاتحادية حتى تم انهاء ندبه في 1/9/2016 وانه قد ادى عمله طوال فترة ندبه على اكمل وجه، الا انه نظراً لظروف سياسية لا دخل له فيها، تم استهدافه من قبل بعض القيادات في وزارة الصحة، رغبة في الحاق الضرر به، فتم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق عام 2015 انتقلت الى مقر عمله بالمكتب الصحي في ألمانيا وباشرت اعمالها، وخلصت في تقريرها الى عدم وجود اي مخالفات يمكن ان تنسب للمدعي، الا انه فوجئ بصدور قرار آخر بتشكيل لجنة اخرى في غضون شهر فبراير من عام 2016 حيث باشرت اعمالها ووضعت تقريراً مغايراً تماماً لتقرير اللجنة الأولى، نسبت فيه له ارتكاب بعض المخالفات. وبناء على هذا التقرير صدر القرار المطعون فيه بمجازاته بخصم اجر اسبوعين من راتبه ونعي المدعي على هذا القرار مخالفته للقانون على سند من ان المخالفات المنسوبة اليه والصادر بناء عليها القرار المطعون فيه هي مخالفات مزعومة ولا اساس لها من الصحة ولا تقوم على اي سند قانوني صحيح، وانه قد اصابته اضرار مادية وادبية جراء القرار المطعون فيه، من بينها حرمانه من مكافأة الاعمال الممتازة عن عام 2016 وما تكبده من اتعاب محاماة ومصروفات، فضلاً عما اصابه من حسرة وألم من توجيه اتهامات مختلقة وغير صحيحة له وهو المشهود له بالامانة والحرص على العمل والمحافظة على المال العام، وانه تظلم من القرار المطعون فيه بتاريخ 1/12/2016 ولم يتم الرد على تظلمه فأقام دعواه الماثلة بغية الحكم له بطلانه سالفة البيان.
وبجلسة 19/10/2017 حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات وعشرة دنانير مقابل اتعاب المحاماة.
وشيدت المحكمة قضاءها - بعد تكييف طلبات المدعي في طلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع: أولاً: بالغاء القرار المطعون فيه رقم 18/2016 المتضمن مجازاته بخصم اجر اسبوعين من راتبه مع ما يترتب على ذلك من اثار، ثانياً: بالزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي له مبلغ (5001 د. ك) تعويضاً موقتا عن الاضرار المادية والمعنوية التي اصابته من جراء القرار المطعون فيه، والزامه بصفته المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة الفعلية وبعد استعراض نص المواد 24، 27، 28، من المرسوم بالقانون رقم 15/1979 في شأن الخدمة المدنية، والمواد 55، 56، 60 من المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في 4/4/1979.
على سند في ما يتعلق بطلب الالغاء - من ان الثابت من الاوراق ان المدعي كان يعمل بوظيفة رئيس المكتب الصحي بالسفارة الكويتية بفرانكفورت بألمانيا وقد نسب اليه انه خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وخالف القوانين والانظمة واللوائح المقررة بأن:
1 - سمح بالتحاق بعض الطلبة بالعمل بالمكتب الصحي دون الحصول على موافقة الوزارة بشأنهم، واصدر تعليمات بصرف مكافأة شهرية لهم، ووافق على تعيين بعض الموظفين من غير الحاصلين على المؤهلات الجامعية التخصصية وخاصة بقسم المحاسبة دون الحصول على موافقة وكيل الوزارة.
2 - قام بفتح حساب بنكي ثانٍ للمكتب الصحي دون علم الوزارة ودون اخذ موافقتها على ذلك.
3 - قام بالتعاقد مع شركتي (ميدتوهيل) و(ان اتش زد) وصرف مبالغ مالية لهما دون الحصول على موافقة الوزارة في التعامل معهما.
4 - صرف فواتير العلاج المقدمة من المستشفيات والمراكز العلاجية دون وجود توقيعات عليها او اختام معتمدة من تلك الجهات.
5 - عدم قيامه بأعمال المتابعة الواجبة على اعمال الملحق المالي، مما نتج عنه تأخره في اعادة التسويات الشهرية للمكتب لاكثر من عام، وحيث ثبت في حق المدعي من التحقيقات وما اعترف به وشهد به مساعد الملحق الصحي المخالفة الأولى والثانية والثالثة والخامسة دون الرابعة المتمثلة في صرف فواتير العلاج المقدمة من المستشفيات والمراكز العلاجية دون وجود توقيعات عليها او اختام معتمدة من تلك الجهات، استناداً الى ان المعمول به في ألمانيا انه لا توجد اختام او توقيعات على الفواتير وانما يكتفي بوجود شعار المركز او المستشفى على نحو ما ثبت بأقوال مساعد الملحق الصحي، واقر به المدعي في التحقيقات وهو ما ينفي عنه مخالفة صرف هذه الفواتير دون وجود توقيعات او اختام.
ولما كانت المخالفات الأربع سالفة الذكر وعدا مخالفة صرف فواتير العلاج دون توقيعات او اختام - قد ثبتت في حق المدعي بموجب التحقيق الذي اجري معه والذي تم وفقاً لاحكام القانون بما يشكل ما ارتكبه اخلالاً بأحكام القوانين واللوائح وواجبات وظيفته، مما يستوجب مؤاخذته عليها تأديبياً، واذ صدر القرار المطعون فيه بمجازاته عنها بخصم اسبوعين من راتبه الشهري، فإنه يكون قد صدر قائما على سببه المبرر له قانوناً ومتسقاً ومناسباً لما اقترفه من مخالفات، مما يتعين معه القضاء برفض طلب الالغاء، دون ان ينال من ذلك عدم ثبوت مخالفة صرف فواتير علاج مقدمة من المستشفيات والمراكز العلاجية دون وجود توقيعات او اختام عليها، اذ ان المخالفات الاخرى ثابتة في حقه وكافية لحمل القرار المطعون فيه على سببه الصحيح وان ما تضمنه من عقوبة مناسبة لما ارتكبه من مخالفات. كما لا ينال من صحة القرار المطعون فيه نفي المدعي بأن احالته على التحقيق لم تتم من السلطة المختصة، اذ الثابت من القرار رقم 30/ 2016 بايفاد لجنة للفحص والتحقيق للمكتب الصحي بألمانيا انه صدر من وكيل وزارة الصحة وهو السلطة المختصة بالاحالة للتحقيق بالنسبة للمدعي.
كما لا يغير من صحة القرار المطعون فيه تمسك المدعي بتقرير الدكتور عدنان عبدالله الرشيد السابق ايفاده بموجب القرار رقم 371/2016 لفحص وتحقيق اعمال المكتب الصحي بألمانيا، اذ تكتفي المحكمة بما ورد بتقرير اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 309/2016 سالف الاشارة حيث استعرض وجدانها منه ثبوت ارتكاب المدعي للمخالفات السالف ذكرها.
وعن طلب التعويض - شيدت المحكمة قضاءها - بأنه واذ صدر القرار محل طلب التعويض متفقاً وحكم القانون على نحو ما سلف بيانه، وهو ما ينتفي معه ركن الخطأ في حق جهة الادارة الموجب لمسؤوليتها، مما تقضي معه المحكمة برفض طلب التعويض دون حاجة لبحث باقي اركان المسؤولية من ضرر وعلاقة سببه لعدم جدوى بحثهما.
ولم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المدعي فأقام عليه الاستئناف الماثل بموجب صحيفة اودعت ادارة كتاب هذه المحكمة بتاريخ 12/11/2017 واعلنت قانوناً طلبا في ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بطلباته في الدعوى المستأنف حكمها والزام جهة الادارة بالمصروفات واتعاب المحاماة الفعلية عن درجتي التقاضي.
وساق للاستئناف اسباباً مجملها مخالفة الحكم المستأنف للقانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالاوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع.
وفي بيان ذلك يقول انه لم يصدر قرار باحالته للتحقيق اذ ان القرار رقم 309/2016 هو قرار تشكيل لجنة لتقصي الحقائق ولم يتضمن احالته للتحقيق ولم ينسب اليه اي اتهام او مخالفة، وبالتالي يعد فاقداً لركن السبب. كما خلا التحقيق من مواجهته ببعض المخالفات المنسوبة اليه وهما مخالفة تعيين بعض الموظفين من غير الحاصلين على المؤهلات الجامعية التخصصية، ومخالفة فتح حساب بنكي ثان للمكتب الصحي بما يجعل التحقيق الذي صدر بناء عليه القرار المطعون فيه مشوباً بالقصور والبطلان.
كما ان الحكم المستأنف فيما قضى به من ثبوت المخالفات التي صدر استناداً لها القرار المطعون فيه قد جاء مخالفاً للقانون، حيث ان ما قام به المستأنف ما هو الا ممارسة لاختصاصه ومهامه ولم يتجاوز نطاقها وبالتالي تنتفي المخالفات المنسوبة اليه، ذلك انه بالنسبة للمخالفة الأولى، وهي الحاق بعض الطلبة بالعمل بالمكتب الصحي دون موافقة الوزارة واصدار تعليمات بصرف مكافأة شهرية لهم والموافقة على تعيين بعض الموظفين غير الحاصلين على مؤهلات جامعية تخصصية دون الحصول على موافقة وكيل الوزارة، فإن هذه القرارات كانت لمواجهة ظروف استثنائية وبمعرفة الوزارة.
وبالنسبة للمخالفة الثانية وهي فتح حساب ثان للمكتب الصحي فقد كان المستأنف على اتصال دائم بالوزارة بخصوص هذا الموضوع، لان فتح حساب جديد لا يكون الا بموافقة وزارة الخارجية من خلال ممثلها الديبلوماسي، وهو ما لم يحصل، وان ما قام بفتحه لا يعتبر حساباً جديداً وانما تغيير رقم الحساب القديم كاجراء يهدف لحماية الحساب وتأمينه بعد محاولات القرصنة التي تعرض لها. وبالتالي تنتفي هذه المخالفة التي لم تتم مواجهته بها في التحقيق. وفي ما يتعلق بالمخالفة الثالثة المنسوبة إليه وهي التعاقد مع شركتي اميد توهيل - وان اتش زد وصرف مبالغ مالية لهما دون الحصول على موافقة الوزارة بالتعامل معهما، ذلك ان ابرام تلك العقود يدخل في صميم عمله واختصاصه وواجباته الوظيفية، وألا يوجد ثمة قرار سابق على توقيعها يستلزم وجوب موافقة الوزارة المسبقة على ابرامها وكافة الملاحظات التي جاءت عليها كانت بعد نهاية عمل المستأنفة بالمكتب الصحي، وانها وفرت على ميزانية الدولة اموالاً طائلة ولم تلحق اي ضرر بالوزارة او بالمرضى، بل عادت بالنفع وبالتالي تنتفي هذه المخالفة في حق المستأنف.
وفي ما يتعلق بالمخالفة الرابعة وهي صرف فواتير علاج مقدمة من المستشفيات والمراكز العلاجية دون وجود توقيعات عليها او اختام معتمدة من تلك الجهات، فقد نفى الحكم المستأنف هذه المخالفة، وبالنسبة للمخالفة الخامسة المنسوبة للمستأنف والمتمثلة في عدم قيامه بأعمال المتابعة الواجبة على أعمال الملحق المالي مما نتج عنه تأخره في إعداد التسويات الشهرية للمكتب لأكثر من عام، فإنه لم يقصر في متابعة اعمال الملحق المالي انطلاقاً من الحرص على مصلحة المرضى والمصلحة العامة، هذا فضلاً عن ان الملحق المالي ليس مرؤوساً له وانما لوكيل الوزارة وان ما ينسب للملحق المالي غير مسؤول عنه اصلاً، وذلك يكون القرار المطعون فيه بمجازاته بخصم أجر اسبوعين قد صدر فاقداً لسببه المبرر له قانوناً وصدر مخالفاً للقانون والحق به أضرارا مادية وادبية بما يتعين معه القضاء له بطلباته، الا ان الحكم المستأنف قد صدر على خلاف ذلك وقضى برفض الدعوى بما يعيبه ويستوجب القضاء بالغائه، وخلص الى طلباته المشار اليها.
وتحدد لنظر الاستئناف امام المحكمة جلسة 17/4/2018، حيث قبل كل خصم بوكيل عنه، وقدم الحاضر عن المستأنف حافظة مستندات طويت على ما هو مدون بخلافها وثلاث مذكرات دفاع صمم في ختامها على طلباته الواردة بصحيفة الاستئناف. كما قدم الحاضر عن الحكومة حافظة مستندات طويت على ما هو مدون بغلافها، ومذكرة بالدفاع طلب في ختامها الحكم برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع الزام المستأنف المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة عن درجة الاستئناف. ثم قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات للحكومة خلال شهر وقد مضى الاجل دون تقديم ثمة مذكرات فصدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه ومنطوقه لدى النطق به.
ومن حيث ان الاستئناف قد استوفى سائر اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث انه عن الموضوع - وعن نعي المستأنف على الحكم المستأنف في ما قضى به من رفض الدعوى وطلبه الغاء الحكم المستأنف والقضاء بالغاء قرار مجازاته بخصم اجر اسبوعين من راتبه والتعويض له بمبلغ (5001 د. ك) تعويضاً موقتاً. فإن الحكم المستأنف في محله للاسباب الصحيحة التي قام عليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة وتعتمدها اسباباً لقضائها. وتضيف اليها تأكيداً لها ورداً على أسباب الاستئناف ذلك ان من المقرر ان للجهة الادارية المختصة بالتأديب سلطة تقدير خطورة الذنب الاداري وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها في ذلك، الا انه يشوب تقديرها غلو، والذي من صورة عدم الملاءمة الظاهرة بين درجة خطورة التريث الاداري وبين نوع الجزاء ومقداره وللقضاء التحقق من سبب القرار وصحة الوقائع التي بني عليها وصحة تكييفها القانوني ومن ملاءمة الجزاء وتناسبه مع المخالفة الثابتة في حق الموظف ليكون الجزاء عادلاً واستخلاص ذلك ما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بلا معقب عليها، بما لها من سلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى متى كان استخلاصها سائغاً له سنده الثابت بالاوراق ويؤدي الى النتيجة التي انتهى اليها (حكم التمييز في الطعن رقم 527/2005 اداري جلسة 26/12/2006) هذا ولما كان الثابت من الاوراق ان المستأنف حال كونه يعمل بوظيفة رئيس المكتب الصحي بالسفارة الكويتية بفرانكفورت بألمانيا نسب اليه ان خرج عن مقتضى الواجب الوظيفي وخالف القوانين والانظمة واللوائح المقررة. بأن:
1 - سمح بالتحاق بعض الطلبة بالعمل في المكتب الصحي من دون الحصول على موافقة الوزارة بشأنهم واصدار تعليمات بصرف مكافأة شهرية لهم، ووافق على تعيين بعض الموظفين من غير الحاصلين على المؤهلات الجامعية التخصصية وخاصة بقسم المحاسبة دون الحصول على موافقة وكيل الوزارة.
2 - قام بفتح حساب بنكي ثان للمكتب الصحي دون علم الوزارة ودون اخذ موافقتها على ذلك.
3 - قام بالتعاقد مع شركتي (ميد توهيل وان اتش زد) وصرف مبالغ مالية لهما دون الحصول على موافقة الوزارة في التعامل معهما.
4 - صرف فواتير العلاج المقدمة من المستشفيات والمراكز العلاجية دون وجود توقيعات عليها او اختام معتمدة في تلك الجهات.
5 - عدم قيامه بأعمال المتابعة الواجبة على اعمال الملحق المالي مما نتج عنه تأخره في اعداد التسويات الشهرية للمكتب لاكثر من عام.
ومن حيث انه لما كانت المخالفات الاولى والثانية والثالثة والخامسة ثابتة في حقه على نحو ما ورد بالتحقيق الذي اجري معه، وما شهد به خالد كاظم حمدان غازي مساعد الملحق الصحي للشؤون المالية وانه تمت مواجهته بجميع المخالفات المنسوبة اليه وبخاصة المخالفتان الاولى والثانية التي انكر عدم مواجهته بهما، كما ان زعم المستأنف بأن التعاقدات التي قام بابرامها والتعيين في المكتب الصحي هي من صميم اختصاصه وجاءت لمواجهة ظروف استثنائية.
فإنه وفقاً للقرار رقم 45/2015 الصادر من وزير الصحة فان رئيس المكتب الصحي على نحو ما ورد بالبند (5) من المادة الثانية في ما يتعلق باختصاصات رئيس المكتب الصحي فإنه يبرم التعاقدات المحلية للتعيين في المكتب الصحي مباشرة مع الاطباء والفنيين والاداريين وفقاً لحاجة العمل، وان يتم ذلك بعد موافقة وكيل الوزارة بعد فحص السيرة الذاتية للمطلوب التعاقد معهم للعمل بالمكتب، وبالتالي تضحى المخالفة الاولى والثانية كل منهما ثابتة في حقه. وعن المخالفة الثانية ما زعمه من عدم قيامه بفتح حساب بنكي ثان وان كل ما قام به هو تغيير رقم الحساب القديم قول عار عن الصحة حيث اظهر التحقيق ان لدى المكتب الصحي حساباً بنكياً اخر بخلاف الحساب الرئيسي.
في بنك كومرز دون الحصول على موافقة المسؤولين بالوزارة وبالتالي تكون المخالفة الثانية ثابتة في حقه.
وفي ما يتعلق بالمخالفة الرابعة المتمثلة في صرف فواتير العلاج المقدمة من المستشفيات والمراكز العلاجية دون وجود اختام او توقيعات عليها، فان المعمول به في المانيا انه لا توجد اختام او توقيعات على الفواتير وانما يكتفى بوجود شعار المركز او المستشفى على الفواتير، وهو ما يثبت بأقوال مساعد الملحق الصحي للشؤون المالية واقر به المستأنف في التحقيق وبالتالي تنتفي هذه المخالفة.
وفي ما يتعلق بالمخالفة الخامسة وهي عدم قيام المستأنف بأعمال المتابعة على اعمال الملحق المالي مما نتج عنه تأخره في اعداد التسويات الشهرية للمكتب لاكثر من عام، فانها ثابتة في حق المستأنف يقيناً حيث انه يرأس جميع العاملين بالمكتب الصحي ويكون مسؤولاً عن تنظيم وادارة المكتب ويقوم بالاشراف العام على جميع اعمال المكتب (الفنية - والادارية - المالية) ومتابعة جميع العاملين به وبتنفيذ مسؤولياتهم واختصاصاتهم وفقاً للقانون والقرارات المنظمة على نحو ما ورد بالبند/ 2 من المادة 2 من قرار وزير الصحة رقم 45/2015 ومن ثم لا يقبل من المستأنف الزعم بعدم مسؤوليته عن الملحق المالي. وعليه تكون المخالفات المنسوبة للمستأنف - عدا المخالفة الرابعة - ثابتة في حقه حيث تمت احالته للتحقيق بموجب قرار الوزارة رقم 309/2016 وتم التحقيق معه قانوناً، وقد ثبت في حقه المخالفات المنسوبة اليه - عدا المخالفة الرابعة - وعليه صدر القرار المطعون فيه بمجازاته وحكم القانون ويكون طلب الحكم بالغائه فاقداً لسنده تقديراً بالرفض وكذلك التعويض عنه لانتفاء ركن الخطأ - واذ خلص الحكم المستأنف لهذا النظر فإنه يكون قد صدر صحيحاً متفقاً وحكم القانون، الامر الذي تقضي معه المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لاسبابه وللاسباب الواردة بهذا الحكم. وعن المصروفات فيلزم بها المستأنف عملاً بحكم المادتين 119/أ، 147 مرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف المصروفات ومبلغ عشرين ديناراً مقابل اتعاب المحاماة عن درجة الاستئناف.
http://www.alraimedia.com/Home/Details?id=d7f1f8fc-f606-4290-ae1b-77c818f35f86