المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مفاجأت في الدستور الايراني؟؟!ا المرشد لا حصانة له و القرارات المصيرية يمكن الرجوع للاستفتاء الشعبي



عبد الهادي 22
10-08-2018, 12:43 AM
لا حصانة للمرشد...

لا ذكر للعلاقات مع اسرائيل و امريكا

حرية العقيدة

حرية التظاهر

الرجوع للشعب في القرارات المصيرية عبر الاستفتاء الشعبي




عند قراءة الدستور الايراني يلاحظ بنود ومواد حضارية و تقدمية و ديمقراطية
على عكس ما يروجه الثوريون من تحجر فكري فالنظام حسب الدستور لا يصنف انه ديكتاتوري كما يحاولون الترويج له و الدعوة له بل الشعب يشارك في اتخاذ القرارات

لكن ؟؟؟

المشكلة ان الدستور الايراني حاله كحال دساتير العالم لا يطبق


• حرية الرأي/ الفكر/ الضمير

المادة 23

تمنع محاسبة الناس على عقائدهم، ولا يجوز التعرض لأحد أو مؤاخذته لمجرد اعتناقه عقيدة معينة
...........


حرية التجمع:

المادة 27•

يجوز عقد الاجتماعات وتنظيم المسيرات بدون حمل السلاح، وبشرط أن لا تكون مخلة بمبادئ الإسلام.

...........
الحماية من الاعتقال غير المبرر

المادة 32
لا يجوز اعتقال أي شخص إلا بحكم القانون، وبالطريقة التي يحددها. وعند الاعتقال يجب تفهيم المتهم
فوراً، وإبلاغه تحريرياً بموضوع الاتهام مع ذكر الأدلة. ويجب إرسال ملف التحقيقات الأولية إلى المراجع
القضائية المختصة، خلال أربع وعشرين ساعة كحد أقصى بحيث تسمح بتحضير إجراءات المحاكمة في
أسرع وقت ممكن. ومن يخالف هذه المادة يعرض نفسه للعقوبة وفق القانون.

المادة 33
لا يجوز إبعاد أي شخص عن محل إقامته، أو منعه عن الإقامة في مكان يرغب فيه، أو إجباره على الإقامة
في محل ما إلا في الحالات التي يقرها القانون.

المادة 34
ابتغاء العدالة باللجوء إلى محاكم مختصة حق لا ينكر لكل مواطن. ولجميع المواطنين الحق في مراجعة تلك
المحاكم، ويحظر منع أي شخص من مراجعة محاكم يحق له مراجعتها وفق القانون.

............

• الحق في الاستعانة بمحام

المادة 35
لكل من طرفي الدعوى القضائية الحق في اختيار محام في جميع المحاكم، وإذا تعذر عليه ذلك يلزم توفير
محام له.
.........

• مبدأ لاعقوبة بدون قانون

المادة 36

لا يجوز إصدار الأحكام وتنفيذها إلا عن طريق محكمة مختصة ووفقاً للقانون.

............

الاستفتاءات

المادة 59

يجوز، في القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية المهمة جداً، ممارسة وظائف السلطة
التشريعية بالرجوع إلى آراء الناس مباشرة عبر الاستفتاء العام بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشورى
الإسلامي.


المساعدات و الفروض للخارج :

المادة 80

تخضع عمليات الاقتراض والإقراض أو منح المساعدات، داخل البلاد أو خارجها، التي تجريها الحكومة
لموافقة مجلس الشورى الإسلامي