جابر صالح
02-27-2018, 01:02 PM
http://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1519660267094469300/1519660341000/1280x960.jpg
• أكدت أن إحالة القانون إلى مواد الصحافة لا تعني اختصاصه بالجنايات
27-02-2018
كتب الخبر حسين العبدالله
حسمت محكمة جنح التمييز برئاسة المستشار نجيب الملا مسألة اختصاص دوائر الجنح بقضايا جرائم تقنية المعلومات، وألغت حكم محكمة الجنح المستأنفة، الذي صدر قبل أشهر بإحالة كل قضايا جرائم تقنية المعلومات إلى محكمة الجنايات.
قالت محكمة جنح التمييز في الطعن الذي أقامته النيابة العامة على حكم محكمة الجنح المستأنفة بإحالة قضايا جنح تقنية المعلومات إلى محكمة الجنايات، إن الحكم استند إلى نص المادة السادسة من قانون جرائم تقنية المعلومات والذي أحال العقوبات والمحظورات إلى قانون المطبوعات والنشر، إلا أن المادة لم تحل إلى اختصاص دوائر الجنايات بذلك، مما يعني معه إعمال القواعد العامة للاختصاص بالقضايا الجزائية.
وأضافت «تمييز الجنح» في حكمها أن النيابة العامة طعنت على الحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة بعدم اختصاص محكمة الجنح وإحالة القضية إلى محكمة الجنايات للاختصاص وأن هذا الحكم أسس قضاؤه على أن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضدها تهماً تندرج ضمن الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، وأنه وفقاً للمادة 24 من القانون الأخير فإن الدعاوى الجزائية عن تلك الجرائم تدخل ضمن اختصاص محكمة الجنايات، وإن كان معاقباً عليها بعقوبة الجنحة، دون أن يفطن إلى نص المادة السادسة من القانون رقم 63 لسنة 2015، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وإن كانت قد أحالت على قانون المطبوعات والنشر سالف الذكر في شأن بيان الجرائم والعقوبات المرصودة لها إلا أنه لم ينصرف إلى قواعد الاختصاص بنظر الدعوى الجزائية عنها، والذي يظل من اختصاص محكمة الجنح، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
وأضافت المحكمة في حكمها أن الدعوى الجزائية أقيمت على المطعون ضدها لمحاكمتها عن جنحتي النشر بأحد مواقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام) على الشبكة المعلوماتية ألفاظا نابية من شأنها المساس بسمعة المجني عليهما والنيل من كرامتهما وإساءة استعمال إحدى وسائل الاتصالات. فقضت محكمة أول درجة حضورياً ببراءة المطعون ضدها مما نسب إليها من اتهام بالنسبة لشكوى المجني عليه الثاني وبحبسها مدة أسبوع مع الشغل، عما نسب إليها من اتهام بالنسبة لشكوى المجني عليه الأول، وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صدور الحكم نهائياً وعلى المتهمة تقديم تعهد بكفالة عينية مبلغ وقدره 200 د.ك تلتزم بموجبه بمراعاة حسن السلوك مستقبلاً وأمرت بمصادرة الجهاز المستخدم في ارتكاب الجريمة وأمرت باحالة الدعوى المدنية إلى الدائرة المدنية المختصة. وإذا استأنفت المتهمة والنيابة العامة هذا الحكم قضت محكمة ثاني درجة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجنايات فقررت النيابة العامة بالطعن في هذا الحكم بطريق التمييز.
وقالت التمييز: لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بعدم الاختصاص بنظر الدعوى على أن ما أسندته النيابة العامة إلى المتهمة والمقدم عنها إلى المحاكمة الجزائية في الدعوى الماثلة يندرج ضمن الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات، وأن المادة السادسة من القانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات قد أحالت في تحديد الأفعال المعاقب عنها إلى تلك الواردة بالمواد 19، 20، 21 من القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، كما أحالت كذلك على العقوبات الواردة في البنود 1، 2، 3 من المادة 27 من قانون المطبوعات والنشر المشار إليه، ويرتب الحكم على ذلك أن الاختصاص بنظر الدعوى الجزائية عن تلك الجرائم إنما ينعقد إلى محكمة الجنايات إعمالاً لنص المادة 24 من القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، منتهياً من ذلك إلى القضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجنايات.
وبينت المحكمة أنه لما كان ذلك، وكان نص المادة السادسة من القانون رقم 63 لسنة 20 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات واضح الدلالة في إحالته إلى العقوبات المنصوص عليها في البنود 1، 2، 3 من المادة 27 من القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر وكذا إلى الأفعال المشكلة للجرائم المنصوص عليها في المواد 19، 20، 21 من القانون المشار إليه، ولم يتطرق النص المذكور إلى مسألة الاختصاص بنظر الدعاوى الناشئة عن الجرائم الواردة به والمحال بشأن وصفها والعقاب عليها إلى القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، إنما تركها للقواعد العامة في الاختصاص، ولو أراد المشرع غير ذلك لنص عليه في صلبه أو أحال في شأنه على المادة 24 من القانون آنف الذكر، أسوة بإحالته إليه في المواد الخاصة بالجرائم والعقوبات المفضي إليها، لاسيما إذا أخذنا في الاعتبار اختلاف القانونين المذكورين في فهم تطبيقها وطبيعة وخصائص أشخاص المخاطبين بكل منها، وما رتبه الحكم على ذلك من إفراد نص خاص خرج به عن قواعد الاختصاص النوعي بما عليه في المادة 24 من القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات، وإنما لحكمة ما قدرها المشرع في صدر القانون الأخير ولم ير تحققها في شأن القانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، أي ما تكلفت به المادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر من ضبط وتحديد المصطلحات المستخدمة به،
وهو ما يتضح منه طبيعة الجرائم الواردة به وأشخاص المخاطبين بأحكامه، لما كان ذلك، فان الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وإن كان قد أحال بشأن تحديدها والعقاب عليها على قانون المطبوعات والنشر آنف البيان، والمعاقب عليها بعقوبة الجنحة- تظل خاضعة للقواعد العامة في الاختصاص النوعي ومن ثم تختص محكمة الجنح بنظر الدعاوى الجزائية عنها وتستأنف الأحكام الصادرة فيها أمام محكمة الجنح المستأنفة، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم الاختصاص نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجنايات -
منهياً للخصومة على خلاف ظاهره، لأن محكمة الجنايات سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما لو رفعت إليها، ومن ثم يكون طعن النيابة العامة بالتمييز في الحكم الماثل جائزاً، وقد استوفى طعنها الشكل المقرر. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تمييزه، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع وكانت المادة 18 من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته قد نصت على أنه «إذا حكمت محكمة التمييز بقبول الطعن، فعليها أن تقضي في موضوعه إلا إذا كان قاصراً على مسألة الاختصاص فيقتصر الحكم على الفصل فيه، وعند الاقتضاء تعيد المحكمة المختصة»، ولما كان الطعن الماثل غير قاصر على مسألة الاختصاص وقد انتهت معه إلى تمييز الحكم المطعون فيه القاضي بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجنايات فإن هذه المحكمة تقضي بإعادتها إلى محكمة الجنح المستأنفة للفصل في موضوع الاستئناف على ما سيرد بالمنطوق.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى محكمة الجنح المستأنفة للفصل في موضوع الاستئنافين.
http://www.aljarida.com/articles/1519660281074469600/
• أكدت أن إحالة القانون إلى مواد الصحافة لا تعني اختصاصه بالجنايات
27-02-2018
كتب الخبر حسين العبدالله
حسمت محكمة جنح التمييز برئاسة المستشار نجيب الملا مسألة اختصاص دوائر الجنح بقضايا جرائم تقنية المعلومات، وألغت حكم محكمة الجنح المستأنفة، الذي صدر قبل أشهر بإحالة كل قضايا جرائم تقنية المعلومات إلى محكمة الجنايات.
قالت محكمة جنح التمييز في الطعن الذي أقامته النيابة العامة على حكم محكمة الجنح المستأنفة بإحالة قضايا جنح تقنية المعلومات إلى محكمة الجنايات، إن الحكم استند إلى نص المادة السادسة من قانون جرائم تقنية المعلومات والذي أحال العقوبات والمحظورات إلى قانون المطبوعات والنشر، إلا أن المادة لم تحل إلى اختصاص دوائر الجنايات بذلك، مما يعني معه إعمال القواعد العامة للاختصاص بالقضايا الجزائية.
وأضافت «تمييز الجنح» في حكمها أن النيابة العامة طعنت على الحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة بعدم اختصاص محكمة الجنح وإحالة القضية إلى محكمة الجنايات للاختصاص وأن هذا الحكم أسس قضاؤه على أن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضدها تهماً تندرج ضمن الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، وأنه وفقاً للمادة 24 من القانون الأخير فإن الدعاوى الجزائية عن تلك الجرائم تدخل ضمن اختصاص محكمة الجنايات، وإن كان معاقباً عليها بعقوبة الجنحة، دون أن يفطن إلى نص المادة السادسة من القانون رقم 63 لسنة 2015، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وإن كانت قد أحالت على قانون المطبوعات والنشر سالف الذكر في شأن بيان الجرائم والعقوبات المرصودة لها إلا أنه لم ينصرف إلى قواعد الاختصاص بنظر الدعوى الجزائية عنها، والذي يظل من اختصاص محكمة الجنح، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
وأضافت المحكمة في حكمها أن الدعوى الجزائية أقيمت على المطعون ضدها لمحاكمتها عن جنحتي النشر بأحد مواقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام) على الشبكة المعلوماتية ألفاظا نابية من شأنها المساس بسمعة المجني عليهما والنيل من كرامتهما وإساءة استعمال إحدى وسائل الاتصالات. فقضت محكمة أول درجة حضورياً ببراءة المطعون ضدها مما نسب إليها من اتهام بالنسبة لشكوى المجني عليه الثاني وبحبسها مدة أسبوع مع الشغل، عما نسب إليها من اتهام بالنسبة لشكوى المجني عليه الأول، وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صدور الحكم نهائياً وعلى المتهمة تقديم تعهد بكفالة عينية مبلغ وقدره 200 د.ك تلتزم بموجبه بمراعاة حسن السلوك مستقبلاً وأمرت بمصادرة الجهاز المستخدم في ارتكاب الجريمة وأمرت باحالة الدعوى المدنية إلى الدائرة المدنية المختصة. وإذا استأنفت المتهمة والنيابة العامة هذا الحكم قضت محكمة ثاني درجة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجنايات فقررت النيابة العامة بالطعن في هذا الحكم بطريق التمييز.
وقالت التمييز: لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بعدم الاختصاص بنظر الدعوى على أن ما أسندته النيابة العامة إلى المتهمة والمقدم عنها إلى المحاكمة الجزائية في الدعوى الماثلة يندرج ضمن الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات، وأن المادة السادسة من القانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات قد أحالت في تحديد الأفعال المعاقب عنها إلى تلك الواردة بالمواد 19، 20، 21 من القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، كما أحالت كذلك على العقوبات الواردة في البنود 1، 2، 3 من المادة 27 من قانون المطبوعات والنشر المشار إليه، ويرتب الحكم على ذلك أن الاختصاص بنظر الدعوى الجزائية عن تلك الجرائم إنما ينعقد إلى محكمة الجنايات إعمالاً لنص المادة 24 من القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، منتهياً من ذلك إلى القضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجنايات.
وبينت المحكمة أنه لما كان ذلك، وكان نص المادة السادسة من القانون رقم 63 لسنة 20 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات واضح الدلالة في إحالته إلى العقوبات المنصوص عليها في البنود 1، 2، 3 من المادة 27 من القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر وكذا إلى الأفعال المشكلة للجرائم المنصوص عليها في المواد 19، 20، 21 من القانون المشار إليه، ولم يتطرق النص المذكور إلى مسألة الاختصاص بنظر الدعاوى الناشئة عن الجرائم الواردة به والمحال بشأن وصفها والعقاب عليها إلى القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، إنما تركها للقواعد العامة في الاختصاص، ولو أراد المشرع غير ذلك لنص عليه في صلبه أو أحال في شأنه على المادة 24 من القانون آنف الذكر، أسوة بإحالته إليه في المواد الخاصة بالجرائم والعقوبات المفضي إليها، لاسيما إذا أخذنا في الاعتبار اختلاف القانونين المذكورين في فهم تطبيقها وطبيعة وخصائص أشخاص المخاطبين بكل منها، وما رتبه الحكم على ذلك من إفراد نص خاص خرج به عن قواعد الاختصاص النوعي بما عليه في المادة 24 من القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات، وإنما لحكمة ما قدرها المشرع في صدر القانون الأخير ولم ير تحققها في شأن القانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، أي ما تكلفت به المادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر من ضبط وتحديد المصطلحات المستخدمة به،
وهو ما يتضح منه طبيعة الجرائم الواردة به وأشخاص المخاطبين بأحكامه، لما كان ذلك، فان الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وإن كان قد أحال بشأن تحديدها والعقاب عليها على قانون المطبوعات والنشر آنف البيان، والمعاقب عليها بعقوبة الجنحة- تظل خاضعة للقواعد العامة في الاختصاص النوعي ومن ثم تختص محكمة الجنح بنظر الدعاوى الجزائية عنها وتستأنف الأحكام الصادرة فيها أمام محكمة الجنح المستأنفة، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم الاختصاص نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجنايات -
منهياً للخصومة على خلاف ظاهره، لأن محكمة الجنايات سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما لو رفعت إليها، ومن ثم يكون طعن النيابة العامة بالتمييز في الحكم الماثل جائزاً، وقد استوفى طعنها الشكل المقرر. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تمييزه، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع وكانت المادة 18 من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته قد نصت على أنه «إذا حكمت محكمة التمييز بقبول الطعن، فعليها أن تقضي في موضوعه إلا إذا كان قاصراً على مسألة الاختصاص فيقتصر الحكم على الفصل فيه، وعند الاقتضاء تعيد المحكمة المختصة»، ولما كان الطعن الماثل غير قاصر على مسألة الاختصاص وقد انتهت معه إلى تمييز الحكم المطعون فيه القاضي بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجنايات فإن هذه المحكمة تقضي بإعادتها إلى محكمة الجنح المستأنفة للفصل في موضوع الاستئناف على ما سيرد بالمنطوق.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى محكمة الجنح المستأنفة للفصل في موضوع الاستئنافين.
http://www.aljarida.com/articles/1519660281074469600/