المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المحكمة الكلية تقضي بإدانة فؤاد الرفاعي وتغريمه ثلاثة آلاف دينار



كوثر
08-20-2017, 06:12 AM
19/08/17

http://www.citytalks.co.uk/download/96520.jpg

أكدت اطمئنانها إلى ثبوت إساءته للمجني عليها والمساس بكرامتها

أصدرت المحكمة الكلية برئاسة القاضي فيصل الحربي وحضور ممثل النيابة فهد بروسلي وأمين السر سالم الوهيبي حكما قضى منطوقه بادانة فؤاد الرفاعي بتغريمه ثلاثة آلاف دينار عما اسند اليه من اتهام وكانت النيابة العامة قد اسندت للمتهم فؤاد الرفاعي قيامه بالمساس بكرامة المجني عليها بان نشر عبر حساباته الالكترونية بمواقع التواصل الاجتماعي العبارات المبينة بالاوراق وذلك على النحو الواردة بالتحقيقات قاصدا من ذلك الاساءة للمجني عليها وقد دلت التحريات ان الحسابات موضوع الواقعة محل الاتهام تدار من قبل المتهم وانه هو من قام بنشر التغريدات والصور محل الواقعة بقصد الاساءة للشاكية.

وحضر أ.د بدر جاسم اليعقوب جلسات المرافعة عن المجني عليها وقدم دفاعه ودفوعه التي صادفت اطمئنانا مطلقا في وجدان المحكمة وجعلها تخلص على نحو صريح الى القضاء بادانة فؤاد الرفاعي وتغريمه بالمبلغ المشار اليه.

وقالت المجكمة في اسباب حكمها انها تطمئن لادلة الثبوت لخلوها من ثمة شائبة ولتعاضدها مع بعضها ولكفايتها عى صحة الاتهام وثبوته في حق المتهم بالوصف الذي اسبغته عليه النيابة العامة، وذلك من واقع اطمئنان المحكمة لها، من قيام المتهم بالمساس بكرامة المجني عليها بان نشر باستخدام حساباته ” Fuadalrifael و wathakker” ببرنامج “تويتر” و ” wathakkir” ببرنامج الاسنتhغرام على الشبكة المعلوماتية “انترنت” ذاكرا فيها بان الشاكية كاذبة قاصدا من ذلك الاساءة اليها.

واضافت كما ان تأييد ذلك بما ورد بالمستخرج المرفق بالأوراق من تضمنه صورة ملونة لبيان منشور عبر برنامج “تويتر و”فيسبوك” و “انستاغرام” صادر باسم المتهم “فؤاد الرفاعي” وبصفته رئيس مجلس ادارة مركز وذكر الاسلامي، الامر الذي ترى معه المحكمة بما لها من سلطة في تعرف حقيقة ومرامي الالفاظ الواردة في بيان موضوع الواقعة ان ذكر اسم المجني عليها وقولها في البيان ثم استعارة الاية سالفة الذكر ما هو الا وصم للمجني عليها بالكذب وهو مما يمثل مساسا بكرامتها سيما وان البيان موضوع الأوراق قد نشر بالحسابات التي تقع تحت ادارة المتهم عبر برامج التواصل الاجتماعي على مرأى من اخرين وهو ما يقوم معه الركنان المادي والمعنوي لجريمة المساس بكرامة الاشخاص بطريق النشر المسندة الى المتهم والى صحة اسناد التهم

حسبما هو مبين بتقرير الاتهام وثبوت ذلك قبل المتهم وخلصت الى اطمئنانها الى ادلة الثبوت التي عولت عليها ووثقت بها الامر الذي تكون معه المحكمة قد استقر في عقيدتها بيقين لا يحوطه ادنى شك ان المتهم في الزمان والمكان سالفي الذكر قد قارف التهمة المسندة اليه بكيفيتها الواردة بصحيفة الاتهام ومن ثم وعملا بالمادة 172/1 من قانون الاجراء والمحاكمات الجزائية فانه يحق عقابه بالعقوبة المقررة بمواد الاتهام وهو ما تقضي به المحكمة.

ولما كان هذا ما أوردته هيئة المحكمة في الاسباب، فانه طبقا لهذا المعيار الذي جسده قضاؤنا العادل من مبادئ ونصوص قانونية تتواءم وانطباقه على واقعة الاتهام بما تجلى معه الانصاف التي اتسم بها قضاؤنا ليبقى سراجا منيرا وعنوانا للعدالة.



https://al-seyassah.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B6%D9%8A-%D8%A8%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%8A/