jameela
02-02-2017, 12:00 PM
محكمة «التمييز»: التعاطف مع «داعش» ومبايعة البغدادي غير مجرَّمين
أكدت ضرورة ارتباط ذلك التعاطف بأفعال مادية
02-02-2017
http://4.bp.blogspot.com/_sNEGlyjG3ME/TPzJKpKvJqI/AAAAAAAAAV0/9-myP1RAUjA/s1600/m.gif
كتب الخبر حسين العبدالله
حسمت محكمة التمييز أمر تجريم التعاطف مع تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، مؤكدة عدم تجريمه وفق القوانين الجزائية الكويتية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها في المبدأ الذي قررته أن المتهم الذي تطالب النيابة العامة بمعاقبته مؤمن فكريا بالتنظيم المسمى "داعش"، ويتعاطف معهم، ولكن أفكاره الشاذة تلك لم تخرج الى الواقع، ولا يكفي قوله إنه انضم فكريا للتنظيم المذكور وبايع قائدهم، بل يجب أن يكون اتصاله حقيقيا أو أن تخرج منه أفعال مادية تبين دعمه لهم، وهو ما خلت منه الأوراق.
وشددت المحكمة في حكمها على أن دعوة المتهم غيره من المصلين بالمسجد الذي كان موجودا فيه الى اعتناق المذاهب المجرمة، وكان البين للمحكمة وما تم بها من تحقيقات أن المتهم يؤيد ويتعاطف فكريا مع التنظيم المسمى "داعش"، ودعا لهم ولقائدهم المسمى أبوبكر البغدادي بالنصرة، ولكنه لم يدع غيره إلى الانضمام لهذا التنظيم، وبالتالي تخرج تلك الدعوة أفعاله من التجريم الوارد بقانون الجزاء.
وعن مطالبة النيابة العامة بمعاقبة المتهم لانضمامه الى تنظيم داعش المحظور، والذي ترمي أهدافه الى هدم النظم الأساسية، قالت المحكمة في حكمها "إن الركن المادي لجريمة تنظيم الكيانات المحظورة والاشتراك فيها يتحقق بكل نشاط أيا كان نوعه أو قدره يساهم به الجاني في مشروع يتسم بقدر من التنظيم أيا كانت صورته جمعية أو جماعة أو هيئة، وأيا كان مسماه بهدف تحقيق غرض مما نص عليه في هذه المادة، وأن العبرة في قيام هذه الجمعيات أو الجماعات أو تلك الهيئات وعدم مشروعيتها، واعتبارها محظورة ليست بصدور قرارات أو تصريح باعتبارها كذلك، ولكن العبرة هي بالغرض الذي تهدف اليه مما أشارت اليه المادة 30 من قانون الجزاء، والوسائل التي تتخذها للوصول الى ما تتغياه، ويتحقق القصد الجنائي فيها بتوافر علم الجاني بالمشروع والغرض فيه، وأن تتجه إرادته الى تحقيق هذا الغرض، ولو لم يتم ذلك فعلا، وتقدير قيام المساهمة في تنظيم تلك الكيانات المحظورة، والاشتراك فيها والعلم بالغرض منها أو نفيه مما تستقل به محكمة الموضوع.
وعن اعتناق المتهم لمبادئ ترمي إلى هدم النظم ودعوته علنا بتغيير نظام الحكم في البلاد قالت المحكمة إن الركن المادي لهذه الجريمة وهو القيام بأي نشاط إيجابي يكون من شأنه بلوغ الغاية المستهدفة بالجريمة يتحقق بالتحريض والحض عن طريق الدعوة علنا بأي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في المادة سالفة البيان عن اعتناق مذهب ما يرمي الى هدم النظم الأساسية في دولة الكويت بطرق غير مشروعة، أو الى الانقضاض بالقوة على النظام الاجتماعي أو الاقتصادي القائم في دولة الكويت، ويكفي في هذا الصدد أن يعتنق الجاني برنامجا معينا أو خطة معينة أو فكرة معينة يحض عليها ترمي الى تغيير وهدم النظم الأساسية في الدولة بطرق غير مشروعة،
ولا يشترط ذلك أن يدعو صراحة الى استعمال القوة أو أي وسيلة غير مشروعة، وإنما يكفي أن يفهم ضمنا أن برنامجه وخطته التي يرمي الى تحقيقها تقتضي بحكم اللزوم العقلي اللجوء الى القوة أو الى أي وسيلة غير مشروعة، ولا يكفي لذلك أن يدعو الجاني الى إحداث تغييرات اجتماعية أو دستورية معينة، ولو استعان في التدليل على قوة حججه ببعض تجارب الدول الأخرى، أو إحدى النظريات ما لم يكن مفهوما على سبيل اللزوم المنطقي أن تحقق هذه الدعوة يتوقف حتما على استعمال القوة أو أي وسيلة غير مشروعة، وأن الركن المعنوي لهذه الجريمة يتوافر بعلم الجاني بما لنشاطه من أثر في تحقيق الغاية المستهدفة بالجريمة، وأن تتجه إرادته الى تحقيق هذا الغرض، وكان توافر القصد الجنائي فيها أو عدم توافره من مسائل الواقع الذي تستقل محكمة الموضوع.
عمل عدائي
وقالت المحكمة إن دعوة المتهم بعد الصلاة للمصلين إلى القتال مع "داعش" ونصرته، بحسب ما جاء بالواقعة وأقوال الضباط، هي أعمال لا ترقى أن تكون أعمالا عدائية موجهة ضد دولة أخرى.
الدعوة إلى تغيير النظام علناً يجب أن ترتبط بها أفعال مادية حتى تكون محل مساءلة
تجريم الجماعات المحظورة تقرره المحاكم بعد الاطلاع على أغراضها... ولا يحتاج ذلك إلى صدور قرار
http://www.aljarida.com/articles/1485971499937842400/
أكدت ضرورة ارتباط ذلك التعاطف بأفعال مادية
02-02-2017
http://4.bp.blogspot.com/_sNEGlyjG3ME/TPzJKpKvJqI/AAAAAAAAAV0/9-myP1RAUjA/s1600/m.gif
كتب الخبر حسين العبدالله
حسمت محكمة التمييز أمر تجريم التعاطف مع تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، مؤكدة عدم تجريمه وفق القوانين الجزائية الكويتية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها في المبدأ الذي قررته أن المتهم الذي تطالب النيابة العامة بمعاقبته مؤمن فكريا بالتنظيم المسمى "داعش"، ويتعاطف معهم، ولكن أفكاره الشاذة تلك لم تخرج الى الواقع، ولا يكفي قوله إنه انضم فكريا للتنظيم المذكور وبايع قائدهم، بل يجب أن يكون اتصاله حقيقيا أو أن تخرج منه أفعال مادية تبين دعمه لهم، وهو ما خلت منه الأوراق.
وشددت المحكمة في حكمها على أن دعوة المتهم غيره من المصلين بالمسجد الذي كان موجودا فيه الى اعتناق المذاهب المجرمة، وكان البين للمحكمة وما تم بها من تحقيقات أن المتهم يؤيد ويتعاطف فكريا مع التنظيم المسمى "داعش"، ودعا لهم ولقائدهم المسمى أبوبكر البغدادي بالنصرة، ولكنه لم يدع غيره إلى الانضمام لهذا التنظيم، وبالتالي تخرج تلك الدعوة أفعاله من التجريم الوارد بقانون الجزاء.
وعن مطالبة النيابة العامة بمعاقبة المتهم لانضمامه الى تنظيم داعش المحظور، والذي ترمي أهدافه الى هدم النظم الأساسية، قالت المحكمة في حكمها "إن الركن المادي لجريمة تنظيم الكيانات المحظورة والاشتراك فيها يتحقق بكل نشاط أيا كان نوعه أو قدره يساهم به الجاني في مشروع يتسم بقدر من التنظيم أيا كانت صورته جمعية أو جماعة أو هيئة، وأيا كان مسماه بهدف تحقيق غرض مما نص عليه في هذه المادة، وأن العبرة في قيام هذه الجمعيات أو الجماعات أو تلك الهيئات وعدم مشروعيتها، واعتبارها محظورة ليست بصدور قرارات أو تصريح باعتبارها كذلك، ولكن العبرة هي بالغرض الذي تهدف اليه مما أشارت اليه المادة 30 من قانون الجزاء، والوسائل التي تتخذها للوصول الى ما تتغياه، ويتحقق القصد الجنائي فيها بتوافر علم الجاني بالمشروع والغرض فيه، وأن تتجه إرادته الى تحقيق هذا الغرض، ولو لم يتم ذلك فعلا، وتقدير قيام المساهمة في تنظيم تلك الكيانات المحظورة، والاشتراك فيها والعلم بالغرض منها أو نفيه مما تستقل به محكمة الموضوع.
وعن اعتناق المتهم لمبادئ ترمي إلى هدم النظم ودعوته علنا بتغيير نظام الحكم في البلاد قالت المحكمة إن الركن المادي لهذه الجريمة وهو القيام بأي نشاط إيجابي يكون من شأنه بلوغ الغاية المستهدفة بالجريمة يتحقق بالتحريض والحض عن طريق الدعوة علنا بأي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في المادة سالفة البيان عن اعتناق مذهب ما يرمي الى هدم النظم الأساسية في دولة الكويت بطرق غير مشروعة، أو الى الانقضاض بالقوة على النظام الاجتماعي أو الاقتصادي القائم في دولة الكويت، ويكفي في هذا الصدد أن يعتنق الجاني برنامجا معينا أو خطة معينة أو فكرة معينة يحض عليها ترمي الى تغيير وهدم النظم الأساسية في الدولة بطرق غير مشروعة،
ولا يشترط ذلك أن يدعو صراحة الى استعمال القوة أو أي وسيلة غير مشروعة، وإنما يكفي أن يفهم ضمنا أن برنامجه وخطته التي يرمي الى تحقيقها تقتضي بحكم اللزوم العقلي اللجوء الى القوة أو الى أي وسيلة غير مشروعة، ولا يكفي لذلك أن يدعو الجاني الى إحداث تغييرات اجتماعية أو دستورية معينة، ولو استعان في التدليل على قوة حججه ببعض تجارب الدول الأخرى، أو إحدى النظريات ما لم يكن مفهوما على سبيل اللزوم المنطقي أن تحقق هذه الدعوة يتوقف حتما على استعمال القوة أو أي وسيلة غير مشروعة، وأن الركن المعنوي لهذه الجريمة يتوافر بعلم الجاني بما لنشاطه من أثر في تحقيق الغاية المستهدفة بالجريمة، وأن تتجه إرادته الى تحقيق هذا الغرض، وكان توافر القصد الجنائي فيها أو عدم توافره من مسائل الواقع الذي تستقل محكمة الموضوع.
عمل عدائي
وقالت المحكمة إن دعوة المتهم بعد الصلاة للمصلين إلى القتال مع "داعش" ونصرته، بحسب ما جاء بالواقعة وأقوال الضباط، هي أعمال لا ترقى أن تكون أعمالا عدائية موجهة ضد دولة أخرى.
الدعوة إلى تغيير النظام علناً يجب أن ترتبط بها أفعال مادية حتى تكون محل مساءلة
تجريم الجماعات المحظورة تقرره المحاكم بعد الاطلاع على أغراضها... ولا يحتاج ذلك إلى صدور قرار
http://www.aljarida.com/articles/1485971499937842400/