الفتى الذهبي
08-02-2016, 12:24 AM
محرر القبس الإلكتروني 1 أغسطس، 2016
http://alqabas.com/wp-content/uploads/2016/04/Untitled-1-86.jpg
صالح عاشور
تقدم النائب صالح عاشور باقتراح بقانون بشأن تجريم التمجيد والترحم على المقبور صدام حسين. وينص القانون على ان يحظر القيام او الدعوة او الحض بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء، على التمجيد والمدح والترحم للمقبور رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين، او اذاعة او نشر او طبع او بث او اعادة بث او انتاج او تداول اي محتوى او مادة مرئية او مسموعة ما من شأنه ان يؤدي الى ما تقدم.
وتضيف المادة الثانية من القانون بأن يعاقب كل من يرتكب فعلاً يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين الف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم بمصادرة الوسائل والأموال والأدوات والصحف والمطبوعات المستعملة في ارتكاب الجريمة، وتضاعف في حالة العود.
واضاف ان المقترح ينص على انه في الاحوال التي ترتكب فيها جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من خلال شخص اعتباري، ودون الاخلال بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي، يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ولا تزيد على مئة الف اذا ارتكبت الجريمة باسمه او لحسابه، ويجوز الحكم بإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط.
http://alqabas.com/153501/
http://alqabas.com/wp-content/uploads/2016/04/Untitled-1-86.jpg
صالح عاشور
تقدم النائب صالح عاشور باقتراح بقانون بشأن تجريم التمجيد والترحم على المقبور صدام حسين. وينص القانون على ان يحظر القيام او الدعوة او الحض بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء، على التمجيد والمدح والترحم للمقبور رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين، او اذاعة او نشر او طبع او بث او اعادة بث او انتاج او تداول اي محتوى او مادة مرئية او مسموعة ما من شأنه ان يؤدي الى ما تقدم.
وتضيف المادة الثانية من القانون بأن يعاقب كل من يرتكب فعلاً يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين الف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم بمصادرة الوسائل والأموال والأدوات والصحف والمطبوعات المستعملة في ارتكاب الجريمة، وتضاعف في حالة العود.
واضاف ان المقترح ينص على انه في الاحوال التي ترتكب فيها جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من خلال شخص اعتباري، ودون الاخلال بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي، يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ولا تزيد على مئة الف اذا ارتكبت الجريمة باسمه او لحسابه، ويجوز الحكم بإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط.
http://alqabas.com/153501/