جون
01-20-2016, 06:09 PM
http://aljarida.com/files/news/2012795/images/original/1453287825_25_5054258598420912.jpg
اكد ان القرار منح لهم صلاحيات استخدام أي أجهزة او برمجيات أو وسائل اتصال تتيح لهم الوقوف على حقائق
الصانع يفوّض ضباط «الجرائم الإلكترونية» بضبط المواقع والمحلات المخالفة للقانون
الأربعاء 20 يناير 2016
أصدر وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع قراراً وزارياً بشأن تفويض الموظفين المخولين بضبط جرائم تقنية المعلومات تنفيذاً للقانون رقم 63/2015 الصادر في شأن مكافحة تلك الجرائم وذلك باعتباره الوزير المختص بتطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الإلكترونية.
وجاء في بيان الوزارة، بأن القرار تضنم تخويل ضباط إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية ضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والقرارات الصادرة تطبيقاً له مع عدم الاخلال بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المرعية في الدولة وأن يحرر الضباط المكلفون محضراً بالمخالفة وإحالته إلى النيابة العامة ولهم الاستعانة في تنفيذ مهامهم بأفراد القوة العامة.
وخوّل القرار الوزاري الضباط المكلفين دخول المواقع والمحلات التي يوجد بها أو يشتبه بوجودها أجهزة «سوفت وير» أو برمجيات «سوفت وير» أو شبكة المعلومات «نت وورك» أو مكوناتها أو نظم معلومات الكترونية للبيانات أو نظم الحاسب الآلي أو المستندات والسجلات الإلكترونية أو أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات ومنظومة الاتصالات الخاصة بها وذلك لضبط أي من الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
ومنح القرار المخولين بضبط هذه الجرائم الحق في طلب وفحص التراخيص والدفاتر والسجلات والمستندات وجميع الأوراق والمعاملات المتعلقة بجرائم تقنية المعلومات ومعاينة وفحص أي من وسائل التقنية المستخدمة في ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وطلب نسخة أو الإطلاع على سجل العمليات التاريخية ومصادر البيانات والمعلومات الإلكترونية للأنظمة والأجهزة أو خادم الجهاز أو أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات ذات العلاقة بالجريمة وصلاحية الدخول عليها وذلك لمعرفة تسلسل العمليات أو الأشخاص القائمين عليها، كما منح القرار لهم صلاحيات استخدام أي أجهزة أو برمجيات أو وسائل اتصال تتيح لهم الوقوف على حقائق الوقائع المبلغ عنها والتحفظ على الأجهزة ومكوناتها ووسائل حفظ البرمجيات والبيانات والوثائق للأشخاص المخولين بالضبط وتمكينهم من مباشرة عملهم محذراً القرار من عرقلة مهامهم.
اكد ان القرار منح لهم صلاحيات استخدام أي أجهزة او برمجيات أو وسائل اتصال تتيح لهم الوقوف على حقائق
الصانع يفوّض ضباط «الجرائم الإلكترونية» بضبط المواقع والمحلات المخالفة للقانون
الأربعاء 20 يناير 2016
أصدر وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع قراراً وزارياً بشأن تفويض الموظفين المخولين بضبط جرائم تقنية المعلومات تنفيذاً للقانون رقم 63/2015 الصادر في شأن مكافحة تلك الجرائم وذلك باعتباره الوزير المختص بتطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الإلكترونية.
وجاء في بيان الوزارة، بأن القرار تضنم تخويل ضباط إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية ضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والقرارات الصادرة تطبيقاً له مع عدم الاخلال بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المرعية في الدولة وأن يحرر الضباط المكلفون محضراً بالمخالفة وإحالته إلى النيابة العامة ولهم الاستعانة في تنفيذ مهامهم بأفراد القوة العامة.
وخوّل القرار الوزاري الضباط المكلفين دخول المواقع والمحلات التي يوجد بها أو يشتبه بوجودها أجهزة «سوفت وير» أو برمجيات «سوفت وير» أو شبكة المعلومات «نت وورك» أو مكوناتها أو نظم معلومات الكترونية للبيانات أو نظم الحاسب الآلي أو المستندات والسجلات الإلكترونية أو أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات ومنظومة الاتصالات الخاصة بها وذلك لضبط أي من الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
ومنح القرار المخولين بضبط هذه الجرائم الحق في طلب وفحص التراخيص والدفاتر والسجلات والمستندات وجميع الأوراق والمعاملات المتعلقة بجرائم تقنية المعلومات ومعاينة وفحص أي من وسائل التقنية المستخدمة في ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وطلب نسخة أو الإطلاع على سجل العمليات التاريخية ومصادر البيانات والمعلومات الإلكترونية للأنظمة والأجهزة أو خادم الجهاز أو أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات ذات العلاقة بالجريمة وصلاحية الدخول عليها وذلك لمعرفة تسلسل العمليات أو الأشخاص القائمين عليها، كما منح القرار لهم صلاحيات استخدام أي أجهزة أو برمجيات أو وسائل اتصال تتيح لهم الوقوف على حقائق الوقائع المبلغ عنها والتحفظ على الأجهزة ومكوناتها ووسائل حفظ البرمجيات والبيانات والوثائق للأشخاص المخولين بالضبط وتمكينهم من مباشرة عملهم محذراً القرار من عرقلة مهامهم.