مشاهدة النسخة كاملة : محكمة التمييز تفتح عهدا جديدا من الحريات ...يجوز تحليل نفوذ الدول في الكويت ... والمسميات التاريخيه
الراي السديد
01-19-2016, 02:30 PM
https://pbs.twimg.com/profile_images/614403174007373824/yqvpHoHP_bigger.jpg
د/ عبدالمطلب بهبهاني @DrBehbehaniAM
نبارك للجميع حكم التمييز الصادر لصالح الدكتور عبدالله النفيسي فهو يبدو وكأنه أرسى قاعدةً لحرية التحليل للجميع .
https://pbs.twimg.com/media/CZELVyqVAAAj_-B.jpg
بانتظار التحليلات عن النفوذ السعودي داخل الكويت
وعن حركة الوهابيين وتأثيراتها التخريبيه على الدول الاسلامية
جابر صالح
01-19-2016, 05:37 PM
المتهمين بالاساءة الى السعوديه يجوز لهم الطعن باحكامهم بعد صدور هذا الحكم
«التمييز» في حكم ببراءة النفيسي: أحكام إدانة المتهمين يجب أن تبيِّن الواقعة المجرمة وأركانها والأدلة عليها
الثلاثاء 19 يناير 2016
أكدت محكمة التمييز، في حكم بارز لها، أن الأحكام الجزائية الصادرة بإدانة المتهمين يجب أن تشتمل على بيان الواقعة للمستوجب للعقوبة، تتحقق فيه أركان الجريمة، والظروف التي وقعت فيها، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم.
أوضحت محكمة التمييز في حيثيات حكمهــــا ببراءة أستاذ العلوم السياسية د. عبدلله النفيسي من جريمة إثارة الفتنة الطائفية والتحريض على المذهب الشيعي في الكويت، أن الأحكام القضائية يجب ألا تكتفي بمجرد الإشارة إلى الدليل، بل عليها أن تبينه بوضوح، وأن تسرد مشواره في بيان مفصل يكشف مدى تأييده للواقعة، واقتناع المحكمة، ومبلغ اتفاقها مع الأدلة الأخرى التي أخذت بها، حتى يتحقق ما تغياه الشارع من تسبيب الأحكام، وتتمكن معه المحكمة من بسط رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة، كما صار إثباتها في الحكم.
وأكدت «التمييز» أن ما أثاره المتهم، مسألة لا تزال تدور في فلك حرية الفكر والرأي، ومن المشين أن تتم محاكمة الفكر والتعبير والرأي الآخر، طالما التزم صاحبه، في تقدير المحكمة، حدود وضوابط القانون، ولم يخرج عن محارمه.
حيثيات الحكم
وفي ما يلي نص حيثيات حكم محكمة التمييز البارز:
أكدت محكمة التمييز في حيثيات حكمها، أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وأن يورد مؤدي الأدلة التي استخصلت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها، وإلا كان حكمها قاصرا، فيجب على الحكم ألا يجهل بأدلة الثبوت التي يقيم عليها قضاءه بالإدانة، وألا يكتفي بمجرد الإشارة الى الدليل، بل عليه أن يبينه بوضوح، وأن يسرد مؤاده في بيان مفصل، يكشف عن مدى تأييده للواقعة، كما اقتنعت بها المحكمة، ومبلغ اتفاقه مع الأدلة الأخرى التي أخذت بها، وذلك حتى يتحقق ما تغياه الشارع من تسبيب الأحكام، وتتمكن معه محكمة التمييز من بسط رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة، كما صار إثباتها في الحكم.
تفريغ cd
وكان الحكم المطعون فيه، على ما تفصح عنه مدوناته، قد دان الطاعن بجريمة الدعوة والحض علنا عن طريق القول الى كراهية وازدراء فئة من فئات المجتمع، وإثارة الفتنة الطائفية موضوع التهمة الثانية، واقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والأدلة على هذه الجريمة على القول: فإن هذه المحكمة وإذ أحالت في بيان واقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها الى ما أورده الحكم المستأنف، غير انها تضيف أنها اطلعت على تقرير تفريغ cd الخاص بحديث المتهم، ومن دون أن يبين الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى ويحدد الأدلة الأخرى التي عول عليها ويبين مضمونها ومؤداها بيانا يوضحها، ويكشف عن قيامها، وذلك من واقع
الدعوى وظروفها حتى يتضح وجه استدلاله بها على ثبوت حصول الواقعة على الصورة التي اعتنقها، وخاصة أن الحكم الابتدائي الذي أحال الى أسبابه الحكم المطعون فيه، على اعتبار أنه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة الثانية، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة الثبوت، قد قضى ببراءة المتهم مما نسب اليه، ومن ذلك التهمة الثانية، فإن ما أوردته المحكمة الاستئنافية في أسباب حكمها على الصورة المتقدمة فوق قصوره ينطوي على غموض ينبئ عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وأدلتها التي استخلص منها الأدلة، الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور والغموض بما يوجب تمييزه في خصوص ما قضى به من إدانة عن التهمة الثانية، وذلك دون التعرض لسائر أوجه الطعن.
حرية الرأي مكفولة
وقالت المحكمة في حكمها إن ما تضمنته نصوص المواد 30 و36 و37 من الدستور من أن الدستور يكفل الحرية الشخصية وأن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرها، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ثم أقام الحكم المستأنف قضاءه ببراءة المتهم مما نسب اليه في التهمة الثانية في قوله.
ولما كانت المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى وظروفها وملابساتها عن بصر وبصيرة، فإنها لا تساير النيابة العامة في ثبوت تلك التهمة قبل المتهم، وآية ذلك أنه بعد مطالعة المحكمة لما ورد على لسان المتهم بالأقراص المدمجة المرفقة بالأوراق أنه قد استهل حديثه في الندوة موضوع الاتهام عن توسع النفوذ الإيراني في المنطقة، مسترشدا بوقائع تاريخية لإثبات رؤيته وفكره السياسي، وربط بين التوسع الإيراني وما أطلق عليه (الصفويين)، وتحدث كذلك تاريخيا عمن أسماهم بالصفويين، وارتباطهم بالأجندة الإيرانية في المنطقة، محذرا من توغلهم أو التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.
تحليل سياسي
وكانت المحكمة في تمحيصها لأقوال المتهم تلك ترى أن حديثه في مجمله هو تحليل سياسي للأوضاع الاقليمية في المنطقة، عبر عنها المتهم بوصفه مراقبا وباحثا في شؤون السياسة والدولة الإيرانية، كاشفا عن رأي محض له بشأن توغل من سماهم بفئة الصفويين من الشيعة، وهو وصف وإن أثار حفيظة المدعين بالحق المدني، إلا أنه في حقيقته لا يعدو أن يكون - حسبما هو مثبت تاريخيا في أغلب المصادر المتخصصة - اسما لسلالة حكمت الدولة الفارسية في بداية القرن السادس عشر على يد الشاه إسماعيل بن حيدر الصفوي، الذي أقام كيانها، والتي اتخذت مع خصومها نهجا اتسم بالغلو، بهدف إرساء قواعد تلك الدولة وفرض المذهب الشيعي كمذهب رسمي لها، وقد استعمل المتهم هذا الوصف لما يعتقده من انبعاث هذا النهج من جديد عند بعض فئات الشيعة من قبل بعض أفراد من ذلك المذهب.
تحليل ورأي
وقالت المحكمة، في حكمها: «ومن ثم فان حديث المتهم بهذا التصوير والذي طابق مضمون اقواله بالندوة يرتد الى كونه تحليلاً ومحض رأي يتبناه، لم تتبين منه المحكمة غلبة قصد الازدراء في نفسه، أو المساس بعقيدة الاخرين والحض على كراهيتهم واثارة مشاعر العامة من طائفة الشيعة، وان كانت عبارات المتهم قد التهبت في بعض مواضعها، الا ان ذلك لا يشكل بالمعيار الذي ساقته المحكمة فيما تقدم ما يمكن اعتباره جريمة، إذ هي مسألة لا تزال تدور في فلك حرية الفكر والراي».
وأضافت أنه «من الشائن ان تتم محاكمة الفكر والتعبير ومحاربة الراي الاخر طالما التزم صاحبه في تقدير المحكمة حدودَ وضوابط القانون، سيما انه لم يعين اي فرد باسمه وانما تناول حديثه فيما خص هذا الفكر (الصفوي) من الكويتيين بشكل عام، ومن ثم لا تضحى الاوراق مجدية عن قصد المتهم في الحض على كراهية او ازدراء فئة من فئات المجتمع، او اثارة الفتن الطائفية بالبلاد، وان ما جاء بقول المدعين بالحق المدني غير قادح فيما خلصت اليه المحكمة».
وبينت أنها «لا تعول كذلك على ما ورد في تحريات الشرطة وأقوال مجريها بالتحقيقات من ان حديث المتهم قد قصد فئة من فئات المجتمع الكويتي وهم من يعتنقون المذهب الشيعي، إذ ان ذلك القول يعتريه الفساد في الاستنتاج لضابط الشرطة في شمول كل من يعتنق المذهب من تلك الطائفة، بما يلزم اطراحه لكونه لا يعدو ان يكون مجرد راي لمجري التحقيقات، ولا يصلح لتأسيس الادانة عليه، الامر الذي تكون معه الاوراق قد جاءت خلوا من اي دليل يقيني على ارتكاب المتهم للجريمة المسندة اليه محل الاتهام وتقضي ببراءته من هذه التهمة».
وأشارت المحكمة، في حيثيات حكمها، أنه «لما كان ذلك وكان ما ساقه الحكم المستأنف فيما تقدم تبريرا لقضائه ببراءة المتهم من التهمة الثانية كافيا وسائغا وله معينه الصحيح في اوراق الدعوى حسبما تبين من الاطلاع عليها فإن هذه المحكمة تقره عليه، معتنقة إياه وتعتبره كأنه صادر منها وتضيف إليه ان ما نسب الى المتهم من حديث في الندوة محل الاتهام قد جاء خلواً مما يتضمن حضاً على كراهية وازدراء ابناء الطائفة الشيعية في البلاد، أو ما يفيد ان المقصود من حديثه هو إثارة مشاعر الكراهية تجاه افراد تلك الطائفة او الطعن فيهم او في عقائدهم او مذهبهم الديني، او الإساءة الى اشخاصهم على وجه العموم، او تعييب لتصرفات ومعتقدات فئة من فئات المجتمع بما يحض على كراهيتها او ازدرائها او ما يتضمن اثارة الفتن الطائفية بالبلاد».
ولفتت إلى أن اقوال شهود الاثبات أثبتت أن «حديث المتهم في تلك الندوة مثار الاتهام خلا من الالفاظ الشائنة بالمذهب الشيعي او من يعتنقه او محاولة نشر الفتنة الطائفية بين افراد المجتمع، والمستفاد من سياق مجمله انه جاء باسلوب علمي وتحليل سياسي فيه تحذير للدولة من بعض الافراد ممن يرى المتهم انه يشكلون خطرا على امن وسلامة الوطن لاعتناقهم حسب توصيفه لهم بالفكر الصفوي المرتبط بدولة اخرى، وانه بنى رؤيته تلك من دراسته وتحليله للأوضاع السياسية المحلية والخارجية، وما قارفه بعض من يرى أنهم منتمون لهذا الفكر من أفعال وتصرفات او ما صدر عنهم من تصريحات».
وبينت أن أقوال الشهود دلت على أن «المتهم لم يخرج في حديثه عن حدود النقد المباح لمن صدرت عنهم تلك الافعال او التصريحات دون المساس بكرامة الفئة او الطائفة التي ينتمون اليها من ناحية الاعتقاد الديني أو الحض على كراهيتها او ازدرائها او بقصد اثارة الفتن الطائفية وهو ما يترتب عليه ثبوت حق المتهم في التعبير عن رايه ونشر فكره ممارسة منه لحرية الراي والبحث العلمي وصولا لاداء رسالته في خدمة المجتمع وفقا لما كفله القانون، ومن ثم فإن اوراق الدعوى تكون خلوا من أي دليل يصلح ان يركن اليه في ادانة المتهم وأن ما جاء في اقوال ضابط الواقعة وتحرياته في هذا الشان محض استنتاج منه مخالف للواقع ولما تضمنه حديث المتهم، او ما نقل عنه في تلك الندوة والحقائق القانونية في المواد الجزائية لا يصح اخذها بالظنون والافتراضات، بل يجب أن تكون قائمة على يقين فعلي».
http://m.aljarida.com/pages/news_more/2012794188/3
هل يجوز تطبيق هذا المبدأ على النائب عبدالحميد دشتي ؟؟
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved, TranZ by Almuhajir