المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تأييد إلغاء سحب جنسية أحد أبناء الأسرة الحاكمة



كوثر
10-20-2015, 06:38 AM
20/10/15

إخوته طعنوا في نسبه لحرمانه من الميراث

أيدت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نجيب الماجد حكم محكمة اول درجة بإلغاء سحب جنسية أحد أبناء الأسرة الحاكمة.

ويذكر ان محكمة اول درجة أكدت في حيثيات حكمها أن الثابت من الأوراق أن ورثة المرحوم الشيخ والد المدعي استخرجوا حصر وراثة للمرحوم قبل ولادة المدعي، ولم يذكر فيه أنه يوجد حمل مستكن، وعليه لجأت والدته الى إقامة الدعوى بطلب تعديل حصر وراثة المرحوم الشيخ بإضافة الحمل المستكن في حصر الوراثة، وبجلسة 25/ 6 /1987 صدر الحكم بإثبات نسب المدعي إلى ابيه المرحوم، وقد تأيد هذا القضاء بموجب الحكم الصادر من محكمة الاستئناف، واستمر هذا الوضع عدة سنوات، وتقدم أحد إخوته الى لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء لإثبات نفي نسبه الى والده، بغية حرمانه من الميراث، وانتهى رأي اللجنة الى عدم جواز نظر الطلب لسبق الفصل فيه، إلا أن بعض اخوته تقدموا بطلب الى وزير الداخلية لسحب أوراقه الثبوتية على سند من تقرير البصمة الوراثية،

وبناء عليه صدر القرار في عام 2008 بسحب شهادة الجنسية الكويتية من المدعي وآخرين. وقالت المحكمة: إنه لما كانت الجهة الإدارية المدعى عليها أفصحت عن السبب الذي عولت عليه لإصدار قرارها المطعون عليه بأن ابناء المرحوم والد المدعي تقدموا بطلب الى وزير الداخلية بطلب بطلان ادعاء المدعي أنه أحد أبناء المرحوم، مرفقين بطلبهم صورة من نتيجة البصمة الوراثية، والتي استبعدت أن يكون المدعي من نسل المرحوم نتيجة زواجه من والدة المدعي،

الأمر الذي يخضع معه القرار الإداري المختصم لرقابة القضاء الإداري ليزنه بميزان القانون في ضوء صحيح واقعة وحقيقة ما بني عليه أركانه ومدى استقامته على أسس مستمدة من عناصر ثابتة في الأوراق تؤدي إلى النتيجة الذي انتهى اليها، إذ انه ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة ان القرار الإداري يجب أن يقوم على سبب صحيح يبرره صدقا وحقا، أي في الواقع وفي القانون وهو الحالة الواقعية والقانونية التي تحمل جهة الإدارة على التدخل منفردة بسلطتها الإدارية الآمرة، بقصد إحداث اثر قانوني هو محل القرار ابتغاء تحقيق المصلحة العامة الذي هو غاية القرار.


- See more at: http://al-seyassah.com/%d8%aa%d8%a3%d9%8a%d9%8a%d8%af-%d8%a5%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%a1-%d8%b3%d8%ad%d8%a8-%d8%ac%d9%86%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%a3%d8%ad%d8%af-%d8%a3%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%b1%d8%a9/#sthash.XhvmBFCW.dpuf