الراي السديد
07-22-2015, 05:33 PM
أحكام بإعدام فيصل القاسم و العرعور و أشخاص حرضوا على الفتنة و موّلوا الإرهاب
22/07/2015م
http://www.bintjbeil.org/media/pics/e43885535864b2cfeeea4117e41b5042.jpg|
نشر موقع "سيرياستيبس" مجموعة أحكام تقضي بإعدام أشخاص حرضوا وشاركوا في سفك الدم السوري أصدرتها محكمة قضايا الإرهاب، وطالت خمسة رؤوس لأشخاص تزعموا التحريض الطائفي للتفرقة بين السوريين وتمويل العمليات الإرهابية المسلحة التي راح ضحيتها آلاف الأبرياء من المدنيين والعسكريين.
وشملت أحكام الإعدام كلاً من فيصل القاسم وميشيل كيلو ومحمد حبش ويوسف القرضاوي وعدنان العرعور بعد أن ثبت تورطهم بإدارة منظمات إرهابية في سورية والقيام بإعطاء الأوامر والتعليمات لتلك المنظمات للقيام بشتى أنواع القتل والتنكيل ودعم ضرب بنية الأمة من خلال بث التفرقة عبر رسائل التحريض والاقتتال الطائفي باستخدام منابر القنوات الفضائية المغرضة لتحقيق أغراضهم العدوانية.
وبالعودة إلى حيثيات الحكم الصادر من محكمة قضايا الإرهاب فقد ثبت إقدام كل من المحكومين بالإعدام والمذكورين من خلال ظهورهم على قنوات الفتنة والمغرضة على حض السوريين للاقتتال الطائفي بينهم ودعوتهم للتسلح؛ حيث تم ذلك من خلال قيام بعض السوريين بتنفيذ تلك الاعتداءات التي ثبتت من خلال الأدلة التي قدمتها هيئة العمليات في الجيش العربي السوري؛ الأمر الذي يشكل بحقهم جناية الفتنة بين السوريين عملاً بأحكام المادة ٢٩٨ من قانون العقوبات العام.
كما ثبت قيام المتهمين المذكورين بإرسال مبالغ مالية ومواد غذائية وأسلحة حربية إلى المجموعات الإرهابية في سورية؛ الأمر الذي يشكل بحقهم جناية تمويل الأعمال الإرهابية عملاً بأحكام المادة ٤ من القانون رقم ١٩ لعام ٢٠١٢ بالإضافة إلى ثبوت قيامهم أيضاً بالاشتراك مع المجموعات الإرهابية المسلحة من خلال إبرازهم إلى حيز الوجود العناصر التي تؤلف جرم القيام بالأعمال الإرهابية ومن خلال تدميرهم البنية التحتية والأساسية للدولة السورية ومنشآتها المدنية والعسكرية الأمر الذي يشكل بحقهم جناية القيام بأعمال إرهالية عملاً بأحكام الفقرة الأولى من المادة ٧ من القانون ١٩ لعام ٢٠١٢.
كما قاموا من خلال قنوات الفتنة وهي الجزيرة والعربية ووصال وصفا بالترويج للأعمال الإرهابية والقيام بها الأمر الذي يشكل بحقهم جناية الترويج للأعمال الإرهابية عملاً بأحكام المادة ٨ من القانون رقم ١٩ كما ثبت قيامهم بتهديد الحكومة السورية للقيام بأعمال معينة والامتناع عن بعض الأعمال مما أدى إلى استشهاد بعض المواطنين السوريين وفق ما هو ثابت في الأدلة الزاردة من هيئة العمليات في الجيش العربي السوري والذي يشير إلى ذلك في منطقة الراموسة وهنانو وحصول استشهاد عدد من العسكريين والمواطنين الأمر الذي يشكل بحقهم جناية تهديد الحكومة بعمل إرهابي نجم عنه وفاة أكثر من شخص عملاً بأحكام الفقرة ٣ من المادة ٦ من القانون ١٩ ذاته.
كما أقدم المذكورون على تحريض السوريين على قتل بعضهم البعض جهاراً على القنوات التلفزيونية الأمر الذي يشكل بحقهم التحريض على القتل العمد عملاً بأحكام المادة ٥٣٥ من قانون العقوبات العام بدلالة المادة ٢١٦ من القانون ذاته؛ كما قاموا بالتحريض على الأعمال الإرهابية وتحريضهم للمجموعات الإرهابية المسلحة في سورية بتدمير الأبنية والبنى التحتية والأساسية للدولة السورية وقتل الناس حيث تم ذلك الأمر الذي يشكل بحقهم جناية التحريض على ارتكاب الأعمال الإرهابية عملاً بأحكام الفقرة الأولى من المادة ٧ من القانون ١٩ لعام ٢٠١٢ بدلالة المادة ٢٠١٦ من قانون العقوبات العام.
كما اتخذت المحكمة قراراً بالإجماع بتجريم المتهم الفار من وجه العدالة فيصل مؤيد القاسم والدته زيدة بجناية تمويل الأعمال الإرهابية ة بقصد تنفيذ الأعمال الإرهابية وتجريمه بجناية دس الدسائس لدى دولة أجنبية لدفعها لمباشرة العدوان على سورية؛ إضافة إلى جرم الفتنة وإثارة النعرات الطائفية والاقتتال بين السوريين وإذاعته أنباءً طاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة .
وأصدرت المحكمة أحكاماً بحق المذكورين تتراوح عقوباتها بين السجن والإعدام ولكنها اتخذت قرار بدغم عقوبات المتهمين وتنفيذ واحدة من الأشد وهي الإعدام وحجرهم وتجريدهم مدنياً ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة.
ومن جهة أخرى طلب تعميم للحكومة وجهته إلى كافة الوزارات والجهات التابعة لها بنقل أية أملاك عائدة للمحكومين إلى ملكية الدولة.
http://www.bintjbeil.org/media/pics/9c5e4cc0f0b9f66df2f99135bc735f14.jpg
22/07/2015م
http://www.bintjbeil.org/media/pics/e43885535864b2cfeeea4117e41b5042.jpg|
نشر موقع "سيرياستيبس" مجموعة أحكام تقضي بإعدام أشخاص حرضوا وشاركوا في سفك الدم السوري أصدرتها محكمة قضايا الإرهاب، وطالت خمسة رؤوس لأشخاص تزعموا التحريض الطائفي للتفرقة بين السوريين وتمويل العمليات الإرهابية المسلحة التي راح ضحيتها آلاف الأبرياء من المدنيين والعسكريين.
وشملت أحكام الإعدام كلاً من فيصل القاسم وميشيل كيلو ومحمد حبش ويوسف القرضاوي وعدنان العرعور بعد أن ثبت تورطهم بإدارة منظمات إرهابية في سورية والقيام بإعطاء الأوامر والتعليمات لتلك المنظمات للقيام بشتى أنواع القتل والتنكيل ودعم ضرب بنية الأمة من خلال بث التفرقة عبر رسائل التحريض والاقتتال الطائفي باستخدام منابر القنوات الفضائية المغرضة لتحقيق أغراضهم العدوانية.
وبالعودة إلى حيثيات الحكم الصادر من محكمة قضايا الإرهاب فقد ثبت إقدام كل من المحكومين بالإعدام والمذكورين من خلال ظهورهم على قنوات الفتنة والمغرضة على حض السوريين للاقتتال الطائفي بينهم ودعوتهم للتسلح؛ حيث تم ذلك من خلال قيام بعض السوريين بتنفيذ تلك الاعتداءات التي ثبتت من خلال الأدلة التي قدمتها هيئة العمليات في الجيش العربي السوري؛ الأمر الذي يشكل بحقهم جناية الفتنة بين السوريين عملاً بأحكام المادة ٢٩٨ من قانون العقوبات العام.
كما ثبت قيام المتهمين المذكورين بإرسال مبالغ مالية ومواد غذائية وأسلحة حربية إلى المجموعات الإرهابية في سورية؛ الأمر الذي يشكل بحقهم جناية تمويل الأعمال الإرهابية عملاً بأحكام المادة ٤ من القانون رقم ١٩ لعام ٢٠١٢ بالإضافة إلى ثبوت قيامهم أيضاً بالاشتراك مع المجموعات الإرهابية المسلحة من خلال إبرازهم إلى حيز الوجود العناصر التي تؤلف جرم القيام بالأعمال الإرهابية ومن خلال تدميرهم البنية التحتية والأساسية للدولة السورية ومنشآتها المدنية والعسكرية الأمر الذي يشكل بحقهم جناية القيام بأعمال إرهالية عملاً بأحكام الفقرة الأولى من المادة ٧ من القانون ١٩ لعام ٢٠١٢.
كما قاموا من خلال قنوات الفتنة وهي الجزيرة والعربية ووصال وصفا بالترويج للأعمال الإرهابية والقيام بها الأمر الذي يشكل بحقهم جناية الترويج للأعمال الإرهابية عملاً بأحكام المادة ٨ من القانون رقم ١٩ كما ثبت قيامهم بتهديد الحكومة السورية للقيام بأعمال معينة والامتناع عن بعض الأعمال مما أدى إلى استشهاد بعض المواطنين السوريين وفق ما هو ثابت في الأدلة الزاردة من هيئة العمليات في الجيش العربي السوري والذي يشير إلى ذلك في منطقة الراموسة وهنانو وحصول استشهاد عدد من العسكريين والمواطنين الأمر الذي يشكل بحقهم جناية تهديد الحكومة بعمل إرهابي نجم عنه وفاة أكثر من شخص عملاً بأحكام الفقرة ٣ من المادة ٦ من القانون ١٩ ذاته.
كما أقدم المذكورون على تحريض السوريين على قتل بعضهم البعض جهاراً على القنوات التلفزيونية الأمر الذي يشكل بحقهم التحريض على القتل العمد عملاً بأحكام المادة ٥٣٥ من قانون العقوبات العام بدلالة المادة ٢١٦ من القانون ذاته؛ كما قاموا بالتحريض على الأعمال الإرهابية وتحريضهم للمجموعات الإرهابية المسلحة في سورية بتدمير الأبنية والبنى التحتية والأساسية للدولة السورية وقتل الناس حيث تم ذلك الأمر الذي يشكل بحقهم جناية التحريض على ارتكاب الأعمال الإرهابية عملاً بأحكام الفقرة الأولى من المادة ٧ من القانون ١٩ لعام ٢٠١٢ بدلالة المادة ٢٠١٦ من قانون العقوبات العام.
كما اتخذت المحكمة قراراً بالإجماع بتجريم المتهم الفار من وجه العدالة فيصل مؤيد القاسم والدته زيدة بجناية تمويل الأعمال الإرهابية ة بقصد تنفيذ الأعمال الإرهابية وتجريمه بجناية دس الدسائس لدى دولة أجنبية لدفعها لمباشرة العدوان على سورية؛ إضافة إلى جرم الفتنة وإثارة النعرات الطائفية والاقتتال بين السوريين وإذاعته أنباءً طاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة .
وأصدرت المحكمة أحكاماً بحق المذكورين تتراوح عقوباتها بين السجن والإعدام ولكنها اتخذت قرار بدغم عقوبات المتهمين وتنفيذ واحدة من الأشد وهي الإعدام وحجرهم وتجريدهم مدنياً ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة.
ومن جهة أخرى طلب تعميم للحكومة وجهته إلى كافة الوزارات والجهات التابعة لها بنقل أية أملاك عائدة للمحكومين إلى ملكية الدولة.
http://www.bintjbeil.org/media/pics/9c5e4cc0f0b9f66df2f99135bc735f14.jpg