المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : «الاستئناف» تغرّم خليفة العلي 50 ألف دينار: علي الغانم مشهود له بالكفاءة والنزاهة والأمانة



زاير
07-10-2015, 02:01 AM
«الاستئناف» تغرّم خليفة العلي 50 ألف دينار: علي الغانم مشهود له بالكفاءة والنزاهة والأمانة

لنشره خبراً في «الوطن» اتهم فيه رئيس غرفة التجارة بدفع رشوة للفوز بمناقصة محطة الزور



10 يوليه 2015

http://s1.alraimedia.com/CMS/Attachments/2015/7/9/463623_136108_Crp__-_Qu70_RT728x0-_OS294x348-_RD294x348-.jpg

سلطان بورسلي


قضت محكمة الاستئناف في الدائرة المدنية السادسة برئاسة المستشار سلطان بورسلي بتغريم كل من رئيس تحرير جريدة الوطن خليفة علي الصباح، والمحرر في الجريدة خالد العتيبي، مبلغ 50001 دينار لمصلحة رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم، في الدعوى التي رفعها بتهمة السب والقذف من خلال خبر نشرته الجريدة في 27 يناير 2011 على صفحتها الأولى وأعادت نشره في 24 مايو 2011، اتهمته فيها بدفع رشوة للفوز بمناقصة محطة الزور لمصلحة شركة توشيبا التي يمثلها في الكويت، «دون أن يكون لديهم دليل على صحة الاتهام المشين».

وكانت محكمة أول درجة قد حكمت بتغريم المدعى عليهما مبلغ 30001 دينار، لكن المدعي علي الغانم استأنف الحكم، على أساس أن الحكم لا يتناسب مع الواقع الثابت في الدعوى.

وقد رأت محكمة الاستئناف أن الهدف من نشر الخبر ليس مناقشة قضية عامة أو تسليط الضوء على موضوع يهم المجتمع، وإنما هو مجرد التشهير به والإساءة لسمعته، عبر الادعاء بأنه دفع رشوة للحصول على المناقصة بطريقة غير مشروعة، الأمر الذي ألحق به ضررا بالغا، ولا سيما أنه من كبار رجال الاعمال في الكويت والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والأمانة.

ورأت محكمة الاستئناف أن المبلغ المقضي به عن الضرر الأدبي في حكم أول درجة غير كاف لجبر هذا الضرر، مما يقضي معه تعديل الحكم.

وفي ما يلي نص حكم الاستئناف الصادر:

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو امير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

محكمة الاستئناف

الدائرة: المدنية السادسة

بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة بتاريخ 6 رمضان 1436 هـ الموافق 23/ 6/ 2015 م برئاسة الاستاذ المستشار / سلطان نوح بورسلي وكيل المحكمة وعضوية الاستاذين:

المستشار/ عادل محمد الشهاوي والمستشار/ حسن احمد بسيوني وحضور السيد/ محمد ناصر بن سلامة أمين سر الجلسة.

صدر الحكم الآتي

في الاستئناف الاول المرفوع من:

* علي محمد ثنيان الغانم *

ضد

1 - خليفة علي الخليفة الصباح بصفته رئيس جريدة الوطن.

2 - خالد العتيبي المحرر بجريدة الوطن.

3 - الممثل القانوني لدار الوطن للصحافة والطباعة.

وفي الاستئناف الثاني المرفوع من:

1 - خليفة علي الخليفة الصباح بصفته رئيس جريدة الوطن.

2 - خالد العتيبي المحرر بجريدة الوطن.

3 - الممثل القانوني لدار الوطن للصحافة والطباعة.

ضد

علي محمد ثنيان الغانم

والمقيدين بالجدول برقمي: 1212، 1319/ 2015 مدني/ 6.

المحكمة

بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة:

حيث ان واقعات التداعي سبق وان احاط بها الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 3524 لسنة 2014 مدني كلي/ 2، بجلسة 26/ 1/ 2015، ومن ثم فان المحكمة تحيل اليه - في هذا الشأن - تلافيا للتكرار وتجعله جزءا مكملا لقضائها، غير انه حرصا من المحكمة على ربط اجراءات التقاضي، توجز تلك الوقائع بالقدر الكافي لحمل هذا القضاء في انه سبق وان اقام المدعي (المستأنف في الاستئناف الاصلي رقم 1212 لسنة 2015/ 6) هذه الدعوى - بداءة - قبل المدعي عليهم فيها (المستأنفين في الاستئناف المنضم رقم 1319 لسنة 2015/ 6) ابتغاء الحكم له بأن يؤدوا له تعويضا نهائيا قدره (100000 د. ك) مئة ألف دينار كويتي، مع الزامهم المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة الفعلية، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.

وذلك على سند من القول ان المستأنف في الاستئناف الاصلي (المدعي) قد لحقته اضرار مادية وادبية من جراء الفعل المنسوب للمستأنف ضدهم في الاستئناف المذكور والواقع بتاريخ 24/ 5/ 2011 على الصفحة الاولى من جريدة الوطن التي يرأس تحريرها المستأنف ضده الاول، بنشر مقال بعنوان بارز - سبق وان نشرته ذات الجريدة بتاريخ 27/ 1/ 2011 - وذلك على صفحتها الاولى ايضا، قام بكتابته المستأنف ضده الثاني، وتضمن سيلا جارفا من عبارات القذف في حق المستأنف وابنه من شأنها المساس والحط من قدره والنيل من سمعته باتهامه بأنه دفع رشوة للفوز بمناقصة محطة الزور لصالح الشركة التي يمثلها بالكويت (توشيبا) دون ان يكون لدى المستأنف ضدهم الدليل على صحة هذا الاتهام المشين، وهو ما حدا به الى اقامة الدعوى رقم 1633 لسنة 2012 تجاري كلي/ 13، والتي طلب فيها القضاء بالزام المدعي عليهم فيها (المستأنف ضدهم في الاستئناف الاصلي وهم المستأنفون تقابلا) بأن يؤدوا له مبلغا وقدره (5001 د. ك) الى سبيل التعويض المؤقت، وقضي فيها بجلسة 12/ 12/ 2012 بالزامهم بأن يؤدوا له مبلغا وقدره (5001 د. ك) تعويضا مؤقتا عن الاضرار المادية والادبية والزمتهم المصروفات ومبلغ 50 مقابل اتعاب المحاماة الفعلية، ثم طعن المستأنف ضدهم (في الاستئناف الاصلي) في هذا الحكم بالاستئناف رقم 170 لسنة 2013 مدني/ 2، والذي قضي فيه بجلسة 13/ 1/ 2014 باعتبار الاستئناف كأن لم يكن والزام المستأنفين المصروفات ومبلغ عشرين دينارا مقابل اتعاب المحاماة، وهو ما حدا بالمستأنف في الاستئناف الاصلي الى اقامة دعواه - المستأنفة بالاستئناف الماثل - للحكم له بطلباته آنفة البيان (التعويض النهائي).

وحيث ان محكمة اول درجة تداولت نظر الدعوى ومثل امامها الطرفان كل بوكيل عنه.

وقدم وكيل المدعي (المستأنف اصليا) حافظتي مستندات طويت احداها صورة من الحكم الصادر بجلسة 12/ 12/ 2012 في الدعوى السابقة رقم 1163 لسنة 2012 م ك / 13، المقامة من ذات المدعي بطلب التعويض الموقت قبل المدعي عليهم (المستأنفين تقابلا) والمقضي فيها بالزام المدعي عليهم - متضامنين - بأن يؤدوا للمدعي مبلغا وقدره (5001 د. ك) تعويضا مؤقتا عن الاضرار المادية والادبية والزمتهم المصروفات ومبلغ خمسين دينارا مقابل اتعاب المحاماة الفعلية، وكذا صورة من الحكم الصادر في الاستئناف رقم 170 لسنة 2013 مدني/ 2 المقام من المستأنفين تقابلا طعنا على هذا الحكم والمقضي فيه بجلسة 13/ 1/ 2014 باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، وكذا صورة من شهادة صادرة من محكمة التمييز مؤرخة 13/ 2/ 2014 تفيد عدم حصول طعن بالتمييز على الحكم الاستئنافي المشار اليه، كما قدم وكيل المدعي عليهم (المستأنفين تقابلا) حافظة طويت صورة من تقرير فني حول مشروع محطة الزور وصورة من تقرير صادر بشأن ذات المشروع من لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس الامة، وصور مستندات اخرى تحيل المحكمة - في شأنها وفي شأن مذكرات دفاع الخصوم - الى الحكم المستأنف منعا للتكرار، ودفع الحاضر عن المدعي عليهم (المستأنفين تقابلا) - في مذكرة دفاعه - باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم اعلانها خلال المواعيد المقررة قانونا.

وبجلسة 26/ 1/ 2015 قضت محكمة اول درجة بالزام المدعي عليهم (المستأنفين تقابلا) بأن يؤدوا للمدعي (المستأنف اصليا) تعويضا نهائيا مبلغا وقدره (30001 د. ك) - ثلاثون ألفا وواحد دينار كويتي - وألزمتهم المصروفات، ومبلغ مائتي دينار مقابل اتعاب المحاماة الفعلية.

وقد اسست المحكمة قضاءها على ان حجية القضاء السابق بالتعويض المؤقت (الصادر في الدعوى رقم 1633 لسنة 2012 تجاري كلي / 13، والذي اصبح نهائيا بالحكم الصادر في الاستئناف المرفوع عنه) ومن ثم فقد حسم الخصومة المطالب بالتعويض عنها، وهو لا يحول بين المدعي (المستأنف اصليا) وبين المطالبة بالتعويض النهائي باعتبار ان دعوى التعويض المؤقت ما هي الا نواة للتعويض الكامل بما يتعين معه على المحكمة في الدعوى الماثلة بحث عناصر الضرر المدعي به وتكملة التعويض ان كان له سند، وقدرت المحكمة مبلغا وقدره (30001 د. ك) - ثلاثون الفا وواحد دينار كويتي - تعويضا نهائيا عما لحقه من مساس بسمعته وشرفه واعتباره ومركزه الاجتماعي امام العامة والخاصة على ان يخصم منها ما قضي للمدعي من تعويض مؤقت (5001 د. ك) بموجب الحكم الصادر في الدعوى السابقة، فيكون المتبقي مبلغا وقدره (25000 د. ك) خمسة وعشرون ألف دينار.

وحيث ان المدعي (المستأنف اصليا) لم يرتض هذا الحكم ومن ثم فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 1212 لسنة 2015/ 6، بموجب صحيفة موقعة من محام، ومودعة ادارة الكتاب بتاريخ 23/ 2/ 2015 ومعلنة قانونا ابتغاء الحكم له:

أولا: بقبول الاستئناف شكلا.

ثانيا: وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف في ما قضي به بشأن التعويض عن الضرر المادي والادبي والحكم للمستأنف بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى، مع الزام المستأنف ضدهم المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة الفعلية عن درجتي التقاضي.

وذلك استنادا الى اسباب حاصلها:

- مخالفة الحكم المستأنف للثابت بالأوراق:

وذلك لان مبلغ التعويض المقضي به لا يتناسب مع الواقع الثابت من اوراق الدعوى والتي يبين منها ان مبلغ التعويض لا يتناسب مع مكانة المستأنف وحجم الضرر الذي لحق به من جراء خطأ المستأنف ضدهم وذلك على النحو التالي:

أ - ثبوت الخطأ قبل المستأنف ضدهم بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 1163 لسنة 2012 م ك / 13 (المودع ملف الدعوى) بالزامهم بالتعويض الموقت وقدره (5001 د. ك) لتجاوزهم حدود النشر المباح في قيامهم بنشر المقالين المسيئين لكرامة وسمعة المستأنف وعدم تحريهم الدقة اللازمة في ما نشر، لاسيما وانه شخصية اقتصادية معروفة (على نحو ما تكشف عنه الاوراق) باتهامه بأنه دفع رشوة للفوز بمناقصة محطة الزور لصالح الشركة التي يمثلها بالكويت (توشيبا) دون ان يكون لدى المستأنف ضدهم الدليل على صحة هذا الاتهام المشين، الامر الذي يقطع بأن الهدف من النشر ليس مناقشة قضية عامة او تسليط الضوء على موضوع يهم المجتمع، وانما هو مجرد التشهير بالمستأنف والاساءة لسمعته واظهاره امام القراء بأنه دفع رشوة للحصول على هذه المناقصة بطريقة غير مشروعة، ومما يكشف عن سوء النية انهم استخدموا عددا كبيرا من العناوين العريضة والبارزة في نشر المقالين، مثل (مرزوق ومحطة الزور - عارض واقبض - ما حقيقة الاشاعات عن مليوني دينار ثمن الترسية - توشيبا علي الغانم تفوز رغم ارتفاع سعرها عن الاول بـ 13 مليون دينار - ضغوطات نيابية لترسية المشروع على شركة الغائب الغانم) وقد عمد المستأنف ضدهم الى استخدام مثل هذه العناوين المثيرة لجذب القراء الى شراء الجريدة وتحقيق مكاسب هائلة من توزيعها على حساب كرامة وسمعة المستأنف والتشهير به مما الحق به اشد الضرر من حزن واسى بما نسبوه اليه من اتهامات كاذبة لاسيما وانه من كبار رجال الاعمال في الكويت والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والامانة، كما انه يشغل منصب رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت منذ عدة سنوات، وهو ما يتعين معه ان يكون مبلغ التعويض الادبي المقضي به متناسبا مع حجم الضرر الادبي الذي لحق به على نحو ما سلف، بيد ان الحكم المستأنف لم يضع حجم الضرر والاعتبارات السابقة نصب عينيه - عند تقدير التعويض الادبي المقضي به - مما جره الى بخس حق المستأنف في مقدار التعويض عن هذا الضرر وهو ما يستوجب القضاء بتعديله والقضاء للمستأنف بطلباته الواردة بصحيفة الدعوى.

ب - خطأ الحكم المستأنف في تقدير التعويض المقضي به بالمخالفة للمادة 247 من القانون المدني:

والتي تقضي بأن يقدر التعويض في مداه بالقدر الذي يراه جابرا للضرر وفق ما تحدده المادتان 230، 231 من ذات القانون بما يقتضي ان يتحدد التعويض بقدر ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب من جراء العمل غير المشروع، فمبدأ التعويض الرمزي عن الضرر الادبي قد عفى عليه الزمن في العصر الحديث، اذ قد يفوق الضرر الادبي الضرر المادي بكثير، كما ان القضاء بتعويض ادبي رمزي من شأنه ان يشجع المسيء على الاستمرار في الاساءة لمن يحتلون مكانة علمية او اجتماعية او وظيفية او سياسية في المجتمع فيصبح هؤلاء عرضة للاسادة من قبل بعض القادرين على اداء التعويض الرمزي، وهو ما يقتضي تعديل الحكم المستأنف بالقضاء للمستأنف بطلباته.

ج - ضآلة ما قضي به الحكم المستأنف من اتعاب محاماة فعلية (200 د. ك) كتعويض مادي عما لحق بالمستأنف من ضرر مادي، وهو ما لا يتناسب مع ما تكبده المستأنف من نفقات ومصروفات التقاضي فضلا عن اتعاب المحاماة التي دفعت للمكتب الذي تولى الدفاع عنه، وهو ما يستوجب تعديله.

وحيث ان المدعى عليهم (المستأنفين تقابلا) لم يرتضوا هذا الحكم ومن ثم فقد طعنوا عليه بالاستئناف المقابل رقم 1319 لسنة 2015/ 6، بموجب صحيفة موقعة من محام، ومودعة ادارة الكتاب بتاريخ 1/3/2015 ومعلنة قانونا ابتغاء الحكم لهم:

بقبول الاستئناف شكلا.

ثانيا: وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بما يلي:

- باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم اعلانها خلال المواعيد المقررة بنص المادة 49 من قانون المرافعات.

- برفض الدعوى.

- عدم القضاء بثمة تعويض إلا في ادنى حد وفقا لظروف ووقائع الدعوى وما قضي للمستأنف ضده (المستأنف اصليا) من تعويض سابق (التعويض الموقت المقضي به في الدعوى السابقة) مع الزام المستأنف ضده المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة الفعلية.

وذلك استنادا الى اسباب حاصلها:

- مخالفة الحكم المستأنف للقانون لعدم قضائه باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم اعلانها خلال المواعيد المقررة بنص المادة 49 من قانون المرافعات:

حيث لم يقم المستأنف ضده (المدعي) بإعلان صحيفة الدعوى خلال تسعين يوما من تاريخ ايداع صحيفتها.

- المبالغة في تقدير مبلغ التعويض المقضي به عن الضرر الادبي:

اذ ان من المقرر في شأن التعويض عن الضرر الادبي انه يكفي فيه ان يكون بالقدر الذي يواسي المضرور ويرد له اعتباره بغير غلو او اسراف في التقدير وهو ما يقتضي النزول بالتعويض الادبي المقضي به الى ادنى حد، حتى لا يكون وسيلة للاثراء على حساب الغير.

وحيث ان المحكمة تداولت نظر الاستئنافين وامرت بضمهما للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد ومثل امامها الطرف المستأنف والطرف المستأنف ضده كل بوكيل عنه، وقدم الحاضر عن المستأنف في الاستئناف الاصلي (المدعي) مذكرة بدفاعه بجلسة 16/6/2015 طلب في ختامها القضاء برفض الاستئناف المقابل رقم 1319 لسنة 2015/6 والزام رافعه المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة، وفي الاستئناف الاصلي رقم 1212 لسنة 2015/6 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما قضي به بشأن الضرر المادي والادبي والقضاء بإلزام المستأنف ضدهم - متضامنين - بأن يؤدوا للمستأنف تعويضا نهائيا قدره (100000د.ك) مئة الف دينار كويتي عن الاضرار المادية والادبية التي لحقت به جراء ما نشر بجريدة الوطن بتاريخ 24/5/2011 مع إلزامهم المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة الفعلية عن درجتي التقاضي.

والمحكمة قررت حجز الاستئنافين للحكم فيهما بجلسة اليوم وصرحت بمذكرات خلال ثلاثة ايام لمن يشاء من الخصوم.

وحيث ان الاستئنافين الماثلين قد استوفيا اوضاعهما الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فهما مقبولان شكلا.

وحيث انه عن الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن - المبدي من المستأنفين في الاستئناف المقابل رقم 1319 لسنة 2015/6 - لعدم اعلانهم بأصل الصحيفة خلال الاجل المحدد بالمادة 49 من قانون المرافعات فإنه دفع في غير محله وقد تكفل الحكم المستأنف بالرد عليه وقضي برفضه تأسيسا على ان صحيفة الدعوى قد تم ايداعها بتاريخ 9/7/2014 وتم إعلان صحيفة الدعوى للمدعى عليهم (المستأنفين تقابلا) بتاريخ 3/9/2014 خلال الاجل المقرر بالمادة 49 من قانون المرافعات (تسعون يوما من تاريخ ايداع الصحيفة) فضلا عن ان القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن - طبقا لصريح نص هذه المادة - هو امر جوازي للمحكمة ومن ثم فإن المحكمة تقضي برفض هذا الدفع.

وتنوه المحكمة - قبل الخوض في موضوع الاستئنافين - الى انه قد ورد خطأ مادي في منطوق الحكم المستأنف في عبارة (بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي) وتصحح المحكمة هذا الخطأ بجعل هذه العبارة على النحو الآتي: (بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا للمدعي) وتكتفي بالاشارة الى ذلك في الاسباب دون المنطوق.

وحيث انه عن موضوع الاستئناف الاصلي رقم 1212 لسنة 2015/6 وأوجه النعي الواردة به والتي تدور حول ضآلة مبلغ التعويض النهائي المقضي به للمستأنف (المدعي) عن الضرر الادبي، فإنها سديدة وترى المحكمة ان ما قضت به محكمة اول درجة من تعويض لا يتناسب مع حجم وجسامة الضرر الأدبي الذي لحق بالمستأنف من جراء المقال المنشور بجريدة الوطن بتاريخ 24/5/2011 والذي اتهم فيه - من قبل المستأنف ضدهم - بدفع رشوة للفوز بمناقصة محطة الزور لصالح الشركة التي يمثلها بالكويت (توشيبا) دون ان يقدم المستأنف ضدهم الدليل على صحة هذا الاتهام المخل بالشرف مما ألحق به اشد الضرر المتمثل في المساس بشرفه وسمعته وكرامته ومكانته ومنزلته لدى ذويه ولدى ابناء وطنه وهو من رجال الاقتصاد المعروفين في البلاد والذي يتبوأ - بحكم ريادته - منصبا مرموقا هو منصب رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت منذ سنوات عدة، وهو ما ترى معه المحكمة ان المبلغ المقضي به عن الضرر الادبي غير كاف لجبر هذا الضرر ما تقضي معه بتعديل ما قضي به الحكم المستأنف من تعويض بزيادته ليكون مبلغا وقدره 50001 د.ك 0 خمسون الف وواحد دينار كويتي - بدلا من 30001 د.ك والزمت المستأنف ضدهم - متضامنين - بأدائه للمستأنف، على أن يخصم منه مبلغ التعويض الموقت المقضي به بموجب الحكم الصادر بجلسة 12/12/2012 في الدعوى رقم 1163 لسنة 2012 مدني كلي/13. وقدره 5001 د.ك ليكون المبلغ المتبقي هو 45000 د.ك خمسة واربعون الف دينار - وذلك على النحو الوارد بالمنطوق.

وحيث انه عما ينعاه المستأنف في ذات الاستئناف الاصلي رقم 1212 لسنة 2015/6 بشأن ضآلة ما قضي به الحكم المستأنف من تعويض مادي وقدره (مبلغ مئتي دينار) والمتمثل في اتعاب المحاماة الفعلية - امام محكمة اول درجة - وعدم تناسب هذا المبلغ كتعويض مادي - مع ما تكبده المستأنف من نفقات ومصروفات تقاضي واتعاب المحامي الموكل للدفاع عنه، فإنه نعي في محله وترى المحكمة تعديل الحكم المستأنف فيما قضي به من اتعاب بزيادتها لتكون مبلغ الف دينار، بدلا من مئتي دينار، لتتناسب مع الجهد المبذول في الدعوى، وذلك على النحو الوارد بالمنطوق.

وحيث انه عن باقي اوجه النعي الواردة بالاستئناف المقابل رقم 1319 لسنة 2015/6 فانها في غير محلها واصبحت غير ذي محل، بعد أن قضت المحكمة في الاستئناف الاصلي بتعديل الحكم المستأنف على نحو ما سلف، وهو ما يتعين معه القضاء برفض الاستئناف المقابل.

وحيث انه عن المصروفات في الاستئنافين الماثلين - شاملة مقابل اتعاب المحاماة الفعلية المطالب بها من المستأنف في الاستئناف الاصلي رقم 1212 لسنة 2015/6 - فان المحكمة تلزم بها المستأنفين في الاستئناف المقابل رقم 1319 لسنة 2015/6 عملا بنصوص المواد 119/1، 120. 147 من قانون المرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة:

اولا: بقبول الاستئنافين شكلا.

ثانيا: وفي الموضوع الاستئناف المقابل رقم 1319 لسنة 2015/6 برفضه.

ثالثا: وفي موضوع الاستئناف الاصلي رقم 1212 لسنة 2015/6:

بتعديل الحكم المستأنف فيما قضي به من تعويض نهائي، بزيادته ليكون مبلغا وقدره 50001 د.ك خسمون الف وواحد دينار كويتي، والزمت المستأنف ضدهم - متضامنين - بأدائه للمستأنف، على أن يخصم منه مبلغ التعويض الموقت المقضي به بموجب الحكم الصادر بجلسة 12/12/2012 في الدعوى رقم 1163 لسنة 2012 مدني كلي/13. وقدره 5001 د.ك وبتعديل الحكم المستأنف فيما قضي به من اتعاب محاماة فعلية، بزيادتها لتكون مبلغ الف دينار وتأييد الحكم فيما عدا ذلك (بشأن المصروفات) وألزمت المستأنفين في الاستئناف المقابل - رقم 1319 لسنة 2015/6 - مصروفات الاستئنافين الماثلين ومبلغ الف دينار مقابل اتعاب محاماة فعلية للمستأنف في الاستئناف الاصلي.

حيثيات الحكم:



• الجريدة لم تقدم الدليل على خبرها بدفع الغانم رشوة للفوز بمناقصة محطة الزور

• هدف الخبر ليس مناقشة قضية عامة بل مجرد التشهير به والإساءة للسمعة

• الخبر تضمن سيلاً جارفاً من عبارات القذف من شأنها الحط من شأن المستأنف وابنه

• الغانم من كبار رجال الأعمال في الكويت المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والأمانة

http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=605364