yasmeen
06-10-2015, 06:22 AM
10/6/2015
تقدم به الجاسر ضد رئيس مجلس الأمة الأسبق وطالب بمعاقبته بالمواد "9 و10 و11 و12"
المذكور مارس ضغوطاً هائلة واستغل نفوذه لإجبار متخذ القرار على تأجير عقارات مملوكة له بالمخالفة
تقدم المواطن باسل الجاسر ببلاغ الى المباحث الجنائية وحدة الاموال العامة ضد رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون يتهمه فيه بـ “استغلال منصبه كرئيس لمجلس الأمة ونائب في البرلمان منذ العام 1986 وحتى العام 2012 وذلك بتأجيره عقارات على الدولة دون مناقصة أو مزايدة.
وقال الجاسر في بلاغه: أتقدم ببلاغي هذا عن تربح وتكسب واستغلال احمد السعدون رئيس وعضو مجلس الامة الاسبق من منصبه رئيساً وعضواً بمجلس الامة وذلك من خلال قيامه بتأجير عقارات يملكها وشريكاً له على الدولة ومنذ سنة 1986 بمخالفة المادة 121 من الدستور, علماً بأن هذه العقارات ورد من ضمنها ثلاثة ملاحق (مرفق رقم 1 وهو عبارة عن اجابة وزير المالية عن سؤال العضو السابق المرحوم جاسر الجاسر ومحال للعضو بتوقيع المدعي عليه بصفته رئيس مجلس الامة انذاك, وهو ما يؤكد بأنه مارس ضغوطاً هائلة واستغل نفوذه لاقصى مدى بسبب
سلطان وظيفته لاجبار متخذ القرار في الدولة ليصدر قرار تأجيرها دون مناقصة او مزايدة علنية, ومما لدي من معلومات تأكد لي بأن هذه الممارسات مازالت مستمرة ويقوم بها ولغاية زمن قريب.
وأضاف التمس منكم الكشف عما تؤجره الدولة من عقارات تعود ملكيتها لأحمد السعدون في وزارة المالية والوزارات والهيئات الحكومية الاخرى التي تقوم بتأجير عقارات من القطاع الخاص ومنذ سنة 87 وهي السنة التي اعقبت تاريخ الوثيقة المرفقة لاثبات وتأكيد ما ادعيه من ان المبلغ عنه كان يتربح ويتكسب ويستغل منصبه ووظيفته منذ 1986 ولغاية 2012 .
وذكر ان المادة 121 من الدستور تنص على انه لا يجوز لعضو مجلس الامة اثناء مدة عضويته ان يعين في مجلس ادارة شركة او ان يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة, ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك ان يشتري او يستأجر مالاً من اموال الدولة او ان يؤجرها او يبيعها شيئاً من امواله أو يقايضها عليه, ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة او المناقصة العلنيتين أو بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري.
وبين ان المشرع كشف من خلال المذكرة التفسيرية انه: تحظر المادة 121 على عضو مجلس الامة ان يعين اثناء مدة عضويته في مجلس ادارة شركة او ان يسهم في التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسات العامة, وذلك بالمعنى الشامل لبلدية الكويت مثلاً وغيرها من الهيئات المحلية التي قد تنشأ في يوم من الايام, وبهذه الروح, وتحت ضغط واقع حيث للتجارة مكان الصدارة في اعمال المواطنين وحيث تتدخل الحكومة الى حد كبير في المشروعات واوجه النشاط الاقتصادي, لزم
تخفيف قيود العضوية في هذا الخصوص بحيث لا يمنع العضو من مزاولة مهنته الحرة او عمله الصناعي او التجاري أو المالي, كما لم يحظر عليه التعامل مع الدولة بطريقة المزايدة أو المناقصة العلنيتين, أو بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري, وذلك بمراعاة ان في هذه الاستثناءات من النظام الجبري القانوني ما يكفل عدم استغلال النفوذ وينفي مظنة الانحراف.
وتابع: يعد في حكم الموظف العام في تطبيق احكام هذا القانون الاشخاص المنصوص عليهم في المادة 43 من القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار اليه والتي تنص على انه يعد في حكم الموظف العام في تطبيق نصوص هذا الفصل هم: اعضاء المجالس النيابية العامة او المحلية سواء اكانوا منتخبين او معينين.
وأشار الى ان المادة 16 تنص على انه فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 9, 10, 11, 12 يحكم على الجاني بالعزل والرد وبغرامة تعادل ضعف قيمة ما اختلس أو استولى عليه او سهل ذلك لغيره من مال أو منفعة أو ربح, مضيفا قرر المشرع الكويتي وفق المادة 22 انه لا يحول انقضاء الدعوى الجزائية لأي سبب من الاسباب دون حق الجهة المضرورة في المطالبة برد الاموال محل الجرائم بالمنصوص عليها في المواد 9, 10, 11, 12 من هذا القانون والتعويض ان كان له مقتضى وعلى المحكمة ان تأمر بالرد والتعويض في مواجهة الورثة والموصي لهم وكل من افاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد والتعويض نافذاً في اموال كل منهم بقدر ما استفاد.
وذكر الجاسر ان المادة 36 تنص على ان “كل موظف عام قبل من شخص ادى له بغير حق عملاً من اعمال وظيفته او امتنع بغير حق عن اداء عمل من اعماله, هدية او عطية, بعد تمام ذلك العمل او الامتناع عنه بقصد المكافأة على ادائه او الامتناع عنه وبغير اتفاق سابق يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز خمسمئة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين”.
وخلص الجاسر عقب استعراضه عدداً من العقوبات الى القول وتأسيساً على ما تقدم فانني اطلب منكم التكرم بمباشرة التحقيق والبحث في سجلات الدولة التي تؤجر عقارات من القطاع الخاص منذ سنة 1987 ولغاية 2012/6/1 وهو تاريخ مغادرة احمد السعدون للعمل العام وعما اذا كان هناك عقارات مؤجرة باسم المبلغ عنه.
- See more at: http://al-seyassah.com/%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%ba-%d9%8a%d8%aa%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d8%ad-%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ba%d9%84%d8%a7%d9%84-%d9%85%d9%86/#sthash.YJcQnAGB.dpuf
تقدم به الجاسر ضد رئيس مجلس الأمة الأسبق وطالب بمعاقبته بالمواد "9 و10 و11 و12"
المذكور مارس ضغوطاً هائلة واستغل نفوذه لإجبار متخذ القرار على تأجير عقارات مملوكة له بالمخالفة
تقدم المواطن باسل الجاسر ببلاغ الى المباحث الجنائية وحدة الاموال العامة ضد رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون يتهمه فيه بـ “استغلال منصبه كرئيس لمجلس الأمة ونائب في البرلمان منذ العام 1986 وحتى العام 2012 وذلك بتأجيره عقارات على الدولة دون مناقصة أو مزايدة.
وقال الجاسر في بلاغه: أتقدم ببلاغي هذا عن تربح وتكسب واستغلال احمد السعدون رئيس وعضو مجلس الامة الاسبق من منصبه رئيساً وعضواً بمجلس الامة وذلك من خلال قيامه بتأجير عقارات يملكها وشريكاً له على الدولة ومنذ سنة 1986 بمخالفة المادة 121 من الدستور, علماً بأن هذه العقارات ورد من ضمنها ثلاثة ملاحق (مرفق رقم 1 وهو عبارة عن اجابة وزير المالية عن سؤال العضو السابق المرحوم جاسر الجاسر ومحال للعضو بتوقيع المدعي عليه بصفته رئيس مجلس الامة انذاك, وهو ما يؤكد بأنه مارس ضغوطاً هائلة واستغل نفوذه لاقصى مدى بسبب
سلطان وظيفته لاجبار متخذ القرار في الدولة ليصدر قرار تأجيرها دون مناقصة او مزايدة علنية, ومما لدي من معلومات تأكد لي بأن هذه الممارسات مازالت مستمرة ويقوم بها ولغاية زمن قريب.
وأضاف التمس منكم الكشف عما تؤجره الدولة من عقارات تعود ملكيتها لأحمد السعدون في وزارة المالية والوزارات والهيئات الحكومية الاخرى التي تقوم بتأجير عقارات من القطاع الخاص ومنذ سنة 87 وهي السنة التي اعقبت تاريخ الوثيقة المرفقة لاثبات وتأكيد ما ادعيه من ان المبلغ عنه كان يتربح ويتكسب ويستغل منصبه ووظيفته منذ 1986 ولغاية 2012 .
وذكر ان المادة 121 من الدستور تنص على انه لا يجوز لعضو مجلس الامة اثناء مدة عضويته ان يعين في مجلس ادارة شركة او ان يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة, ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك ان يشتري او يستأجر مالاً من اموال الدولة او ان يؤجرها او يبيعها شيئاً من امواله أو يقايضها عليه, ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة او المناقصة العلنيتين أو بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري.
وبين ان المشرع كشف من خلال المذكرة التفسيرية انه: تحظر المادة 121 على عضو مجلس الامة ان يعين اثناء مدة عضويته في مجلس ادارة شركة او ان يسهم في التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسات العامة, وذلك بالمعنى الشامل لبلدية الكويت مثلاً وغيرها من الهيئات المحلية التي قد تنشأ في يوم من الايام, وبهذه الروح, وتحت ضغط واقع حيث للتجارة مكان الصدارة في اعمال المواطنين وحيث تتدخل الحكومة الى حد كبير في المشروعات واوجه النشاط الاقتصادي, لزم
تخفيف قيود العضوية في هذا الخصوص بحيث لا يمنع العضو من مزاولة مهنته الحرة او عمله الصناعي او التجاري أو المالي, كما لم يحظر عليه التعامل مع الدولة بطريقة المزايدة أو المناقصة العلنيتين, أو بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري, وذلك بمراعاة ان في هذه الاستثناءات من النظام الجبري القانوني ما يكفل عدم استغلال النفوذ وينفي مظنة الانحراف.
وتابع: يعد في حكم الموظف العام في تطبيق احكام هذا القانون الاشخاص المنصوص عليهم في المادة 43 من القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار اليه والتي تنص على انه يعد في حكم الموظف العام في تطبيق نصوص هذا الفصل هم: اعضاء المجالس النيابية العامة او المحلية سواء اكانوا منتخبين او معينين.
وأشار الى ان المادة 16 تنص على انه فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 9, 10, 11, 12 يحكم على الجاني بالعزل والرد وبغرامة تعادل ضعف قيمة ما اختلس أو استولى عليه او سهل ذلك لغيره من مال أو منفعة أو ربح, مضيفا قرر المشرع الكويتي وفق المادة 22 انه لا يحول انقضاء الدعوى الجزائية لأي سبب من الاسباب دون حق الجهة المضرورة في المطالبة برد الاموال محل الجرائم بالمنصوص عليها في المواد 9, 10, 11, 12 من هذا القانون والتعويض ان كان له مقتضى وعلى المحكمة ان تأمر بالرد والتعويض في مواجهة الورثة والموصي لهم وكل من افاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد والتعويض نافذاً في اموال كل منهم بقدر ما استفاد.
وذكر الجاسر ان المادة 36 تنص على ان “كل موظف عام قبل من شخص ادى له بغير حق عملاً من اعمال وظيفته او امتنع بغير حق عن اداء عمل من اعماله, هدية او عطية, بعد تمام ذلك العمل او الامتناع عنه بقصد المكافأة على ادائه او الامتناع عنه وبغير اتفاق سابق يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز خمسمئة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين”.
وخلص الجاسر عقب استعراضه عدداً من العقوبات الى القول وتأسيساً على ما تقدم فانني اطلب منكم التكرم بمباشرة التحقيق والبحث في سجلات الدولة التي تؤجر عقارات من القطاع الخاص منذ سنة 1987 ولغاية 2012/6/1 وهو تاريخ مغادرة احمد السعدون للعمل العام وعما اذا كان هناك عقارات مؤجرة باسم المبلغ عنه.
- See more at: http://al-seyassah.com/%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%ba-%d9%8a%d8%aa%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d8%ad-%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ba%d9%84%d8%a7%d9%84-%d9%85%d9%86/#sthash.YJcQnAGB.dpuf