المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فيديو.. دشتي يستجوب وزير الخارجية في قضية مشاركة الكويت في قتل الشعب اليمني واعتقال المعترضين



قبازرد
05-11-2015, 10:52 PM
يقع في أربعة محاور تتعلق بالاتفاقية الأمنية وعاصفة الحزم وحماية المواطنين بالخارج وعدم الرد على الأسئلة النيابية

https://www.youtube.com/watch?v=p84Y0wsbXTE&feature=player_detailpage


http://media.q80.tt/resources/media/images/2015/5/443401_e.png


2015/05/11


محمد العبدالله: الاستجواب حق دستوري للنائب ونحن نعمل في الضوء


عادل الخرافي: الاستجواب سيدرج في جلسة 19 مايو المقبل


المحور الأول:

مخالفة أحكام الدستور والتهاون في هيبة الدولة والإضرار بمقدراتها


المحور الثاني:

عدم مراعاة أحكام الدستور فيما يتعلق بالاتفاقية الأمنية الخليجية


المحور الثالث:

إهدار حقوق المواطنين خارج دولة الكويت وعدم القيام بواجب حمايتهم والتهرب من الأسئلة البرلمانية


المحور الرابع:

التضييق على الحريات والإضرار بسمعة الكويت الدولية بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون وإضعاف هيبة الدولة


عدم حرص الخارجية على تنفيذ مواد الدستور والقانون بشكلها الجازم أدى إلى إهدار قواعد العدالة واحترام حرية الأفراد


وزير الخارجية أوعز لموظفيه القيام بعمل أحدث شرخاً في الوحدة الوطنية واستفز مشاعر غالبية الشعب الكويتي من المعتدلين وأرضى قلة من الذين لا يؤمنون بالحريات


مناقشة مشاركة الكويت بقواتها الجوية في عاصفة الحزم تستوجب مناقشتها في جلسة لمجلس الأمة لبيان الموقف الدستوري وللتاريخ وعملا بما أقسمنا عليه كممثلين للشعب


إعلان الحرب ذاتها بصفة قانونية يجب أن يكون بموافقة مجلس الأمة ابتداءً أو انتهاءً


وزير الخارجية معني بهذا الاستجواب كون أن قرار المشاركة في العمليات العسكرية اتخذ بعد مشاورات الخارجية مع نظرائها من الدولة المشاركة


المادة الثامنة من الاتفاقية الأمنية تنص على أن تتبادل الدول الأطراف أسماء المبعدين وأصحاب السوابق الخطرة ولم تحدد فئاتهم ولا نوعية البيانات عنهم


مواد الاتفاقية الأمنية تتعارض مع ما نص عليه الدستور الكويتي والقانون لا يسمح بالإفشاء عن معلومات تتعلق بالأفراد إلا بموجب حكم قضائي


بنود الاتفاقية تبيح تدخل الدول الأطراف في شؤون العدل والضبط الخاصة بالدولة المختصة وهو يمثل التعدي على مفهوم السيادة


تقاعس وزارة الخارجية عن دورها في حماية مواطنيها في الخارج



أبجديات السياسة الخارجية حماية هيبة الحكم ووقايته من الشطحات اللفظية والتطاولات الفجة من أي دولة أو جهة من الخارج



وزير الخارجية قصر في عمله ولم يعد قادراً على تحمل المسؤولية وعجز عن القيام بمهامه الدستورية



لوحظ عدم رد وزارة الخارجية على الأسئلة البرلمانية معللة ذلك بأنها تتصل بأعمال السلطة التنفيذية عن شؤون سياسة الدول الخارجية.. وهذا هو الرد



الكويت تشهد انتكاسة في الحريات العامة بعد استخدام الحكومة القانون بمزاجية وانتقائية من أجل إخراس الصحف والألسن



المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تواصل استنكارها لما قامت به الحكومة من تقديم شكاوى بحق بعض الصحف والذي ادعى لحجبها ممارسة نهج الانتقائية في تطبيق القانون


تقدم النائب عبدالحميد دشتي امس الاثنين باستجواب ضد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، وتتضمن صحيفة الاستجواب أربعة محاور تتعلق بعاصفة الحزم، وقضية البحرين والاتفاقية الأمنية واهدار حقوق المواطنين بالخارج والتضييق على الحريات، وفيما يلي نص الاستجواب:



بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله والمرسلين سيدنا محمد وعلى آهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين.

قال الباري عز وجل في محكم كتابه:

}وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا ان اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (الانفال آية 25). صدق الله العلي العظيم.

وقال رسول الله صلى الله عليه آله وسلم: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمسؤول عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْامَامُ رَاعٍ وَهُوَ مسؤول عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مسؤول عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مسؤولةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مسؤول عَنْ رَعِيَّتِهِ». صدق رسول الله.

وقال الامام علي بن ابي طالب عليه السلام: (كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهر فيركب، ولا ضرع فيحلب).

ايمانا منا بالمسؤولية تجاه الوطن ونهوضا بمسؤولياتنا كممثلين للامة وانطلاقا من الدستور الذي نص في الباب الثاني منه وتحت عنوان (المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي) على ضرورة الكفالة والعدالة والحرية وعلى التراحم ووجوب ان تصون الدولة تلك الدعامات
نصت المادة 8 منه على انه: (تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين).

ونصت المادة 50 من على انه: (يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقاً لأحكام الدستور ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور).

ونصت المادة 55 منه على انه: (يتولى الأمير سلطاته بواسطة وزرائه).

وحيث ان سمو امير البلاد حفظه الله ورعاه قد ادى اليمين وفقا لما نصت عليه المادة 60 من الدستور وقبل ممارسته صلاحياته حيث نصت: (يؤدي الأمير قبل ممارسة صلاحياته، في جلسة خاصة لمجلس الأمة، اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم ان أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه)».

وقد اقسم نواب مجلس الامة اليمين وفقا لنص المادة 91 من الدستور والتي تنص على انه: (قبل ان يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم ان أكون مخلصاُ للوطن وللأمير، وأن احترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق)».

وبذات القسم اقسم السادة الوزراء مرتين الأولى امام حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى عند توليهم الحقائب الوزارية والثانية باعتبارهم اعضاء بمجلس الامة بحكم مناصبهم.

ونصت المادة 67 من الدستور على انه: (الأمير هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذي يولي الضباط ويعزلهم وفقاً للقانون).

كما نصت المادة 68 منه: (يعلن الأمير الحرب الدفاعية بمرسوم، أما الحرب الهجومية فمحرمة).

ونصت المادة 69 منه على انه: (يعلن الأمير الحكم العرفي في أحوال الضرورة التي يحددها القانون، وبالاجراءات المنصوص عليها فيه. ويكون اعلان الحكم العرفي بمرسوم، ويعرض هذا المرسوم على مجلس الأمة خلال الخمسة عشر يوماً التالية له للبت في مصير الحكم العرفي. واذا حدث ذلك في فترة الحل وجب عرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له. ويشترط لاستمرار الحكم العرفي ان يصدر بذلك قرار من المجلس بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم. وفي جميع الأحوال يجب ان يعاد عرض الأمر على مجلس الأمة، وبالشروط السابقة، كل ثلاثة أشهر).

ونصت المادة 70 منه على انه: (يبرم الأمير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس الأمة فوراً مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية. على ان معاهدات الصلح والتحالف، والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثرواتها الطبيعية أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة، ومعاهدات التجارة والملاحة، والاقامة، والمعاهدات التي تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الميزانية أو تتضمن تعديلاً لقوانين الكويت يجب لنفاذها ان تصدر بقانون. ولا يجوز في أي حال ان تتضمن المعاهدة شروطاً سرية تناقض شروطها العلنية).

ونصت المادة 101 من الدستور والتي تنص على انه: (كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته، واذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلاً للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فوراً. ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير الا بناء على رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء اثر مناقشة استجواب موجه اليه. ولا يجوز للمجلس ان يصدر قراره في الطلب قبل سبع أيام من تقديمه).

ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة.

وحيث ان تلك المواد وبما تحمله من مبادئ ومضامين قد انتهكت وبشكل صارخ في دولة المؤسسات الدستورية القائمة فكان يجب الا تجرفنا الصراعات والخلافات التي تحدث بين الاشقاء لنكون طرفا منحازا مساندا لطرف على اخر بغير حق وتبعدنا عن الهدف والغاية التي نسعى جميعا اليها من خلال سياسة الدولة الخارجية والمتمثلة في العمل بتعاليم ديننا الحنيف واحقاق الحق والانتصار للعدل والسلام والمساواة ونصرة المظلوم اينما كان اقراراً بما لجميع أعضاء الاسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم ومن حقوق متساوية وغير قابلة للتصرف وبشكل أساسي الحرية والعدل والسلام في العالم.

وحيث ان المسؤولية الملقاة على عاتق الحكومة تستوجب عليها الدفاع عن المواطنين الكويتيين اينما كانوا ايمانا منا بأن أمن المواطن هو من أمن الدولة ككل فلا يجب التعرض لأمن الدولة بأي شكل من الاشكال حتى لا يكون امن المواطن مهددا بالخطر وقد كشفت الاحداث الاخيرة قصورا كبيرا لدى وزارة الخارجية حتى انعكس ذلك على الحال الداخلي وهو ما اثر سلبا في شرائح المجتمع الكويتي فقد تقاعست وزارة الخارجية عن دورها المنوط بها وفقا للدستور والقانون في الدفاع عن المواطنين الكويتيين والمؤسسات الكويتية وبناءً على ما تقدم فانني اتقدم بالاستجواب التالي للسيد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بصفته استنادا الى نص المادة 100 من الدستور على انه: (لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم).

وحيث ان وزارة الخارجية لوحظ عليها في الآونة الاخيرة عدم الحرص على تنفيذ مواد الدستور والقانون بشكلها الصريح والجازم فأدى ذلك الى اهدار احكامها ومن ثم اهدار قواعد العدالة واحترام حرية الافراد وتبنى اسلوب تعسفي مليء بالاستفزاز ودون أي سابق انذار فقد اوعز وزير الخارجية لموظفيه القيام بعمل احدث شرخا بالوحدة الوطنية واستفز مشاعر غالبية الشعب الكويتي من المعتدلين والوطنيين وأرضى القلة القليلة من الذين لا يؤمنون بالحريات التي كفلها الدستور وكل ذلك على حساب وحدتنا الوطنية وجبهتنا الداخلية والمواطنة الحقة وذلك وفق الوارد بمحاور الاستجواب الأربع.

وحتى يقوم الوزير بتحقيق الانجازات والآمال التي ينتظرها الشعب الكويتي بتطبيق القانون من خلال هذا الجهاز المهم والحيوي بالمساهمة في بناء دولة القانون والمؤسسات وتعزيز روح المواطنة بين افراد المجتمع الكويتي وترسيخ الوحدة الوطنية وتماسك الجبهة الداخلية اتجه الى تقويض الدستور ومبادئه ومفهوم دولة القانون وفق البين بمحاور ذلك الاستجواب والذي سوف نعرضها تفصيليلا للوقوق على الانتهاكات الصريحة من قبل الخارجية الكويتية لأحكام الدستور والقانون حفاظا على مكتسباتنا الدستورية والحريات المنصوص عليها وصولا الى تحقيق تماسك الجبهة الداخلية وحماية الوحدة الوطنية التي تعد ركيزة من ركائز هذا الوطن واسس تطوره وتقدمه وتلاحم هذا الشعب مع قيادته الرشيدة.

لما كان ذلك وحتى لا نفاجأ بعد انقضاء سنين من عمر هذه الحكومة بخيبة أمل كبيرة نكتشف بعدها ان البلاد تراجعت في مجالات الحريات كافة والتزاما منا بالواجب الوطني ونهوضا بمسؤولياتنا الدستورية واستنادا الى قرار المحكمة الدستورية المؤرخ 2006/10/9 والذي أكد حق النائب في احتيار توقيت الاستجواب بالقول: «ان وقت اللجوء الى الاستجواب هو من الحقوق التي يتمتع بها النائب» وبناءً عليه اتقدم بذلك الاستجواب والذي يتكون من عدة محاور سوف نعرضها تفصيلا وفقا للتالي:



المحور الأول:

مخالفة احكام الدستور والتهاون في هيبة الدولة والاضرار بمقدراتها



في الآونة الاخيرة برزت أحداث الحرب في اليمن وكذلك تحالف بعض الدول العربية في تنفيذ عمليات عسكرية اطلق عليها (عاصفة الحزم) ولما كانت تلك العملية وفق ما هو واضح على أرض الواقع تشكل حربا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى وفق المعايير السياسية والعسكرية.

وقد أعلنت دولة الكويت ببداية تلك العمليات العسكرية عن تضامنها وتحالفها مع باقي الدول المشاركة بقيادة المملكة العربية السعودية بل وشاركت الكويت بقواتها الجوية في تلك العمليات العسكرية دون عرض الأمر على مجلس الأمة الذي لم يصل لعلمه صدور مرسوم بهذا الشأن حتى ساعة تقديم هذا الاستجواب وما يعنينا هنا كنواب عن الامة هو ان نراقب أعمال الدولة بكافة مؤسساتها لنتأكد من التزامها باحكام الدستور والقانون والمصلحة العليا للبلاد الذي ارتأينا ان يكون نبراسا جامعا لهذه الدولة العتيدة ويكمن نطاق الاستجواب بصفتنا نواب الامة على النحو المذكور في مدى وجوب مشاركة الكويت في تلك العمليات وهل تعد تلك المشاركة بصورتها التي صارت والتي لا تزال تمثل اعلان حرب دفاعية او هجومية هل تلك الحرب مستمرة حتى تاريخه او كما سمعنا انها توقفت وما هو الموقف الدستوري من ذلك؟؟ ومدى مشاركة الخارجية الكويتية في المشاورات التي تمت قبل بدء العمليات العسكرية في اليمن وهل ابدى وزير الخارجية دوره المنوط به والمتمثل في كشف ملابسات الموضوع من خلال مفاوضاته الاولية حيث ان وزارة الخارجية دائما هي الجهة التي تبدأ من خلالها المشاورات حتى يصدر القرار؟؟

ولما كان النص في المادة 67 من الدستور والتي تنص على انه: (الأمير هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذي يولي الضباط ويعزلهم وفقاً للقانون).

كما تنص المادة 68 منه على انه: (يعلن الأمير الحرب الدفاعية بمرسوم، أما الحرب الهجومية فمحرمة).

وبأعمال تلك المواد سالفة الذكر يثار تساؤل مهم وجوهري عن مدى وجوب عرض مرسوم اعلان الحرب الدفاعية على مجلس الامة على الرغم من ان المادة 68 من الدستور لم تنص على ذلك صراحة؟
ومن الثابت ان مرسوم اعلان الحرب الدفاعية لا يفلت من العرض على مجلس الامة لعدة اسباب:

-1 تنص المادة السادسة من الدستور على ان السيادة للأمة، ومن غير المنطقي ان يحجب قرار مثل اعلان الحرب، ولو كانت دفاعية، عن المناقشة من ممثلي الأمة فهل هناك أهم من قرار اعلان الحرب ليتشارك الجميع (سلطة حاكمة – ومجلس نيابي) فيه؟ ولا محل لتفنيد ما سبق بالقول ان النص قرر ممارسة السيادة على الوجه المبين في الدستور، والدستور لم ينص على عرض مرسوم الحرب الدفاعية على البرلمان.

فمن ناحية، حقاً ان نص المادة 68 من الدستور لم ينص صراحة بعرض المرسوم المشار اليه على مجلس الأمة، الا أنه لم يحظر ذلك في الوقت نفسه الا أنه وبالرجوع لمحضر اجتماع اللجنة الدستور في المجلس التأسيسي بتاريخ 1962/6/2 لبيان مقاصد المشرع الدستوري آنذاك عند وضع الدستور وصياغة المادة 68 حيث ذكر السيد الدكتور عثمان خليل وفي رده على وزير الداخلية آنذاك ان الحرب الدفاعية يجب ولو بغير نص استشارة مجلس الدفاع قبل اعلان الحرب رسميا وهذه الاستشارة ضرورية لكون المجلس هو الجهة الفنية اما الدفاع فواجب بمجرد الهجوم على الدولة ولكن اعلان الحرب ذاتها بصفة قانونية يجب ان يكون بموافقة مجلس الامة ابتداءً أو انتهاءً.

ولما كانت نصوص الدستور تتكامل فيما بينها، ولا يجوز ان ينظر لمادة بمعزل عن غيرها، فان التمسك بحرفية المادة 68 يتعارض مع العديد من النصوص المؤكدة لوجود نظام ديموقراطي يراقب فيه ممثلي الشعب السلطة الحاكمة في كافة تصرفاتها.

ومن ناحية ثانية، حرم الدستور الحرب الهجومية، فما هو الحل لو أعلنت الحرب على أنها دفاعية، وهي في حقيقتها هجومية؟ ألا يتطلب ذلك العرض على البرلمان لكي يتأكد – على الأقل – من ان الحرب فعلاً دفاعية؟

ومن ناحية ثالثة، طبقاً للمادة 69 من الدستور يعرض مرسوم اعلان الحكم العرفي على مجلس الأمة، وقد يكون هذا الاعلان لمجرد انتشار وباء في مكان محدود من البلاد، فهل من المقبول عرض هذا المرسوم على المجلس، في الوقت الذي يحجب فيه مرسوم الحرب الدفاعية والذي يفوقه خطورة وأهمية.

-2 لا محل للتنصل من عرض الأمر على مجلس الأمة بالزعم ان اعلان الحرب جاء تطبيقاً لمعاهدة دولية، فالمعاهدات في مرتبة أدنى من الدستور، ومن ثم لا تملك مخالفته.

-3 البحث في الدساتير المقارنة يفيد بان الخلاف بينها ليس في عرض قرار الحرب على البرلمان، وانما في توقيت هذا العرض.

فبعض الدول تميل الى ان اعلان الحرب لا يكون الا بعد موافقة البرلمان (مصر: دستور 1971 المادة «150» دستور 2014 المادة «152» – فرنسا: المادة «35» من دستور 1958 – المانيا: المادة «115» من دستور 1949 – البرازيل: المادة «49» (رابعاً) من دستور 1988 – العراق: المادة «58» (تاسعاً) من دستور 2005 – ايطاليا: المادة «78» من دستور 1947)، أما البعض الآخر فيجعل العرض تالياً لاعلان الحرب، ومثال ذلك دستور البحرين والذي تقضى مادته 36 بأن «الحرب الهجومية محرمة، ويكون اعلان الحرب الدفاعية بمرسوم يعرض فور اعلانها على المجلس الوطني للبت في مصيرها».

ولا يصح تجاهل تلك المفاهيم حال التصدي لتحديد مدلول المادة 68 من الدستور الكويتي خاصة ان الحرب مسألة تمس مصير الامة وألا يكون للامة رأى فيها كيف يكون ذلك فهي أولى برقابة المجلس من اعلان الأحكام العرفية مثلا.

ان مناقشة هذا الأمر بجلسة لمجلس الأمة كان أمرا مستحقا بعد ان بدأت مشاركة قواتنا في الحرب ضد اليمن الشقيق وذلك لبيان الموقف الدستوري منها احقاقا للحق وبيانا للتاريخ وعملا بما اقسمنا عليه كممثلين للأمة.

وأيا كان الرأي في مسمى العمليات العسكرية التي تباشرها الكويت في هذه الحرب سواء كانت حرب دفاعية أم هجومية ونعنى هنا المرسوم أو القرار وشكله الدستوري.

فلم يصدر ثمة مرسوم على حد علم هذا المجلس (آخر من يعلم) سواء بالحرب الدفاعية او الهجومية. وان كان هناك مرسوم فأين هذا المرسوم؟ ولماذا لم يعرض على نواب الامة؟ وهل لازالت الحرب تدور رحاها؟ أم انتهت وفق ما طالعتنا به وسائل الاعلام المحلية والعالمية من انهاء تلك العمليات (عاصفة الحزم) وما نتائج مشاركة الكويت في تلك العمليات؟ وما حجم الخسائر التي لحقت بقواتنا؟ وما تكلفة تلك والعمليات اسئلة عدة واستفسارات كثيرة يلزم حسمها تحت قبة هذا البرلمان بما لا يخالف دستور البلاد.

ونتساءل مرة أخرى ان كان مجلس الأمة لا يدرى عن تلك الحرب فما بال المواطن الكويتي؟

ونلفت الى أنه لا يمكن بحال من الأحوال التذرع بحالة الضرورة التي تغنى عن الرجوع للمجلس حال صدور مرسوم بالحرب الدفاعية ذلك ان الاوضاع الراهنة والتي صاحبت وواكبت تلك العمليات العسكرية المعنية معلومة للكافة ولم تكن هناك حال ضرورة تغنى عن عرض الأمر على نواب الامة.

والحقيقة ان وزير الخارجية معنى بهذا الاستجواب كون ان قرار المشاركة في تلك العمليات العسكرية انما اتخذ بعد مشاورات أجرتها وزارة الخارجية مع نظرائها من الدولة المشاركة.

ومن ثم قامت وزارة الخارجية بنقل الرؤى الى الحكومة الكويتية التي اتخذت قرار المشاركة بناء على تلك الرؤى دون عرض الأمر على مجلس الأمة بالمخالفة للدستور وهنا تقوم مسؤولية وزارة الخارجية.



المحور الثاني:

عدم مراعاة أحكام الدستور فيما يتعلق بالاتفاقية الامنية بين دول مجلس التعاون الخليجي والمبرمة في 2012/11/13



ولأهمية هذه الاتفاقية كان من المفترض التشاور فيها مسبقا مع مجلس الأمة وذلك لتحصينها من أي عوار ولتسهيل اجراءات المصادقة عليها لاحقا عندما يتم عرضها وفقا لنص المادة 70 من الدستور الا ان هذه الاتفاقية لم تعرض على مجلس الامة قبل التوقيع عليها من قبل وزير الداخلية والذي انفرد بالتوقيع عليها بعد اعداد وزارة الخارجية لها.

وكان عرض هذه الاتفاقية على المجلس من شأنه مراقبة احكامها وبنودها وتلافى شبهة مخالفة الدستور.

ونتيجة مخالفة ذلك فقد ولدت هذه الاتفاقية قاصرة ومخالفة للدستور وحيث ان وزارة الخارجية هي من قامت بتمثيل الكويت في الاعمال والجلسات التحضيرية لابرام تلك الاتفاقية وكان لزاما عليها ان تعرض نصوص هذه الاتفاقية على المجلس قبل التوقيع عليها الأمر الذي تتوافر معه مسؤولية تلك الوزارة. ونوضح فيما يلى بعض مظاهر القصور ومخالفة الدستور في تلك الاتفاقية:

< أوردت الاتفاقية الأمنية المبرمة بين دول مجلس التعاون الخليجي والمؤرخة 2012/11/13 بنود شملت على آلية التعاون الأمني بين دول مجلس التعاون للمساهمة في مكافحة الجريمة ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية.

< بعد الاطلاع على بنود الاتفاقية ومراجعتها كاملة نرى تعارض بعض موادها مع أحكام الدستور الكويتي والقانون حيث تلاحظ ان هناك قصورا في بعض موادها أدى الى ذلك التعارض وفقا للتالي:

-1 المادة الرابعة من الاتفاقية محل البحث والتي تنص على: (تتعاون كل دولة طرف باحاطة الأطراف الأخرى – عند الطلب – بالمعلومات والبيانات الشخصية عن مواطني الدولة الطالبة أو المقيمين بها، في مجال اختصاصات وزارات الداخلية).

< بمطالعة نص تلك المادة نجد أنه كان يتعين ان يوضح بهذه المادة ماهية تلك المعلومات وحدودها كون ان النص على اطلاقة الحالي من شأنه اطلاق يد وزارة الداخلية بانتهاك حقوق المواطنين والمقيمين وذلك عن طريق الافشاء عن كافة بياناتهم لدول أخرى وهذا الأمر الذي نجدة يتعارض مع ما نصت عليه المادة (31، 34) من الدستور الكويتي.

< حيث تنص المادة 31 من الدستور الكويتي على أنه: (لا يجوز القبض على انسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد اقامته أو تقييد حريته في الاقامة أو التنقل الا وفق أحكام القانون).

< كما تنص المادة 34 من الدستور الكويتي على أنه: (المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تؤمن فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع).

< الأمر الذي معه يتضح مخالفة نص هذه المادة للدستور الكويتي فضلاً عن تعارضها معه خاصة في ظل ان الدستور الكويتي والقانون لا يسمح بالافشاء عن معلومات تتعلق بالأفراد الا بموجب حكم قضائي.

-2 المادة السادسة من الاتفاقية فقرة (أ، ب) والتي تنص على:

أ - تبادل المعلومات والخبرات التي شأنها الاسهام في تطوير سبل منع ومكافحة الجريمة على اختلاف أشكالها وأنواعها، لاسيما الجريمة المنظمة عبر الوطنية والمستجدة، وتقديم الدعم الفني في كافة الشؤون الأمنية بما يحقق التكامل المنشود.

ب - توحيد القوانين (الأنظمة) والاجراءات، بما يكفل الجريمة بمختلف أشكالها وأنواعها، تحقيقاً لأمن الدول الأطراف.

< بمطالعة المادة السادسة فقرة أ، ب نجد ان عبارة الجريمة المنظمة غير الوطنية والمستجدة يكتنفها الغموض فيما يتعلق بوصف الجريمة التي أراد واضع الاتفاقية التعبير عنها وكان عليه ان يوضح بما لا يدع مجالاً للشك تعريف لتلك الجريمة وأمثلة لها حتى لا يترك المجال لوزارات الداخلية لدول مجلس التعاون قمع المواطنين وتلفيق التهم اليهم.

< أما الفقرة (ب) من ذات المادة فقد نصت على ان تعمل الدول الأطراف على توحيد القوانين والاجراءات بما يكفل مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها وأنواعها وهذا النص من تلك الفقرة قد خرج عن نطاق التعاون الأمني وآلياته الى التشريعات ولم يوضح القوانين المراد توحيدها ولو أراد توحيد القوانين فهذا ليس شأنه انما هو شأن واختصاص اصلي للمجالس التشريعية وكل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي.

< هذا وشملت الاتفاقية في المادة 6 فقرة «ب» أنه على دول مجلس التعاون (العمل بقدر الامكان على توحيد القوانين (الانظمة) والاجراءات بما يكفل مكافحة الجريمة بمختلف اشكالها وأنواعها تحقيقا لأمن الدول الاطراف) وهو ما يٌشكل عائق فعلى لدولة الكويت باعتبار ان القوانين الجزائية في الدول الاخرى تتعارض كلياً مع القوانين في دولة الكويت فضلا عن القوانين في العديد من الدول الخليجية اكثر شّدة وأقل رأفة بالافراد.

-3 المادة الثامنة والتي جاءت نصها: (تتبادل الدول الأطراف أسماء المبعدين وأصحاب السوابق الخطرة والبيانات والمعلومات المتعلقة بهم والابلاغ عن تحركاتهم).

قبازرد
05-11-2015, 10:54 PM
< وبمطالعة هذه المادة نجد أنه قد اكتنفها الغموض أيضاً خاصة فيما يتعلق بلفظي (المبعدين – أصحاب السوابق الخطرة) حيث لم تحدد المادة فئات المبعدين المراد بيانات عنهم وكذا لم تبين ماهية السوابق الخطرة حتى يتم تزويد الدولة الأخرى ببيانات عنهم وبصفة عامة فان نص تلك المادة به انتهاك لحرية المواطنين بالادلاء ببيانات عنهم ومعلومات عن تحركاتهم لدولة أخرى وهنا وطبقا لنص المادة المذكورة فان لفظ المعلومات والبيانات عن الشخص يشمل كل شيء وهو أمر يتنافى مع حريات الأفراد وحقوقهم وهذا ما يتعارض مع نص المادة 30 من الدستور الكويتي والتي تنص على: (الحرية الشخصية مكفولة).

< كما تتعارض هذه المادة مع نص المادة 32 من الدستور الكويتي والتي تنص على أنه: (لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون، ولا عقاب الا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليه).

< الأمر الذي معه يتضح مدى تعارض هذه المادة مع مواد الدستور الكويتي خاصة انها تلزم دولة معينة بإعطاء أدق التفاصيل والمعلومات عن بعض الأفراد القاطنين أرضها وذلك دون حكم قضائي يبيح ذلك أو نص قانوني يجيزه.

-4 المادة العاشرة والحادية عشرة من الاتفاقية والتي جاء نصهم: المادة العاشرة (تعمل الدول الأطراف بشكل جماعي أو ثنائي، على تحقيق التكامل الفعلي للأجهزة الأمنية والتعاون الميداني فيما بينها، وتقديم الدعم والمساندة – في حالة الطلب – لأي دولة طرف، وفقا لظروف الدولة أو الدول المطلوب منها وذلك لمواجهة الاضرابات الأمنية والكوارث).

< ونرى ان هذين النصين بهما تعارض تام وكامل مع الدستور الكويتي ودساتير دول مجلس التعاون ذلك ان التعاون الأمني المطلوب تحقيقه بنص المواد المذكورة هو في حقيقته تدخل سافر في شؤون دولة أخرى من دون ارادة شعبها كما ان تقديم الدعم والمساندة بالشكل المطلوب أيضا يشكل حالة من حالات الحرب والتي يلزم معها موافقة البرلمان سواء بالدولة الطالبة أو الدولة التي ستقدم الدعم أو السند فضلاً عن ان نص المواد المذكورة قد أظهر قصوراً كونه لم يوضح أمثلة أو يضع تعريفاً للاضطرابات الأمنية وأن خطورة النص الحالي المذكور من شأنه خلق القلاقل بين شعوب دول مجلس التعاون الخليجي في حال تدخل قوى أمنية من دولة في دولة أخرى والاعتداء على شعبها أو المساعدة في الاعتداء عليها وهو الأمر الذي يتعارض تماماً مع المادة الأولى من الدستور الكويتي والتي تنص على: (الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة، ولا يجوز النزول عن سيادتها أو التخلي عن أي جزء من أراضيها).

< فضلا عن انه وبالنظر الى ما نصت عليه تلك البنود من الاتفاقية يتبين انها تبيح تدخل الدول الاطراف بشؤون العدل والضبط الخاصة بالدولة المختصة وذلك وهو ما من شأنه التعدي على مفهوم سيادة الدولة على أراضيها ويتعارض مع المادة رقم (159) من الدستور الكويتي والتي تنص على ان (الدولة وحدها هي التي تُنشئ القوات المسلحة وهيئات الأمن العام وفقا لقانون) والمادة (167) من الدستور التي تنص انه: (تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع وتشرف على شؤون الضبط القضائي وتسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المدينين وتنفيذ الاحكام ويرتب القانون الهيئة وينظم اختصاصاتها ويعين الشروط والضمانات الخاصة بمن يتولون وظائفها ويجوز ان يعهد بقانون لجهات الأمن بتولي الدعوى العمومية في الجنح على سبيل الاستثناء وفقا للأوضاع التي يبينها القانون).

< الأمر الذي معه تكون تلك المواد تتعارض مع الوارد بنص الدستور الكويتي والقانون وحق الأفراد في تقرير مصيرهم.

5- المادة الرابعة عشرة من الاتفاقية:

< جاء النص في المادة الرابعة عشر من الاتفاقية على تنظيم عمليات المطاردة لاسيما المطاردة البحرية حيث تتيح الاتفاقية اجتياز الحدود وهذا يتعارض مع الدستور الكويتي حيث ان تلك المادة من الاتفاقية تسمح لدول الخليج مطاردة الاشخاص في الدول الاطراف وهو ما يتعارض مع مفهوم سيادة الدولة على أراضيها ويعد تنازلا للدول الاخرى عن جزء من هذه السيادة وبما يتعارض مع المادة الأولى من الدستور الكويتي والتي نصت على ان: (الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة ولا يجوز النزول عن سيادتها أو التخلي عن أي جزء من اراضيها) فضلا عن ان تلك المادة (14) من الاتفاقية تتعارض مع نص المادة السادسة من الدستور الكويتي حيث قررت (نظام الحكم في الكويت ديموقراطي والسيادة فيه للأمة مصدر للسلطات جميعا وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور) الأمر الذي من شأنها وبتطبيق هذا البند من الاتفاقية (14) هو تعريض الافراد في داخل الاقليم للمطاردة والقبض من قبل سلطات دولية بنهج موسع فيه خرج لمفهوم الدولة.

-6 المادة السادسة عشرة والتي جاء نصها: (تعمل الدول الأطراف، وفقا لما تقضى به التشريعات الوطنية والاتفاقيات التي تلتزم بها الدولة الطرف المطلوب منها التسليم، على تسليم الأشخاص الموجودين في اقليمها، الموجة اليهم اتهام، أو المحكوم عليهم من السلطات المختصة لدى أي منها).

< وبمطالعة نص تلك المادة نجده يتعارض مع الوارد بالدستور الكويتي وخاصة المادة 34 منه والتي تنص على: (المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تؤمن فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع).

< وعليه وحيث جاءت نص المادة السادسة عشرة لتكون أداة صارخة بالاعتداء على حقوق الانسان التي سلمتها الاتفاقية لأفراد الأمن في دول مجلس التعاون ليعبثوا بها وينتهكوا الحريات في حين ان دساتير الدول وقوانينها قد صانت الحريات من شتي نواحي الاعتداء عليها.

< فضلا عن ان ما ورد في المادة 16 من الاتفاقية في مضمونها حيث نصت على ان تلتزم كل دولة من الدول الاعضاء بأن تسلم الاشخاص الموجودين في اقليمها الموجه اليهم الاتهام أو المحكوم عليهم من السلطات المختصة لدى أي منها وهو ما يتعارض مع نص المادة 46 من الدستور والتي تقر بأن (تسليم اللاجئين السياسيين محظور) هذا فضلا عن ان نص تلك المادة يعرض الافراد للمحاكمات غير العلنية في الدول الاخرى وهذا يتعارض مع نص المادة رقم 165 من الدستور الكويتي والتي تنص على انه (جلسات المحاكم علنية الا في الاحوال الاستثنائية التي يبينها القانون) اضافة الى ان تلك المادة تتعارض مع نص المادة 166 من الدستور والتي تنص: (حق التقاضي مكفول للناس، ويبين القانون الاجراءات والأوضاع اللازمة للممارسة هذا الحق) بحيث انه قد يواجه الافراد تهم كيدية مخالفة للاجراءات والقوانين المحلية وذلك في الدول الاخرى وقد تكون المحاكمة فيها سرية بعكس القانون الكويتي الذي وضع الاصل في المحاكمات العلنية فضلا عن اختلاف اجراءات المحاكمة وطول مدتها في بعض الدول.

-7 المادة التاسعة عشرة والتي جاء نصها: (لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بالاتفاقيات الثنائية المرتبطة بها بعض الدول الأطراف في ما بينها، وفي حالة تعارض أحكام هذه الاتفاقية مع أحكام احدى هذه الاتفاقيات الثنائية، تطبق الدولتان في علاقاتهما المتبادلة الأحكام الأكثر تحقيقا للتعاون الأمني الشامل).

< وبمطالعة المادة السابقة نجد ان الوارد بها لاسيما الفقرة الأخيرة منها قد اكتنفه الغموض وحيث أورد عبارة (الأحكام الأقصر تحقيقاً للتعاون الأمني الشامل) ولم يوضح معيارا لتلك الأحكام التي يقصدها وهو أمر من شأنه أيضاً اطلاق يد الأمن في كل بلد للاعتداء وانتهاك حقوق الانسان ومخالفة أحكام القانون وهذا ما يتعارض مع نص المادة الثامنة من الدستور الكويتي التي تنص على انه: (تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة).

-8 المادة العشرون (فقرة ج) والتي جاء نصها: (يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة المجلس الأعلى، ويخضع التعديل للاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة).

< وبمطالعة الفقرة السابق ذكرها نجد احتوائها على قصور واضح في الصياغة حيث لم توضح ما تلك الاجراءات التي أوردتها وهذا وان دل فانما يدل على ركاكة الصياغة ومن ثم الاستهانة بالمنصوص عليه بالدساتير والقوانين وحريات الأفراد.

وبعد وضوح مدى تعارض بعض مواد الاتفاقية مع الدستور الكويتي والقانون وعلى الرغم من ذلك فقد فرضت على الشعب الكويتي بل وفعلت استنادا للفقرة (أ) من المادة العشرين والدليل على ذلك هو توقيع دولة الكويت وعلى الرغم من عدم المصادقة بعد ان اخضعها ظاهر النص لإجراءات المصادقة المعمول بها لدى كل دولة طرف الا انها قد نفذت ودخلت الاتفاقية بحق دولة الكويت حيز التنفيذ عملا بنص المادة 20 من الاتفاقية وذلك بعد ان مضت الثلاثون يوما من تاريخ ايداع وثائق تصديق اربع من الدول الموقعة.



المحور الثالث:

إهدار حقوق المواطنين خارج دولة الكويت وعدم القيام بواجب حمايتهم والتهرب من الاسئلة البرلمانية



أولا: تقاعس وزارة الخارجية عن دورها في حماية مواطنيها في الخارج:

السياسة الخارجية هي احد أهم أركان الدولة التي تعمل من خلالها لتنفيذ أهدافها في المجتمع الدولي وذلك من خلال تحويل القرارات والسياسات الى برنامج وآليات ونشاطات ويرتبط بالتنفيذ تقييم النجاح أو الفشل وعلى ضوء الاثار والنتائج حيث تقاعس فاعلية السياسة الخارجية لأية دولة بمدى تحقيقها لأهدافها والمصالح الوطنية لهذه لدولة.

ومن ابجديات السياسة الخارجية ضرورة حماية هيبة الحكم ووقايته من الشطحات اللفظية والتطاولات الفجة من أي دولة او جهة خارجية حيث ان السياسة والعلاقات الخارجية هي الركيزة الأساسية لبناء قاعدة الاحترام المتبادل بين الدول.

والحقيقة اننا لم يكن لنا أي موقف شخصي مع وزير الخارجية بل نكن له كل تقدير واحترام لشخصه ولكن الكويت أغلى من العلاقات الشخصية والمجاملات وابقى من الافراد والمسؤولين واسمى ما في الوجود والنفوس.

والواقع ان الوزير قصر في عمله وعلى نحو لم يعد قادرا على تحمل المسؤولية وبما لا يدع مجالا للشك او التأويل حيث عجز عن القيام بمهامه الدستورية وما انيط به من مهام واعمال.

فقد تجرأت محطات تلفزيونات بعض الدول الخليجية على التدخل في الشأن الداخلي لدولة الكويت حيث تطاولت على العديد من القيادات الحكومية وكذا تطاولت على العديد من الشخصيات العامة في دولة الكويت دون ان نجد للخارجية أي دور في تقديم أي شكوى ضد المعتدين والسيارات تجوب الشوارع متشحة بصور المقبور صدام حسين وتمجد فيه وكذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تسيء للكويت وقيادتها ومواطنيها وفي المقابل تقاعس الوزير المستوجب عن القيام بأي اجراء لتقديم شكاوى ضدهم بل على العكس نجد تحركات من الدول الخليجية الاخرى في تقديم شكاوى عديدة ضد مواطنين كويتيين والاكثر من ذلك والذي يسير دهشتنا هو اننا نجد وزارة الخارجية تسارع بتقديم شكاوى بناء على مذكرة صادرة لها من وزارات خارجية الدول الخليجية ودون ان يكون واردا بتلك المذكرة الطلب من الخارجية الكويتية تقديم شكوى الا ان خارجيتنا وفي عهد الوزير المستجوب اصبحت ملكية اكثر من الملك في الانتقام من مواطنيها في الوقت الذي لم نجد شكوى واحده قدمتها وزارة الخارجية ضد أي معتد على اشخاص بعض المواطنين الكويتيين.

ومع ذلك فان الوزير لم يكلف نفسه عناء وقف اساءة هذه الاجهزة الاعلامية الرسمية ووسائل التواصل الاجتماعى لبعض الدول العربية مثل مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة لنا علما بأن هناك اساليب كثيرة وادوات متنوعة لتغيير وتصحيح وثني هذا الجهاز الاعلامي الخارجي عن التدخل والاساءة لمؤسسة الديموقراطية في الكويت والتهكم على السلطة التشريعية ومراجعة الموافق وتعديلها واعادة الامور الى نصابها الا ان الوزير لم يحرك ساكنا وكأن تلك التجاوزات لم تحدث او كأنها تمس برلمانا آخر في دولة أخرى وليس البرلمان الكويتي الرائد في المنطقة الذي طالما كان ولايزال مصدر فخر لكل الكويتيين وعلامة ناصعة في جبين الديموقراطية الكويتية الراسخة بل اننا نعزى استمرار هذا التعدي على الامة وعلى شكل حلقات يومية الى صمت وتهاون وزير الخارجية وتقاعسه عن القيام بمهامه ودوره.

ولقد اثبتت الوقائع العملية السابقة تخبط الوزير وعجزه في التعاطي مع اهم الملفات السيادية والسياسية الوطنية فالاعتداء على أحد اعضاء السلطة التشريعية بالقدح والسب والقذف والتشكيك بوطنيته والولاء من قبل دولة يفترض ارتباطها بالكويت بعلاقات قوية ولم تبخل الكويت بدعمها ماديا ومعنويا وسياسيا يعد انعطافا خطيرا وسلوكا غريبا لا يرتضيه اهل الكويت لمن أناطو به شرف التمثيل النيابي عنهم.

وهنا يكون الاستجواب استحقاقا وحيدا لا نملك ازاءه ترف الاختيار وواجبا دستوريا خوفا من تكرار هذه السوابق من قبل دول وهيئات خارجية بل ويمثل انتصارا للامة من الاعتداء والاهانة وذودا عن مؤسسات وسلطات الدولة ونظام الحكم فيها.

وهنا نجد ان وزير الخارجية لم يقم بمهامه الدبلوماسية التي هي اساس نجاح دولة الكويت وقد خرج عن الخطوط العريضة للدبلوماسية الكويتية الرزينة والمتزنة على مدار التاريخ التي ضاعت وتاهت على يديه خلال الاحداث الاخيرة.



ثانيا: عدم الرد على الاسئلة البرلمانية:

وتصديا لكل ما اسلفت وسبق بيانه في المحورين الثاني والثالث ولممارسة دوري الرقابي لوحظ عدم رد وزارة الخارجية على الاسئلة البرلمانية التي تطرح عليها من قبل النواب معللة لذلك ان الاسئلة التي ترد اليها تتصل بأعمال السطلة التنفيذية عن شؤون سياسة الدول الخارجية وما يرتبط بعلاقاتها الخارجية مع بعض الدولة وهذا ما لا يجوز وهذا هو الرد الذي يرد لنا من قبل الوزارة دون حتى ان تكلف نفسها عناء البحث عن جدوى السؤال والدليل على ذلك اننا وبتاريخ 2015/2/11 وجهنا سؤالا لمعالي وزير الخارجية تضمن:

-1 كم يبلغ عدد الشكاوى الواردة لوزارة الخارجية من دول اوروبا وامريكا ضد مواطنين كويتيين بشأن تدخلهم في الشأن الداخلي لدولهم وذلك عن الفترة من 2000/11/13 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ مع تزويدي (ان وجدت) بعددها ونوعها وأسماء المتهمين فيها وما تم اتخاذه بشأنها من اجراءات.

-2 كم يبلغ عدد الشكاوى الواردة لوزارة الخارجية من اية دولة عربية ضد مواطنين كويتيين بشان تدخلهم في الشأن الداخلي لدولهم وذلك عن ذات الفترة من 2000/11/13 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ مع تزويدي (ان وجدت) بعددها ونوعها وأسماء المتهمين فيها وما تم اتخاذه بشأنها من اجراءات.

-3 أ – كم عدد الشكاوى الواردة لوزارة الخارجية من اية دولة خليجية ضد مواطنين كويتيين بشان تدخلهم في الشأن الداخلي لدولهم وذلك عن الفترة من 2000/11/13 حتى تاريخ 2012/11/3؟ مع تزويدي (ان وجدت) بعددها ونوعها وأسماء المتهمين فيها وما تم اتخاذه بشأنها من اجراءات.

ب- كم يبلغ عدد الشكاوى والواردة لوزارة الخارجية من اية دولة خليجية ضد مواطنين كويتيين بشان تدخلهم في الشأن الداخلي لدولهم وذلك عن الفترة من 2012/11/13 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ ما تزويدي (ان وجدت) بعددها ونوعها وأسماء المتهمين فيها وما تم اتخاذه بشأنها من اجراءات.

-4 ما السند القانوني الذي استندت اليه وزارة الخارجية في تحريكها لأية شكوى جزائية ضد أي من مواطن دولة الكويت في حال تلقيها أي من الشكاوى من الدول المشار اليها أعلاه.

وعلى الرغم من أهمية تلك الاسئلة الا ان وزارة الخارجية ممثلة في وزيرها المستجوب لم تحرص على الرد على تلك الاسئلة وراحت في كتابها المؤرخ 2015/3/3 الذي جاء فيه الرد على كتابنا المار ذكره باجابة ملتوية حيث وبررت سبب رفضها بعدم اختصاصها وبأن الاجابة عن مثل تلك الاسئلة يعتبر تدخلا في السياسة الخارجية للبلاد.

تدعي أنه وبعد الاطلاع على السؤال المقدم من السيد العضو الموقر يتبين ان السؤال يتضمن طلب تزويده بمعلومات تتصل بأعمال السطلة التنفيذية عن شؤون سياسه الدول الخارجية وما يرتبط بعلاقتها الخارجية مع بعض الدول ومن ناحية أخرى واعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات لا يجوز ان يكون من شأن السؤال البرلماني التدخل في امور مثارة امام القضاء فضلا عن ان تلك الشكاوى الواردة من بعض الدول تمت احالتها للقضاء لما تضمنته من مخالفات لقانون الجزاء الكويتي الأمر الذي بات من اختصاص السلطة القضائية وبالتالي يعتبر الأمر خارجا عن اختصاصات وزارة الخارجية المنصوص عليها في المرسوم الأميري رقم 32 لسنة 1962 بتنظيم وزارة الخارجية والامر الذي يخالف الأحكام والضوابط الدستورية واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وما استقرت عليه قرارات المحكمة الدستورية الخاصة بتفسير المادة 99 من الدستور لذا يتعذر على الوزارة الاجابة عن سؤال السيد العضو الموقرة!!


المحور الرابع:

التضييق على الحريات والإضرار بسمعة الكويت الدولية بالمخالفة لأحكام الدستور ونصوص القانون وإضعاف هيبة الدولة والتنازل عن سيادتها



ان من واجبات الدولة التصدي لأي محاولة للاضرار بالحريات والعمل على حمايتها من أي تضييق أو تعد وهذا ما جاء صراحة في الباب الثالث من دستور دولة الكويت الذي عنون بالحقوق والواجبات العامة وعلى وجه الخصوص المواد(36، 37) التي كفلت حرية الرأي وحرية الصحافة والطباعة والنشر كما يقع على عاتقها الالتزام بالمواثيق الدولية والاتفاقات المبرمة التي عنيت بهذه الحريات التي يبدي لها العالم المتحضر كل جهد ويحارب من أجل كفالة تطبيقها في شتى أنحاء الارض حتى اصبحت المنظمات الدولية حارسا يجوب العالم للتقييم والتصدي لأي انتهاك لهذه الاتفاقيات وهذه الحقوق لذلك تسارع الدول الى ابراز جانبها المشرق في مجال حقوق الانسان والحريات العامة كي تنال السمعة الدولية اللائقة ولكي تعتلي مكانة عالمية أعلى في هذه المجالات.

واليوم تشهد الكويت انتكاسه في مجال الحريات العامة بعد ان استخدمت الحكومة القانون بمزاجية وانتقائية كما تفعل دائما من أجل محاولة اخراس الصحف والألسن باسم تطبيق المادة (15) من قانون (3) لسنة 2006 من قانون المطبوعات والنشر وغيرها من مواد قانون امن الدولة رقم 31 لسنة 1970 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 بتحويلها من اجراء احترازي الى عقاب مسلط على من يخالف نهج الحكومة، ضاربة عرض الحائط بالمصلحة العليا والمتمثلة بحماية الحريات العامة التي كفلها الدستور والسمعة الدولية المرتبطة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية والسجلات الاممية التي تعدها المنظمة الانسانية.

وها هي المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تواصل استنكارها لما قامت به الحكومة من تقديم شكاوى بحق بعض الصحف والذي ادعى لحجبها ممارسة نهج الانتقائية في تطبيق القانون وكذا بحق بعض المواطنين الكويتيين دون الاخذ بالمصلحة الأولى بالرعاية والتأني وحساب النتائج المترتبة على قراراتها من استنكار محلي من قبل مؤسسات المجتمع المدني التي تعنى بالحقوق والحريات والمنظمات الدولية التي مازالت تدين هذا التصرف كمنظمة العفو الدولية التي وصفت ما حصل «بالاهانة لحرية التعبير وانتهاك الكويت لما جاء في الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر في 10 ديسمبر 1948 وبالعهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية» والصادر في 16 ديسمبر 1966 وما جاء على لسان احدى باحثات منظمة هيومن رايتس ووتش التي وصفت هذه الممارسة بأنها لما تقوم بها الدول ذات السمعة السيئة وكذلك دون الاكتراث لاستكمال المراجعة الدولية الشاملة التي سيخضع لها الملف الكويتي الخاص بحقوق الانسان في الامم المتحدة في شهر يونيو المقبل.

ولما كان الدستور قد نص في مادته الأولى (الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة، ولا يجوز النزول عن سيادتها أو التخلي عن أي جزء من أراضيها. وشعب الكويت جزء من الأمة العربية).

وأنه بقيام الوزير المستجوب بتفعيل بنود الاتفاقية الامنية وفق ما سبق الاشارة اليه في عرضنا للمحور الثاني فانه بذلك يكون قد خالف احكام الدستور وبنوده التي بينت ان الكويت دولة عربية مستقلة لها سيادة تامة ولا يجوز التخلي عن تلك السيادة او التنازل عن جزء من اراضيها او السماح لأي دولة أخرى الاعتداء عليها او التدخل في شؤونها. الا أنه وبقبول شكاوى واردة من دول شقيقه خليجية يعتبر تنازلا عن سيادة الدولة في حماية مواطنيها الذين يتمتعون بحقوق دستورية وهامش من الحريات قد لا يكون مناصا لمواطن تلك الدول.

وحيث اتجهت وزارة الخارجية أخيرا في مسايرة خارجية بعض الدول الخليجية في تقديم شكاوى ضد مواطنين كويتيين وتنفيذا وتأكيدا لذلك فقد بدأت وزارة الخارجية تلقي الشكاوى ضد المواطنين بدولة الكويت وتحريكها جزائيا عملا بنص المواد 2، 3 من الاتفاقية فقد قامت الوزارة التي يمثلها الوزير المستجوب بتقديم: السيد مبارك فهد الدويلة – بموجب مذكرة مقدمة من وزارة خارجية دولة الامارات بحقه.

قبازرد
05-11-2015, 11:04 PM
شكرا للنائب الشجاع ابو طلال دشتي ونطالب بقية النواب بالتضامن معه خصوصا النواب الشيعه

ومسألة ارجاع الشرعيه المزعومه في اليمن من جهة ، ومحاربة الشرعيه في سوريا من جهة اخرى ، أمر يثير السخرية ويضع المعنيين في خانة عدم المصداقية وازدواجية المواقف المفضوحه

تشكرات
05-12-2015, 01:00 AM
https://pbs.twimg.com/profile_images/550403812335177728/tVapRPwW_normal.jpeg

الأستخبارات الروسية @Counselkremlin

· ساعتان قبل ساعتين

أتمنى من عبدالحميد دشتي يشوف لنا أستجواب أخر عن سبب أغلاق حقل الخفجي الوفرة !!!
أليس من حق الشعب معرفة ذلك ؟!!

تشكرات
05-12-2015, 01:19 AM
https://pbs.twimg.com/profile_images/584744646733008897/ZKj5xSoZ_normal.jpg

تجمع شيعة الكويت ٥ @Ali_Rdah

امس يستجوبون على قوطي كلنكس محد زعل اليوم زعلانين على استجواب مستحق .. وأمس يقولون إلا الدستور .

تكميم الافواة ..
وقمع الحريات.

تشكرات
05-12-2015, 01:20 AM
https://pbs.twimg.com/profile_images/2904083378/41c72e9f0a5535922675cc0468343ed0_normal.jpeg

bu Ali @HD_79

· 8 س قبل 8 ساعات

يبقى عبدالحميد دشتي (بوطلال) فحل ويقول اللي ماقدروا يقولونه اللي صارلهم عشرات السنين داخل المجلس .

الراي السديد
05-12-2015, 06:51 AM
من حق النائب وقواعده الانتخابية استجواب الحكومه على هذه الحرب العبثية واسقاط الحكومه

فالحكومه الكويتية لها تاريخ طويل وقديم في تغذية الحروب العبثية ودعم الديكتاتوريات في المنطقة من صدام حسين الذي غزا الكويت ولم يحاسب احد الحكومه على هذا الامر ... والى ال سعود الذين لن يتوانوا عن غزو الكويت لاحقا ... وهم الذين يعيشون صراعا داخليا عنيفا بين الاخوه الاعداء

معارضة نواب اخرين لهذا الاستجواب يضع هؤلاء التواب في دائرة الاتهام ووسمهم بكل صفات دعم الارهاب الدولي وسيسجل التاريخ انهم وقفوا ضد مصلحة الكويت الحقيقية

بهلول
05-12-2015, 02:40 PM
زلزله ضد الاستجواب ومؤيد لقتل الشعب اليمني ويقول ( الزلزلة: السلطتان متفقتان على السياسة الخارجية )

تبا لك وتعسا يا مرتشي

لن ترحمك دماء الاطفال والنساء وصيحات الثكالى

منك لله

yasmeen
05-12-2015, 07:11 PM
على ناخبيه ان يحاسبوه

مافهمنا شلون متفاهمين على السياسه الخارجيه

مع شيك ولا بدون شيك ؟

فصيح
05-12-2015, 08:51 PM
الحمد لله انكشفت اوراق النائب زلزله

بانتظار مواقف البقيه

الناصع الحسب
05-12-2015, 11:59 PM
دشتي احرج النواب المتقاعسين

أمير الدهاء
05-13-2015, 10:53 AM
مغردون سعوديون يشتمون الكويتيين شيعه وسنه ولا يتحرك الامن السعودي لاعتقالهم ولا تتحرك وزارة الخارجية الكويتية لرفع دعاوي عليهم امام المحاكم السعوديه... احد محاور الاستجواب

https://pbs.twimg.com/media/CE1CabIVAAIddTE.jpg:large

صحن
05-13-2015, 11:53 AM
ياليت يطالب بالاراضي الكويتية المنهوبة من السعوديه ويسأل لماذا لا تطالب الحكومة الكويتية بها ؟؟





https://pbs.twimg.com/media/CEyGRkqUkAAcOMt.jpg:large

القمر الاول
05-14-2015, 06:10 AM
دشتي والاستجواب... «الآتي من إيران» !


مازح الصحافيين بلكنة إيرانية «في ترجما»

· 13 مايو 2015

| كتب وليد الهولان |

لم يغب استجواب النائب الدكتور عبدالحميد دشتي الموجه الى النائب الاول وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد عن الساحة النيابية أمس، حيث تواصلت المواقف الرافضة له، والمعددة لتأثيراته السلبية على الساحة المحلية.

في هذا الجو «المعارض» أصرّ النائب دشتي على ممازحة الصحافيين في خلال مؤتمره الصحافي، وفي معرض رده على اتهامه بأنه «يقدم هذا الاستجواب بالوكالة أو بإيعاز من أطراف محلية أو خارجية» حيث وجه حديثه إلى سكرتيره «شريف» قائلا «مادة الاستجواب عندما وصلتك من جمهورية إيران حولتها للاخوة الصحافيين مباشرة لأنهم يشتكون من صيغتها المرسلة pdf وليش ما حولتها صيغة A4؟» فعقب السكرتير «حولتها كما وصلتني». وهنا بادر أحد الصحافيين إلى القول «معقولة توصل من ايران بصيغتها العربية المقدمة؟»... فأجابه دشتي ممازحاً بلكنة إيرانية «في ترجما».

وكان دشتي وجه رسالة الى النواب مفادها «اتركوا الوزير يصعد المنصة ويفند الاستجواب»، معلناً تفهمه لمواقف غالبية النواب ضد المساءلة «كونهم لا يريدون التشنج المجتمعي».

وأكد دشتي أنه ماض في استجوابه إلى آخر مدى.


http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=589741

القمر الاول
05-14-2015, 06:13 AM
دشتي لوزراء «اتصلوا بنواب»: عيب ... وان لم تكفّوا سأقدم استجوابات اخرى


http://s1.alraimedia.com/CMS/Attachments/2015/5/13/452156_Abdel_Hamed_Dashti_-_Qu70_RT728x0-_OS340x226-_RD340x226-.jpg


دعا النائب عبدالحميد دشتي «وزراء سواء كانوا في الكويت او في واشنطن الى ان يكفوا عن اتصالاتهم بالنواب» بعد الاستجواب الذي قدمه اول من امس الى النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، وقال مهددا:«ان لم يفعلوا لقدمت استجوابات اخرى».

وقال دشتي في تصريح للصحافيين أمس: «أعرف تليفونات النواب، وعندي ارقامهم وارقام الوزراء واقول عيب»، مطالبا النواب بـ»الاطلاع على محاور الاستجواب، التي من المفترض ان يقرأها المجتمع والنواب ايضا حتى يعرف الجميع ان كان هناك طائفية ام املاءات خارج الحدود».

وتابع» اعرف جيدا ابعاد بعض التصريحات النيابية وعلاقات بعض النواب ببعض الوزراء«، متسائلا:»اين الطائفية في الاستجواب؟».

وقال مخاطبا النواب: «انتم مجتمعين لا تستطيعون الوقوف امامي في تفنيد الاستجواب، انا مستعد لمقارعة الحجة بالحجة، والحكومة من حقها ان تساند وزير الخارجية، والنواب من حق اي منهم التضامن مع الوزير، وهو أمر مرحب به، ولكن اطلاق الاوصاف في سبيل تكتيكات لعدم صعود الوزير هذه امور يعرفها النائب الذي لا يزال ألف باء في مجلس الامة».

وتدارك قائلا: «لست انا اللي مقطع على راسي (العنقيش) لا تؤججوا وتتشنجوا وينعكس ذلك على المجتمع».

وبين دشتي «ان هناك نوابا اعلنوا موقفهم من الاستجواب ولكنهم (لحسوا) رأيهم بعدما واجهوا هجمة من أطراف معينة، وقالوا لم نقصد استجواب دشتي، عموما انا اتفهم ان غالبية النواب ضد الاستجواب لقناعاتهم».

ورأى ان «وسائل الاعلام كانت مواقفها متباينة من الاستجواب فهناك من اعطاه حقه، وهناك تعامل وكأنه لا يوجد استجواب»، مؤكدا انه سيمضي في استجوابه الى آخر مدى «والرسالة التي يحملها وصلت قاطعة طريقها من الكويت الى اليمن وتجاوزت حدود الاقليم الي روسيا اذا اتصلت بي وكالة الانباء الروسية».

وختم قائلا: «في عام 2012 تصديت بمفردي عندما بشروكم بسقوط بشار الاسد كذبا، وتبرعوا وجمعوا القتلة ودزوهم، والان يقولون لا حل إلا بالجلوس الى طاولة المفاوضات، ووقتذاك قلت حاسبوني، والان اقول لكم الكلام نفسه بعد مضي عشر سنوات سيقولون لا حل في اليمن إلا عن طريق الحوار».


http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=589696

وليم
05-17-2015, 02:35 PM
نموذج من النواب الشيعه يريد اعفاء نفسه من المسؤولية الوطنية والاسلامية بمهاجمة الاستجواب والتقليل من شأنه والقول ان دشتي لم يستشره بشأن الاستجواب قبل تقديمه

أكد أن مسألة تخوين نائب لأنه قدم استجواباً يتعلق بالسياسة الخارجية أمر غير مقبول

فيديو - فيصل الدويسان: دشتي لم يستشر أحداً في استجوابه.. والسيناريو الاقرب شطب بعض محاوره

http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=434302

ديك الجن
05-17-2015, 08:48 PM
https://pbs.twimg.com/profile_images/521251283764662272/QJ1SJ0og_normal.jpeg

ديوانية أهل الكويت @DIWaniyatAHalQ8


اذا كان عبدالحميد دشتي ضد الحرب و٤٥ نائب تقريبا مع الحرب ،، لما هذا الضجر ،،، ؟؟!!

ديك الجن
05-17-2015, 08:54 PM
هناك مخالفات دستوريه فاضحه تسجل على حكومة الكويت

اعلان الحرب الهجوميه على دول اخرى

التخلي عن اراضي الكويت بدون مسوغ قانوني واعطاء المجال للسعوديه للإستيلاء آبار الكويت النفطيه

زاير
05-19-2015, 12:14 PM
أثبت يادشتي واترك عندك سالفه حوبة وزير الخارجية

هذا ما يشور في ذبانه