قبازرد
05-11-2015, 10:52 PM
يقع في أربعة محاور تتعلق بالاتفاقية الأمنية وعاصفة الحزم وحماية المواطنين بالخارج وعدم الرد على الأسئلة النيابية
https://www.youtube.com/watch?v=p84Y0wsbXTE&feature=player_detailpage
http://media.q80.tt/resources/media/images/2015/5/443401_e.png
2015/05/11
محمد العبدالله: الاستجواب حق دستوري للنائب ونحن نعمل في الضوء
عادل الخرافي: الاستجواب سيدرج في جلسة 19 مايو المقبل
المحور الأول:
مخالفة أحكام الدستور والتهاون في هيبة الدولة والإضرار بمقدراتها
المحور الثاني:
عدم مراعاة أحكام الدستور فيما يتعلق بالاتفاقية الأمنية الخليجية
المحور الثالث:
إهدار حقوق المواطنين خارج دولة الكويت وعدم القيام بواجب حمايتهم والتهرب من الأسئلة البرلمانية
المحور الرابع:
التضييق على الحريات والإضرار بسمعة الكويت الدولية بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون وإضعاف هيبة الدولة
عدم حرص الخارجية على تنفيذ مواد الدستور والقانون بشكلها الجازم أدى إلى إهدار قواعد العدالة واحترام حرية الأفراد
وزير الخارجية أوعز لموظفيه القيام بعمل أحدث شرخاً في الوحدة الوطنية واستفز مشاعر غالبية الشعب الكويتي من المعتدلين وأرضى قلة من الذين لا يؤمنون بالحريات
مناقشة مشاركة الكويت بقواتها الجوية في عاصفة الحزم تستوجب مناقشتها في جلسة لمجلس الأمة لبيان الموقف الدستوري وللتاريخ وعملا بما أقسمنا عليه كممثلين للشعب
إعلان الحرب ذاتها بصفة قانونية يجب أن يكون بموافقة مجلس الأمة ابتداءً أو انتهاءً
وزير الخارجية معني بهذا الاستجواب كون أن قرار المشاركة في العمليات العسكرية اتخذ بعد مشاورات الخارجية مع نظرائها من الدولة المشاركة
المادة الثامنة من الاتفاقية الأمنية تنص على أن تتبادل الدول الأطراف أسماء المبعدين وأصحاب السوابق الخطرة ولم تحدد فئاتهم ولا نوعية البيانات عنهم
مواد الاتفاقية الأمنية تتعارض مع ما نص عليه الدستور الكويتي والقانون لا يسمح بالإفشاء عن معلومات تتعلق بالأفراد إلا بموجب حكم قضائي
بنود الاتفاقية تبيح تدخل الدول الأطراف في شؤون العدل والضبط الخاصة بالدولة المختصة وهو يمثل التعدي على مفهوم السيادة
تقاعس وزارة الخارجية عن دورها في حماية مواطنيها في الخارج
أبجديات السياسة الخارجية حماية هيبة الحكم ووقايته من الشطحات اللفظية والتطاولات الفجة من أي دولة أو جهة من الخارج
وزير الخارجية قصر في عمله ولم يعد قادراً على تحمل المسؤولية وعجز عن القيام بمهامه الدستورية
لوحظ عدم رد وزارة الخارجية على الأسئلة البرلمانية معللة ذلك بأنها تتصل بأعمال السلطة التنفيذية عن شؤون سياسة الدول الخارجية.. وهذا هو الرد
الكويت تشهد انتكاسة في الحريات العامة بعد استخدام الحكومة القانون بمزاجية وانتقائية من أجل إخراس الصحف والألسن
المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تواصل استنكارها لما قامت به الحكومة من تقديم شكاوى بحق بعض الصحف والذي ادعى لحجبها ممارسة نهج الانتقائية في تطبيق القانون
تقدم النائب عبدالحميد دشتي امس الاثنين باستجواب ضد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، وتتضمن صحيفة الاستجواب أربعة محاور تتعلق بعاصفة الحزم، وقضية البحرين والاتفاقية الأمنية واهدار حقوق المواطنين بالخارج والتضييق على الحريات، وفيما يلي نص الاستجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله والمرسلين سيدنا محمد وعلى آهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين.
قال الباري عز وجل في محكم كتابه:
}وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا ان اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (الانفال آية 25). صدق الله العلي العظيم.
وقال رسول الله صلى الله عليه آله وسلم: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمسؤول عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْامَامُ رَاعٍ وَهُوَ مسؤول عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مسؤول عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مسؤولةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مسؤول عَنْ رَعِيَّتِهِ». صدق رسول الله.
وقال الامام علي بن ابي طالب عليه السلام: (كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهر فيركب، ولا ضرع فيحلب).
ايمانا منا بالمسؤولية تجاه الوطن ونهوضا بمسؤولياتنا كممثلين للامة وانطلاقا من الدستور الذي نص في الباب الثاني منه وتحت عنوان (المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي) على ضرورة الكفالة والعدالة والحرية وعلى التراحم ووجوب ان تصون الدولة تلك الدعامات
نصت المادة 8 منه على انه: (تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين).
ونصت المادة 50 من على انه: (يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقاً لأحكام الدستور ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور).
ونصت المادة 55 منه على انه: (يتولى الأمير سلطاته بواسطة وزرائه).
وحيث ان سمو امير البلاد حفظه الله ورعاه قد ادى اليمين وفقا لما نصت عليه المادة 60 من الدستور وقبل ممارسته صلاحياته حيث نصت: (يؤدي الأمير قبل ممارسة صلاحياته، في جلسة خاصة لمجلس الأمة، اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم ان أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه)».
وقد اقسم نواب مجلس الامة اليمين وفقا لنص المادة 91 من الدستور والتي تنص على انه: (قبل ان يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم ان أكون مخلصاُ للوطن وللأمير، وأن احترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق)».
وبذات القسم اقسم السادة الوزراء مرتين الأولى امام حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى عند توليهم الحقائب الوزارية والثانية باعتبارهم اعضاء بمجلس الامة بحكم مناصبهم.
ونصت المادة 67 من الدستور على انه: (الأمير هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذي يولي الضباط ويعزلهم وفقاً للقانون).
كما نصت المادة 68 منه: (يعلن الأمير الحرب الدفاعية بمرسوم، أما الحرب الهجومية فمحرمة).
ونصت المادة 69 منه على انه: (يعلن الأمير الحكم العرفي في أحوال الضرورة التي يحددها القانون، وبالاجراءات المنصوص عليها فيه. ويكون اعلان الحكم العرفي بمرسوم، ويعرض هذا المرسوم على مجلس الأمة خلال الخمسة عشر يوماً التالية له للبت في مصير الحكم العرفي. واذا حدث ذلك في فترة الحل وجب عرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له. ويشترط لاستمرار الحكم العرفي ان يصدر بذلك قرار من المجلس بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم. وفي جميع الأحوال يجب ان يعاد عرض الأمر على مجلس الأمة، وبالشروط السابقة، كل ثلاثة أشهر).
ونصت المادة 70 منه على انه: (يبرم الأمير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس الأمة فوراً مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية. على ان معاهدات الصلح والتحالف، والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثرواتها الطبيعية أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة، ومعاهدات التجارة والملاحة، والاقامة، والمعاهدات التي تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الميزانية أو تتضمن تعديلاً لقوانين الكويت يجب لنفاذها ان تصدر بقانون. ولا يجوز في أي حال ان تتضمن المعاهدة شروطاً سرية تناقض شروطها العلنية).
ونصت المادة 101 من الدستور والتي تنص على انه: (كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته، واذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلاً للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فوراً. ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير الا بناء على رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء اثر مناقشة استجواب موجه اليه. ولا يجوز للمجلس ان يصدر قراره في الطلب قبل سبع أيام من تقديمه).
ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة.
وحيث ان تلك المواد وبما تحمله من مبادئ ومضامين قد انتهكت وبشكل صارخ في دولة المؤسسات الدستورية القائمة فكان يجب الا تجرفنا الصراعات والخلافات التي تحدث بين الاشقاء لنكون طرفا منحازا مساندا لطرف على اخر بغير حق وتبعدنا عن الهدف والغاية التي نسعى جميعا اليها من خلال سياسة الدولة الخارجية والمتمثلة في العمل بتعاليم ديننا الحنيف واحقاق الحق والانتصار للعدل والسلام والمساواة ونصرة المظلوم اينما كان اقراراً بما لجميع أعضاء الاسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم ومن حقوق متساوية وغير قابلة للتصرف وبشكل أساسي الحرية والعدل والسلام في العالم.
وحيث ان المسؤولية الملقاة على عاتق الحكومة تستوجب عليها الدفاع عن المواطنين الكويتيين اينما كانوا ايمانا منا بأن أمن المواطن هو من أمن الدولة ككل فلا يجب التعرض لأمن الدولة بأي شكل من الاشكال حتى لا يكون امن المواطن مهددا بالخطر وقد كشفت الاحداث الاخيرة قصورا كبيرا لدى وزارة الخارجية حتى انعكس ذلك على الحال الداخلي وهو ما اثر سلبا في شرائح المجتمع الكويتي فقد تقاعست وزارة الخارجية عن دورها المنوط بها وفقا للدستور والقانون في الدفاع عن المواطنين الكويتيين والمؤسسات الكويتية وبناءً على ما تقدم فانني اتقدم بالاستجواب التالي للسيد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بصفته استنادا الى نص المادة 100 من الدستور على انه: (لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم).
وحيث ان وزارة الخارجية لوحظ عليها في الآونة الاخيرة عدم الحرص على تنفيذ مواد الدستور والقانون بشكلها الصريح والجازم فأدى ذلك الى اهدار احكامها ومن ثم اهدار قواعد العدالة واحترام حرية الافراد وتبنى اسلوب تعسفي مليء بالاستفزاز ودون أي سابق انذار فقد اوعز وزير الخارجية لموظفيه القيام بعمل احدث شرخا بالوحدة الوطنية واستفز مشاعر غالبية الشعب الكويتي من المعتدلين والوطنيين وأرضى القلة القليلة من الذين لا يؤمنون بالحريات التي كفلها الدستور وكل ذلك على حساب وحدتنا الوطنية وجبهتنا الداخلية والمواطنة الحقة وذلك وفق الوارد بمحاور الاستجواب الأربع.
وحتى يقوم الوزير بتحقيق الانجازات والآمال التي ينتظرها الشعب الكويتي بتطبيق القانون من خلال هذا الجهاز المهم والحيوي بالمساهمة في بناء دولة القانون والمؤسسات وتعزيز روح المواطنة بين افراد المجتمع الكويتي وترسيخ الوحدة الوطنية وتماسك الجبهة الداخلية اتجه الى تقويض الدستور ومبادئه ومفهوم دولة القانون وفق البين بمحاور ذلك الاستجواب والذي سوف نعرضها تفصيليلا للوقوق على الانتهاكات الصريحة من قبل الخارجية الكويتية لأحكام الدستور والقانون حفاظا على مكتسباتنا الدستورية والحريات المنصوص عليها وصولا الى تحقيق تماسك الجبهة الداخلية وحماية الوحدة الوطنية التي تعد ركيزة من ركائز هذا الوطن واسس تطوره وتقدمه وتلاحم هذا الشعب مع قيادته الرشيدة.
لما كان ذلك وحتى لا نفاجأ بعد انقضاء سنين من عمر هذه الحكومة بخيبة أمل كبيرة نكتشف بعدها ان البلاد تراجعت في مجالات الحريات كافة والتزاما منا بالواجب الوطني ونهوضا بمسؤولياتنا الدستورية واستنادا الى قرار المحكمة الدستورية المؤرخ 2006/10/9 والذي أكد حق النائب في احتيار توقيت الاستجواب بالقول: «ان وقت اللجوء الى الاستجواب هو من الحقوق التي يتمتع بها النائب» وبناءً عليه اتقدم بذلك الاستجواب والذي يتكون من عدة محاور سوف نعرضها تفصيلا وفقا للتالي:
المحور الأول:
مخالفة احكام الدستور والتهاون في هيبة الدولة والاضرار بمقدراتها
في الآونة الاخيرة برزت أحداث الحرب في اليمن وكذلك تحالف بعض الدول العربية في تنفيذ عمليات عسكرية اطلق عليها (عاصفة الحزم) ولما كانت تلك العملية وفق ما هو واضح على أرض الواقع تشكل حربا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى وفق المعايير السياسية والعسكرية.
وقد أعلنت دولة الكويت ببداية تلك العمليات العسكرية عن تضامنها وتحالفها مع باقي الدول المشاركة بقيادة المملكة العربية السعودية بل وشاركت الكويت بقواتها الجوية في تلك العمليات العسكرية دون عرض الأمر على مجلس الأمة الذي لم يصل لعلمه صدور مرسوم بهذا الشأن حتى ساعة تقديم هذا الاستجواب وما يعنينا هنا كنواب عن الامة هو ان نراقب أعمال الدولة بكافة مؤسساتها لنتأكد من التزامها باحكام الدستور والقانون والمصلحة العليا للبلاد الذي ارتأينا ان يكون نبراسا جامعا لهذه الدولة العتيدة ويكمن نطاق الاستجواب بصفتنا نواب الامة على النحو المذكور في مدى وجوب مشاركة الكويت في تلك العمليات وهل تعد تلك المشاركة بصورتها التي صارت والتي لا تزال تمثل اعلان حرب دفاعية او هجومية هل تلك الحرب مستمرة حتى تاريخه او كما سمعنا انها توقفت وما هو الموقف الدستوري من ذلك؟؟ ومدى مشاركة الخارجية الكويتية في المشاورات التي تمت قبل بدء العمليات العسكرية في اليمن وهل ابدى وزير الخارجية دوره المنوط به والمتمثل في كشف ملابسات الموضوع من خلال مفاوضاته الاولية حيث ان وزارة الخارجية دائما هي الجهة التي تبدأ من خلالها المشاورات حتى يصدر القرار؟؟
ولما كان النص في المادة 67 من الدستور والتي تنص على انه: (الأمير هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذي يولي الضباط ويعزلهم وفقاً للقانون).
كما تنص المادة 68 منه على انه: (يعلن الأمير الحرب الدفاعية بمرسوم، أما الحرب الهجومية فمحرمة).
وبأعمال تلك المواد سالفة الذكر يثار تساؤل مهم وجوهري عن مدى وجوب عرض مرسوم اعلان الحرب الدفاعية على مجلس الامة على الرغم من ان المادة 68 من الدستور لم تنص على ذلك صراحة؟
ومن الثابت ان مرسوم اعلان الحرب الدفاعية لا يفلت من العرض على مجلس الامة لعدة اسباب:
-1 تنص المادة السادسة من الدستور على ان السيادة للأمة، ومن غير المنطقي ان يحجب قرار مثل اعلان الحرب، ولو كانت دفاعية، عن المناقشة من ممثلي الأمة فهل هناك أهم من قرار اعلان الحرب ليتشارك الجميع (سلطة حاكمة – ومجلس نيابي) فيه؟ ولا محل لتفنيد ما سبق بالقول ان النص قرر ممارسة السيادة على الوجه المبين في الدستور، والدستور لم ينص على عرض مرسوم الحرب الدفاعية على البرلمان.
فمن ناحية، حقاً ان نص المادة 68 من الدستور لم ينص صراحة بعرض المرسوم المشار اليه على مجلس الأمة، الا أنه لم يحظر ذلك في الوقت نفسه الا أنه وبالرجوع لمحضر اجتماع اللجنة الدستور في المجلس التأسيسي بتاريخ 1962/6/2 لبيان مقاصد المشرع الدستوري آنذاك عند وضع الدستور وصياغة المادة 68 حيث ذكر السيد الدكتور عثمان خليل وفي رده على وزير الداخلية آنذاك ان الحرب الدفاعية يجب ولو بغير نص استشارة مجلس الدفاع قبل اعلان الحرب رسميا وهذه الاستشارة ضرورية لكون المجلس هو الجهة الفنية اما الدفاع فواجب بمجرد الهجوم على الدولة ولكن اعلان الحرب ذاتها بصفة قانونية يجب ان يكون بموافقة مجلس الامة ابتداءً أو انتهاءً.
ولما كانت نصوص الدستور تتكامل فيما بينها، ولا يجوز ان ينظر لمادة بمعزل عن غيرها، فان التمسك بحرفية المادة 68 يتعارض مع العديد من النصوص المؤكدة لوجود نظام ديموقراطي يراقب فيه ممثلي الشعب السلطة الحاكمة في كافة تصرفاتها.
ومن ناحية ثانية، حرم الدستور الحرب الهجومية، فما هو الحل لو أعلنت الحرب على أنها دفاعية، وهي في حقيقتها هجومية؟ ألا يتطلب ذلك العرض على البرلمان لكي يتأكد – على الأقل – من ان الحرب فعلاً دفاعية؟
ومن ناحية ثالثة، طبقاً للمادة 69 من الدستور يعرض مرسوم اعلان الحكم العرفي على مجلس الأمة، وقد يكون هذا الاعلان لمجرد انتشار وباء في مكان محدود من البلاد، فهل من المقبول عرض هذا المرسوم على المجلس، في الوقت الذي يحجب فيه مرسوم الحرب الدفاعية والذي يفوقه خطورة وأهمية.
-2 لا محل للتنصل من عرض الأمر على مجلس الأمة بالزعم ان اعلان الحرب جاء تطبيقاً لمعاهدة دولية، فالمعاهدات في مرتبة أدنى من الدستور، ومن ثم لا تملك مخالفته.
-3 البحث في الدساتير المقارنة يفيد بان الخلاف بينها ليس في عرض قرار الحرب على البرلمان، وانما في توقيت هذا العرض.
فبعض الدول تميل الى ان اعلان الحرب لا يكون الا بعد موافقة البرلمان (مصر: دستور 1971 المادة «150» دستور 2014 المادة «152» – فرنسا: المادة «35» من دستور 1958 – المانيا: المادة «115» من دستور 1949 – البرازيل: المادة «49» (رابعاً) من دستور 1988 – العراق: المادة «58» (تاسعاً) من دستور 2005 – ايطاليا: المادة «78» من دستور 1947)، أما البعض الآخر فيجعل العرض تالياً لاعلان الحرب، ومثال ذلك دستور البحرين والذي تقضى مادته 36 بأن «الحرب الهجومية محرمة، ويكون اعلان الحرب الدفاعية بمرسوم يعرض فور اعلانها على المجلس الوطني للبت في مصيرها».
ولا يصح تجاهل تلك المفاهيم حال التصدي لتحديد مدلول المادة 68 من الدستور الكويتي خاصة ان الحرب مسألة تمس مصير الامة وألا يكون للامة رأى فيها كيف يكون ذلك فهي أولى برقابة المجلس من اعلان الأحكام العرفية مثلا.
ان مناقشة هذا الأمر بجلسة لمجلس الأمة كان أمرا مستحقا بعد ان بدأت مشاركة قواتنا في الحرب ضد اليمن الشقيق وذلك لبيان الموقف الدستوري منها احقاقا للحق وبيانا للتاريخ وعملا بما اقسمنا عليه كممثلين للأمة.
وأيا كان الرأي في مسمى العمليات العسكرية التي تباشرها الكويت في هذه الحرب سواء كانت حرب دفاعية أم هجومية ونعنى هنا المرسوم أو القرار وشكله الدستوري.
فلم يصدر ثمة مرسوم على حد علم هذا المجلس (آخر من يعلم) سواء بالحرب الدفاعية او الهجومية. وان كان هناك مرسوم فأين هذا المرسوم؟ ولماذا لم يعرض على نواب الامة؟ وهل لازالت الحرب تدور رحاها؟ أم انتهت وفق ما طالعتنا به وسائل الاعلام المحلية والعالمية من انهاء تلك العمليات (عاصفة الحزم) وما نتائج مشاركة الكويت في تلك العمليات؟ وما حجم الخسائر التي لحقت بقواتنا؟ وما تكلفة تلك والعمليات اسئلة عدة واستفسارات كثيرة يلزم حسمها تحت قبة هذا البرلمان بما لا يخالف دستور البلاد.
ونتساءل مرة أخرى ان كان مجلس الأمة لا يدرى عن تلك الحرب فما بال المواطن الكويتي؟
ونلفت الى أنه لا يمكن بحال من الأحوال التذرع بحالة الضرورة التي تغنى عن الرجوع للمجلس حال صدور مرسوم بالحرب الدفاعية ذلك ان الاوضاع الراهنة والتي صاحبت وواكبت تلك العمليات العسكرية المعنية معلومة للكافة ولم تكن هناك حال ضرورة تغنى عن عرض الأمر على نواب الامة.
والحقيقة ان وزير الخارجية معنى بهذا الاستجواب كون ان قرار المشاركة في تلك العمليات العسكرية انما اتخذ بعد مشاورات أجرتها وزارة الخارجية مع نظرائها من الدولة المشاركة.
ومن ثم قامت وزارة الخارجية بنقل الرؤى الى الحكومة الكويتية التي اتخذت قرار المشاركة بناء على تلك الرؤى دون عرض الأمر على مجلس الأمة بالمخالفة للدستور وهنا تقوم مسؤولية وزارة الخارجية.
المحور الثاني:
عدم مراعاة أحكام الدستور فيما يتعلق بالاتفاقية الامنية بين دول مجلس التعاون الخليجي والمبرمة في 2012/11/13
ولأهمية هذه الاتفاقية كان من المفترض التشاور فيها مسبقا مع مجلس الأمة وذلك لتحصينها من أي عوار ولتسهيل اجراءات المصادقة عليها لاحقا عندما يتم عرضها وفقا لنص المادة 70 من الدستور الا ان هذه الاتفاقية لم تعرض على مجلس الامة قبل التوقيع عليها من قبل وزير الداخلية والذي انفرد بالتوقيع عليها بعد اعداد وزارة الخارجية لها.
وكان عرض هذه الاتفاقية على المجلس من شأنه مراقبة احكامها وبنودها وتلافى شبهة مخالفة الدستور.
ونتيجة مخالفة ذلك فقد ولدت هذه الاتفاقية قاصرة ومخالفة للدستور وحيث ان وزارة الخارجية هي من قامت بتمثيل الكويت في الاعمال والجلسات التحضيرية لابرام تلك الاتفاقية وكان لزاما عليها ان تعرض نصوص هذه الاتفاقية على المجلس قبل التوقيع عليها الأمر الذي تتوافر معه مسؤولية تلك الوزارة. ونوضح فيما يلى بعض مظاهر القصور ومخالفة الدستور في تلك الاتفاقية:
< أوردت الاتفاقية الأمنية المبرمة بين دول مجلس التعاون الخليجي والمؤرخة 2012/11/13 بنود شملت على آلية التعاون الأمني بين دول مجلس التعاون للمساهمة في مكافحة الجريمة ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية.
< بعد الاطلاع على بنود الاتفاقية ومراجعتها كاملة نرى تعارض بعض موادها مع أحكام الدستور الكويتي والقانون حيث تلاحظ ان هناك قصورا في بعض موادها أدى الى ذلك التعارض وفقا للتالي:
-1 المادة الرابعة من الاتفاقية محل البحث والتي تنص على: (تتعاون كل دولة طرف باحاطة الأطراف الأخرى – عند الطلب – بالمعلومات والبيانات الشخصية عن مواطني الدولة الطالبة أو المقيمين بها، في مجال اختصاصات وزارات الداخلية).
< بمطالعة نص تلك المادة نجد أنه كان يتعين ان يوضح بهذه المادة ماهية تلك المعلومات وحدودها كون ان النص على اطلاقة الحالي من شأنه اطلاق يد وزارة الداخلية بانتهاك حقوق المواطنين والمقيمين وذلك عن طريق الافشاء عن كافة بياناتهم لدول أخرى وهذا الأمر الذي نجدة يتعارض مع ما نصت عليه المادة (31، 34) من الدستور الكويتي.
< حيث تنص المادة 31 من الدستور الكويتي على أنه: (لا يجوز القبض على انسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد اقامته أو تقييد حريته في الاقامة أو التنقل الا وفق أحكام القانون).
< كما تنص المادة 34 من الدستور الكويتي على أنه: (المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تؤمن فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع).
< الأمر الذي معه يتضح مخالفة نص هذه المادة للدستور الكويتي فضلاً عن تعارضها معه خاصة في ظل ان الدستور الكويتي والقانون لا يسمح بالافشاء عن معلومات تتعلق بالأفراد الا بموجب حكم قضائي.
-2 المادة السادسة من الاتفاقية فقرة (أ، ب) والتي تنص على:
أ - تبادل المعلومات والخبرات التي شأنها الاسهام في تطوير سبل منع ومكافحة الجريمة على اختلاف أشكالها وأنواعها، لاسيما الجريمة المنظمة عبر الوطنية والمستجدة، وتقديم الدعم الفني في كافة الشؤون الأمنية بما يحقق التكامل المنشود.
ب - توحيد القوانين (الأنظمة) والاجراءات، بما يكفل الجريمة بمختلف أشكالها وأنواعها، تحقيقاً لأمن الدول الأطراف.
< بمطالعة المادة السادسة فقرة أ، ب نجد ان عبارة الجريمة المنظمة غير الوطنية والمستجدة يكتنفها الغموض فيما يتعلق بوصف الجريمة التي أراد واضع الاتفاقية التعبير عنها وكان عليه ان يوضح بما لا يدع مجالاً للشك تعريف لتلك الجريمة وأمثلة لها حتى لا يترك المجال لوزارات الداخلية لدول مجلس التعاون قمع المواطنين وتلفيق التهم اليهم.
< أما الفقرة (ب) من ذات المادة فقد نصت على ان تعمل الدول الأطراف على توحيد القوانين والاجراءات بما يكفل مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها وأنواعها وهذا النص من تلك الفقرة قد خرج عن نطاق التعاون الأمني وآلياته الى التشريعات ولم يوضح القوانين المراد توحيدها ولو أراد توحيد القوانين فهذا ليس شأنه انما هو شأن واختصاص اصلي للمجالس التشريعية وكل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي.
< هذا وشملت الاتفاقية في المادة 6 فقرة «ب» أنه على دول مجلس التعاون (العمل بقدر الامكان على توحيد القوانين (الانظمة) والاجراءات بما يكفل مكافحة الجريمة بمختلف اشكالها وأنواعها تحقيقا لأمن الدول الاطراف) وهو ما يٌشكل عائق فعلى لدولة الكويت باعتبار ان القوانين الجزائية في الدول الاخرى تتعارض كلياً مع القوانين في دولة الكويت فضلا عن القوانين في العديد من الدول الخليجية اكثر شّدة وأقل رأفة بالافراد.
-3 المادة الثامنة والتي جاءت نصها: (تتبادل الدول الأطراف أسماء المبعدين وأصحاب السوابق الخطرة والبيانات والمعلومات المتعلقة بهم والابلاغ عن تحركاتهم).
https://www.youtube.com/watch?v=p84Y0wsbXTE&feature=player_detailpage
http://media.q80.tt/resources/media/images/2015/5/443401_e.png
2015/05/11
محمد العبدالله: الاستجواب حق دستوري للنائب ونحن نعمل في الضوء
عادل الخرافي: الاستجواب سيدرج في جلسة 19 مايو المقبل
المحور الأول:
مخالفة أحكام الدستور والتهاون في هيبة الدولة والإضرار بمقدراتها
المحور الثاني:
عدم مراعاة أحكام الدستور فيما يتعلق بالاتفاقية الأمنية الخليجية
المحور الثالث:
إهدار حقوق المواطنين خارج دولة الكويت وعدم القيام بواجب حمايتهم والتهرب من الأسئلة البرلمانية
المحور الرابع:
التضييق على الحريات والإضرار بسمعة الكويت الدولية بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون وإضعاف هيبة الدولة
عدم حرص الخارجية على تنفيذ مواد الدستور والقانون بشكلها الجازم أدى إلى إهدار قواعد العدالة واحترام حرية الأفراد
وزير الخارجية أوعز لموظفيه القيام بعمل أحدث شرخاً في الوحدة الوطنية واستفز مشاعر غالبية الشعب الكويتي من المعتدلين وأرضى قلة من الذين لا يؤمنون بالحريات
مناقشة مشاركة الكويت بقواتها الجوية في عاصفة الحزم تستوجب مناقشتها في جلسة لمجلس الأمة لبيان الموقف الدستوري وللتاريخ وعملا بما أقسمنا عليه كممثلين للشعب
إعلان الحرب ذاتها بصفة قانونية يجب أن يكون بموافقة مجلس الأمة ابتداءً أو انتهاءً
وزير الخارجية معني بهذا الاستجواب كون أن قرار المشاركة في العمليات العسكرية اتخذ بعد مشاورات الخارجية مع نظرائها من الدولة المشاركة
المادة الثامنة من الاتفاقية الأمنية تنص على أن تتبادل الدول الأطراف أسماء المبعدين وأصحاب السوابق الخطرة ولم تحدد فئاتهم ولا نوعية البيانات عنهم
مواد الاتفاقية الأمنية تتعارض مع ما نص عليه الدستور الكويتي والقانون لا يسمح بالإفشاء عن معلومات تتعلق بالأفراد إلا بموجب حكم قضائي
بنود الاتفاقية تبيح تدخل الدول الأطراف في شؤون العدل والضبط الخاصة بالدولة المختصة وهو يمثل التعدي على مفهوم السيادة
تقاعس وزارة الخارجية عن دورها في حماية مواطنيها في الخارج
أبجديات السياسة الخارجية حماية هيبة الحكم ووقايته من الشطحات اللفظية والتطاولات الفجة من أي دولة أو جهة من الخارج
وزير الخارجية قصر في عمله ولم يعد قادراً على تحمل المسؤولية وعجز عن القيام بمهامه الدستورية
لوحظ عدم رد وزارة الخارجية على الأسئلة البرلمانية معللة ذلك بأنها تتصل بأعمال السلطة التنفيذية عن شؤون سياسة الدول الخارجية.. وهذا هو الرد
الكويت تشهد انتكاسة في الحريات العامة بعد استخدام الحكومة القانون بمزاجية وانتقائية من أجل إخراس الصحف والألسن
المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تواصل استنكارها لما قامت به الحكومة من تقديم شكاوى بحق بعض الصحف والذي ادعى لحجبها ممارسة نهج الانتقائية في تطبيق القانون
تقدم النائب عبدالحميد دشتي امس الاثنين باستجواب ضد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، وتتضمن صحيفة الاستجواب أربعة محاور تتعلق بعاصفة الحزم، وقضية البحرين والاتفاقية الأمنية واهدار حقوق المواطنين بالخارج والتضييق على الحريات، وفيما يلي نص الاستجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله والمرسلين سيدنا محمد وعلى آهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين.
قال الباري عز وجل في محكم كتابه:
}وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا ان اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (الانفال آية 25). صدق الله العلي العظيم.
وقال رسول الله صلى الله عليه آله وسلم: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمسؤول عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْامَامُ رَاعٍ وَهُوَ مسؤول عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مسؤول عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مسؤولةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مسؤول عَنْ رَعِيَّتِهِ». صدق رسول الله.
وقال الامام علي بن ابي طالب عليه السلام: (كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهر فيركب، ولا ضرع فيحلب).
ايمانا منا بالمسؤولية تجاه الوطن ونهوضا بمسؤولياتنا كممثلين للامة وانطلاقا من الدستور الذي نص في الباب الثاني منه وتحت عنوان (المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي) على ضرورة الكفالة والعدالة والحرية وعلى التراحم ووجوب ان تصون الدولة تلك الدعامات
نصت المادة 8 منه على انه: (تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين).
ونصت المادة 50 من على انه: (يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقاً لأحكام الدستور ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور).
ونصت المادة 55 منه على انه: (يتولى الأمير سلطاته بواسطة وزرائه).
وحيث ان سمو امير البلاد حفظه الله ورعاه قد ادى اليمين وفقا لما نصت عليه المادة 60 من الدستور وقبل ممارسته صلاحياته حيث نصت: (يؤدي الأمير قبل ممارسة صلاحياته، في جلسة خاصة لمجلس الأمة، اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم ان أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه)».
وقد اقسم نواب مجلس الامة اليمين وفقا لنص المادة 91 من الدستور والتي تنص على انه: (قبل ان يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم ان أكون مخلصاُ للوطن وللأمير، وأن احترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق)».
وبذات القسم اقسم السادة الوزراء مرتين الأولى امام حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى عند توليهم الحقائب الوزارية والثانية باعتبارهم اعضاء بمجلس الامة بحكم مناصبهم.
ونصت المادة 67 من الدستور على انه: (الأمير هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذي يولي الضباط ويعزلهم وفقاً للقانون).
كما نصت المادة 68 منه: (يعلن الأمير الحرب الدفاعية بمرسوم، أما الحرب الهجومية فمحرمة).
ونصت المادة 69 منه على انه: (يعلن الأمير الحكم العرفي في أحوال الضرورة التي يحددها القانون، وبالاجراءات المنصوص عليها فيه. ويكون اعلان الحكم العرفي بمرسوم، ويعرض هذا المرسوم على مجلس الأمة خلال الخمسة عشر يوماً التالية له للبت في مصير الحكم العرفي. واذا حدث ذلك في فترة الحل وجب عرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له. ويشترط لاستمرار الحكم العرفي ان يصدر بذلك قرار من المجلس بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم. وفي جميع الأحوال يجب ان يعاد عرض الأمر على مجلس الأمة، وبالشروط السابقة، كل ثلاثة أشهر).
ونصت المادة 70 منه على انه: (يبرم الأمير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس الأمة فوراً مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية. على ان معاهدات الصلح والتحالف، والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثرواتها الطبيعية أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة، ومعاهدات التجارة والملاحة، والاقامة، والمعاهدات التي تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الميزانية أو تتضمن تعديلاً لقوانين الكويت يجب لنفاذها ان تصدر بقانون. ولا يجوز في أي حال ان تتضمن المعاهدة شروطاً سرية تناقض شروطها العلنية).
ونصت المادة 101 من الدستور والتي تنص على انه: (كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته، واذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلاً للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فوراً. ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير الا بناء على رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء اثر مناقشة استجواب موجه اليه. ولا يجوز للمجلس ان يصدر قراره في الطلب قبل سبع أيام من تقديمه).
ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة.
وحيث ان تلك المواد وبما تحمله من مبادئ ومضامين قد انتهكت وبشكل صارخ في دولة المؤسسات الدستورية القائمة فكان يجب الا تجرفنا الصراعات والخلافات التي تحدث بين الاشقاء لنكون طرفا منحازا مساندا لطرف على اخر بغير حق وتبعدنا عن الهدف والغاية التي نسعى جميعا اليها من خلال سياسة الدولة الخارجية والمتمثلة في العمل بتعاليم ديننا الحنيف واحقاق الحق والانتصار للعدل والسلام والمساواة ونصرة المظلوم اينما كان اقراراً بما لجميع أعضاء الاسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم ومن حقوق متساوية وغير قابلة للتصرف وبشكل أساسي الحرية والعدل والسلام في العالم.
وحيث ان المسؤولية الملقاة على عاتق الحكومة تستوجب عليها الدفاع عن المواطنين الكويتيين اينما كانوا ايمانا منا بأن أمن المواطن هو من أمن الدولة ككل فلا يجب التعرض لأمن الدولة بأي شكل من الاشكال حتى لا يكون امن المواطن مهددا بالخطر وقد كشفت الاحداث الاخيرة قصورا كبيرا لدى وزارة الخارجية حتى انعكس ذلك على الحال الداخلي وهو ما اثر سلبا في شرائح المجتمع الكويتي فقد تقاعست وزارة الخارجية عن دورها المنوط بها وفقا للدستور والقانون في الدفاع عن المواطنين الكويتيين والمؤسسات الكويتية وبناءً على ما تقدم فانني اتقدم بالاستجواب التالي للسيد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بصفته استنادا الى نص المادة 100 من الدستور على انه: (لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم).
وحيث ان وزارة الخارجية لوحظ عليها في الآونة الاخيرة عدم الحرص على تنفيذ مواد الدستور والقانون بشكلها الصريح والجازم فأدى ذلك الى اهدار احكامها ومن ثم اهدار قواعد العدالة واحترام حرية الافراد وتبنى اسلوب تعسفي مليء بالاستفزاز ودون أي سابق انذار فقد اوعز وزير الخارجية لموظفيه القيام بعمل احدث شرخا بالوحدة الوطنية واستفز مشاعر غالبية الشعب الكويتي من المعتدلين والوطنيين وأرضى القلة القليلة من الذين لا يؤمنون بالحريات التي كفلها الدستور وكل ذلك على حساب وحدتنا الوطنية وجبهتنا الداخلية والمواطنة الحقة وذلك وفق الوارد بمحاور الاستجواب الأربع.
وحتى يقوم الوزير بتحقيق الانجازات والآمال التي ينتظرها الشعب الكويتي بتطبيق القانون من خلال هذا الجهاز المهم والحيوي بالمساهمة في بناء دولة القانون والمؤسسات وتعزيز روح المواطنة بين افراد المجتمع الكويتي وترسيخ الوحدة الوطنية وتماسك الجبهة الداخلية اتجه الى تقويض الدستور ومبادئه ومفهوم دولة القانون وفق البين بمحاور ذلك الاستجواب والذي سوف نعرضها تفصيليلا للوقوق على الانتهاكات الصريحة من قبل الخارجية الكويتية لأحكام الدستور والقانون حفاظا على مكتسباتنا الدستورية والحريات المنصوص عليها وصولا الى تحقيق تماسك الجبهة الداخلية وحماية الوحدة الوطنية التي تعد ركيزة من ركائز هذا الوطن واسس تطوره وتقدمه وتلاحم هذا الشعب مع قيادته الرشيدة.
لما كان ذلك وحتى لا نفاجأ بعد انقضاء سنين من عمر هذه الحكومة بخيبة أمل كبيرة نكتشف بعدها ان البلاد تراجعت في مجالات الحريات كافة والتزاما منا بالواجب الوطني ونهوضا بمسؤولياتنا الدستورية واستنادا الى قرار المحكمة الدستورية المؤرخ 2006/10/9 والذي أكد حق النائب في احتيار توقيت الاستجواب بالقول: «ان وقت اللجوء الى الاستجواب هو من الحقوق التي يتمتع بها النائب» وبناءً عليه اتقدم بذلك الاستجواب والذي يتكون من عدة محاور سوف نعرضها تفصيلا وفقا للتالي:
المحور الأول:
مخالفة احكام الدستور والتهاون في هيبة الدولة والاضرار بمقدراتها
في الآونة الاخيرة برزت أحداث الحرب في اليمن وكذلك تحالف بعض الدول العربية في تنفيذ عمليات عسكرية اطلق عليها (عاصفة الحزم) ولما كانت تلك العملية وفق ما هو واضح على أرض الواقع تشكل حربا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى وفق المعايير السياسية والعسكرية.
وقد أعلنت دولة الكويت ببداية تلك العمليات العسكرية عن تضامنها وتحالفها مع باقي الدول المشاركة بقيادة المملكة العربية السعودية بل وشاركت الكويت بقواتها الجوية في تلك العمليات العسكرية دون عرض الأمر على مجلس الأمة الذي لم يصل لعلمه صدور مرسوم بهذا الشأن حتى ساعة تقديم هذا الاستجواب وما يعنينا هنا كنواب عن الامة هو ان نراقب أعمال الدولة بكافة مؤسساتها لنتأكد من التزامها باحكام الدستور والقانون والمصلحة العليا للبلاد الذي ارتأينا ان يكون نبراسا جامعا لهذه الدولة العتيدة ويكمن نطاق الاستجواب بصفتنا نواب الامة على النحو المذكور في مدى وجوب مشاركة الكويت في تلك العمليات وهل تعد تلك المشاركة بصورتها التي صارت والتي لا تزال تمثل اعلان حرب دفاعية او هجومية هل تلك الحرب مستمرة حتى تاريخه او كما سمعنا انها توقفت وما هو الموقف الدستوري من ذلك؟؟ ومدى مشاركة الخارجية الكويتية في المشاورات التي تمت قبل بدء العمليات العسكرية في اليمن وهل ابدى وزير الخارجية دوره المنوط به والمتمثل في كشف ملابسات الموضوع من خلال مفاوضاته الاولية حيث ان وزارة الخارجية دائما هي الجهة التي تبدأ من خلالها المشاورات حتى يصدر القرار؟؟
ولما كان النص في المادة 67 من الدستور والتي تنص على انه: (الأمير هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذي يولي الضباط ويعزلهم وفقاً للقانون).
كما تنص المادة 68 منه على انه: (يعلن الأمير الحرب الدفاعية بمرسوم، أما الحرب الهجومية فمحرمة).
وبأعمال تلك المواد سالفة الذكر يثار تساؤل مهم وجوهري عن مدى وجوب عرض مرسوم اعلان الحرب الدفاعية على مجلس الامة على الرغم من ان المادة 68 من الدستور لم تنص على ذلك صراحة؟
ومن الثابت ان مرسوم اعلان الحرب الدفاعية لا يفلت من العرض على مجلس الامة لعدة اسباب:
-1 تنص المادة السادسة من الدستور على ان السيادة للأمة، ومن غير المنطقي ان يحجب قرار مثل اعلان الحرب، ولو كانت دفاعية، عن المناقشة من ممثلي الأمة فهل هناك أهم من قرار اعلان الحرب ليتشارك الجميع (سلطة حاكمة – ومجلس نيابي) فيه؟ ولا محل لتفنيد ما سبق بالقول ان النص قرر ممارسة السيادة على الوجه المبين في الدستور، والدستور لم ينص على عرض مرسوم الحرب الدفاعية على البرلمان.
فمن ناحية، حقاً ان نص المادة 68 من الدستور لم ينص صراحة بعرض المرسوم المشار اليه على مجلس الأمة، الا أنه لم يحظر ذلك في الوقت نفسه الا أنه وبالرجوع لمحضر اجتماع اللجنة الدستور في المجلس التأسيسي بتاريخ 1962/6/2 لبيان مقاصد المشرع الدستوري آنذاك عند وضع الدستور وصياغة المادة 68 حيث ذكر السيد الدكتور عثمان خليل وفي رده على وزير الداخلية آنذاك ان الحرب الدفاعية يجب ولو بغير نص استشارة مجلس الدفاع قبل اعلان الحرب رسميا وهذه الاستشارة ضرورية لكون المجلس هو الجهة الفنية اما الدفاع فواجب بمجرد الهجوم على الدولة ولكن اعلان الحرب ذاتها بصفة قانونية يجب ان يكون بموافقة مجلس الامة ابتداءً أو انتهاءً.
ولما كانت نصوص الدستور تتكامل فيما بينها، ولا يجوز ان ينظر لمادة بمعزل عن غيرها، فان التمسك بحرفية المادة 68 يتعارض مع العديد من النصوص المؤكدة لوجود نظام ديموقراطي يراقب فيه ممثلي الشعب السلطة الحاكمة في كافة تصرفاتها.
ومن ناحية ثانية، حرم الدستور الحرب الهجومية، فما هو الحل لو أعلنت الحرب على أنها دفاعية، وهي في حقيقتها هجومية؟ ألا يتطلب ذلك العرض على البرلمان لكي يتأكد – على الأقل – من ان الحرب فعلاً دفاعية؟
ومن ناحية ثالثة، طبقاً للمادة 69 من الدستور يعرض مرسوم اعلان الحكم العرفي على مجلس الأمة، وقد يكون هذا الاعلان لمجرد انتشار وباء في مكان محدود من البلاد، فهل من المقبول عرض هذا المرسوم على المجلس، في الوقت الذي يحجب فيه مرسوم الحرب الدفاعية والذي يفوقه خطورة وأهمية.
-2 لا محل للتنصل من عرض الأمر على مجلس الأمة بالزعم ان اعلان الحرب جاء تطبيقاً لمعاهدة دولية، فالمعاهدات في مرتبة أدنى من الدستور، ومن ثم لا تملك مخالفته.
-3 البحث في الدساتير المقارنة يفيد بان الخلاف بينها ليس في عرض قرار الحرب على البرلمان، وانما في توقيت هذا العرض.
فبعض الدول تميل الى ان اعلان الحرب لا يكون الا بعد موافقة البرلمان (مصر: دستور 1971 المادة «150» دستور 2014 المادة «152» – فرنسا: المادة «35» من دستور 1958 – المانيا: المادة «115» من دستور 1949 – البرازيل: المادة «49» (رابعاً) من دستور 1988 – العراق: المادة «58» (تاسعاً) من دستور 2005 – ايطاليا: المادة «78» من دستور 1947)، أما البعض الآخر فيجعل العرض تالياً لاعلان الحرب، ومثال ذلك دستور البحرين والذي تقضى مادته 36 بأن «الحرب الهجومية محرمة، ويكون اعلان الحرب الدفاعية بمرسوم يعرض فور اعلانها على المجلس الوطني للبت في مصيرها».
ولا يصح تجاهل تلك المفاهيم حال التصدي لتحديد مدلول المادة 68 من الدستور الكويتي خاصة ان الحرب مسألة تمس مصير الامة وألا يكون للامة رأى فيها كيف يكون ذلك فهي أولى برقابة المجلس من اعلان الأحكام العرفية مثلا.
ان مناقشة هذا الأمر بجلسة لمجلس الأمة كان أمرا مستحقا بعد ان بدأت مشاركة قواتنا في الحرب ضد اليمن الشقيق وذلك لبيان الموقف الدستوري منها احقاقا للحق وبيانا للتاريخ وعملا بما اقسمنا عليه كممثلين للأمة.
وأيا كان الرأي في مسمى العمليات العسكرية التي تباشرها الكويت في هذه الحرب سواء كانت حرب دفاعية أم هجومية ونعنى هنا المرسوم أو القرار وشكله الدستوري.
فلم يصدر ثمة مرسوم على حد علم هذا المجلس (آخر من يعلم) سواء بالحرب الدفاعية او الهجومية. وان كان هناك مرسوم فأين هذا المرسوم؟ ولماذا لم يعرض على نواب الامة؟ وهل لازالت الحرب تدور رحاها؟ أم انتهت وفق ما طالعتنا به وسائل الاعلام المحلية والعالمية من انهاء تلك العمليات (عاصفة الحزم) وما نتائج مشاركة الكويت في تلك العمليات؟ وما حجم الخسائر التي لحقت بقواتنا؟ وما تكلفة تلك والعمليات اسئلة عدة واستفسارات كثيرة يلزم حسمها تحت قبة هذا البرلمان بما لا يخالف دستور البلاد.
ونتساءل مرة أخرى ان كان مجلس الأمة لا يدرى عن تلك الحرب فما بال المواطن الكويتي؟
ونلفت الى أنه لا يمكن بحال من الأحوال التذرع بحالة الضرورة التي تغنى عن الرجوع للمجلس حال صدور مرسوم بالحرب الدفاعية ذلك ان الاوضاع الراهنة والتي صاحبت وواكبت تلك العمليات العسكرية المعنية معلومة للكافة ولم تكن هناك حال ضرورة تغنى عن عرض الأمر على نواب الامة.
والحقيقة ان وزير الخارجية معنى بهذا الاستجواب كون ان قرار المشاركة في تلك العمليات العسكرية انما اتخذ بعد مشاورات أجرتها وزارة الخارجية مع نظرائها من الدولة المشاركة.
ومن ثم قامت وزارة الخارجية بنقل الرؤى الى الحكومة الكويتية التي اتخذت قرار المشاركة بناء على تلك الرؤى دون عرض الأمر على مجلس الأمة بالمخالفة للدستور وهنا تقوم مسؤولية وزارة الخارجية.
المحور الثاني:
عدم مراعاة أحكام الدستور فيما يتعلق بالاتفاقية الامنية بين دول مجلس التعاون الخليجي والمبرمة في 2012/11/13
ولأهمية هذه الاتفاقية كان من المفترض التشاور فيها مسبقا مع مجلس الأمة وذلك لتحصينها من أي عوار ولتسهيل اجراءات المصادقة عليها لاحقا عندما يتم عرضها وفقا لنص المادة 70 من الدستور الا ان هذه الاتفاقية لم تعرض على مجلس الامة قبل التوقيع عليها من قبل وزير الداخلية والذي انفرد بالتوقيع عليها بعد اعداد وزارة الخارجية لها.
وكان عرض هذه الاتفاقية على المجلس من شأنه مراقبة احكامها وبنودها وتلافى شبهة مخالفة الدستور.
ونتيجة مخالفة ذلك فقد ولدت هذه الاتفاقية قاصرة ومخالفة للدستور وحيث ان وزارة الخارجية هي من قامت بتمثيل الكويت في الاعمال والجلسات التحضيرية لابرام تلك الاتفاقية وكان لزاما عليها ان تعرض نصوص هذه الاتفاقية على المجلس قبل التوقيع عليها الأمر الذي تتوافر معه مسؤولية تلك الوزارة. ونوضح فيما يلى بعض مظاهر القصور ومخالفة الدستور في تلك الاتفاقية:
< أوردت الاتفاقية الأمنية المبرمة بين دول مجلس التعاون الخليجي والمؤرخة 2012/11/13 بنود شملت على آلية التعاون الأمني بين دول مجلس التعاون للمساهمة في مكافحة الجريمة ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية.
< بعد الاطلاع على بنود الاتفاقية ومراجعتها كاملة نرى تعارض بعض موادها مع أحكام الدستور الكويتي والقانون حيث تلاحظ ان هناك قصورا في بعض موادها أدى الى ذلك التعارض وفقا للتالي:
-1 المادة الرابعة من الاتفاقية محل البحث والتي تنص على: (تتعاون كل دولة طرف باحاطة الأطراف الأخرى – عند الطلب – بالمعلومات والبيانات الشخصية عن مواطني الدولة الطالبة أو المقيمين بها، في مجال اختصاصات وزارات الداخلية).
< بمطالعة نص تلك المادة نجد أنه كان يتعين ان يوضح بهذه المادة ماهية تلك المعلومات وحدودها كون ان النص على اطلاقة الحالي من شأنه اطلاق يد وزارة الداخلية بانتهاك حقوق المواطنين والمقيمين وذلك عن طريق الافشاء عن كافة بياناتهم لدول أخرى وهذا الأمر الذي نجدة يتعارض مع ما نصت عليه المادة (31، 34) من الدستور الكويتي.
< حيث تنص المادة 31 من الدستور الكويتي على أنه: (لا يجوز القبض على انسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد اقامته أو تقييد حريته في الاقامة أو التنقل الا وفق أحكام القانون).
< كما تنص المادة 34 من الدستور الكويتي على أنه: (المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تؤمن فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع).
< الأمر الذي معه يتضح مخالفة نص هذه المادة للدستور الكويتي فضلاً عن تعارضها معه خاصة في ظل ان الدستور الكويتي والقانون لا يسمح بالافشاء عن معلومات تتعلق بالأفراد الا بموجب حكم قضائي.
-2 المادة السادسة من الاتفاقية فقرة (أ، ب) والتي تنص على:
أ - تبادل المعلومات والخبرات التي شأنها الاسهام في تطوير سبل منع ومكافحة الجريمة على اختلاف أشكالها وأنواعها، لاسيما الجريمة المنظمة عبر الوطنية والمستجدة، وتقديم الدعم الفني في كافة الشؤون الأمنية بما يحقق التكامل المنشود.
ب - توحيد القوانين (الأنظمة) والاجراءات، بما يكفل الجريمة بمختلف أشكالها وأنواعها، تحقيقاً لأمن الدول الأطراف.
< بمطالعة المادة السادسة فقرة أ، ب نجد ان عبارة الجريمة المنظمة غير الوطنية والمستجدة يكتنفها الغموض فيما يتعلق بوصف الجريمة التي أراد واضع الاتفاقية التعبير عنها وكان عليه ان يوضح بما لا يدع مجالاً للشك تعريف لتلك الجريمة وأمثلة لها حتى لا يترك المجال لوزارات الداخلية لدول مجلس التعاون قمع المواطنين وتلفيق التهم اليهم.
< أما الفقرة (ب) من ذات المادة فقد نصت على ان تعمل الدول الأطراف على توحيد القوانين والاجراءات بما يكفل مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها وأنواعها وهذا النص من تلك الفقرة قد خرج عن نطاق التعاون الأمني وآلياته الى التشريعات ولم يوضح القوانين المراد توحيدها ولو أراد توحيد القوانين فهذا ليس شأنه انما هو شأن واختصاص اصلي للمجالس التشريعية وكل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي.
< هذا وشملت الاتفاقية في المادة 6 فقرة «ب» أنه على دول مجلس التعاون (العمل بقدر الامكان على توحيد القوانين (الانظمة) والاجراءات بما يكفل مكافحة الجريمة بمختلف اشكالها وأنواعها تحقيقا لأمن الدول الاطراف) وهو ما يٌشكل عائق فعلى لدولة الكويت باعتبار ان القوانين الجزائية في الدول الاخرى تتعارض كلياً مع القوانين في دولة الكويت فضلا عن القوانين في العديد من الدول الخليجية اكثر شّدة وأقل رأفة بالافراد.
-3 المادة الثامنة والتي جاءت نصها: (تتبادل الدول الأطراف أسماء المبعدين وأصحاب السوابق الخطرة والبيانات والمعلومات المتعلقة بهم والابلاغ عن تحركاتهم).