المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : محكمة الاستئناف تسقط الجنسية الكويتية عن المزدوجين



فاتن
12-18-2014, 12:44 AM
الخميس, 18 ديسمبر 2014

http://www.alshahedkw.com/cache/multithumb_thumbs/b_0_210_16777215_0___images_1(212).png

أرست محكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار ابراهيم العبيد، مبدأ قانونيا مهما، وهو سقوط الجنسية الكويتية عمليا وواقعا في حال تجنس الكويتي بجنسية أخرى برغبته. كما تضمن الحكم شروط استعادة الجنسية الكويتية في حال التنازل عن الأجنبية، والمدة القانونية لإمكانية حدوث ذلك.

وكان أحد المواطنين قد استأنف حكما سابقا يقضي بإدانته في قضية تزوير بكشوف المغادرين والقادمين الى الكويت، بأن أملى على الموظفين بيانات كاذبة تتعلق باسمه وجنسيته، كما أدانه الحكم أيضا بتهمة التزوير في محرر عرفي على نحو يوهم بمطابقته للحقيقة وهذا المحرر العرفي عبارة عن هوية وطنية صادرة من احدى الدول.

وقد قضت محكمة الجنايات بحبس المتهم المـذكور سنتين و4 أشهر مع الشغل وكفالة 500 دينار لوقف النفاذ عن تهمتي التزوير، الا ان المتهم لم يرتض هذا الحكم وطعن عليه أمام محكمة الاستئناف نظرا لأنه بالفعل يحمل جنسية الدولة الأخرى، ولم يقم بتزوير هويتها الوطنية، كما ان البيانات التي سبق وأملاها على موظفي المراكز الحدودية صحيحة، وهو ما اكتشفته محكمة الاستئناف عند تصديها للقضية، وقد استخلصت الحقائق من خلال أقوال شهود والاطلاع على المستندات الرسمية الصادرة من الدولة الأخرى، وأيضا اعتمادا على تمسك المتهم بأنه ليس مزورا وإنما هو اكتسب الجنسية الثانية تبعا لوالده.

وعلى ضوء هذه الأدلة والأسانيد أصدرت محكمة الاستئناف حكمها بإلغاء حكم أول درجة والقضاء ببراءة المتهم من تهمتي التزوير «بيانات الدخول والخروج، وهوية الدولة الأخرى»، وقد استتبع هذا الحكم تطرق محكمة الاستئناف الى حالة ازدواجية جنسية المذكور باعتباره مخالفا لقانون الجنسية وتعديلاته وتصدت لإصدار حكمها طبقا للقانون. وأوردت المحكمة في حيثيات حكمها المتعلق بإسقاط الجنسية الكويتية عن المذكور: إن الفقرة الأولى من المادة 11 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية، المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1980 تنص على ان «يفقد الكويتي الجنسية اذا تجنس مختارا بجنسية أجنبية»، كما تنص الفقرة الثانية على أنه: «يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الداخلية، اعادة الجنسية الكويتية لمن فقدها -طبقا للفقرة السابقة- اذا أقام في الكويت اقامة مشروعة لمدة سنة على الأقل وطلب العودة الى الجنسية الكويتية وتخلى عن الأجنبية، وفي هذه الحالة يعتبر مستردا للجنسية الكويتية من تاريخ موافقة مجلس الوزراء». وتطبيقا لهذه المواد اعتبرت المحكمة المتهم المذكور فاقدا للجنسية الكويتية حتما ودون حاجة لأي إجراء آخر اعتبارا من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية.