غفوري
12-02-2014, 09:36 PM
https://pbs.twimg.com/profile_images/466005765493243904/0CwmSd7-_400x400.jpeg
2/12/2014 الآن
نظرت محكمه الجنايات اليوم برئاسة المستشار /محمد الدعيج، جناية امن الدولة والمتهم فيها الناشط والكاتب /صالح عثمان السعيد، والمنسوب له انه أتى أعمال عدائيه ضد المملكة العربية السعودية و رموزها .
وأحاله النيابة المتهم صالح السعيد إلى المحكمة وطالبت عقابه وفق نص 4 من القانون رقم 31 لسنه 1970 والمادة 1/1من القانون رقم 9 لسنه 2001 .
واليوم نظرت الجناية وحضر مع المتهم الناشط والكاتب / صالح عثمان السعيد المحامي / يوسف عباس دشتي.
وترافع شفاهه ودفع بالاتي :
1-بعدم دستوريه نص المادة 4 من القانون رقم 31 لسنه 1970 لمخالفتها نصوص المواد 30 ، 32 ، 36 من الدستور.
واستند في تأسيس دفاعه بعدم الدستورية إلى العديد من الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية الكويتية وكذلك بعض الأحكام الدستورية الصادرة من محكمه الدستورية العليا المصرية والتي بينت انه لابد ان يكون النص القانوني واضح الدلالة ولا يتخلله الغموض حتى لا يلتبس على أوساط الناس معناها والمراد منها وما هي الأفعال التي تشكل الجريمه المؤثمه قانونا.
ودفع بأن نص الماده المحال بناء عليها المتهم جاءت عامه وعبارتها فضفاضة ولم تحدد الأفعال الإجرامية المعاقب عليه قانونا. وبذلك فأن النص يشوبه عدم الدستورية في هذا الشق ومن هذا المنطلق دفعنا بعدم دستوريته.
2-كذلك دفع المحامي يوسف دشتي بأنتفاء اركان جريمه الاساءه لدوله اجنبيه بركنيها المادي والمعنوي بحق المتهم السعيد.
وترافع في هذا الدفع نافيا توافر أركان الجريمه وقال ان كل ماذكره السعيد فهو اما من باب الرأي الشخصي والنقد المباح وفق القانون او من باب الغيره وحب الكويت في المطالبه بحقوقها حسب رأيه ووجهه نظره التي لا يعلمها إلا الله وكذلك من باب خوفه وحبه للمملكه العربية السعودية.
كما قال كذلك ان ما اتاه المتهم السعيد وحسب قناعته ورايه انه كان يقصد تقديم النصح للقياده السعودية من باب اﻷخوه الخليجيه المترابطة.
وفي النهايه طلب المحامي دشتي:
اولا / احاله الدعوى للمحكمه الدستوريه للفصل بدستوريه نص الماده 4 من القانون رقم 31 لسنه 1970 من عدمه.
ثانيا / براءه المتهم مما اسند اليه.
2/12/2014 الآن
نظرت محكمه الجنايات اليوم برئاسة المستشار /محمد الدعيج، جناية امن الدولة والمتهم فيها الناشط والكاتب /صالح عثمان السعيد، والمنسوب له انه أتى أعمال عدائيه ضد المملكة العربية السعودية و رموزها .
وأحاله النيابة المتهم صالح السعيد إلى المحكمة وطالبت عقابه وفق نص 4 من القانون رقم 31 لسنه 1970 والمادة 1/1من القانون رقم 9 لسنه 2001 .
واليوم نظرت الجناية وحضر مع المتهم الناشط والكاتب / صالح عثمان السعيد المحامي / يوسف عباس دشتي.
وترافع شفاهه ودفع بالاتي :
1-بعدم دستوريه نص المادة 4 من القانون رقم 31 لسنه 1970 لمخالفتها نصوص المواد 30 ، 32 ، 36 من الدستور.
واستند في تأسيس دفاعه بعدم الدستورية إلى العديد من الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية الكويتية وكذلك بعض الأحكام الدستورية الصادرة من محكمه الدستورية العليا المصرية والتي بينت انه لابد ان يكون النص القانوني واضح الدلالة ولا يتخلله الغموض حتى لا يلتبس على أوساط الناس معناها والمراد منها وما هي الأفعال التي تشكل الجريمه المؤثمه قانونا.
ودفع بأن نص الماده المحال بناء عليها المتهم جاءت عامه وعبارتها فضفاضة ولم تحدد الأفعال الإجرامية المعاقب عليه قانونا. وبذلك فأن النص يشوبه عدم الدستورية في هذا الشق ومن هذا المنطلق دفعنا بعدم دستوريته.
2-كذلك دفع المحامي يوسف دشتي بأنتفاء اركان جريمه الاساءه لدوله اجنبيه بركنيها المادي والمعنوي بحق المتهم السعيد.
وترافع في هذا الدفع نافيا توافر أركان الجريمه وقال ان كل ماذكره السعيد فهو اما من باب الرأي الشخصي والنقد المباح وفق القانون او من باب الغيره وحب الكويت في المطالبه بحقوقها حسب رأيه ووجهه نظره التي لا يعلمها إلا الله وكذلك من باب خوفه وحبه للمملكه العربية السعودية.
كما قال كذلك ان ما اتاه المتهم السعيد وحسب قناعته ورايه انه كان يقصد تقديم النصح للقياده السعودية من باب اﻷخوه الخليجيه المترابطة.
وفي النهايه طلب المحامي دشتي:
اولا / احاله الدعوى للمحكمه الدستوريه للفصل بدستوريه نص الماده 4 من القانون رقم 31 لسنه 1970 من عدمه.
ثانيا / براءه المتهم مما اسند اليه.