لمياء
11-26-2014, 05:53 AM
«الاستئناف» تبطل عقود بيع عقارات بعشرات ملايين الدنانير! ابتداء من العملية الأولى التي تمت قبل 30 عاماً
http://s5.alraimedia.com/CMS/Attachments/2014/11/25/418047_22597_Org__-__RT728x0-_OS354x386-_RD354x386-.jpg
26 نوفمبر 2014
| كتب أحمد لازم |
• المحامية فوزية الصباح: موكلنا منح شقيقته توكيلاً عاماً وعند اختلافهما على الميراث رفع ضدها دعوى قضائية
•المحكمة: إن كان للمشترين والبائعين طوال 30 عاماً حقوق فعليهم الرجوع إلى من باع لهم
أيّدت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة بإبطال عمليات بيع تمت على عقارات مواطن منذ العام 1983، وما تلاها من عمليات في مواجهة 28 مشترياً وبائعاً حتى العام 2013، بعد أن ثبت أن عملية البيع الأولى كانت باطلة.
وكانت دفاع المدعي المحامية فوزية الصباح قد رفعت دعواها ضد إدارة التسجيل العقاري و27 مالكاً يمثلون سلسلة ممن اشتروا وباعوا العقارات التي تعود في الأصل إلى أحد أبناء الأسرة الحاكمة وقام ببيعها، و طالبت بمحو عمليات التسجيل والبيع التي تمت على العقارات بدءا من المالك الأول الذي اشتراها قبل 30 عاماً، وبقية المشترين انتهاء بالملاك الأخيرين في العام 2013.
وذكرت الصباح في صحيفة دعواها ان «عددا من العقارات قد آلت إلى الورثة بعد وفاة المورث، وهي تقدر بعشرات ملايين الدنانير في العام 1983، ولثقة موكلنا بشقيقته فقد منحها توكيلا عاما، وعند اختلافهما على جزء من الميراث رفع ضدها دعوى قضائية، وصدر لصالحه حكم نهائي بإلزامها بدفع أربعة ملايين ونصف المليون دينار،كجزء من الميراث الذي تحصلت عليه من دون أن تسلمه لشقيقها».
وأضافت «أن الشقيقة وحتى تتفادى الحجز على العقارات قامت بعمليات بيع وهمية لشقيقتها،وقامت الأخيرة ببيع تلك العقارات لاحقا الى العديد من التجار، وقد اضطر المدعي (شقيقها)، لمقاضاتها واستصدر حكماً نهائياً بصورية وبطلان عمليات البيع الأولية التي تمت بين الشقيقتين، ومن ثم فقدت جميع عمليات البيع أي وجود قانوني وأصبحت منعدمة لا يصححها مرور الزمان».
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن الصورية تعني عدم قيام العقد أصلا في نية المتعاقدين، وإذا ثبتت صورية عقد البيع صورية مطلقة فإنه يكون باطلاً،ولا يترتب عليه نقل ملكية المبيع للمشتري،ولو كان العقد مسجلا، لأن التسجيل لا يصحح عقدا باطلا.
ونوهت المحكمة إن كان للمشترين والبائعين طوال السنوات الثلاثين الماضية حقوق، فمن حق كل منهم الرجوع بحقوقه على من باع لهم وهكذا.
http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=544929
http://s5.alraimedia.com/CMS/Attachments/2014/11/25/418047_22597_Org__-__RT728x0-_OS354x386-_RD354x386-.jpg
26 نوفمبر 2014
| كتب أحمد لازم |
• المحامية فوزية الصباح: موكلنا منح شقيقته توكيلاً عاماً وعند اختلافهما على الميراث رفع ضدها دعوى قضائية
•المحكمة: إن كان للمشترين والبائعين طوال 30 عاماً حقوق فعليهم الرجوع إلى من باع لهم
أيّدت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة بإبطال عمليات بيع تمت على عقارات مواطن منذ العام 1983، وما تلاها من عمليات في مواجهة 28 مشترياً وبائعاً حتى العام 2013، بعد أن ثبت أن عملية البيع الأولى كانت باطلة.
وكانت دفاع المدعي المحامية فوزية الصباح قد رفعت دعواها ضد إدارة التسجيل العقاري و27 مالكاً يمثلون سلسلة ممن اشتروا وباعوا العقارات التي تعود في الأصل إلى أحد أبناء الأسرة الحاكمة وقام ببيعها، و طالبت بمحو عمليات التسجيل والبيع التي تمت على العقارات بدءا من المالك الأول الذي اشتراها قبل 30 عاماً، وبقية المشترين انتهاء بالملاك الأخيرين في العام 2013.
وذكرت الصباح في صحيفة دعواها ان «عددا من العقارات قد آلت إلى الورثة بعد وفاة المورث، وهي تقدر بعشرات ملايين الدنانير في العام 1983، ولثقة موكلنا بشقيقته فقد منحها توكيلا عاما، وعند اختلافهما على جزء من الميراث رفع ضدها دعوى قضائية، وصدر لصالحه حكم نهائي بإلزامها بدفع أربعة ملايين ونصف المليون دينار،كجزء من الميراث الذي تحصلت عليه من دون أن تسلمه لشقيقها».
وأضافت «أن الشقيقة وحتى تتفادى الحجز على العقارات قامت بعمليات بيع وهمية لشقيقتها،وقامت الأخيرة ببيع تلك العقارات لاحقا الى العديد من التجار، وقد اضطر المدعي (شقيقها)، لمقاضاتها واستصدر حكماً نهائياً بصورية وبطلان عمليات البيع الأولية التي تمت بين الشقيقتين، ومن ثم فقدت جميع عمليات البيع أي وجود قانوني وأصبحت منعدمة لا يصححها مرور الزمان».
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن الصورية تعني عدم قيام العقد أصلا في نية المتعاقدين، وإذا ثبتت صورية عقد البيع صورية مطلقة فإنه يكون باطلاً،ولا يترتب عليه نقل ملكية المبيع للمشتري،ولو كان العقد مسجلا، لأن التسجيل لا يصحح عقدا باطلا.
ونوهت المحكمة إن كان للمشترين والبائعين طوال السنوات الثلاثين الماضية حقوق، فمن حق كل منهم الرجوع بحقوقه على من باع لهم وهكذا.
http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=544929