غفوري
11-17-2014, 10:57 PM
17/11/2014
http://media.q80.tt/resources/media/images/2013/9/313422_o.png
حكمت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار عادل الكندري بتايدد حكم محكمة اول درجه الذي يلزم وزارة الداخليه تسليم جواز سفر الدكتور عمران قراشي إليه و بعدما سحبته منه من 10 سنوات , بعد تحقيق معه في المباحث الجنائية.
وقال المحامي علي العلي :"تم استخراج جواز سفر لموكلي من قبل وزارة الداخلية بتاريخ 1998/1/3 وينتهي في 2003/1/3 الا انه في شهر مارس 2002 تم سحب واحتجاز الجواز من قبل المباحث الجنائية دون مبرر او مسوغ قانوني بما يخالف الدستور الكويتي بما نص عليه في المادة 7 بأن العدالة والحرية والمساواة دعامات المجتمع، التعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين ".
وتابع:"جواز السفر من الحقوق الشخصية الذي كفلها الدستور وهو من الوثائق الرسمية الشخصية اللصيقة بصاحبها وليس لغيره احتجازه بغير مبرر قانوني لما في ذلك من تعارض مع الحقوق الشخصية المكفولة بمقتضى احكام الدستور والقانون".
واشار الى انه دفع بانتفاء القرار الاداري "لان القضاء الحديث لمجلس الدولة استقر على تعريفه للقرار الاداري على انه افصاح من جهة الادارة في الشكل الذي يحدده القانون عن ارادتها الملزمة، بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح، وذلك بقصد احداث مركز قانوني، متى كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا بهدف تحقيق المصلحة العامة"
http://media.q80.tt/resources/media/images/2013/9/313422_o.png
حكمت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار عادل الكندري بتايدد حكم محكمة اول درجه الذي يلزم وزارة الداخليه تسليم جواز سفر الدكتور عمران قراشي إليه و بعدما سحبته منه من 10 سنوات , بعد تحقيق معه في المباحث الجنائية.
وقال المحامي علي العلي :"تم استخراج جواز سفر لموكلي من قبل وزارة الداخلية بتاريخ 1998/1/3 وينتهي في 2003/1/3 الا انه في شهر مارس 2002 تم سحب واحتجاز الجواز من قبل المباحث الجنائية دون مبرر او مسوغ قانوني بما يخالف الدستور الكويتي بما نص عليه في المادة 7 بأن العدالة والحرية والمساواة دعامات المجتمع، التعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين ".
وتابع:"جواز السفر من الحقوق الشخصية الذي كفلها الدستور وهو من الوثائق الرسمية الشخصية اللصيقة بصاحبها وليس لغيره احتجازه بغير مبرر قانوني لما في ذلك من تعارض مع الحقوق الشخصية المكفولة بمقتضى احكام الدستور والقانون".
واشار الى انه دفع بانتفاء القرار الاداري "لان القضاء الحديث لمجلس الدولة استقر على تعريفه للقرار الاداري على انه افصاح من جهة الادارة في الشكل الذي يحدده القانون عن ارادتها الملزمة، بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح، وذلك بقصد احداث مركز قانوني، متى كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا بهدف تحقيق المصلحة العامة"