فاطمي
07-23-2014, 12:29 PM
22/07/2014
http://www.reqaba.com/ArticleImages/GXGVYWOQMVNPQNAQEFGZZLVW.jpg
ذكر الخبير الدستوري الدكتور محمدالفيلي أنه"لايجوز الطعن في قرارات او مراسيم الجنسية أمام القضاء بحكم القانون، ليس لأنها أعمال سيادة كما هو شائع امام المواطنين، وإنما لأن القانون جعل موضوع الجنسية مسائل محجوبة عن اختصاص القضاء بنص قانون الجنسية ".
وأوضح ان "الحالة الاستثنائية التي يجوز النظر فيها امام القضاء هي ان تكون الجنسية أصلية ثابته بالميلاد، ولا تكون جنسية الأب محل نزاع. ففي هذه الحالة يجوز للقضاء النظر في جنسية الأبن واستحقاقها ".
وبين ان "في المرسوم قولاً واحداً لا يطعن فيه لأن القانون منع الطعن ".
وشدد على ان"القانون نص على ان قرار السحب يكون للمتجنس، وإسقاطها يكون لمن حصل عليها بالتأسيس،اما إلغاء الجنسية فيكون اذا ثبت انها منحت على ادلاء بمعلومات فيها غش او تزوير".
وقال الدكتور الفيلي:"اننا امام حالة لا يجوز الطعن فيها لأنها استندت الى المادة 21 مكرر، والغيت فيها جنسية نائب سابق, اما في الحالة الأخرى فقرار سحب الجنسية استند الى مسببات الأمن والقانون، فقد اجاز السحب ".
ورأى ان "القاضي الاداري حسب قانون إنشاء المحكمة الادارية ينظر في كل الأمور الادارية عدا قانون الجنسية وإقامة الأجانب، لإنها مسائل محجوبة تشريعياً عن اختصاص القضاء".
واشار الفيلي الى ان "القانون الذي يمنع القضاء من فحص منازعات الجنسية يمكن للافراد الطعن في دستوريته مباشرة وفق التعديل الاخير الذي اقره مجلس الامة في قانون انشاء المحكمة الدستورية ".
http://www.reqaba.com/ArticleImages/GXGVYWOQMVNPQNAQEFGZZLVW.jpg
ذكر الخبير الدستوري الدكتور محمدالفيلي أنه"لايجوز الطعن في قرارات او مراسيم الجنسية أمام القضاء بحكم القانون، ليس لأنها أعمال سيادة كما هو شائع امام المواطنين، وإنما لأن القانون جعل موضوع الجنسية مسائل محجوبة عن اختصاص القضاء بنص قانون الجنسية ".
وأوضح ان "الحالة الاستثنائية التي يجوز النظر فيها امام القضاء هي ان تكون الجنسية أصلية ثابته بالميلاد، ولا تكون جنسية الأب محل نزاع. ففي هذه الحالة يجوز للقضاء النظر في جنسية الأبن واستحقاقها ".
وبين ان "في المرسوم قولاً واحداً لا يطعن فيه لأن القانون منع الطعن ".
وشدد على ان"القانون نص على ان قرار السحب يكون للمتجنس، وإسقاطها يكون لمن حصل عليها بالتأسيس،اما إلغاء الجنسية فيكون اذا ثبت انها منحت على ادلاء بمعلومات فيها غش او تزوير".
وقال الدكتور الفيلي:"اننا امام حالة لا يجوز الطعن فيها لأنها استندت الى المادة 21 مكرر، والغيت فيها جنسية نائب سابق, اما في الحالة الأخرى فقرار سحب الجنسية استند الى مسببات الأمن والقانون، فقد اجاز السحب ".
ورأى ان "القاضي الاداري حسب قانون إنشاء المحكمة الادارية ينظر في كل الأمور الادارية عدا قانون الجنسية وإقامة الأجانب، لإنها مسائل محجوبة تشريعياً عن اختصاص القضاء".
واشار الفيلي الى ان "القانون الذي يمنع القضاء من فحص منازعات الجنسية يمكن للافراد الطعن في دستوريته مباشرة وفق التعديل الاخير الذي اقره مجلس الامة في قانون انشاء المحكمة الدستورية ".