بسطرمه
04-24-2014, 11:16 AM
ايجى برس - مصر
برهامي: يجوز للزوج ترك زوجته للمغتصبين حفاظا على النفس
23 ابريل 2014 م
http://www.egy-press.com/Upimg/EGY_PRESS_IMG5531320132.JPG
أصدر الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، فتوى تبيح عدم وجوب الدفاع عن العرض إذا ظن الزوج أنه سيقتل على يد المعتدين الذين يريدون الاعتداء على زوجته حفاظًا على حياته، وذلك نقلاً عن فتوى للإمام العز بن عبدالسلام، عن وجوب تسليم المال للصوص حفاظًا للنفس من القتل.
وجاء سؤال السائل الموجه لـ"برهامي" عبر موقع "أنا السلفي": "سمعتُ حضرتك تستدل بقصة إبراهيم -عليه السلام- المشهورة مع الملك الظالم على عدم وجوب الدفاع عن العرض إذا كان الإنسان يغلب على ظنه أنه سيُقتل وتؤخذ زوجته أو ابنته؛ لأن في هذا مفسدتين، وفي فتوى سابقة قرأتُ لحضرتك أنك قلتَ في الدفاع عن المال: إنه إذا علم أنه سيقتل إن لم يعطِ اللصوص ماله فلا يجوز له أن يقاتلهم أو يقاومهم، بل يجب أن يسلم لهم المال حتى لا يُقتَل... والسؤال: هل كذلك تقول حضرتك في العرض أن مَن علِم أنه يقتل وتغتصب زوجته أيضًا فيجب عليه ألا يقاتلهم أو يقاوم المجرمين؟ 2- ما الحكم لو كان الإنسان إذا دافع عن عرضه يعلم أنه مقتول لا محالة، لكنه سيحفظ عرض زوجته أو ابنته بقتل نفسه على أيدي المجرمين؟ فهل في هذه الحالة يكون قتاله لهم واجبًا عليه أم هذا يعتبر إكراهًا أو عذرًا في عدم الوجوب؟".
وأجاب برهامي على السائل قائلاً: "الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛ فالنقل الذي اعتمدتُه في الإجابة المذكورة هو كلام الإمام العز بن عبدالسلام -رحمه الله- في كتابه (قواعد الأحكام في مصالح الأنام)، وهو إنما ذكر وجوب تقديم المال لحفظ النفس، ولم يتعرض لمسألة العرض، ولكن مقتضى كلامه ذلك أيضًا؛ ولكن انتبه أن هذا الأمر إنما هو في حالة واحدة، وهي العلم بقتله وأن تغتصب، وأما مع احتمال الدفع؛ فقد وجب الدفع بلا خلاف".
وتابع قائلاً: "هو في هذه الحالة مكره، وسقط عنه الوجوب على مقتضى كلام العز بن عبدالسلام -رحمه الله- وغيره، ولكن نعيد التنبيه أنه مع احتمال الدفع يجب الدفع، مع أن صورتك في السؤال صورة ذهنية مجردة؛ إذ كيف يكون غرضهم اغتصابها ثم إذا قتلوه لم يغتصبوها؟"
برهامي: يجوز للزوج ترك زوجته للمغتصبين حفاظا على النفس
23 ابريل 2014 م
http://www.egy-press.com/Upimg/EGY_PRESS_IMG5531320132.JPG
أصدر الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، فتوى تبيح عدم وجوب الدفاع عن العرض إذا ظن الزوج أنه سيقتل على يد المعتدين الذين يريدون الاعتداء على زوجته حفاظًا على حياته، وذلك نقلاً عن فتوى للإمام العز بن عبدالسلام، عن وجوب تسليم المال للصوص حفاظًا للنفس من القتل.
وجاء سؤال السائل الموجه لـ"برهامي" عبر موقع "أنا السلفي": "سمعتُ حضرتك تستدل بقصة إبراهيم -عليه السلام- المشهورة مع الملك الظالم على عدم وجوب الدفاع عن العرض إذا كان الإنسان يغلب على ظنه أنه سيُقتل وتؤخذ زوجته أو ابنته؛ لأن في هذا مفسدتين، وفي فتوى سابقة قرأتُ لحضرتك أنك قلتَ في الدفاع عن المال: إنه إذا علم أنه سيقتل إن لم يعطِ اللصوص ماله فلا يجوز له أن يقاتلهم أو يقاومهم، بل يجب أن يسلم لهم المال حتى لا يُقتَل... والسؤال: هل كذلك تقول حضرتك في العرض أن مَن علِم أنه يقتل وتغتصب زوجته أيضًا فيجب عليه ألا يقاتلهم أو يقاوم المجرمين؟ 2- ما الحكم لو كان الإنسان إذا دافع عن عرضه يعلم أنه مقتول لا محالة، لكنه سيحفظ عرض زوجته أو ابنته بقتل نفسه على أيدي المجرمين؟ فهل في هذه الحالة يكون قتاله لهم واجبًا عليه أم هذا يعتبر إكراهًا أو عذرًا في عدم الوجوب؟".
وأجاب برهامي على السائل قائلاً: "الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛ فالنقل الذي اعتمدتُه في الإجابة المذكورة هو كلام الإمام العز بن عبدالسلام -رحمه الله- في كتابه (قواعد الأحكام في مصالح الأنام)، وهو إنما ذكر وجوب تقديم المال لحفظ النفس، ولم يتعرض لمسألة العرض، ولكن مقتضى كلامه ذلك أيضًا؛ ولكن انتبه أن هذا الأمر إنما هو في حالة واحدة، وهي العلم بقتله وأن تغتصب، وأما مع احتمال الدفع؛ فقد وجب الدفع بلا خلاف".
وتابع قائلاً: "هو في هذه الحالة مكره، وسقط عنه الوجوب على مقتضى كلام العز بن عبدالسلام -رحمه الله- وغيره، ولكن نعيد التنبيه أنه مع احتمال الدفع يجب الدفع، مع أن صورتك في السؤال صورة ذهنية مجردة؛ إذ كيف يكون غرضهم اغتصابها ثم إذا قتلوه لم يغتصبوها؟"