افلاطون
03-23-2014, 11:57 PM
رغم أنه لم يمض على خدمته بالمؤسسة ثلاث سنوات بالمخالفة للضوابط
2014/03/23
http://media.q80.tt/resources/media/images/2013/4/277569_e.png
استقال من ديوان المحاسبة لكثرة غيابه وعين في الرعاية السكنية دون انتظار سنة كاملة
ابتعث بمرتب كامل وبالمخصصات المالية بأكملها للحصول على الماجستير والدكتوراه بالمخالفة لقرار الديوان
صرف مبلغ 25 ألف دينار للمدعو دون وجه حق من وزارة التعليم العالي في اعتداء على المال العام
وجه النائب نبيل الفضل سؤالا الى وزير الدولة لشؤون الاسكان، جاء فيه ما يلي:
في الرابع والعشرين من يوليو من العام 2008 عين الابن الأكبر للنائب السابق وليد الطبطبائي بوظيفة منسق علاقات عامة وفقا لمؤهله الجامعي بكالوريوس اعلام في ديوان المحاسبة.
وفي الثلاثين من ديسمبر من العام 2009 أي بعد نحو عام وخمسة أشهر تقدم الابن المذكور باستقالته من ديوان المحاسبة نظرا لكثرة غيابه.
وفي غضون أقل من ثلاثة أشهر من قرار استقالته من ديوان المحاسبة، صدر في تاريخ الخامس عشر من مارس من العام 2010 قرار يقضي بتعيينه في المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وهنا بدأت أول مخالفة ارتكبتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية.وتتمثل هذه المخالفة في ان القرار الصادر بتعيينه جاء مخالفا لقرار مجلس الوزراء التنظيمي رقم 50 لسنة 1976 الذي يقضي بأن: (يحظر تعيين موظفي الدرجة الرابعة/ عامة وما يعادلها فما فوق الذي تنتهي خدمتهم بالاستقالة أو الفصل من جهات أخرى غير التي كانوا يعملون بها وذلك لمدة سنة من تاريخ انتهاء الخدمة).
وعلى الرغم من ذلك القرار رقم 50 لسنة 1976 المشار اليه الا ان المؤسسة أصدرت قرارا يقضي بتعيين المدعو/ مساعد وليد الطبطبائي في الرابع عشر من مارس من العام 2010 أي قبل مرور سنة على انتهاء خدمته من وظيفته السابقة في ديوان المحاسبة!!!!
وبالرغم كذلك من ان القرار رقم 50 لسنة 1976 المنوه عنه قد أورد استثناء على الحظر الزمني للتعيين وهو مرور زمن محدد مدته سنة كاملة من تاريخ انتهاء الخدمة الا أنه يجوز التعيين دون انتظار مرور سنة على انتهاء الخدمة في حالة رغبة جهة ما مباشرة التعيين لأي فرد ولكن بشرط لازم يقتضي منها اتباعه والالتزام به وهو:
(ان تتقدم هذه الجهة بطلب الى ديوان الخدمة المدنية وأن تحصل على رأي الجهة التي كان يتبعها الموظف المستقيل، وأن تنتظر الموافقات).
وعلى الرغم من وجود ذلك الشرط الملزم على أي جهة تريد ان تباشر تعيين أي موظف منتهية خدماته من جهة أخرى، الا ان المؤسسة لم تتقيد بذلك الشرط الملزم ضاربة عرض الحائط مما نص عليه القرار التنظيمي رقم 50 لسنة 1976 الصادر من مجلس الوزراء، والذي قررت المادة 123 من الدستور بأن مجلس الوزراء هو المهيمن على مصالح الدولة والمشرف على سير العمل في الادارات الحكومية.
فهل خاطب المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية ديوان الخدمة المدنية ليطلب استثناء تعيين المدعو/ مساعد وليد الطبطبائي من المدة الزمنية التي قررها القرار رقم 50 لسنة 1976 حتى يتم تعيينه في المؤسسة؟ وهل هناك مخاطبة موجهة من ديوان الخدمة المدنية أو المؤسسة لديوان المحاسبة باعتباره الجهة التي استقال منها المدعو/ مساعد وليد الطبطبائي لطلب رأيها في تعيين المذكور؟
ويكون تبعا لذلك ان القرار الاداري الفردي الصادر بتعيين المدعو/ مساعد وليد الطبطبائي قد جاء مخالفا للقرار التنظيمي الأعلى منه رقم 50 الصادر سنة 1976 من مجلس الوزراء، فيكون والحال كذلك ان قرار التعيين المنوه عنه قد صدر بالمخالفة لحكم المادة 123 من الدستور بأن جعلت المؤسسة العامة للرعاية السكنية نفسها هي المهيمنة على مصالحها على الرغم من أنها جهة حكومية تخضع لمجلس الوزراء الذي ينفرد بالهيمنة على مصالح الدولة كلها بما فيها الهيمنة على أعمال المؤسسة العامة للرعاية السكنية باعتبار ان المؤسسة جزء لا يتجزأ من مصالح الدولة.
ومفاد ذلك النص ان الايفاد في بعثه دراسية يخضع الى ضوابط:
أولها: ان يتقدم الموظفون الكويتيون الراغبون في الحصول على بعثة دراسية الى المدير العام لشؤون التنمية البشرية أو من يفوضه في استلام تلك الطلبات، ولا يكون الايفاد عن طريق الموافقة على طلب واحد يقدم من موظف واحد، لأن النص يقول عبارة (طلبات الترشيح) ويقول عبارة أخرى دالة على ذلك وهي: (يراعى عند النظر.. أولوية تقديم الطلب).
وثانيها: ان يتم النظر في طلبات الترشيح وفقا لمعايير ثلاثة هي: (أولوية تقديم الطلب، والسلوك الوظيفي من واقع الملف، ونوع الدراسة).
لذلك فانه لما كان الايفاد يخضع لمبدأ الطلبات وليس لطلب واحد يقدم منفردا من موظف واحد، فان ذلك يعني ان تلتزم المؤسسة بنشر اعلان لجميع موظفيها يفيد طرحها لخطة البعثات الدراسية لديها وفقا للميزانية وفقا لحاجتها من التخصصات.
وبما ان المسألة تتضمن طلبات ترشيح واعلان مسبق، فان ذلك يعني وجود منافسة بين الموظفين المتقدمين لطلب الحصول على بعثة دراسية.وبعد ذلك يتم الاختيار وفق أولوية تقديم الطلبات ومضمون الملف الوظيفي لكل متقدم.
وعلى الرغم من كل ما سبق بيانه بشأن الفقرة السابعة من المادة الأولى من القرار رقم 308 المشار اليه، الا أننا نجد ان القرار الصادر بايفاد ابن النائب السابق/ وليد الطبطبائي المدعو/ مساعد، قفز بصورة سيئة ومفضوحة على كل ما سبق.
فتم اصدار قرار ابتعاثه دون ان يكون هناك اعلان صادر من المؤسسة بشأن طرح خطة بعثاتها الدراسية مما حرم بقية الموظفين من الاستفادة بأحد الحقوق المقررة لهم، وقامت المؤسسة بقبول طلب قدم منفردا من المذكور خلافا للنص سالف الذكر الذي يقضي بضرورة وجود عدة طلبات مقدمة من عدة موظفين، ناهيك أنه يعد تجاوزا على مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات العامة المقرر في المادة 29 من الدستور، وتجاوزا كذلك لمبدأ تكافؤ الفرص للمواطنين المقرر في المادة 8 من الدستور.
مع الاشارة الى ان البعثات الدراسية في المؤسسة تخضع لمبدأ طلبات الترشيح وليس لطلب مقدم من موظف واحد، وهو ما فرضه النص سالف الذكر عندما قرر عبارة (طلبات الترشيح) وقرر كذلك عبارة (يراعى عند النظر.....أولوية تقديم الطلب).
كما ان الفقرة السابعة من المادة الأولى من القرار رقم 308 المشار اليه جعل أحد المعايير الخاصة بنظر طلبات الترشيح هو معيار السلوك الوظيفي من واقع ملف الموظف طالب البعثة الدراسية.
ومن أهم وقائع الملف الوظيفي هو التقرير السنوي الخاص بكفاءة الموظف الذي يعتمد على درجات توضع تقديرياً من الرئيس المباشر للموظف وتعتمد من الذي يليه في الرئاسة.
فهل يوجد للموظف ابن النائب السابق وليد الطبطبائي المدعو/ مساعد تقرير كفاءة وهو الذي لم يمض على خدمته في المؤسسة سوى خمسة شهور حتى ينظر في طلبه ويمنح الموافقة لايفاده في بعثة دراسية؟!!! خاصة ان تقرير الكفاءة لا يكون الا سنويا ولا يجوز ان يكون للموظف تقرير كفاءة دون مرور سنة كاملة على تعيينه.
وهل تكفي مدة بقائه الضئيلة في الخدمة وهي خمسة شهور حتى يستخلص منها سلوكه الوظيفي ودون وجود تقرير كفاءة له؟!!!.
ثالثا: مخالفة القرار رقم 944 لسنة 2010 لقرار لجنة التخطيط الصادر منها في جلستها المنعقدة في تاريخ 2005/5/10:
ففي العاشر من مايو من العام 2005 قررت لجنة التخطيط في المؤسسة العامة للرعاية السكنية وقف الاجازات والبعثات الدراسية لحين الانتهاء من لائحة البعثات والاجازات الدراسية الخاصة بالمؤسسة.
وعلى الرغم من ذلك القرار الذي من المفترض ان يمارس بشأنه وزير الدولة لشؤون الاسكان والمدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية الاحترام والتقدير له والالتزام به، لكونها لجنة فنية متخصصة، الا ان وزير الاسكان السابق حامل للحقيبة الوزارية آنذاك حاد عن ذلك، فأصدر توجيهاته بالموافقة على ايفاد المذكور مساعد وليد الطبطبائي.
ومن جماع النقاط – أولا وثانيا وثالثا – يتضح ان القرار رقم 944 لسنة 2010 الخاص بايفاد المدعو/ مساعد وليد مساعد الطبطبائي قد جاء حاملاً مخالفات جسيمة للقانون والنظم واللوائح الصادرة بشأن البعثات الدراسية والصادرة من قبل مجلس الخدمة المدنية وكذلك المؤسسة العامة للرعاية السكنية، مما يوصم ذلك القرار بالبطلان، الأمر الذي يقتضي تصحيح هذه المخالفات من خلال صدور قرار جديد من سيادتكم يقضي بسحب القرار رقم 944 لسنة 2010، والزام الابن المذكور باعادة ما تقاضاه من أموال عامة نظير ايفاده.
والأنكى من جميع تلك المخالفات ان المدعو/ مساعد وليد الطبطبائي استمرأ مخالفة القوانين والأنظمة، حتى صرف له خمسة وعشرون ألفاً وثمانمائة وأربعون ديناراً و034 فلسا) دون وجه حق من وزارة التعليم العالي مما دفع الوزارة الى المطالبة بما ترتب في ذمة المدعو مساعد وليد الطبطبائي، ومازالت المؤسسة العامة للرعاية السكنية لم تحصّل تلك الأموال لصالح وزارة التعليم العالي، مما يشكل تصرف ابن النائب السابق وليد الطبطبائي اعتداء على المال العام، مما يستوجب مقاضاته أو على الأقل وقفه عن العمل وسحب بعثته.
بناء على ما سبق:
1 – يرجى افادتي بالاجراءات التي اتخذتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن تحصيل الأموال المطلوبة من مساعد وليد الطبطبائي والتي صرفت له دون وجه حق؟
2 – ما هي أسباب عدم تحصيل الأموال من مساعد وليد الطبطبائي والتي خاطبت وزارة التعليم العالي المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأنها منذ العام 2013؟
3 – ما هو مصير بعثة مساعد وليد الطبطبائي بعد ان ترصد في ذمته أموال صرفت له دون وجه حق؟
4 – يرجى افادتي عن حالة البعثة الموفد فيها مساعد وليد الطبطبائي وما اذا كانت قد سحبت منه أو أوقفت وما اذا كان قد انهى بعثته بنجاحه وحصل على الشهادة في التخصص المطلوب منه؟
5 – ان كان المدعو مساعد وليد الطبطبائي مازال مستمرا في بعثته، فما الاجراء القانوني الذي سيتخذ في هذا الصدد؟؟
http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=345898
2014/03/23
http://media.q80.tt/resources/media/images/2013/4/277569_e.png
استقال من ديوان المحاسبة لكثرة غيابه وعين في الرعاية السكنية دون انتظار سنة كاملة
ابتعث بمرتب كامل وبالمخصصات المالية بأكملها للحصول على الماجستير والدكتوراه بالمخالفة لقرار الديوان
صرف مبلغ 25 ألف دينار للمدعو دون وجه حق من وزارة التعليم العالي في اعتداء على المال العام
وجه النائب نبيل الفضل سؤالا الى وزير الدولة لشؤون الاسكان، جاء فيه ما يلي:
في الرابع والعشرين من يوليو من العام 2008 عين الابن الأكبر للنائب السابق وليد الطبطبائي بوظيفة منسق علاقات عامة وفقا لمؤهله الجامعي بكالوريوس اعلام في ديوان المحاسبة.
وفي الثلاثين من ديسمبر من العام 2009 أي بعد نحو عام وخمسة أشهر تقدم الابن المذكور باستقالته من ديوان المحاسبة نظرا لكثرة غيابه.
وفي غضون أقل من ثلاثة أشهر من قرار استقالته من ديوان المحاسبة، صدر في تاريخ الخامس عشر من مارس من العام 2010 قرار يقضي بتعيينه في المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وهنا بدأت أول مخالفة ارتكبتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية.وتتمثل هذه المخالفة في ان القرار الصادر بتعيينه جاء مخالفا لقرار مجلس الوزراء التنظيمي رقم 50 لسنة 1976 الذي يقضي بأن: (يحظر تعيين موظفي الدرجة الرابعة/ عامة وما يعادلها فما فوق الذي تنتهي خدمتهم بالاستقالة أو الفصل من جهات أخرى غير التي كانوا يعملون بها وذلك لمدة سنة من تاريخ انتهاء الخدمة).
وعلى الرغم من ذلك القرار رقم 50 لسنة 1976 المشار اليه الا ان المؤسسة أصدرت قرارا يقضي بتعيين المدعو/ مساعد وليد الطبطبائي في الرابع عشر من مارس من العام 2010 أي قبل مرور سنة على انتهاء خدمته من وظيفته السابقة في ديوان المحاسبة!!!!
وبالرغم كذلك من ان القرار رقم 50 لسنة 1976 المنوه عنه قد أورد استثناء على الحظر الزمني للتعيين وهو مرور زمن محدد مدته سنة كاملة من تاريخ انتهاء الخدمة الا أنه يجوز التعيين دون انتظار مرور سنة على انتهاء الخدمة في حالة رغبة جهة ما مباشرة التعيين لأي فرد ولكن بشرط لازم يقتضي منها اتباعه والالتزام به وهو:
(ان تتقدم هذه الجهة بطلب الى ديوان الخدمة المدنية وأن تحصل على رأي الجهة التي كان يتبعها الموظف المستقيل، وأن تنتظر الموافقات).
وعلى الرغم من وجود ذلك الشرط الملزم على أي جهة تريد ان تباشر تعيين أي موظف منتهية خدماته من جهة أخرى، الا ان المؤسسة لم تتقيد بذلك الشرط الملزم ضاربة عرض الحائط مما نص عليه القرار التنظيمي رقم 50 لسنة 1976 الصادر من مجلس الوزراء، والذي قررت المادة 123 من الدستور بأن مجلس الوزراء هو المهيمن على مصالح الدولة والمشرف على سير العمل في الادارات الحكومية.
فهل خاطب المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية ديوان الخدمة المدنية ليطلب استثناء تعيين المدعو/ مساعد وليد الطبطبائي من المدة الزمنية التي قررها القرار رقم 50 لسنة 1976 حتى يتم تعيينه في المؤسسة؟ وهل هناك مخاطبة موجهة من ديوان الخدمة المدنية أو المؤسسة لديوان المحاسبة باعتباره الجهة التي استقال منها المدعو/ مساعد وليد الطبطبائي لطلب رأيها في تعيين المذكور؟
ويكون تبعا لذلك ان القرار الاداري الفردي الصادر بتعيين المدعو/ مساعد وليد الطبطبائي قد جاء مخالفا للقرار التنظيمي الأعلى منه رقم 50 الصادر سنة 1976 من مجلس الوزراء، فيكون والحال كذلك ان قرار التعيين المنوه عنه قد صدر بالمخالفة لحكم المادة 123 من الدستور بأن جعلت المؤسسة العامة للرعاية السكنية نفسها هي المهيمنة على مصالحها على الرغم من أنها جهة حكومية تخضع لمجلس الوزراء الذي ينفرد بالهيمنة على مصالح الدولة كلها بما فيها الهيمنة على أعمال المؤسسة العامة للرعاية السكنية باعتبار ان المؤسسة جزء لا يتجزأ من مصالح الدولة.
ومفاد ذلك النص ان الايفاد في بعثه دراسية يخضع الى ضوابط:
أولها: ان يتقدم الموظفون الكويتيون الراغبون في الحصول على بعثة دراسية الى المدير العام لشؤون التنمية البشرية أو من يفوضه في استلام تلك الطلبات، ولا يكون الايفاد عن طريق الموافقة على طلب واحد يقدم من موظف واحد، لأن النص يقول عبارة (طلبات الترشيح) ويقول عبارة أخرى دالة على ذلك وهي: (يراعى عند النظر.. أولوية تقديم الطلب).
وثانيها: ان يتم النظر في طلبات الترشيح وفقا لمعايير ثلاثة هي: (أولوية تقديم الطلب، والسلوك الوظيفي من واقع الملف، ونوع الدراسة).
لذلك فانه لما كان الايفاد يخضع لمبدأ الطلبات وليس لطلب واحد يقدم منفردا من موظف واحد، فان ذلك يعني ان تلتزم المؤسسة بنشر اعلان لجميع موظفيها يفيد طرحها لخطة البعثات الدراسية لديها وفقا للميزانية وفقا لحاجتها من التخصصات.
وبما ان المسألة تتضمن طلبات ترشيح واعلان مسبق، فان ذلك يعني وجود منافسة بين الموظفين المتقدمين لطلب الحصول على بعثة دراسية.وبعد ذلك يتم الاختيار وفق أولوية تقديم الطلبات ومضمون الملف الوظيفي لكل متقدم.
وعلى الرغم من كل ما سبق بيانه بشأن الفقرة السابعة من المادة الأولى من القرار رقم 308 المشار اليه، الا أننا نجد ان القرار الصادر بايفاد ابن النائب السابق/ وليد الطبطبائي المدعو/ مساعد، قفز بصورة سيئة ومفضوحة على كل ما سبق.
فتم اصدار قرار ابتعاثه دون ان يكون هناك اعلان صادر من المؤسسة بشأن طرح خطة بعثاتها الدراسية مما حرم بقية الموظفين من الاستفادة بأحد الحقوق المقررة لهم، وقامت المؤسسة بقبول طلب قدم منفردا من المذكور خلافا للنص سالف الذكر الذي يقضي بضرورة وجود عدة طلبات مقدمة من عدة موظفين، ناهيك أنه يعد تجاوزا على مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات العامة المقرر في المادة 29 من الدستور، وتجاوزا كذلك لمبدأ تكافؤ الفرص للمواطنين المقرر في المادة 8 من الدستور.
مع الاشارة الى ان البعثات الدراسية في المؤسسة تخضع لمبدأ طلبات الترشيح وليس لطلب مقدم من موظف واحد، وهو ما فرضه النص سالف الذكر عندما قرر عبارة (طلبات الترشيح) وقرر كذلك عبارة (يراعى عند النظر.....أولوية تقديم الطلب).
كما ان الفقرة السابعة من المادة الأولى من القرار رقم 308 المشار اليه جعل أحد المعايير الخاصة بنظر طلبات الترشيح هو معيار السلوك الوظيفي من واقع ملف الموظف طالب البعثة الدراسية.
ومن أهم وقائع الملف الوظيفي هو التقرير السنوي الخاص بكفاءة الموظف الذي يعتمد على درجات توضع تقديرياً من الرئيس المباشر للموظف وتعتمد من الذي يليه في الرئاسة.
فهل يوجد للموظف ابن النائب السابق وليد الطبطبائي المدعو/ مساعد تقرير كفاءة وهو الذي لم يمض على خدمته في المؤسسة سوى خمسة شهور حتى ينظر في طلبه ويمنح الموافقة لايفاده في بعثة دراسية؟!!! خاصة ان تقرير الكفاءة لا يكون الا سنويا ولا يجوز ان يكون للموظف تقرير كفاءة دون مرور سنة كاملة على تعيينه.
وهل تكفي مدة بقائه الضئيلة في الخدمة وهي خمسة شهور حتى يستخلص منها سلوكه الوظيفي ودون وجود تقرير كفاءة له؟!!!.
ثالثا: مخالفة القرار رقم 944 لسنة 2010 لقرار لجنة التخطيط الصادر منها في جلستها المنعقدة في تاريخ 2005/5/10:
ففي العاشر من مايو من العام 2005 قررت لجنة التخطيط في المؤسسة العامة للرعاية السكنية وقف الاجازات والبعثات الدراسية لحين الانتهاء من لائحة البعثات والاجازات الدراسية الخاصة بالمؤسسة.
وعلى الرغم من ذلك القرار الذي من المفترض ان يمارس بشأنه وزير الدولة لشؤون الاسكان والمدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية الاحترام والتقدير له والالتزام به، لكونها لجنة فنية متخصصة، الا ان وزير الاسكان السابق حامل للحقيبة الوزارية آنذاك حاد عن ذلك، فأصدر توجيهاته بالموافقة على ايفاد المذكور مساعد وليد الطبطبائي.
ومن جماع النقاط – أولا وثانيا وثالثا – يتضح ان القرار رقم 944 لسنة 2010 الخاص بايفاد المدعو/ مساعد وليد مساعد الطبطبائي قد جاء حاملاً مخالفات جسيمة للقانون والنظم واللوائح الصادرة بشأن البعثات الدراسية والصادرة من قبل مجلس الخدمة المدنية وكذلك المؤسسة العامة للرعاية السكنية، مما يوصم ذلك القرار بالبطلان، الأمر الذي يقتضي تصحيح هذه المخالفات من خلال صدور قرار جديد من سيادتكم يقضي بسحب القرار رقم 944 لسنة 2010، والزام الابن المذكور باعادة ما تقاضاه من أموال عامة نظير ايفاده.
والأنكى من جميع تلك المخالفات ان المدعو/ مساعد وليد الطبطبائي استمرأ مخالفة القوانين والأنظمة، حتى صرف له خمسة وعشرون ألفاً وثمانمائة وأربعون ديناراً و034 فلسا) دون وجه حق من وزارة التعليم العالي مما دفع الوزارة الى المطالبة بما ترتب في ذمة المدعو مساعد وليد الطبطبائي، ومازالت المؤسسة العامة للرعاية السكنية لم تحصّل تلك الأموال لصالح وزارة التعليم العالي، مما يشكل تصرف ابن النائب السابق وليد الطبطبائي اعتداء على المال العام، مما يستوجب مقاضاته أو على الأقل وقفه عن العمل وسحب بعثته.
بناء على ما سبق:
1 – يرجى افادتي بالاجراءات التي اتخذتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن تحصيل الأموال المطلوبة من مساعد وليد الطبطبائي والتي صرفت له دون وجه حق؟
2 – ما هي أسباب عدم تحصيل الأموال من مساعد وليد الطبطبائي والتي خاطبت وزارة التعليم العالي المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأنها منذ العام 2013؟
3 – ما هو مصير بعثة مساعد وليد الطبطبائي بعد ان ترصد في ذمته أموال صرفت له دون وجه حق؟
4 – يرجى افادتي عن حالة البعثة الموفد فيها مساعد وليد الطبطبائي وما اذا كانت قد سحبت منه أو أوقفت وما اذا كان قد انهى بعثته بنجاحه وحصل على الشهادة في التخصص المطلوب منه؟
5 – ان كان المدعو مساعد وليد الطبطبائي مازال مستمرا في بعثته، فما الاجراء القانوني الذي سيتخذ في هذا الصدد؟؟
http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=345898