المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : «الإدارية» ترفض دعوى سامي النصف بإلغاء قرار إقالته من رئاسة «الكويتية»



بو شلاخ
02-20-2014, 05:40 AM
20 فبراير 2014



| كتب أحمد لازم |


• المحامي العسعوسي: لهذه الأسباب أرجح إلغاء الحكم في «الاستئناف»

رفضت الدائرة الادارية في المحكمة الكلية أمس برئاسة المستشار جاسم الراشد الدعوى المرفوعة من رئيس مجلس ادارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية السابق سامي النصف ضد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ووزير المواصلات عيسى الكندري، على خلفية قرار عزله من رئاسة مجلس الإدارة.

وكان دفاع النصف المحامي بسام العسعوسي ذكر في صحيفة دعواه ان قرار وقف النصف عن العمل والذي نشر في الصحف «ألحق به بالغ الضرر النفسي والأقاويل، ولاسيما أنه بمثابة قرار تأديبي، وإن ألبسته الادارة ثوب الوقف عن العمل، وهي أضرار يتعذر تداركها حال استمرارها ما يوجب وقف القرار بصفة مستعجلة، لحين الفصل في موضوع الدعوى».

وأوضح ان القرار انطوى على عيوب عدة منها «عيب عدم الاختصاص، اذ صدر القرار ممن لا يملكه وبالتالي فهو معدوم غير ذي أثر، اذ ان تبعية الخطوط الجوية الكويتية هي للهيئة العامة للاستثمار حسبما نصت المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2012 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل (الكويتية) الى شركة مساهمة».

ورجح المحامي العسعوسي الغاء الحكم في «الاستئناف» لجملة من الأسباب، أولها أن هناك تفسيراً خاطئاً من الحكم للقانون بشأن مهام مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية، الذي اناط قانون انشائه رقم 21 لسنة 1965 بمجلس الادارة مهمة بيع وشراء وتأجير واستئجار الطائرات، اي الادارة بمعناه الواسع، بينما اراد الحكم جعل هذه الادارة (بمعناه الضيق) في انه يرسم السياسات ويضع الاقتراحات وعرضها على الوزير، وذلك لم تقرره المادة (2) من القانون سالف الذكر.

ومن الأسباب أيضا، وفق العسعوسي، التأويل الخاطئ من الحكم لكتاب الهيئة العامة للاستثمار المؤرخ في 12/ 3 / 2013 والذي اكد اختصاص مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية في اتخاذ قرار بيع وشراء وتأجير واستئجار الطائرات، تكريساً لنص المادة الثانية من قانون انشاء المؤسسة رقم 21 لسنة 1965 بينما رأى الحكم من وجهة نظره انها لم تمنح مجلس الادارة سلطة اتخاذ القرار.

وقال العسعوسي إن السبب الثالث هو مخالفة من الحكم للثابت بالأوراق بشأن مخالفة رئيس مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية لعملية تحديث اسطول المؤسسة للنهوض بها، والتي صدر في ضوئها القانون رقم 6 لسنة 2008 والقانون رقم 22 لسنة 2012 بتحويلها الى شركة مساهمة، عندما اتجه الى شراء طائرات مستعملة، وهو امر غير صحيح لان صفقة شراء الطائرات الجديدة وعددها (40 طائرة) منها 25 شراء و15 تأجيرا سارية المفعول ولم يدخل المدعي ومجلس الادارة اي تعديل عليها، اما الطائرات الخمس فالدولة كانت تريد (تأجيرها) لمدة زمنية الى حين وصول صفقة الطائرات الجديدة، فرأى المجلس ان (خيار شرائها) سيوفر حوالي 60 مليونا للمال العام، حيث رصدت الدولة للتأجير مبلغ 134 مليون دينار بينما كان شراؤها بحدود 76 مليون دينار فقط، شاملاً كل الامور لتشغيل تلك الطائرات ولن تصرف الدولة على الطائرات اي مبالغ اخرى كدهان الطائرات وخلافه حسبما زعم الحكم.

وأضاف العسعوسي «ان مخالفة القرار المطعون عليه بعيب مخالفة القوانين واللوائح والخطأ في تأويلها وتطبيقها، فضلاً عن اساءة استعمال السلطة، اذ ان مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية هو المنوط به أمر ابرام صفقات بيع وشراء وتأجير الطائرات بموجب قانون انشائها، وبالتالي فلا دخل لوزير المواصلات بذلك الأمر من قريب أو من بعيد، فضلاً عن ثبوت توافر علم مجلس الوزراء ووزارة المالية بأمر هذه الصفقة، علاوة على القرار الصادر بوقف موكله (النصف) عن العمل وهو في حقيقته وجوهره قرار تأديبي مبطن جاء على خلاف قانون الخدمة المدنية.

وطالب العسعوسي بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الوزاري الصادر من وزير المواصلات، وفي الموضوع بالغاء القرار الوزاري سالف الذكر واعتباره كأن لم يكن».




http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=485902