Ahmad
02-25-2005, 06:53 PM
أي عدم جواز إلى الرجوع إلى الوظائف المقررة للجاهل ـ وهي ثلاثة : التقليد , والرجوع في كل مسألة إلى الأصل الجاري فيها ,والاحتياط التام في دائرة المشتبهات , بأن يأتي بكل ماهو مظنون الوجوب أو مشكوكة أو موهومه , ويترك جميع ماهو محتمل الحرمة , من مظنونها أو موهومها .
وأما احتمال أن يكون المرجع له القرعة , كما ذكره بعض فمما لا ينبغي المصير إليه , للإجماع على عدم حجيتها في معرفة الأحكام المجهولة ,أو قل إن قاعدة القرعة لاتجري في الشبهات الحكمية , بل تجري في خصوص الشبهات الموضوعية المقرونة بالعلم الإجمالي الذي لا يتطرق فيها الاحتياط.
والأول ـ أي التقليد ـ لا يجوز , لأن عمدة دليل التقليد هو بناء العقلاء بل حكم الفطرة على الرجوع الجاهل إلى العالم , والأدلة الشرعية أيضاً ـ على فرض تماميتها ـ ناظرة إلى هذا المعنى , ومعلوم أنه في المقام يرى المجتهد , الذي يرى انسداد باب العلم والعلمي إلى معظم الأحكام نفسه عالماً , وغيرة ممن يرى الانفتاح جاهلاً ومخطئاً , فكيف يرجع إليه , وهل رجوعه إليه إلا رجوع العالم إلى الجاهل عنده وفي نظره؟!
والثاني :ـ أي الرجوع إلى الأصل الجاري في نفس المسألة ـ لا يجوز الرجوع إلى النافي منها بواسطة العلم الإجمالي بوجود تكاليف إلزامية في مواردها , لأنه , لأنه يلزم من أعمالها المخالفة القطعية ,للعلم بثبوت التكاليف في مواردها .
وأما المثبت منها , أي أصالة الاحتياط في موارد العلم الإجمالي في نفس المسألة , مثل العلم الإجمالي بوجوب صلاة الظهر أو الجمعة في عصر الغيبة أو الإستصحابات المثبته , فلعدم كفايتها لأجل انحلال العلم الإجمالي المتعلق بوجود تكاليف كثيرة في دائرة المشتبهات والمحتملات . من المظنونات والمشكوكات والموهومات,ولو بضيمة ما علم تفصيلاً.
وذلك كثرة التكاليف المعلومة إجمالاً وقلة الأصول المثبته , لأن موارد الاحتياط في نفس المسألة مع موارد الاستصحاب المثبت لتكليف الشبهات الحكميه والتي هي محل الكلام قليلة جداً .بخلاف التكاليف المعلومة بالإجمال في دائرة المحتملات , فأنها أكثر منها بكثير.
فلا يبقى ثمرة الرجوع إلى الأصل الجاري في نفس المسألة . ويبقى العلم الإجمالي بحاله. وأما ما أفاده شيخنا الأعظم الأنصاري (قدس) من أن الرجوع إلى الأصول المثبتة , من الاحتياط الشخصي والاستصحاب المثبت للتكليف بواجب العسر والحرج , فغير تام , وذلك لقلة موارد هما.
نعم , ما أفاده يتم في الاحتياط التام الكلي في جميع موارد المحتملات , من مظنون التكليف الإلزامي وشكوكه وموهومه.
إن قلت أليس الشيخ الأنصاري (قدس) يقول بجريان الأصول المثبتة من الاستصحاب والاحتياط في الموارد الشخصية في فرض انفتاح باب العلمي بل قاطبة الأصوليين يقولون بذلك .فكيف يدعي أنه يلزم من الرجوع إليها العسر والحرج؟
قلت , فرق بين صورة الانفتاح والانسداد ففي صورة الانفتاح لا يبقى مجال لجريان أغلب الأصول المثبته , لوجود الدليل , أي الخبر الموثوق الصدور على خلافها.
وقد أفاد صاحب الكفاية (قدس) في هذا المقام أن العلم الإجمالي بوجود تكاليف إلزامية في دائرة المشتبهات ينحل بواسطة جريان الأصول المثبته ,أعني استصحاب المثبت للتكليف وأصالة الاحتياط الشخصي بواسطة العلم الإجمالي في نفس المسألة .
كمثال الظهر والجمعة ,منظماً إلى ما علم به تفصيلاً من الأحكام .فلا يبقى مانع عن جريان الأصول النافية ,وأيضاً لا يبقى وجه للاحتياط التام في دائرة جميع ماهو محتمل التكليف الإلزامي . فالمقدمة الثالثة أيضاً غير تام([5])
ولكن أن عدد المعلوم بالإجمال أكثر بكثير من عدد ما يثبت بالأصول المثبتة منظماً إلى ما علم به تفصيلاً من الأحكام .فكيف يمكن الانحلال , لأن الانحلال متوقف على أن يكون الحكم المنجز في بعض أطراف العلم الإجمالي بقدر المعلوم بالإجمال , بحيث يكون انطباق المعلوم بالإجمال عليه محتملاً.
ثم إن ما أفاده صاحب الكفاية (قدس) من أن العلم الإجمالي بانتقاض الحالة السابقة في بعض مؤديات الأصول المثبتة للتكليف لا يضر بإجراء تلك الأصول ولو قلنا بعدم إجرائها فيما إذا علمنا بانتفاض الحالة السابقة في بعض أطراف العلم الإجمالي في سائر المقامات لمناقضة صدر الدليل مع ذيله في قوله (عليه السلام) : ((لا تنقض اليقين بالشك , ولكن انقضة بيقين آخر مثله ))أيضا غير تام.
لأن ما يذكر في وجه هذه الدعوى غير تام ,وهو أنه لابد من جريان الاستصحاب أن يكون الشك فعلياً ملتفتاً إليه . حتى يتوجه إليه خطاب (لا تنقض اليقين بالشك ).
وهكذا الأمر في جانب اليقين.
وفي المقام ليس كذلك , لأن استنباط المجتهد للأحكام يكون تدريجياً , فهو حين يستنبط حكم ليس متوجهاً إلى حكم آخر وغير ملتفت إليه , فهذا الاستصحاب الذي يكون هو بصدد جريانه لا يعلم تفصيلاً بانتقاض الحالة السابقة فيه . والإستصحابات الأخر ليس فعلاً وحال هذا الاستصحاب ملتفتاً إليه وليس متوجهاً إليه خطاب ( لا تنقض اليقين بالشك) إلا بالنسبة إلى هذا الاستصحاب , وهكذا الأمر في سائر الإستصحابات لكن يمكن القول بعدم تمامية هذه الدعوى , وعدم تمامية وجهها , وهو إن المجتهد قبل إجراء هذه الإستصحابات يعلم بانتقاض الحالة السابقة في بعض هذه الإستصحابات التي يجريها.
ومع هذا العلم الإجمالي بانتقاض الحالة السابقة كيف يمكن إجراؤها ؟
لا من جهة تناقض صدر دليله مع ذيله , كما توًهم , لأن المراد بقولة عليه السلام (ولكن انقضه بيقين مثله) هو اليقين التفصيلي بارتفاع الحاله السابقه أولاً, وعدم انحصار دليل الاستصحاب فيه ثانياً ,بل من جهة إن التعبد ببقاء الحالة السابقة في الجميع على إنه متيقن بالبقاء لا يجتمع مع العلم بعدم البقاء في البعض لأنه يوجب التضاد بين الإحراز التعبدي ببقاء المتيقن والإحراز الوجداني بعدم البقاء في بعض الأطراف . فمحصل ذلك إنه لا يجوز للمجتهد الذي انسد عليه باب العلم والعلمي في معظم الأحكام أن يراجع في كل مسألة إلى الأصل الجاري فيها كما لا يجوز أن يقلد غيره ممًن يرى الانفتاح.
أما بطلان الاحتياط التام بأن يأتي بجميع ماهو محتمل الوجوب ويترك جميع ماهو محتمل الحرمة .
فالدليل عليه هو الإجماع مضافاً إلى أن هذه المرتبة من الاحتياط ربما يوجب اختلال النظام, كما أن الاحتياط في دائرة المضنونات والمشكوكات دون الموهومات لا يوجب اختلال النظام , ولكن يوجب العسر والحرج ,والاحتياط في خصوص المظنونات لا يوجب شيئاً من ذلك .
والحاصل :ـ إن تقرير الإجماع على عدم وجوب الاحتياط ,أو عدم جوازه على وجهين :ـ
أحدهما :ـ قيام الإجماع على عدم جواز الامتثال الاحتمالي في معظم الأحكام , وإن بناء الشريعة على لزوم الإتيان بالواجبات وترك المحرمات بعنوانهما الخاص وبعد بلوغهما إلى مرحلة الإثبات بالعلم أو العلمي. فبناءاً على هذا الوجه لامناص إلا من القول بالكشف, لأن العمل بالظن الحرام المحتمل إلى مرحلة الإثبات بعلم أو علمي , فينفيه الإجماع .
ولافرق في ذلك ـ أي لأبدية القول بالكشف بناءاً على هذا الوجه من تقرير الإجماع ـ من أن يكون الوجه في المقدمة الثانية ـ أي عدم جواز إهمال الوقائع ـ أي واحدة من الوجوه الأربعة المتقدمة ـ أي الإجماع ,والعلم الإجمالي ,والخروج عن الدين ,والمخالفه القطعية الكثيرة ـ لأنه على جميع التقادير , لو لم نقل بالكشف يكون امتثالاً احتماليا منفياً بالإجماع , فلابد من القول بالكشف .
ثانيهما:ـ هو قيام الإجماع على عدم لزوم الجمع أو عدم جوازه بين المحتملات , بإتيان كل ماهو مظنون الوجوب أو مشكوكه أو موهومه وترك كل ماهو مظنون الحرمه أو مشكوكها أو موهومها ,فيختلف الأمر بالنسبة إلى الكشف , وتبعيض الاحتياط بعد الفراغ عن عدم إمكان ما يسمونه الحكومه في مقام الثبوت,فلا يبقى مجال للبحث عن إثباته .
فلو قلنا إن مدرك عدم جواز إهمال الوقائع هو العلم الإجمالي فلابد من القول بتبعيض الاحتياط .
فعلى ذلك إن مقدمات الانسداد غير تامه فحينئذٍ الدليل غير تام.
فحينئذ تبقى الأدلة المتقدمة تامة من جهة إثبات المدعى , والحمد لله رب العالمين
مكتب السيد الشهيد الصدر (قدس) في سورية
الشيخ خالد الكاظمي
السبت 10/محرم الحرام/1426
--------------------------------------------------------------------------------
[1] نهاية الدراية في شرح الكفاية /ج3/ص480
[2] قد ترك الشيخ الأنصاري (ره)هذه المقدمة ولم يذكرها في جملة المقدمات (راجع فرائد الأصول /183)
[3] مباحث الأصول للسيد كاظم الحائري (دام ظله) /ج2/ص656
[4]وقد صرح به جمع كثير ,حكى الشيخ الأنصاري (قدس) عباراتهم وتصريحاتهم في الفرائد /ج1/ص 187-188
وأما احتمال أن يكون المرجع له القرعة , كما ذكره بعض فمما لا ينبغي المصير إليه , للإجماع على عدم حجيتها في معرفة الأحكام المجهولة ,أو قل إن قاعدة القرعة لاتجري في الشبهات الحكمية , بل تجري في خصوص الشبهات الموضوعية المقرونة بالعلم الإجمالي الذي لا يتطرق فيها الاحتياط.
والأول ـ أي التقليد ـ لا يجوز , لأن عمدة دليل التقليد هو بناء العقلاء بل حكم الفطرة على الرجوع الجاهل إلى العالم , والأدلة الشرعية أيضاً ـ على فرض تماميتها ـ ناظرة إلى هذا المعنى , ومعلوم أنه في المقام يرى المجتهد , الذي يرى انسداد باب العلم والعلمي إلى معظم الأحكام نفسه عالماً , وغيرة ممن يرى الانفتاح جاهلاً ومخطئاً , فكيف يرجع إليه , وهل رجوعه إليه إلا رجوع العالم إلى الجاهل عنده وفي نظره؟!
والثاني :ـ أي الرجوع إلى الأصل الجاري في نفس المسألة ـ لا يجوز الرجوع إلى النافي منها بواسطة العلم الإجمالي بوجود تكاليف إلزامية في مواردها , لأنه , لأنه يلزم من أعمالها المخالفة القطعية ,للعلم بثبوت التكاليف في مواردها .
وأما المثبت منها , أي أصالة الاحتياط في موارد العلم الإجمالي في نفس المسألة , مثل العلم الإجمالي بوجوب صلاة الظهر أو الجمعة في عصر الغيبة أو الإستصحابات المثبته , فلعدم كفايتها لأجل انحلال العلم الإجمالي المتعلق بوجود تكاليف كثيرة في دائرة المشتبهات والمحتملات . من المظنونات والمشكوكات والموهومات,ولو بضيمة ما علم تفصيلاً.
وذلك كثرة التكاليف المعلومة إجمالاً وقلة الأصول المثبته , لأن موارد الاحتياط في نفس المسألة مع موارد الاستصحاب المثبت لتكليف الشبهات الحكميه والتي هي محل الكلام قليلة جداً .بخلاف التكاليف المعلومة بالإجمال في دائرة المحتملات , فأنها أكثر منها بكثير.
فلا يبقى ثمرة الرجوع إلى الأصل الجاري في نفس المسألة . ويبقى العلم الإجمالي بحاله. وأما ما أفاده شيخنا الأعظم الأنصاري (قدس) من أن الرجوع إلى الأصول المثبتة , من الاحتياط الشخصي والاستصحاب المثبت للتكليف بواجب العسر والحرج , فغير تام , وذلك لقلة موارد هما.
نعم , ما أفاده يتم في الاحتياط التام الكلي في جميع موارد المحتملات , من مظنون التكليف الإلزامي وشكوكه وموهومه.
إن قلت أليس الشيخ الأنصاري (قدس) يقول بجريان الأصول المثبتة من الاستصحاب والاحتياط في الموارد الشخصية في فرض انفتاح باب العلمي بل قاطبة الأصوليين يقولون بذلك .فكيف يدعي أنه يلزم من الرجوع إليها العسر والحرج؟
قلت , فرق بين صورة الانفتاح والانسداد ففي صورة الانفتاح لا يبقى مجال لجريان أغلب الأصول المثبته , لوجود الدليل , أي الخبر الموثوق الصدور على خلافها.
وقد أفاد صاحب الكفاية (قدس) في هذا المقام أن العلم الإجمالي بوجود تكاليف إلزامية في دائرة المشتبهات ينحل بواسطة جريان الأصول المثبته ,أعني استصحاب المثبت للتكليف وأصالة الاحتياط الشخصي بواسطة العلم الإجمالي في نفس المسألة .
كمثال الظهر والجمعة ,منظماً إلى ما علم به تفصيلاً من الأحكام .فلا يبقى مانع عن جريان الأصول النافية ,وأيضاً لا يبقى وجه للاحتياط التام في دائرة جميع ماهو محتمل التكليف الإلزامي . فالمقدمة الثالثة أيضاً غير تام([5])
ولكن أن عدد المعلوم بالإجمال أكثر بكثير من عدد ما يثبت بالأصول المثبتة منظماً إلى ما علم به تفصيلاً من الأحكام .فكيف يمكن الانحلال , لأن الانحلال متوقف على أن يكون الحكم المنجز في بعض أطراف العلم الإجمالي بقدر المعلوم بالإجمال , بحيث يكون انطباق المعلوم بالإجمال عليه محتملاً.
ثم إن ما أفاده صاحب الكفاية (قدس) من أن العلم الإجمالي بانتقاض الحالة السابقة في بعض مؤديات الأصول المثبتة للتكليف لا يضر بإجراء تلك الأصول ولو قلنا بعدم إجرائها فيما إذا علمنا بانتفاض الحالة السابقة في بعض أطراف العلم الإجمالي في سائر المقامات لمناقضة صدر الدليل مع ذيله في قوله (عليه السلام) : ((لا تنقض اليقين بالشك , ولكن انقضة بيقين آخر مثله ))أيضا غير تام.
لأن ما يذكر في وجه هذه الدعوى غير تام ,وهو أنه لابد من جريان الاستصحاب أن يكون الشك فعلياً ملتفتاً إليه . حتى يتوجه إليه خطاب (لا تنقض اليقين بالشك ).
وهكذا الأمر في جانب اليقين.
وفي المقام ليس كذلك , لأن استنباط المجتهد للأحكام يكون تدريجياً , فهو حين يستنبط حكم ليس متوجهاً إلى حكم آخر وغير ملتفت إليه , فهذا الاستصحاب الذي يكون هو بصدد جريانه لا يعلم تفصيلاً بانتقاض الحالة السابقة فيه . والإستصحابات الأخر ليس فعلاً وحال هذا الاستصحاب ملتفتاً إليه وليس متوجهاً إليه خطاب ( لا تنقض اليقين بالشك) إلا بالنسبة إلى هذا الاستصحاب , وهكذا الأمر في سائر الإستصحابات لكن يمكن القول بعدم تمامية هذه الدعوى , وعدم تمامية وجهها , وهو إن المجتهد قبل إجراء هذه الإستصحابات يعلم بانتقاض الحالة السابقة في بعض هذه الإستصحابات التي يجريها.
ومع هذا العلم الإجمالي بانتقاض الحالة السابقة كيف يمكن إجراؤها ؟
لا من جهة تناقض صدر دليله مع ذيله , كما توًهم , لأن المراد بقولة عليه السلام (ولكن انقضه بيقين مثله) هو اليقين التفصيلي بارتفاع الحاله السابقه أولاً, وعدم انحصار دليل الاستصحاب فيه ثانياً ,بل من جهة إن التعبد ببقاء الحالة السابقة في الجميع على إنه متيقن بالبقاء لا يجتمع مع العلم بعدم البقاء في البعض لأنه يوجب التضاد بين الإحراز التعبدي ببقاء المتيقن والإحراز الوجداني بعدم البقاء في بعض الأطراف . فمحصل ذلك إنه لا يجوز للمجتهد الذي انسد عليه باب العلم والعلمي في معظم الأحكام أن يراجع في كل مسألة إلى الأصل الجاري فيها كما لا يجوز أن يقلد غيره ممًن يرى الانفتاح.
أما بطلان الاحتياط التام بأن يأتي بجميع ماهو محتمل الوجوب ويترك جميع ماهو محتمل الحرمة .
فالدليل عليه هو الإجماع مضافاً إلى أن هذه المرتبة من الاحتياط ربما يوجب اختلال النظام, كما أن الاحتياط في دائرة المضنونات والمشكوكات دون الموهومات لا يوجب اختلال النظام , ولكن يوجب العسر والحرج ,والاحتياط في خصوص المظنونات لا يوجب شيئاً من ذلك .
والحاصل :ـ إن تقرير الإجماع على عدم وجوب الاحتياط ,أو عدم جوازه على وجهين :ـ
أحدهما :ـ قيام الإجماع على عدم جواز الامتثال الاحتمالي في معظم الأحكام , وإن بناء الشريعة على لزوم الإتيان بالواجبات وترك المحرمات بعنوانهما الخاص وبعد بلوغهما إلى مرحلة الإثبات بالعلم أو العلمي. فبناءاً على هذا الوجه لامناص إلا من القول بالكشف, لأن العمل بالظن الحرام المحتمل إلى مرحلة الإثبات بعلم أو علمي , فينفيه الإجماع .
ولافرق في ذلك ـ أي لأبدية القول بالكشف بناءاً على هذا الوجه من تقرير الإجماع ـ من أن يكون الوجه في المقدمة الثانية ـ أي عدم جواز إهمال الوقائع ـ أي واحدة من الوجوه الأربعة المتقدمة ـ أي الإجماع ,والعلم الإجمالي ,والخروج عن الدين ,والمخالفه القطعية الكثيرة ـ لأنه على جميع التقادير , لو لم نقل بالكشف يكون امتثالاً احتماليا منفياً بالإجماع , فلابد من القول بالكشف .
ثانيهما:ـ هو قيام الإجماع على عدم لزوم الجمع أو عدم جوازه بين المحتملات , بإتيان كل ماهو مظنون الوجوب أو مشكوكه أو موهومه وترك كل ماهو مظنون الحرمه أو مشكوكها أو موهومها ,فيختلف الأمر بالنسبة إلى الكشف , وتبعيض الاحتياط بعد الفراغ عن عدم إمكان ما يسمونه الحكومه في مقام الثبوت,فلا يبقى مجال للبحث عن إثباته .
فلو قلنا إن مدرك عدم جواز إهمال الوقائع هو العلم الإجمالي فلابد من القول بتبعيض الاحتياط .
فعلى ذلك إن مقدمات الانسداد غير تامه فحينئذٍ الدليل غير تام.
فحينئذ تبقى الأدلة المتقدمة تامة من جهة إثبات المدعى , والحمد لله رب العالمين
مكتب السيد الشهيد الصدر (قدس) في سورية
الشيخ خالد الكاظمي
السبت 10/محرم الحرام/1426
--------------------------------------------------------------------------------
[1] نهاية الدراية في شرح الكفاية /ج3/ص480
[2] قد ترك الشيخ الأنصاري (ره)هذه المقدمة ولم يذكرها في جملة المقدمات (راجع فرائد الأصول /183)
[3] مباحث الأصول للسيد كاظم الحائري (دام ظله) /ج2/ص656
[4]وقد صرح به جمع كثير ,حكى الشيخ الأنصاري (قدس) عباراتهم وتصريحاتهم في الفرائد /ج1/ص 187-188