مطيع
07-19-2013, 10:59 PM
أكد أن الضعف المفرط ليس مجوزاً للإفطار
2013/07/19
http://alwatan.kuwait.tt/resources/media/images/2013/7/299641_e.png
http://alwatan.kuwait.tt/images/bullet.png محمد باقر المهري
لمن أفطر من العطش أن يقضي الصيام بعد رمضان
اشترط وكيل المرجعيات الشيعية في الكويت السيد محمد باقر المهري بـ «جواز شرب الماء في شهر رمضان» ان يغلب العطش على الصائم وخاف الضرر من الصبر عليه او كان حرجياً عليه بحد لا يحتمل ما يجيز له ان يشرب الماء.
واوضح المهري ان شرب الماء ليس على الاطلاق بل «بمقدار الضرورة ولا يزيد عليه» مبينا انه يترتب على ذلك انه «يفسد صومه ويجب عليه الامساك تأدباً واحتراماً لشهر رمضان المبارك بقية النهار ثم يقضي ذلك بعد شهر رمضان.
واكد «الضعف المفرط لا يكون محجوزاً للافطار»، وقال المهري ان رأي المراجع الشيعية هو انه اذا غلب على الصائم العطش بحيث خاف من الهلاك يجوز له ان يشرب الماء مقتصراً على مقدار الضرورة ولكن يفسد بذلك صومه ويجب عليه الإمساك بقية النهار ثم القضاء، مضيفاً ورد في موثقه عمار: في الرجل يصيبه العطاش حتى يخاف على نفسه قال الامام المعصوم عليه السلام: يشرب بقدر ما يمسك به رمقه ولا يشرب حتى يروي به وسائل الشيعة ج1 ص 214 باب من يصح الصوم.
2013/07/19
http://alwatan.kuwait.tt/resources/media/images/2013/7/299641_e.png
http://alwatan.kuwait.tt/images/bullet.png محمد باقر المهري
لمن أفطر من العطش أن يقضي الصيام بعد رمضان
اشترط وكيل المرجعيات الشيعية في الكويت السيد محمد باقر المهري بـ «جواز شرب الماء في شهر رمضان» ان يغلب العطش على الصائم وخاف الضرر من الصبر عليه او كان حرجياً عليه بحد لا يحتمل ما يجيز له ان يشرب الماء.
واوضح المهري ان شرب الماء ليس على الاطلاق بل «بمقدار الضرورة ولا يزيد عليه» مبينا انه يترتب على ذلك انه «يفسد صومه ويجب عليه الامساك تأدباً واحتراماً لشهر رمضان المبارك بقية النهار ثم يقضي ذلك بعد شهر رمضان.
واكد «الضعف المفرط لا يكون محجوزاً للافطار»، وقال المهري ان رأي المراجع الشيعية هو انه اذا غلب على الصائم العطش بحيث خاف من الهلاك يجوز له ان يشرب الماء مقتصراً على مقدار الضرورة ولكن يفسد بذلك صومه ويجب عليه الإمساك بقية النهار ثم القضاء، مضيفاً ورد في موثقه عمار: في الرجل يصيبه العطاش حتى يخاف على نفسه قال الامام المعصوم عليه السلام: يشرب بقدر ما يمسك به رمقه ولا يشرب حتى يروي به وسائل الشيعة ج1 ص 214 باب من يصح الصوم.