القمر الاول
11-28-2012, 07:28 AM
أصدرت لمواطن شيكاً «بدون رصيد» قيمته 290 ألف دينار
| كتب عزيز العنزي |
قضت محكمة الجنح (الدائرة السادسة) برئاسة المستشار فالح العجمي بحبس شيخة من الأسرة الحاكمة ثلاثة أعوام مع الشغل والنفاذ عن جريمة اصدار شيك بدون رصيد لمصلحة رجل أعمال بمقدار مئتين وتسعين ألف دينار ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف.
وتتلخص الواقعة فيما تضمنته الشكوى التي تقدم بها المحامي الدكتور خالد المهّان لنيابة الأموال العامة بطلب تحريك الدعوى الجزائية حيال المتهمة، وذلك بصفته وكيلاً عن المجني عليه، وهو رجل أعمال مواطن، بعد أن أصدرت المتهمة - بسوء نية - لأمر المجني عليه شيكاً مسحوباً على أحد البنوك الكويتية ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف بالمبلغ المذكور، وذلك بعد أن أوهمته بأنها تعمل في مجال الاستثمار وبيع وشراء العقارات لتحصل منه على المبالغ التي تسلمتها منه على دفعات.
وبعدما أجرت النيابة العامة تحقيقات في الواقعة تضمنت مخاطبة البنك وإجراءات أخرى لاستيفاء القضية، أحالتها على المحكمة اثر التثبت من صحة ما ورد في الشكوى، وتيقنها من حصول التهمة المؤثمة بنص المادة 237 من قانون الجزاء والمستبدلة بنص المادة 1 من القانون 84 لسنة 2003.
وترافع المحامي المهّان مؤكداً «اعتبار الشيك ثقة في التعامل والتداول وأداة وفاء تسوى بها الديون، وتقوم بوظيفة النقود في التعامل بين الناس، إذ أنه واجب الدفع بمجرد تقديمه الى المسحوب عليه (البنك) الذي يقوم بدفع قيمته فور تقديمه إليه عند الاطلاع»، مشدداً على انه «بغير هذه الثقة والاطمئنان من هذه الناحية لا يمكن أن يقبل الناس على التعامل به، ما يؤدي إلى تعطيل وظيفته»، وأشار الى ان «التشريعات الكويتية حرصت على عقاب من يعطي شيكاً بدون رصيد حمايةً للتعامل بالشيك ومحافظةً على حقوق الناس وأموالهم».
وأكد المهان توافر أركان الجريمة وثبوتها بحق المتهمة، وقدم مذكرة بدفاعه عن المجني عليها، مطالباً بإنزال أقصى عقوبة بحق المتهمة، بالاضافة إلى المطالبة بإلزامها بمبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المدني الموقت.
وبعد مداولة القضية أمام المحكمة لجلسات عدة قضت المحكمة بإدانة المتهمة وإنزال العقوبة القصوى المقررة لهذه الجريمة وهي العقوبة المذكورة، كما قضت بإحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المختصة.
http://www.alraimedia.com/Article.aspx?id=396268&date=28112012
| كتب عزيز العنزي |
قضت محكمة الجنح (الدائرة السادسة) برئاسة المستشار فالح العجمي بحبس شيخة من الأسرة الحاكمة ثلاثة أعوام مع الشغل والنفاذ عن جريمة اصدار شيك بدون رصيد لمصلحة رجل أعمال بمقدار مئتين وتسعين ألف دينار ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف.
وتتلخص الواقعة فيما تضمنته الشكوى التي تقدم بها المحامي الدكتور خالد المهّان لنيابة الأموال العامة بطلب تحريك الدعوى الجزائية حيال المتهمة، وذلك بصفته وكيلاً عن المجني عليه، وهو رجل أعمال مواطن، بعد أن أصدرت المتهمة - بسوء نية - لأمر المجني عليه شيكاً مسحوباً على أحد البنوك الكويتية ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف بالمبلغ المذكور، وذلك بعد أن أوهمته بأنها تعمل في مجال الاستثمار وبيع وشراء العقارات لتحصل منه على المبالغ التي تسلمتها منه على دفعات.
وبعدما أجرت النيابة العامة تحقيقات في الواقعة تضمنت مخاطبة البنك وإجراءات أخرى لاستيفاء القضية، أحالتها على المحكمة اثر التثبت من صحة ما ورد في الشكوى، وتيقنها من حصول التهمة المؤثمة بنص المادة 237 من قانون الجزاء والمستبدلة بنص المادة 1 من القانون 84 لسنة 2003.
وترافع المحامي المهّان مؤكداً «اعتبار الشيك ثقة في التعامل والتداول وأداة وفاء تسوى بها الديون، وتقوم بوظيفة النقود في التعامل بين الناس، إذ أنه واجب الدفع بمجرد تقديمه الى المسحوب عليه (البنك) الذي يقوم بدفع قيمته فور تقديمه إليه عند الاطلاع»، مشدداً على انه «بغير هذه الثقة والاطمئنان من هذه الناحية لا يمكن أن يقبل الناس على التعامل به، ما يؤدي إلى تعطيل وظيفته»، وأشار الى ان «التشريعات الكويتية حرصت على عقاب من يعطي شيكاً بدون رصيد حمايةً للتعامل بالشيك ومحافظةً على حقوق الناس وأموالهم».
وأكد المهان توافر أركان الجريمة وثبوتها بحق المتهمة، وقدم مذكرة بدفاعه عن المجني عليها، مطالباً بإنزال أقصى عقوبة بحق المتهمة، بالاضافة إلى المطالبة بإلزامها بمبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المدني الموقت.
وبعد مداولة القضية أمام المحكمة لجلسات عدة قضت المحكمة بإدانة المتهمة وإنزال العقوبة القصوى المقررة لهذه الجريمة وهي العقوبة المذكورة، كما قضت بإحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المختصة.
http://www.alraimedia.com/Article.aspx?id=396268&date=28112012