المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : صدور مرسوم حماية الوحدة الوطنية



أبو ربيع
10-19-2012, 04:03 PM
كتب: خالد الدوسري



نشر في 19, October 2012


http://aljarida.com/wp-content/themes/aljaridaonlineNew/timthumb.php?src=http://aljarida.com/wp-content/uploads/2012/10/18/2012566662/-e1350587826164.jpg&h=270&w=280&zc=1&a=t (http://aljarida.com/wp-content/uploads/2012/10/18/2012566662/-e1350587826164.jpg)

«السجن 7 سنوات وغرامة تصل إلى 200 ألف دينار للمتطاولين على مكونات المجتمع»

• مجلس الوزراء يعقد الأحد جلسة استثنائية قد تشهد صدور مرسوم الدعوة إلى الانتخابات



علمت “الجريدة” أن مجلس الوزراء سيعقد بعد غد الأحد جلسة استثنائية “حاسمة، قد تشهد صدور مرسوم الدعوة إلى انتخابات مجلس الأمة”، في وقت كشفت مصادر مطلعة أن مرسوماً بضرورة يحمل رقم “19/ 2012″ لحماية الوحدة الوطنية صدر أمس، وسيُنشَر في عدد الجريدة الرسمية الأسبوع المقبل، ليسري تنفيذه من قبل الجهات المختصة بدءاً من تاريخ نشره.

وأضافت المصادر لـ”الجريدة” أن المرسوم “تضمن في مادته الأولى تحذيراً لوسائل الإعلام والتعبير من ازدراء أي طائفة أو قبيلة أو عرق أو مذهب أو جماعة أو دعوة إلى التحريض أو نشر الإشاعات من خلال بث أو إعادة بث محتوى سواء كان مطبوعاً أو مرئياً أو مسموعاً”، لافتة إلى أن المرسوم “حدد العقوبة بالسجن 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد على 200 ألف دينار مع مصادرة أدوات الجريمة”،

موضحة أن المرسوم أكد أن هذه العقوبة تضاعف في حال العودة لمخالفة القانون. وأكدت أن القانون، حسب المرسوم، سيطبق على “مَن يمس الوحدة الوطنية في وسائل إعلام أجنبية أو البث من خارج الكويت، لافتةً إلى أن القانون خوّل القضاءَ أيضاً إلغاءَ الترخيص أو إيقافه مدة 30 يوماً قابلة للتجديد، مبينة أن هذا المرسوم سيكون سارياً على جميع المؤسسات الإعلامية من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

http://aljarida.com/2012/10/19/2012566662/

تشكرات
10-21-2012, 03:23 PM
الحبس7 سنوات و الغرامة لمن يُخالف قانون الوحدة الوطنية

21 Oct, 2012




http://www.almustagbal.com/wp-content/uploads/2012/07/علم-الكويت.jpg (http://www.almustagbal.com/archives/153707/%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d9%8a%d8%aa)


نشرت الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها رقم 1102 الصادر اليوم مرسوما بقانون رقم 19 لسنة 2012 في شأن حماية الوحدة الوطنية.

وتنص المادة الاولى من هذا المرسوم على التالي “يحظر القيام أو الدعوة أو الحض بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع إو اثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو نشر الافكار الداعية الى تفوق أيِّ عرق أو جماعة أو لون أو اصل أو مذهب ديني أو جنس أو نسب أو التحريض على عمل من اعمال العنف لهذا الغرض اأو إذاعة اأو نشر أو طبع أو بث أو إعادة بث أو إنتاج أو تداول أي محتوى أو مطبوع أو مادة مرئية أو مسموعة أو بث أو اعادة بث اشاعات كاذبة تتضمن ما من شأنه أن يؤدي الى ما تقدَّم.

كما تسري أحكام الفقرة السابقة على كل شخص يرتكب خارج اقليم دولة الكويت فعلا يجعله فاعلاً اصلياً أو شريكاً في الجريمة اذا وقعت كلها أو بعضها في اقليم دولة الكويت .
ويُعد من وسائل التعبير الشبكات المعلوماتية والمدونات التي تُنشر عليها وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة”.

ونصت المادة الثانية على التالي “مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يُعاقب كل من يرتكب فعلاً يُخالف الحظر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين ويُحكمْ بمصادرة الوسائل والأموال والأدوات والصحف والمطبوعات المستعملة في ارتكاب الجريمة وتضاعف العقوبة في حالة العود”.

وتنص المادة الثالثة على التالي “في الاحوال التي تُرتكبُ فيها جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من خلال شخص اعتباري ودون الإخلال بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي يُعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائتي الف دينار اذا ارتكبت الجريمة باسمه أو لحسابه ويجوز الحكم بالغاء الترخيص بمزاولة النشاط.

ولرئيس دائرة الجنايات المختصة أو قاضي الامور المستعجلة بناء على طلب من النيابة العامة اصدار قرار بايقاف الترخيص مؤقتا لمدة شهر قابلة للتجديد”.

وتنص المادة الرابعة على التالي “يُعفى من العقاب كل من بادر من الجناة بابلاغ السلطات المختصة بوجود اتفاق جنائي على ارتكاب الجريمة قبل البدء في تنفيذها ويجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة اذا كان الابلاغ بعد اتمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق كما يجوز لها ذلك اذا مكَّن الجاني السلطات من القبض على باقي الجناة”.

وتنص المادة الخامسة على التالي “على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعرض على مجلس الأُمة”.