سمير
01-09-2005, 12:12 PM
ما زال على رأس عمله في الوزارة؟
كتب حسين العبدالله:
قضت محكمة الجنايات امس برئاسة المستشار وائل العتيقي في قضية التهرب من سداد الاموال العامة للدولة بحبس وكيل مساعد في وزارة العدل ومدير ادارة الخبراء السابق، ومتهمين آخرين 3 سنوات مع الشغل. وقدرت مبلغ 500 دينار لوقف النفاذ وبتغريم كل منهم ثلاثة آلاف دينار، وبعدم قبول الدفع بعدم الدستورية للمادة 134 من قانون الاجراءات، واحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المختصة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*
قضية التهرب من سداد أموال عامة
السجن 3 سنوات لوكيل مساعد بالعدل.. ومدير سابق للخبراء
كتب حسين العبدالله:
قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار وائل العتيقي وعضوية القاضيين احمد فياض وياسر جلال وأمين السر علي العبدالهادي امس بحبس المتهمين في قضية التهرب من سداد الاموال العامة 3 سنوات مع الشغل، وتغريم كل منهم ثلاثة آلاف دينار وقدرت مبلغ 500 د.ك لوقف النفاذ.
واسندت النيابة العامة للمتهمين الاول والثاني بأن اخفى الاول واقعة وتصرف موجودين هما مديونية شركة مشتراة للدولة يكفلها كفالة شخصية وعدم التزامه بسدادها في المواعيد المقررة، وتصرفه بالبيع والتنازل للغير عن جميع المقومات المادية والمعنوية للشركة المدينة ومحلاتها وفروعها ومحتوياتها من البضائع والمنقولات وصفا وقيمة بالاوراق، والمرهونة «رهن متجر» لصالح الدولة والتي تدخل في الضمان العام للمديونية المشار اليها بأن اجرى هذه التصرفات دون ان يخطر بها مسبقا البنك المدير للمديونية بصفته نائبا عن الدولة، وقام ببيعها للمتهمين الثالث مدير ادارة الخبراء السابق والرابع الوكيل المساعد في وزارة العدل بعد ان مهد لذلك المتهم الثاني المحاسب في الشركة والعامل في مكتب وكيل الوزارة، وكان ذلك بقصد التهرب من السداد.
واسند للمتهم الثاني بأنه اشترك مع المتهم الاول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة المسندة اليه قبل وقوعها بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده على ذلك بتهيئة مشترين وهما المتهمان الثالث والرابع، والتوسط بين الطرفين لاتمام عملية البيع عن طريق نظام المرابحة المتبع لدى احدى الشركات الممولة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
هيئة مغايرة
فيما وجهت المحكمة بهيئة مغايرة التهم للمتهمين الثالث مدير ادارة الخبراء السابق «أ.ص.» ووكيل الوزارة المساعد «ص.ع.» بأنهما اشتركا مع المتهم الاول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة قبل وقوعها بأن اتفقا معه على ارتكابها وساعداه على ذلك بأن قاما بشراء المقومات المادية والمعنوية للشركة المدينة المشتراة للدولة وكذا محلاتها وفروعها ومحتوياتها من البضائع والمنقولات المبينة بالاوراق والمرهونة لصالح الدولة والتي تدخل في الضمان العام للمديونية، وكان ذلك بقصد التهرب من السداد واضعاف الضمان العام للدولة.
الركن المادي
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها «انه فضلا عن توافر الركن المادي يلزم لاكتمال عناصر التجريم توافر الركن المعنوي، فهذه الجريمة عمدية والقصد اللازم فيها هو القصد الجنائي الخاص وهو الغرض الخاص الذي يسعى الفاعل لتحقيقه من وراء جريمته، ويقوم على علم الجاني بأن نشاطه من شأنه ان يضر بالضمان العام للدولة وهو في هذه الحالة التهرب من سداد المديونية، وذلك ثابت من خلال اعتراف المتهم الاول من علم المتهمين الثالث مدير ادارة الخبراء السابق والرابع الوكيل المساعد بالعدل بمديونية الشركة ووجوب سداد حصيلة البيع لحساب المديونية وقيامهم بالتالي بالسداد بشيك باسم المتهم ومن شهادة ضابط المباحث من علم المتهمين الثالث والرابع بمديونية الشركة وبيعهم لها بشيك باسم المتهم الاول ومن شهادة المحامي ناصر الهيفي من تقرير المتهم له بشرائه الشركة لانقاذها من مديونيتها، كما يبين ذلك من واقع الاوراق، وتستخلصه المحكمة من اتفاق المتهم الاول بمساعدة المتهم الثاني على بيع مقر ومحلات وموجودات الشركة للمتهمين الثالث والرابع.. ولما كانت الشركة مدينة للدولة تقدم المتهم الاول بعرض بيع للمنقولات لاحدى الشركات التمويلية وتقدم المتهمان الثالث والرابع لشرائها وذلك بعد انشاء شركة جديدة والتي ما اوجدت الا لشراء الشركة وموجوداتها ومقراتها وبعد موافقة احدى الشركات التمويلية على تمويل الصفقة بمبلغ 800 الف دينار وتوجه المتهم الاول بمعية المتهم الرابع وتسلما الشيك ثم قام المتهم الاول بتسليم الشيك للمتهم الرابع الذي بدوره اودعه في حساب الشركة المملوكة لزوجته ومن ثم حرر شيكين للمتهم الاول من حساب الشركة الجديدة بمبلغ 546 الف دينار واحتفظ بالباقي وقدره 254 الف دينار، اضافة الى ان دعوى الافلاس كانت امام الخبرة، والتي اقر المتهم الثالث المدير السابق لادارة الخبرة بأن القضايا المحولة من النيابة تعرض عليه اولا ثم يحيلها للخبراء المختصين. وقالت المحكمة في حيثياتها ان المتهمين سجلا الشركة باسمي والد المتهم الثالث وزوجة المتهم الرابع.
مفارقة
واوضحت المحكمة بالقول... وتشير المحكمة الى مفارقة، اذ رغم عمل المتهمين الثالث والرابع في مركزين حساسين الاول مدير ادارة الخبراء بوزارة العدل والثاني وكيل مساعد في وزارة العدل فانهما ورغم ممارستهما لعملهما اتجها لممارسة التجارة الاول بوكالة عن والده والثاني بوكالة عن زوجته رغم حظر القانون الجمع بين تولي الوظيفة العامة وممارسة التجارة كما تشير المحكمة الى وجوب ان يتولى ادارة الخبراء قاض من المحكمة ضمانا لادائها وعملها بالحيدة والامانة والعدل، الامر الذي يكون معه المتهمون خالفوا مواد الاتهام وتعيَّن مجازاتهم عملا بتلك المواد والمادة 172 من قانون الجزاءات.
كتب حسين العبدالله:
قضت محكمة الجنايات امس برئاسة المستشار وائل العتيقي في قضية التهرب من سداد الاموال العامة للدولة بحبس وكيل مساعد في وزارة العدل ومدير ادارة الخبراء السابق، ومتهمين آخرين 3 سنوات مع الشغل. وقدرت مبلغ 500 دينار لوقف النفاذ وبتغريم كل منهم ثلاثة آلاف دينار، وبعدم قبول الدفع بعدم الدستورية للمادة 134 من قانون الاجراءات، واحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المختصة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*
قضية التهرب من سداد أموال عامة
السجن 3 سنوات لوكيل مساعد بالعدل.. ومدير سابق للخبراء
كتب حسين العبدالله:
قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار وائل العتيقي وعضوية القاضيين احمد فياض وياسر جلال وأمين السر علي العبدالهادي امس بحبس المتهمين في قضية التهرب من سداد الاموال العامة 3 سنوات مع الشغل، وتغريم كل منهم ثلاثة آلاف دينار وقدرت مبلغ 500 د.ك لوقف النفاذ.
واسندت النيابة العامة للمتهمين الاول والثاني بأن اخفى الاول واقعة وتصرف موجودين هما مديونية شركة مشتراة للدولة يكفلها كفالة شخصية وعدم التزامه بسدادها في المواعيد المقررة، وتصرفه بالبيع والتنازل للغير عن جميع المقومات المادية والمعنوية للشركة المدينة ومحلاتها وفروعها ومحتوياتها من البضائع والمنقولات وصفا وقيمة بالاوراق، والمرهونة «رهن متجر» لصالح الدولة والتي تدخل في الضمان العام للمديونية المشار اليها بأن اجرى هذه التصرفات دون ان يخطر بها مسبقا البنك المدير للمديونية بصفته نائبا عن الدولة، وقام ببيعها للمتهمين الثالث مدير ادارة الخبراء السابق والرابع الوكيل المساعد في وزارة العدل بعد ان مهد لذلك المتهم الثاني المحاسب في الشركة والعامل في مكتب وكيل الوزارة، وكان ذلك بقصد التهرب من السداد.
واسند للمتهم الثاني بأنه اشترك مع المتهم الاول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة المسندة اليه قبل وقوعها بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده على ذلك بتهيئة مشترين وهما المتهمان الثالث والرابع، والتوسط بين الطرفين لاتمام عملية البيع عن طريق نظام المرابحة المتبع لدى احدى الشركات الممولة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
هيئة مغايرة
فيما وجهت المحكمة بهيئة مغايرة التهم للمتهمين الثالث مدير ادارة الخبراء السابق «أ.ص.» ووكيل الوزارة المساعد «ص.ع.» بأنهما اشتركا مع المتهم الاول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة قبل وقوعها بأن اتفقا معه على ارتكابها وساعداه على ذلك بأن قاما بشراء المقومات المادية والمعنوية للشركة المدينة المشتراة للدولة وكذا محلاتها وفروعها ومحتوياتها من البضائع والمنقولات المبينة بالاوراق والمرهونة لصالح الدولة والتي تدخل في الضمان العام للمديونية، وكان ذلك بقصد التهرب من السداد واضعاف الضمان العام للدولة.
الركن المادي
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها «انه فضلا عن توافر الركن المادي يلزم لاكتمال عناصر التجريم توافر الركن المعنوي، فهذه الجريمة عمدية والقصد اللازم فيها هو القصد الجنائي الخاص وهو الغرض الخاص الذي يسعى الفاعل لتحقيقه من وراء جريمته، ويقوم على علم الجاني بأن نشاطه من شأنه ان يضر بالضمان العام للدولة وهو في هذه الحالة التهرب من سداد المديونية، وذلك ثابت من خلال اعتراف المتهم الاول من علم المتهمين الثالث مدير ادارة الخبراء السابق والرابع الوكيل المساعد بالعدل بمديونية الشركة ووجوب سداد حصيلة البيع لحساب المديونية وقيامهم بالتالي بالسداد بشيك باسم المتهم ومن شهادة ضابط المباحث من علم المتهمين الثالث والرابع بمديونية الشركة وبيعهم لها بشيك باسم المتهم الاول ومن شهادة المحامي ناصر الهيفي من تقرير المتهم له بشرائه الشركة لانقاذها من مديونيتها، كما يبين ذلك من واقع الاوراق، وتستخلصه المحكمة من اتفاق المتهم الاول بمساعدة المتهم الثاني على بيع مقر ومحلات وموجودات الشركة للمتهمين الثالث والرابع.. ولما كانت الشركة مدينة للدولة تقدم المتهم الاول بعرض بيع للمنقولات لاحدى الشركات التمويلية وتقدم المتهمان الثالث والرابع لشرائها وذلك بعد انشاء شركة جديدة والتي ما اوجدت الا لشراء الشركة وموجوداتها ومقراتها وبعد موافقة احدى الشركات التمويلية على تمويل الصفقة بمبلغ 800 الف دينار وتوجه المتهم الاول بمعية المتهم الرابع وتسلما الشيك ثم قام المتهم الاول بتسليم الشيك للمتهم الرابع الذي بدوره اودعه في حساب الشركة المملوكة لزوجته ومن ثم حرر شيكين للمتهم الاول من حساب الشركة الجديدة بمبلغ 546 الف دينار واحتفظ بالباقي وقدره 254 الف دينار، اضافة الى ان دعوى الافلاس كانت امام الخبرة، والتي اقر المتهم الثالث المدير السابق لادارة الخبرة بأن القضايا المحولة من النيابة تعرض عليه اولا ثم يحيلها للخبراء المختصين. وقالت المحكمة في حيثياتها ان المتهمين سجلا الشركة باسمي والد المتهم الثالث وزوجة المتهم الرابع.
مفارقة
واوضحت المحكمة بالقول... وتشير المحكمة الى مفارقة، اذ رغم عمل المتهمين الثالث والرابع في مركزين حساسين الاول مدير ادارة الخبراء بوزارة العدل والثاني وكيل مساعد في وزارة العدل فانهما ورغم ممارستهما لعملهما اتجها لممارسة التجارة الاول بوكالة عن والده والثاني بوكالة عن زوجته رغم حظر القانون الجمع بين تولي الوظيفة العامة وممارسة التجارة كما تشير المحكمة الى وجوب ان يتولى ادارة الخبراء قاض من المحكمة ضمانا لادائها وعملها بالحيدة والامانة والعدل، الامر الذي يكون معه المتهمون خالفوا مواد الاتهام وتعيَّن مجازاتهم عملا بتلك المواد والمادة 172 من قانون الجزاءات.