المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أسئلة وأجوبة جديدة حول أحكام الحج لسماحة العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله



سيد مرحوم
01-08-2005, 02:19 AM
أسئلة وأجوبة جديدة
حول أحكام الحج

http://www.bayynat.org/www/qaaba.jpg

لسماحة العلامة المرجع السيد
محمد حسين فضل الله





http://tahqeq.jeeran.com/5ف55ف5ف5555.jpg





الحرم

السؤال1 هل يعتبر مسجد التنعيم داخل مكة؟
الجواب لا بل هو خارج مكة، واتصاله بها لا يجعله منها.
تاريخ الإجابة 03/01/2005 تاريخ النشر 06/01/2005


السؤال2 رجلٌ أحرم للعمرة في آخر ساعات ذي القعدة وأكمل الأعمال في ذي الحجة فهل عند خروجه من مكة يحتاج إلى عمرة جديدة لدخولها قبل الحج أو لا؟
الجواب ليس عليه ذلك؛ لوقوع الأعمال في ذي الحجة وإن كان قد أحرم في ذي القعدة.
تاريخ الإجابة 03/01/2005 تاريخ النشر 06/01/2005


السؤال3 لو أحرم المكلف في شهر ذي القعدة وأحلّ من إحرامه في شهر ذي الحجة فهل تحسب عمرته من شهر ذي القعدة أم من ذي الحجة؟
الجواب عمرته من ذي الحجّة.
تاريخ الإجابة 03/01/2005 تاريخ النشر 06/01/2005


السؤال4 رجلٌ أحرم لعمرة التمتع في ذي القعدة وبقي في مكة إلى ذي الحجة ثم خرج من مكة قبل أداء مناسك الحج فهل يحتاج إلى عمرة لدخول مكة أو لا؟
الجواب لا يحتاج إلى عمرة في مفروض السؤال وإنّما تجب عليه لو كان خروجه قد حصل في ذي القعدة وأراد الدخول في ذي الحجة.
تاريخ الإجابة 03/01/2005 تاريخ النشر 06/01/2005


السؤال5 أخذ جماعة من الحجّاج الذين أدّوا عمرة التمتّع في ذي القعدة سيارة للوصول إلى مكان في طرف مكّة فسلك بهم السائق طريقاً يمرّ في منى فهل يجب عليهم الإتيان بعمرة جديدة أو لا؟
الجواب ليس عليهم ذلك طالما أنّهم لم يكونوا قاصدين للخروج من مكة وإنّما حصل ذلك بنحو المرور فقط.
تاريخ الإجابة 03/01/2005 تاريخ النشر 06/01/2005


السؤال6 رجل من أهل سوريا متوجه إلى السعودية ويعمل بالقرب من مكة وطريقه يمرّ من أحد المواقيت، فهل يجب عليه الإحرام بالعمرة؟
الجواب إذا كان يريد أن يدخل مكة فلا يجوز دخولها إلا بعمرة، أما إذا كان يعمل قريباً منها فليس من الضروري أن يدخلها ولا حاجة إلى الإحرام.
تاريخ الإجابة 03/01/2005 تاريخ النشر 06/01/2005



مواقيت الاحرام واحكامها

السؤال1 يُمنع المقيم في جدة من العبور إلى مكة محرماً، فلماذا لا يكون ميقاته أدنى الحلّ بدلاً من الإحرام من منـزله وارتكاب مخالفة لبس المخيط؟
الجواب يجب عليه الإحرام من منـزله لأنّه هو الميقات المنصوص في حقّه، ومنع السلطات له لا يعدو كونه ضرورة عرفية تجوّز لبس المخيط، والإحرام من أدنى الحلّ خاصٌ بمن لم يمر على ميقات من المواقيت.
تاريخ الإجابة 03/01/2005 تاريخ النشر 06/01/2005


السؤال2 امرأة أتت بعمرة مفردة في ذي القعدة وبقيت في مكة إلى ذي الحجة وأرادت الإحرام للحج ووظيفتها حج التمتع فمن أين تحرم لعمرة التمتع؟
الجواب يجب عليها الإحرام من أدنى الحلّ كالتنعيم مثلاً.
تاريخ الإجابة 03/01/2005 تاريخ النشر 06/01/2005


السؤال3 يرجى بيان وقت الإحرام بالنسبة للمسافر بالطائرة عن طريق مطار جدة؟ وهل يجوز الإحرام من مطار دمشق بالنذر؟
الجواب غالباً ما يريد الإنسان الذي يُحرم من مطار دمشق بالنذر أن يسهّل على نفسه الإحرام لئلا يكلّف نفسه الذهاب إلى الجحفة، فإنّ نذره هذا ـ من وجهة نظرنا ـ غير صحيح؛ لأنّ النذر الصحيح طبقاً للقواعد الفقهية هو أن ينذر ما هو أشق من الواجب. ورأينا أنّ الإنسان الذي لا يمرّ على ميقاتٍ معيّن يجوز له أن يحرم من جدة، كما هو رأي السيد محسن الحكيم (رحمه الله)، الذي أضاف إلى ذلك ضرورة النذر في الإحرام من جدة.
تاريخ الإجابة 03/01/2005 تاريخ النشر 06/01/2005


السؤال4 إذا دخل شخص مكة بدون إحرام جهلاً أو عمداً وأراد أن يحرم لعمرة التمتّع أو العمرة المفردة، فهل يصحّ إحرامه من التنعيم مثلاً؟
الجواب إذا لم يستطع الإحرام من الميقات الذي مرّ عليه ولم يحرم منه فيجوز له ذلك.
تاريخ الإجابة 03/01/2005 تاريخ النشر 06/01/2005


السؤال5 امرأة شيعية وزوجها سنّي جاءا معاً إلى الحج مع حملة سنّية من خلال الشركة التي يعمل فيها زوجها، ولم يذهبوا بهم للإحرام من مسجد الشجرة، فلو فرضنا أنّه لم يكن هناك متسع من الوقت لتذهب مع زوجها ـ المستعدّ لتلبية كل متطلبات مذهبها ـ بمفردهم للإحرام من الميقات فمن أين تحرم؟ هل تحرم من الفندق في المدينة باعتبار ادّعاء المحاذاة للميقات؟ أو تحرم من جدّة؟
الجواب عليها الإحرام من الجحفة ـ إذا مرّت عليها ـ أو ممّا يحاذي الميقات إن استطاعت، أو من أي مكان آخر كجدّة أو أدنى الحلّ.
تاريخ الإجابة 03/01/2005 تاريخ النشر 06/01/2005


السؤال6 هل يجوز الإحرام للعمرة المفردة من خارج المسجد الحرام، أم يجب الخروج خارج حدود مكة؟
الجواب لا بد من الخروج إلى أدنى الحل.
تاريخ الإجابة 03/01/2005 تاريخ النشر 06/01/2005


السؤال7 ما هو حكم من دخل مكة بدون إحرام من أحد المواقيت لعجزه عن الوصول إليها، علماً بأنّ فرضه كان التمتع، وبعد دخوله إلى مكة وعجزه عن الذهاب إلى الجحفة ذهب إلى مسجد التنعيم وأحرم من هناك؟
الجواب إذا كان الإنسان عاجزاً عن الذهاب إلى الميقات، أي أنه لا يستطيع منذ البداية أن يذهب إلى الميقات، ودخل مكة بدون إحرام فقد أثم. ولكن مع عجزه يحرم من أقرب مكان يمكنه فيه، فإذا لم يستطع إلاّ من أدنى الحل فلا مانع من أن يحرم منه في هذه الحالة.
تاريخ الإجابة 03/01/2005 تاريخ النشر 06/01/2005


السؤال8 ما هو رأيكم في حدود الحرم؟ وهل يوافق رأيكم رأي السيد الخوئي لأنّي من مقلديه؟ وهل تبطل العمرة إذا كان الإحرام خارج المسجد؟ وما هو الأثر المترتب على بطلان العمرة؟
الجواب السيد الخوئي يرى أنّه لا يجوز الإحرام للحج من مكة الجديدة ونحن نرى الجواز. وحدود الحرم هي نفسها حدود الحرم لم تتغير لا برأينا ولا برأي السيد الخوئي، والإحرام من خارج المسجد الحرام باطل إذا لم يكن من أدنى الحل، وإذا بطل الإحرام فليس عليه شيء.
تاريخ الإجابة 03/01/2005 تاريخ النشر 06/01/2005


الحائض والامستحاضة

السؤال1 نويت الحج هذا العام وبسبب هرموناتي القوية أكون دائماً في حالة استحاضة فما هو الواجب عليّ عمله أرشدوني؟
الجواب لا مشكلة في ذلك أبداً فيمكنك القيام بأعمال الحج بشكل طبيعي إذا عملت أعمال المستحاضة مع مراعاة أحكامها من حيث كونها قليلة أو متوسطة أو كثيرة.
تاريخ الإجابة 03/01/2005 تاريخ النشر 06/01/2005


السؤال2 المرأة التي يأتيها الحيض خلال مراسم الحج ما بين السابع والثاني عشر من شهر ذي الحجة، كيف يكون حجها؟
الجواب إذا كانت قد أحرمت لعمرة التمتّع قبل السابع وانتهت من أعمالها فبإمكانها أن تحرم للحجّ بعد ذلك وتقدّم الطوافين وتأتي بأعمال منى ويصحّ حجّها، وإمّا إذا لم تتمكن من إتمام العمرة قبل مجيء الحيض وجاء وقت الحج فإنّها تؤخّر طواف العمرة وصلاته إلى ما بعد نقائها من الحيض فتأتي بهما قبل طواف الحج وطواف النساء ومع عدم التمكن من ذلك تستنيب في الجميع.
تاريخ الإجابة 03/01/2005 تاريخ النشر 06/01/2005


السؤال3 هل يجوز للمرأة استعمال حبوب منع العادة الشهرية في أيام الحج؟
الجواب يجوز ذلك، ولكننا لا ننصح به؛ لأنّ أحكام الحج واضحة بالنسبة لذات العادة ولغيرها، علماً أنّ كثيراً من النساء اللاتي يستعملن الحبوب ربما يقعن في مشاكل عندما لا تؤدي الحبوب دورها، فقد تقع المرأة في إشكالات من قبيل هل أن هذه عادة أو ليست عادة.
تاريخ الإجابة 03/01/2005 تاريخ النشر 06/01/2005


السؤال4 هل يجوز للمرأة أن تحرم للعمرة المفردة ـ في فرض عدم وجوبها عليها ـ حال الحيض أو فيما إذا كانت تعلم بأنّه سوف يدركها الحيض؟
الجواب يجوز لها ذلك مع قيامها بتكاليف الحجّ في حال الحيض.
تاريخ الإجابة 03/01/2005 تاريخ النشر 06/01/2005


الطواف

السؤال1 من شروط الحاج أن يكون مختوناً، فما هو حكم من ذهب إلى بيت الله من دون أن يختتن جهلاً بالحكم الشرعي؟
الجواب يبطل طوافه. ويقول بعض الفقهاء إنّه في حالة الجهل أو إذا كان قاصراً يصح ذلك، ولكن المشهور على خلاف ذلك.
تاريخ الإجابة 03/01/2005 تاريخ النشر 06/01/2005


السؤال2 قامت السلطات السعودية بمنع طواف الحمّالين في صحن المسجد الحرام وخصصت مكاناً لذلك في الطابق الأول في عربات مخصوصة وقد قمنا بمقايسة مستوى ارتفاع هذا الطابق مع سطح الكعبة فوجدنا أنَّه مساوٍ تقريباً لسطحها وهذا يعني كون المطاف أعلى من الكعبة، وعليه فهل يصح طواف المعذورين في هذا المكان أو تلزمهم الإستنابة في الصحن؟
الجواب تلزمهم الإستنابة في الصحن؛ لعدم صدق الطواف بالبيت، وإن كان الأحوط استحباباً الجمع بين الإستنابة في الصحن وأن يُطاف بهم في الطابق العلوي الأول.
تاريخ الإجابة 03/01/2005 تاريخ النشر 06/01/2005


السؤال3 هل يوجد إشكال في صحة الطواف عند المرور على الخط الذي يبدأ منه الطواف من دون لمسه بالأرجل مع معرفة أنّ ذلك الخط هو بداية الطواف ونهايته؟
الجواب لا إشكال في الطواف.
تاريخ الإجابة 03/01/2005 تاريخ النشر 06/01/2005


السؤال4 هل أنّ التدافع عند الطواف بسبب الإزدحام يضرّ بالطواف؟ الجواب نحن نقول إنّ الإنسان عندما خرج ناوياً الطواف فإنّه يطوف كما يطوف الناس، ولذلك ففي رأينا أنّ طوافه مجزٍ ولا إشكال فيه.
تاريخ الإجابة 03/01/2005 تاريخ النشر 06/01/2005


السؤال5 رجل أحدث في وسط الشوط السادس من الطواف فذهب وتوضأ ثم أتمّ طوافه من بداية السادس، فهل تضرّ الزيادة بمقدار نصف شوط أو لا؟
الجواب لا تضرّ هذه الزيادة بطوافه.
تاريخ الإجابة 03/01/2005 تاريخ النشر 06/01/2005


السؤال6 إذا لم يأت الرجل بطواف النساء جاهلاً وقارب زوجته، فأولدها، فما هو حكم ذلك الولد؟ هل هو ابن شرعي أو لا؟
الجواب هو ابن شرعي 100%؛ لأنّ عدم طواف النساء لا يجعل المرأة أجنبية. نعم، يجعل حرمة مواقعتها كحرمة مواقعة الحائض، فلطواف النساء أثرٌ، وهو عبارة عن حرمة المعاشرة، ولا تعني عدم شرعية ما ينتج عنها.
تاريخ الإجابة 03/01/2005 تاريخ النشر 06/01/2005


السؤال7 إذا ذهب صبيّ إلى حجّ بيت الله الحرام ولم يطف طواف النساء فهل تحرم عليه النساء عندما يكبر وعندما يبلغ سنّ البلوغ؟
الجواب لا يبعد ذلك، ولا بد أن يُطاف عنه بعد ذلك.
تاريخ الإجابة 03/01/2005 تاريخ النشر 06/01/2005


السؤال8 ما حكم المتزوّج الذي لم يطف طواف النساء جاهلاً بالأمر رجلاً كان أو امرأة؟
الجواب عليه أن يجمّد علاقته بالإنسان الآخر حتى يُطاف نيابة عنه، إذا لم يستطع هو أن يذهب.
تاريخ الإجابة 03/01/2005 تاريخ النشر 06/01/2005


السؤال9 لو اعتمر شخص أو حجّ عدّة مرّات وترك طواف النساء في الجميع جهلاّ بالحكم، فهل يكفيه الإتيان بطواف واحد عن الجميع؟
الجواب لمّا كان طواف النساء واجباً مستقلاً فلا بدّ من التعدّد.
تاريخ الإجابة 03/01/2005 تاريخ النشر 06/01/2005


السؤال10 ما هو حكم من أخّر صلاة الطواف إلى ما بعد السعي جهلاً منه بالحكم أو نسياناً؟ وماذا لو كان قد عرف بالحكم بعد رجوعه إلى وطنه؟
الجواب يقضي صلاة الطواف في وطنه ولا شيء عليه.
تاريخ الإجابة 03/01/2005 تاريخ النشر 06/01/2005


السؤال1 ما هو حكم من جاء بطواف النساء مباشرة بعد طواف الحجّ وصلاته ـ أو بعده وقبل صلاته ـ وقبل السعي، في صورتي الجهل والنسيان، ثم العلم أو التذكر بعد رجوعه من الحجّ؟
الجواب الأحوط إعادته أو الإستنابة في حال العلم، أمّا في صورة الجهل والنسيان فهو صحيح.
تاريخ الإجابة 03/01/2005 تاريخ النشر 06/01/2005


السؤال2 ما هو حكم من ترك صلاة طواف النساء جهلاً أو نسياناً؟
الجواب عليه الإتيان بها مع التذكّر.
تاريخ الإجابة 03/01/2005 تاريخ النشر 06/01/2005


السؤال3 ما حكم الحاج الذي سجد في صلاة طوافه على ما لا يصحّ السجود عليه وهو الآن قد رجع إلى بلده؟
الجواب إذا كان معذوراً بسبب التقيّة فصلاته صحيحة، ولكن المفروض أنّ موقع صلاة الطواف ليس مفروشاً بالسجّاد بل هو الصخر الذي يصحّ السجود عليه بحسب الواقع.
تاريخ الإجابة 03/01/2005 تاريخ النشر 06/01/2005