المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : محكمة التمييز تغلق ملف اعتماد شهادات الفلبين وتطلق يد التعليم العالي في رفضها



سلسبيل
07-08-2012, 06:29 AM
كتب: حسين العبدالله


نشر في 8, July 2012


http://aljarida.com/wp-content/themes/aljaridaonlineNew/timthumb.php?src=http://aljarida.com/wp-content/uploads/2012/07/07/2012516802/1.jpg&h=270&w=280&zc=1&a=t (http://aljarida.com/wp-content/uploads/2012/07/07/2012516802/1.jpg)


• الجريدة• تنشر حيثيات أول حكم قضائي نهائي في قضية الشهادات الخارجية
• المحكمة: القضاء لا يتدخل في أمور فنية تقديرية من صميم عمل الإدارة
أيدت «التمييز» الحكم الصادر من المحكمة الإدارية و«الاستئناف»، القاضي برفض الدعوة المقدمة من أحد الخريجين بإلزام وزارة التعليم العالي بمصادقة شهادته الجامعية التي حصل عليها من الفلبين.


أغلقت محكمة التمييز ملف تصديق اعتماد الشهادات الصادرة من الجامعات الفلبينية، التي رفضت وزارة التعليم تصديقها، حيث اسدلت الستار على القضية، وقضت برفض الدعوى المقامة من احد الخريجين، الذي طالب فيها بإلزام وزارة التعليم العالي بمصادقة شهادته الجامعية التي حصل عليها من الفلبين، الا ان محكمة التمييز، وهي آخر درجات التقاضي انتهت الى سلامة قرارات وزارة التربية والتعليم العالي في عدم مصادقة شهادات خريجي الفلبين، ليمثل الحكم حجة بارزة لباقي الدعاوى المتداولة امام محاكم الكلية والاستئناف، والتي ستلتزم بما انتهت اليه «التمييز» في حكمها.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، الذي يعد الاول من نوعه لتضمنه مبادئ قضائية هامة في سبيل ردها على تمسك الخريج رافع الدعوى بأنه حصل على موافقة مسبقة من وزارة التعليم العالي، وبالتالي فإن قرارات الوزارة الجديدة لا يعتد بها في مواجهته، «إن مركز الطالب من هذه الناحية مركز قانوني عام يجوز تغييره وتعديله في اي وقت بتنظيم جديد يسري عليه دون ان يكون له الحق في ان يعامل بالتنظيم القديم».
قواعد تنظيمية
وأضافت ان «للجهة الادارية وضع القواعد التنظيمية في هذا المجال، ولها الحق في تعديلها لما تراه محققا للمصلحة العامة، ضمانا لحسن سير التعليم، فلا يكون ثمة وجه للتحدي ازاءها بحق مكتسب او مركز قانوني مستمد من نظام كان ساريا من قبل».
وكشفت المحكمة عن مبدأ جديد يتضمن عدم تدخل القضاء الاداري في معادلة الشهادات العلمية وتقييمها، حيث اكدت في حكمها البارز «ان تقييم المؤهلات العلمية ومعادلة الشهادات الدراسة من المسائل الفنية التي تستقل بها الجهة الادارية القائمة على شؤون التعليم بأجهزتها المتخصصة وفقا للضوابط والمعايير العلمية والفنية التي تقررها في هذا الشأن دون معقب عليها في ذلك».
وشددت على أنه «لا يجوز للقضاء الاداري ان يحل محل الجهة الادارية في هذا التقييم، حتى لا يؤدي ذلك الى تدخل القضاء في امور فنية تقديرية هي من صميم اختصاص الجهة الادارية المنوط بها هذا الامر، وبالتالي فإن رقابة القضاء الاداري تقف حدها الطبيعي بما ليس فيه تغول على سلطة الادارة بأجهزتها الفنية، فلا تمتد الى التدخل في الموازنة والترجيح او الرقابة والتعقيب على هذا التقييم طالما انه لم يثبت من الاوراق ان قرارها في هذا الشأن جاء مشوبا بعيب اساءة استعمال السلطة او الانحراف بها عن غايتها».
وكانت المحكمة الادارية قد انتهت الى رفض دعوى المواطن، وايدتها في ذلك محكمة الاستئناف، وردت «التمييز» على الطعن المقام من المواطن برفضه وتأييد الحكم، برئاسة المستشار محمد جاسم بن ناجي وعضوية المستشارين محمد الرفاعي واحمد عبدالفتاح ود. حسني درويش ومتولي الشراني.
إيقاف التسجيل
وقالت محكمة التمييز في حيثيات حكمها ان «الطاعن المواطن طالب التصديق على شهادته الاجنبية، وقال ان الجهة الادارية اصدرت القرار الوزاري رقم 182 في 21/8/2009، ونص في مادته الاولى على (استمرار ايقاف وتسجيل الطلبة الكويتيين بكل المراحل الجامعية والدراسات العليا وقفا نهائيا في الجامعات والكليات والمعاهد العليا بالفلبين)».
وتابعت: «كما نص القرار في المادة الثانية منه على انه لا ينطبق هذا القرار على الطلبة الملتحقين بالجامعات الفلبينية قبل تاريخ صدوره، ثم صدر القرار رقم 198 لسنة 2009 بتاريخ 25/5/2009 بعد اربعة ايام من صدور القرار الاول رقم 182 لسنة 2009، ونص في المادة الأولى منه على إلغاء المادة الثانية من القرار رقم 182 لسنة 2009، كما نص في المادة الثانية على (عدم اعتماد شهادات الطلاب الملتحقين بالدراسة في الجامعات والكليات الفلبينية قبل صدور القرار الوزاري رقم 182 لسنة 2009 التي لا تتوافر في برامجها المعايير والمقاييس الاكاديمية والاعتماد الاكاديمي الدولي)».
وذكرت: «واذا كان من شأن القرار رقم 198 لسنة 2009 المشار اليه الاضرار به باعتباره كان احد المقيدين للدراسة بإحدى الجامعات الفلبينية، وحصل على الشهادة الجامعية من جامعة فاسايس الفلبينية، لذا فقد اقام دعواه بطلباته سالفة البيان».
مخالفة القانون
وزادت المحكمة ان «الطعن اقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه برفض الدعوى، على اساس ان القرار المطعون فيه قد صدر صحيحا مطابقا للقانون، رغم ان هذا القرار فيما تضمنه من الغاء المادة الثانية من القرار رقم 182 لسنة 2009، والتي استثنت من تطبيقه الطلبة الكويتيين بالجامعات والكليات والمعاهد العليا بالفلبين، اذا كانوا ملتحقين بها قبل صدوره، قد انطوى على اثر رجعي من شأنه المساس بمركزه القانوني الذي اكتمل له بحصوله على شهادته الجامعية المراد معادلتها من جامعة فاسايس الفلبينية، وبعد حصوله على موافقات مسبقة من ادارة معادلة الشهادات العلمية بوزارة التعليم العالي وديوان الخدمة المدنية واعتماد الجهة الادارية للدراسة في هذه الجامعة، وهو ما يصم القرار المطعون فيه بعدم المشروعية، واذ ذهب الحكم الى خلاف هذا النظر، فانه يكون معيبا بما يستوجب تمييزه».
وبينت ان هذا النعي في غير محله، لانه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- ان تقييم المؤهلات العلمية ومعادلة الشهادات الدراسية من المسائل الفنية التي تستقل بها الجهة الادارية القائمة على شؤون التعليم بأجهزتها المتخصصة، وفقا للضوابط والمعايير العلمية والفنية التي تقررها في هذا الشأن دون معقب عليها في ذلك.
واستدركت: «لا يجوز للقضاء الاداري ان يحل محل الجهة الادارية في هذا التقييم، حتى لا يؤدي ذلك الى تدخل القضاء في امور فنية تقديرية هي من صميم اختصاص الجهة الادارية المنوط بها هذا الامر، وبالتالي فان رقابة القضاء الاداري يقف حدها الطبيعي بما ليس فيه تغول على سلطة الادارة بأجهزتها الفنية، فلا تمتد الى التدخل بالموازنة والترجيح او الرقابة والتعقيب على هذا التقييم، طالما انه لم يثبت من الاوراق ان قرارها في هذا الشأن قد جاء مشوبا بعيب اساءة استعمال السلطة او الانحراف بها عن غايتها».
مقاييس أكاديمية
واردفت المحكمة: «ولما كان ذلك، وكان القرار المطعون فيه قد تضمن نصا صريحا في لفظه، بين في فحواه عدم اعتماد شهادات الطلاب الملتحقين بالدراسة في الجامعات والكليات الفلبينية قبل صدور القرار الوزاري رقم 182 لسنة 2009 التي لا تتوافر في برامجها المعايير والمقاييس الاكاديمية والاعتماد الاكاديمي الدولي، وكان مناط تطبيق هذا الحكم هو ان يكون الطالب قد حصل على الشهادة الجامعية بعد التحاقه بالدراسة قبل صدور القرار المشار اليه، وليس في انطباق هذا الحكم عليه سحبه بأثر رجعي على واقعية تمت قبل نفاذه، بل هي قائمة ومستمرة بعده طالما انه لم يتم معادلة شهادته من الجهة الادارية المختصة، فيسري هذا الحكم تبعا بأثره الحال، وغني عن البيان ان الطالب الذي التحق بالكلية او الجامعة، وان كان قد قطع مراحل دراسته قبل العمل بالقرار المشار اليه الا انه لم يكتسب بالتحاقه بالكلية او الجامعة حقا مكتسبا في معادلة الشهادة الدراسية التي حصل عليها قبل هذا التاريخ بشكل او بآخر».
وافادت بأن «الحاصل ان علاقة الطالب بالجهة الادارية القائمة على شؤون التعليم هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح، ومركز الطالب من هذه الناحية مركز قانوني عام يجوز تغييره وتعديله في اي وقت بتنظيم جديد يسري عليه دون ان يكون له الحق في ان يعامل بالتنظيم القديم، فضلا عن ان للجهة الادارية وضع القواعد التنظيمية في هذا المجال، ولها الحق في تعديلها طبقا لما تراه محققا للصالح العام، ضمانا لحسن سير التعليم، فلا يكون ثمة وجه للتحدي ازاءها بحق مكتسب او مركز قانوني مستمد من نظام كان ساريا من قبل».
وانتهت المحكمة الى انه «مادام كان القرار المطعون فيه قد صدر صحيحا من السلطة المختصة باصداره، ووفقا لقواعد واجراءات الشكل والاختصاص المقررة قانونا وطبقا للسلطة التقديرية المخولة لها، وقد اجدبت الاوراق من دليل على اساءة استعمال السلطة، فانه يكون مبرءا من عيوب عدم المشروعية بمنأى عن الالغاء، واذ ذهب الحكم المطعون فيه الى هذا النظر وانتهى الى تأييد حكم اول درجة برفض الدعوى، فانه يتعين تأييده ورفض الطعن».